الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه
وهي (1): من غَرِمَ ثلثَ ديةٍ فأكثرَ، بسببِ جنايةِ غيرِهِ (2).
و"عاقِلَةُ جانٍ": ذكورُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا ووَلاءً، حتى عمودَيْ نَسَبهِ، ومَنْ بَعُدَ (3).
لكن: لو عُرف نسبُه من قبيلة، ولم يُعلم: من أَيِّ بطونها، لم يَعْقِلوا عنه (4).
ــ
بابُ العاقلةِ وما تحملُه
* قوله: (وهي مَنْ. . . إلخ) هذا تعريفٌ بالحكم، فهو دوريٌّ لا فائدة فيه، على أنه لو اقتصر على قوله:(وعاقلةُ جانٍ. . . إلخ)، لكان أَوْلَى وأحسنَ، فتدبر. وقد يجاب عنه بأنه تعريفٌ لفظي، وهو (5) يفتقر فيه ذلك.
(1) أي: العاقلة.
(2)
المبدع (9/ 16)، وكشاف القناع (8/ 2964).
(3)
وعنه: هم عصبته إلا عمودَي نسبه آباءه وأبناءه. وعنه: هم العمومةُ ومن بعدَهم دون عمودَي نسبه وإخوته. وعنه: هم عصبته إلا أبناءه إذا كان امرأة، وعنه: إلا أن يكون من عصبة أمه. الفروع (6/ 41 - 42)، والإنصاف (10/ 119 - 120)، وانظر: المحرر (2/ 148)، وكشاف القناع (8/ 2964).
(4)
الفروع (6/ 42)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "وهل".
ويَعقِل هَرِمٌ، وزَمِنٌ، وأَعْمى (1)، وغائبٌ، كضدِّهِم (2). لا فقيرٌ -ولو مُعْتَمِلًا (3) - ولا صغيرٌ، أو مجنونٌ (4)، أو امرأةٌ، أو خُنْثى مشكِلٌ (5)، أو قِنٌّ (6)، أو مباينٌ لدِينِ جانٍ (7).
ولا تَعاقُلَ بين ذِمِّيٍّ وحربيٍّ (8).
ــ
* قوله: (أو مباينٌ لدينِ جانٍ)؛ (أي: لا يَعْقِل عن الجاني مَنْ بايَنَ دينَه، وظاهر كلامه كغيره: أنه لا فرقَ بين الولاء والنسب هنا، لكن مقتضى قوله في الكافي بناء على توريثهم (9): أن المباينَ في الدين يعقلُ في الولاء دونَ النسب؛ كما يرث ذو الولاء مع مباينة الدين دونَ النسب) حاشية (10).
* قوله: (ولا تَعاقُلَ بين ذميٍّ وحربيٍّ) قال في. . . . . .
(1) والوجه الثاني: لا يعقلان. الفروع (6/ 42)، والمبدع (9/ 18)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2964).
(2)
الفروع (6/ 41).
(3)
وعنه: يلزم الفقير المعتمل. وعنه: يلزم الفقير. راجع: المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، والفروع (6/ 41)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(4)
المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2965).
(5)
وعنه: يلزمهما بالولاء. المحرر (2/ 148)، والفروع (5/ 42)، والإنصاف (10/ 120 - 121)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965).
(6)
المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2965).
(7)
وقيل: يعقل المباين لدين الجاني إذا كانا يتوارثان. الفروع (6/ 42)، وانظر: المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2965).
(8)
وقيل: بلى، يتعاقلان إن توارثا. المحرر (2/ 148)، والفروع (6/ 42)، والمبدع (9/ 18)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(9)
في "ج": "تويثهم".
(10)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217.
وَيتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّةٍ اتَّحدَتْ مِلَلُهم (1).
وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ -في حكمِهما في بيت المال- (2) كخطأ وكيلٍ (3). . . . . .
ــ
شرحه (4): (في الأصحِّ؛ لعدمِ التوارثِ، وكمسلمٍ وكافرٍ). انتهى.
