الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ
وهم: المكلَّفونَ الملتزمون -ولو أنثى- الذين يَعْرِضون للناس بسلاح -ولو عصًا، أو حجرًا- (1) في صحراءَ، أو بُنيانٍ (2). . . . . .
ــ
بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ
* قوله: (وهم المكلَّفون الملتزِمون)؛ أي: من مسلمٍ، وذميٍّ (3)، وينتقض (4) به عهدُ أهلِ الذمَّة، وتحلُّ دماؤهم وأموالُهم (5).
* قوله: (ولو أنثى)؛ أي: ولو كان فيهم أنثى، وكان مقتضى الظاهر: ولو إناثًا، كذا قيل.
(1) وفي وجه: ويد. الفروع (6/ 137)، والمبدع (9/ 145)، وانظر: المحرر (2/ 160)، وكشاف القناع (9/ 3054).
(2)
وهذا قول أبي بكر. وقول الخرقي: هم الذين يعرضون للناس في الصحراء، لا في البنيان.
وقيل: وفي البنيان إن لم يغث. الفروع (6/ 137)، والمبدع (9/ 146)، وانظر: المحرر (2/ 160)، وكشاف القناع (9/ 3054). وقال المرداوي في الإنصاف (10/ 292): منشأ الخلاف: أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك، فتوقف فيه.
(3)
المبدع في شرح المقنع (9/ 145)، ومعونة أولي النهى (8/ 499)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 375)، وكشاف القناع (9/ 3045).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "وينقض".
(5)
المبدع في شرح المقنع (9/ 145)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 375)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3056).
أو بحرٍ، فيَغْصِبُون مالًا محترمًا، مجاهَرةً (1).
ويُعتَبَرُ: 1، 2، 3 - ثبوتُه ببيِّنةٍ أو إقرارٍ مرتَيْن، والحِرْزُ. . . . . .
ــ
وأقول: تأويلُه بقوله (2): ولو كان فيهم أنثى صحيحٌ في نفسه، إلا أنه تكلُّف (3)، وأما أنه كان [مقتضى] (4) الظاهر أن يقول: ولو إناثًا، ففيه نظر؛ لأنه يلزمُه الإخبارُ بالمؤنث عن المذكر من غيرِ تغليبٍ، فالأَوْلى أن يُجعل في "كان" المحذوفةِ ضميرٌ مفردٌ عائدٌ على المكلَّفِ المندرجِ في المكلَّفين، من باب إرجاعِ الضميرِ إلى جزءِ ما تقدمه، على قياس إرجاع إلى الحدث المنفهم من الفعل في نحو:{اعْدِلُوا هُوَ} (5)؛ أي: العدلُ، والتقدير هنا: ولو كان المكلفُ الملتزمُ المندرج في المكلفين الملتزمين أنثى، ومن هنا يظهر سر (6) قول شيخِنا في شرحه:(ولو كان المكلف الملتزم أنثى)(7)، فتدبر.
* قوله: (والحرزُ)؛ أي: كونُه في القافلة (8)؛ بدليل ما سيأتي أيضًا (9).
(1) كشاف القناع (9/ 305)، وانظر: المحرر (2/ 160)، والمقنع (5/ 747) مع الممتع، والفروع (6/ 137).
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "يقوله".
(3)
في "أ" و"ب": "مكلف".
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(5)
جزء من آية 8 من سورة المائدة، والآية بتمامها:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} .
(6)
في "د": "من".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 375).
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 375).
(9)
من قوله: "لا من مفرد عن قافلة". منتهى الإرادات (2/ 491).
والنِّصابُ (1).
فمن قُدِرَ عليه، وقد قَتَل -ولو مَنْ لا يُقادُ به؛ كولدِه، وقِنٍّ، وذميٍّ- لقصدِ ماله، وأخَذ مالًا: قُتل حتمًا، ثم صُلِب قَاتلُ من يُقادُ به حتى يَشتهِرَ، ولا يُقطعُ مع ذلك (2).
ــ
* قوله: (وقد قتل)؛ أي: (ولو بما لا يقتل غالبًا؛ كسوطٍ وعَصًا). إقناع (3).
* قوله: (قُتل حتمًا)؛ أي: لحقِّ اللَّه تعالى (4).
* قوله: (ثم صُلب قاتلُ. . . إلخ) قال في المبدع في غسل الميت: (مسألة قاطع الطريق: يُغسل أوَّلًا، ويصلى عليه، ثم يصلب، وقيل: يؤخران عن الصلب، قاله في التلخيص). انتهى (5).
وعلى الثاني مُشي في الإقناع (6).
(1) الفروع (6/ 137)، والمبدع (9/ 146 و 150)، وكشاف القناع (9/ 3054 و 3056).
(2)
وعنه: يقطعون مع ذلك، ويصلبون بقدر ما يشتهرون. وقال أبو بكر: يصلبون بقدر ما يقع عليه الاسم -أي: اسم الصلب-. وفي الفروع والمبدع عن ابن رزين: مدة الصلب ثلاثة أيام.