لكن ذكر المصنفُ في ميراث أهل الملل (5): أنه إذا كان أخوان (6)، أحدُهما ذمي، والآخرُ حربي، ورث أحدُهما الآخر. فيناقضه قولُ الشارح:(لعدمِ التوارث)، فالأَوْلى إبدالُه بقوله: لعدم التناصر.
أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا)(7): أن التوارث بينهما كعقلهما مبنيٌّ على ضعيف، وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا (8) مقدَّمٌ على ما ذكره في كتاب الفرائض (9).
* قوله: (كَخَطَأ وكيلٍ)؛ أي: عن عامة المسلمين، كذا في شرح المصنف (10)،
(1) والرواية الثانية: لا يتعاقلون. المحرر (2/ 148)، وجعلها وجهين، والمقنع (5/ 598) مع الممتع، والفروع (6/ 42 - 43)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965).
(2)
وعنه: على عاقلتهما كخطئهما. المحرر (2/ 149)، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، والفروع (6/ 43)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965).
(3)
الفروع (6/ 43)، والمبدع (9/ 18)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 320).
(5)
منتهى الإرادات (2/ 100).
(6)
في "ب": "أخبر أن".
(7)
كشاف القناع (8/ 2965).
(8)
من عدم التوارث. انظر: معونة أولي النهى (8/ 320).
(9)
من أنهما يتوارثان.
(10)
معونة أولي النهى (8/ 320).
وخطؤهما -في غير حكمٍ- على عاقلتهما (1).
ومن لا عاقلةَ له، أو له، وعجَزَتْ عن الجيميع: فالواجبُ، أو تَتِمَّتُه -مع كفرِ جانٍ- عليه (2). ومع إسلامه: في بيتِ المالِ (3) حالًّا. وتسقُطُ بتعذُّرِ أخذٍ منه؛ لوجوبها ابتداءً عليها (4).
ــ
وحمله شيخنا (5) على ما يعم الوكيلَ الخاصَّ، وجعلَ (6) التشبيهَ من جهةِ أن ما أتلفه من غير تعدٍّ ولا تفريطٍ غيرُ مضمون عليه، لا من جهة خاصة، وهي التصرف عن عامة المسلمين؛ كما لحظه (7) المصنف، فتدبر.
* قوله: (أَوْ لَهُ، وعجزتْ عن الجميع)، وهل إذا أيسرَتْ بعد ذلك تُطالب، أو لا، قياسًا على الكفارات من أن المعتبر فيها وقتُ الوجوب؟.
* قوله: (لوجوبه (8) ابتداءً عليها)، ولا يجب على الجاني، ومقتضى ما ذكروه
(1) المحرر (2/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(2)
وقيل: كمسلم. الفروع (6/ 43)، والإنصاف (10/ 123)، وانظر: المحرر (2/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(3)
وعنه: بيت المال لا يحمل العقل بحالٍ، فتسقط. وقيل: كالعاقلة. ويحتمل أن تلزم الجاني في ماله. وقال القاضي الروايتان في المسلم. المحرر (2/ 148 - 149)، وانظر: المقنع (5/ 598) مع الممتع، والفروع (6/ 43)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(4)
الفروع (6/ 43)، وكشاف القناع (8/ 2966)، وانظر: المقنع (5/ 598 - 599) مع الممتع.
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 328).
(6)
في "ج": "وجعله".
(7)
في "ج" و"د": "لحضه".
(8)
في جميع النسخ: "لوجوبه"، وفي "ط":"لوجوبها"، وهو الصواب.
ومن تغير دينُه، وقد رمى ثم أصابَ. . . . . .
ــ
في فطرة الزوجة إذا أعسرَ زوجُها من أنها تؤخذ (1) منها، مع أنها واجبة عليه ابتداء (2): أنها تؤخذ من [الجاني](3)، وهو قولٌ في المسألة (4)، وهو ظاهر (5)، وتقدم بالهامش إشارة إليه، فتذكَّرْهُ.
(1) في "ج": "يؤخذ".
(2)
الإنصاف (10/ 124)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217.
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(4)
قال ابن قدامة في المقنع: (ويحتمل أن تجب في مال القاتل، وهو أولى؛ كما قالوا في المرتد: يجب أرش خطئه في ماله، ولو رمى وهو مسلم، فلم يصب السهم حتى ارتد، كان عليه في ماله، ولو رمى الكافر سهمًا، ثم أسلم، ثم قتل السهمُ إنسانًا، فديته في ماله، ولو جنى ابن المعتقة، ثم انجر ولاؤه، ثم سرت جنايته، فأرشُ الجناية في ماله؛ لتعذر حمل العاقلة، فكذا هذا). المقنع (5/ 598 - 599) مع الممتع.
(5)
لعموم قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]، ولأن مقتضى الدليل وجوبها على الجاني؛ جبرًا للمحل الذي فَوَّته، وإنما سقط عنه لقيام العاقلة أو بيت المال مقامه في الجبر، فإذا لم يوجد ذلك، بقي واجبًا عليه بمقتضى الدليل؛ ولأن الأمر دائر بين أن يُبْطَلَ دمُ المقتول، وبين إيجابِ ديته على المتلِف، والأولُ لا يجوز؛ لأن فيه مخالفةَ الكتاب والسنة، وقياس أصول الشريعة، فتعين الثاني؛ ولأن إهدار الدم المضمون لا نظير له، وإيجاب الدية على القاتل خطأ له نظائر، وذلك في الصور الأربع التي ذكرها ابن قدامة في المقنع، وسبق ذكرها، ومنها: إيجاب دية خطأ المرتد في ماله إذا لم تكن له عاقلة، وكون إيجاب الدية في ماله إذا لم تكن له عاقلة، وتعذرَ الأخذُ من بيت المال أولى من إسقاطها، فلأن اعتبار ما له نظيرُ أولى من اعتبار ما لا نظير له، ولا يلزم من عدم وجوب الدية على العاقلة إهدارُ دماء الأحرار في الغالب؛ لأنه لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها.
انظر: الممتع في شرح المقنع للتنوخي (5/ 600 - 601)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 19 - 20).
فالواجبُ في ماله (1). وإن تغيَّرَ دِينُ جارحٍ حالَتَيْ جرحٍ وزُهوق: حملَتْه عاقَلتُه حالَ جرحٍ (2).
وإن انجرَّ ولاءُ ابنِ معتقةٍ بينَ جرحٍ، أو رَمْي وتلفٍ: فكتغيُّرِ دينٍ فيهما (3).
ــ
* قوله: (فالواجبُ في ماله)، (ولا يعقل عنه المسلمون؛ لأنه لم يكن مسلمًا حالَ رميِهِ، ولا المعاهدون، لأنه لم يَجْنِ إلا وهو مسلمٌ. وكذا إن رمى وهو مسلمٌ، ثم ارتدَّ، ثم قتلَ السهمُ إنسانًا: لم يعقله أحد) شرح (4).
* قوله: (حالتي جرح وزهوق)؛ أي: بين حالتي. . . إلخ.
* قوله: (حملته (5) عاقلتُه [حال جرحٍ]) (6)؛ أي: المساوون له في دينه حالةَ الجرحِ، مسلمين أو كفارًا، إلا حالةَ الزهوق؛ لأن الزهوق ليس من فعله. كذا في الشرح (7)، وكان غرضه: الفرقَ بين هذه المسألة، والتي قبلها؛ من أنه في الأُولى كلٌّ من الرمي والإصابة من فعله؛ بخلاف هذه، فتدبر.
* قوله: (فيهما)؛ (أي: في مسألتي الرمي والجرح، فتجب في ماله إذا انجرَّ
(1) المحرر (2/ 149)، والمقنع (5/ 599) مع الممتع، والفروع (6/ 43 - 44)، وكشاف القناع (8/ 2966).
(2)
وقيل: إنما تحمل العاقلة أرشَ الجرح. وقيل: الكل في ماله. المحرر (2/ 149)، والمبدع (9/ 20)، وانظر: الفروع (6/ 44)، وكشاف القناع (8/ 2966).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 329)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 321 - 322).
(5)
في "د": "جملته".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 322)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 329)، وكشاف القناع (8/ 2966).