الفروع (6/ 138)، والمبدع (9/ 147)، وانظر: المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 748) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3054).
(3)
الإقناع (9/ 3054) مع كشاف القناع، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 375).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 501)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 1375)، وكشاف القناع (9/ 3054).
(5)
المبدع في شرح المقنع (2/ 239) بتصرف قليل، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.
(6)
الإقناع (9/ 3055) مع كشاف القناع، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 375)، ونسبه للإقناع، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.
ولو مات، أو قُتل قبل قتلِه للمُحارَبَةِ: لم يُصلَبْ (1).
ولا يتَحتَّمُ قَوَدٌ فيما دونَ نَفْسٍ (2).
و"رِدْءٌ"(3)، و"طلِيعٌ" كمباشِرٍ (4)، فرِدْءُ غيرِ مكلَّفٍ كهو (5).
ــ
* قوله: (ورده)(6)، وهو المساعدُ والمغيثُ لصاحبه عند احتياجه إليه (7).
* قوله: (وطليعٌ)، وهو الذي يكشف للمحاريين حالَ القافلة ليأتوا إليها (8).
* قوله: (كمباشِرٍ) (ظاهرُ إطلاقه: حتى في ضمان المال. وقال في المغني
(1) والوجه الثاني: يصلب. المحرر (2/ 161)، وانظر: الإنصاف (10/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3055).
(2)
والرواية الثانية: يتحتم القود فيما دون النفس. المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 749) مع الممتع، والفروع (6/ 138)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3055).
(3)
المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 750) مع الممتع، والفروع (6/ 138)، وكشاف القناع (9/ 3055).
(4)
الفروع (6/ 138)، والمبدع (9/ 149)، وكشاف القناع (9/ 3055).
(5)
وقيل: يضمن المال آخذه، وقيل: إقراره عليه. الفروع (6/ 138)، والإنصاف (10/ 295)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3055).
(6)
هكذا في "ب" و"ج" و"د"، وفي "أ":"وردوه". وصوابها كما في "ط": "وردء".
(7)
مختار الصحاح ص (239)، والمصباح المنير ص (86)، وانظر: الممتع في شرح المقنع (5/ 750)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 149)، ومعونة أولي النهى (8/ 502)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 376)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3055).
(8)
جمعه طلائع. لسان العرب (8/ 237)، والمصباح المنير ص (142)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 503)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 376)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.
ولو قتَل بعضُهم: ثبت حكمُ القتل في حقِّ جميعِهم (1).
وإن قتَل بعضٌ، وأخذ المالَ بعضٌ: تحتَّم قتلُ الجميعِ وصَلْبُهم (2).
وإن قتَل بعضٌ لقصدِ المالِ: قُتل حتمًا، ولم يُصلَبْ (3).
وإن لم يَقتُل، وأخذ نصابًا (4) لا شبهةَ له فيه. . . . . .
ــ
والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذِه خاصةً، وحكي ذلك في (5) الفروع بعد أن أطلق قولًا فقال: وقيل: يضمن المالَ آخذُه، وقيل: قراره [عليه]) (6). حاشية (7).
* قوله: (وإن قتلَ بعضٌ)؛ أي: لقصد المال (8).
(1) المبدع (9/ 149)، وكشاف القناع (9/ 3055).
(2)
الفروع (6/ 138)، والمبدع (9/ 149)، وكشاف القناع (9/ 3055).
(3)
وعنه: ويصلبون. فإن كان المقتول غير مكافئ؛ كأن يكون ولده، أو قنه، أو ذميًا، فقيل: لا يقتلون، وقيل: يقتلون. المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 749 - 750) مع الممتع، والفروع (6/ 137)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3056).
(4)
قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في مقامٍ واحدٍ حتمًا، وحسمتا وخلي. وقيل: أو الموجود منهما مع يده اليسرى في مقام واحد. الفروع (6/ 137)، وانظر: المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 750) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3056).
(5)
في "أ": "عن".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وانظر: المغني (12/ 487)، والفروع (6/ 138)، والمبدع (9/ 149)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 376).
(8)
المبدع في شرح المقنع (9/ 148)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 376).
-لا من مفرَد عن قافلة- (1): قُطعت يدُه اليُمنى، ثم رجلُه اليُسرَى، في مَقامٍ واحدٍ حتمًا، وحُسِمتا، وخُلِّيَ.
فلو كانت يدُه اليسرى مفقودةً (2). . . . . .
ــ
* قوله: (لا من مفرَدٍ (3) عن قافلةٍ) هي: المرادُ بالحرز فيما سبق (4).
* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى، ثم رجلُه (5) اليسرى) انظر: هل الترتيبُ والتعقيبُ المستفادان هنا من "ثم" معتبر، [أو غير معتبر](6)؛ بدليل لفظ الآية (7)؛ حيث جيء فيها بالواو، إلا أن يقال: إنه بيان للمراد من الآية (8).
* قوله: (مفقودةً) أعمُّ من مقطوعة، ولو عبر به في الثاني أيضًا، لكان
(1) الإنصاف (10/ 297)، وكشاف القناع (9/ 3056).
(2)
قطعت رجله اليسرى دون يده اليمنى. وقيل: يقطعان. ويتخرج ألا يقطعا. المحرر (2/ 161)، والمبدع (9/ 151)، وانظر: الفروع (6/ 137)، وكشاف القناع (9/ 3056).
(3)
في "د": "منفرد".
(4)
منتهى الإرادات (2/ 490).
(5)
في "د": "رجاله".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
(8)
الترتيب والتعقيب المستفادان هنا من "ثم" معتبران؛ كما في الفروع، والمبدع، وكشاف القناع، وعبارةُ المصنف رحمه الله بيانٌ للمراد من الآية؛ حيث قال في شرحه معونة أولي النهى (8/ 504):(. . . "قطعت يده"؛ أي يد كل واحد من المحاربين "اليمنى، ثم رجله اليسرى"، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: {مِنْ خِلَافٍ} [الشعراء: 49]. . .)، وانظر: الفروع (6/ 1137)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 150)، وكشاف القناع (9/ 3056).
أو يمينُه شَلَّاءَ، أو مقطوعةً، أو مستحَقَّةً في قَوَدٍ: قُطعتْ رجلُه اليُسرى فقط (1).
وإن عَدِم يُمنى يَدَيْهٍ: لم تُقْطَع يمنى رِجْلَيه (2).
وإن حاربَ ثانيةً، لم يُقطع منه شيءٌ (3).
ــ
أولي، فتدبر.
* [قوله](4): (وإن عَدِمَ يمنى (5) يديه)؛ أي: بعد قطع الطريق، وقبل القدرة عليه، [فليس](6) مكررًا مع ما قبله؛ لأن ذلك محمول (7) على ما إذا كان الفقدانُ (8) أو الشللُ سابقًا (9) على قطع الطريق؛ بدليل تعبير المصنفٌ بـ "كان"(10) في الأولى، وحذفها في الثانية.
* قوله: (وإن حارب ثانيةً، لم يقطع منه شيء)؛ بخلاف السرقة؛ فإنه يُقطع
(1) المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 752) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3056).
وفي المقنع: وفي قطع يسرى يديه روايتان بناءً على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة.
(2)
المحرر (2/ 161)، والمبدع (9/ 150)، وكشاف القناع (9/ 3056).
(3)
والوجه الثاني: يقطع بقية أريعته. المحرر (2/ 161)، والمبدع (9/ 150)، وانظر: الفروع (6/ 137)، وكشاف القناع (9/ 3056 - 3057).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(5)
في "أ": "يمين".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: (د).
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "محمولًا".
(8)
في "د": "العقدان".
(9)
في "ب" و"ج" و"د": "سابقًا".
(10)
في "ج" و"د": "بكاف".
وتتعيَّن ديةُ قَوَدٍ (1) لزِمَ بعدَ محاربتِهِ؛ لتقديمها: بسبْقِها، وكذا لو مات قبل قتلِه للمحاربةِ (2).
وإن لم يَقتُل، ولا أخذَ مالًا: نُفِيَ، وشُرِّدَ (3)، ولو قِنًّا. . . . . .
ــ
لسرقة العين ثانيًا (4)، والفرق: أن في القطع للمحاربة يجمع ابتداء بين (5) قطع عضوين، فلو قطع في محاربة ثانية، يلزم عليه إما قطعُ عضوين من شِقٍّ، أو تعطيلُ منفعة الجنس، أو جميعُ ذلك، وفي السرقة لا يُقطع ابتداء إلا عضوٌ واحد، فلا يلزم من القطع ثانيًا شيء مما ذكر (6)، فتدبر.
وبخطه: وهل يُحبس حتى يتوبَ كالسارق؟ (7).
* قوله: (لتقديمِها بسبقِها)، ومفهومه: أنه لو لزمه قتلٌ قبلَ
(1) في "م": "كقود".
(2)
المحرر (2/ 162)، والفروع (6/ 138)، والإنصاف (10/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3057).
(3)
فلا يترك يأوي إلى بلد. وعنه: نفيهم: حبسهم. وعنه: هو تعزيرهم بما يردعُهم من حبسٍ وتشريد وغيره. وفي الفروع والمبدع: مدة الحبس عام. المحرر (2/ 160 - 161)، والفروع (6/ 137)، والمبدع (9/ 151)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3057).
(4)
كما مرَّ. انظر: منتهى الإرادات (2/ 489)، وانظر: المحرر (2/ 591)، والمقنع (5/ 741) مع الممتع، والفروع (6/ 132)، وكشاف القناع (9/ 3051).
(5)
في "د": "ابتدائين".
(6)
أشار لذلك التنوخي في الممتع شرح المقنع (5/ 743 و 752)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 151)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 505)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 222.
(7)
قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 377): (وقياسُه: يُحبس حتى يتوب)، وأشار لذلك في حاشية منتهى الإرادات لوحة 222.
فلا يُتركُ يأوي إلى بلد، حتى تظهَرَ توبتُه (1)، وتُنفى الجماعة متفرِّقةً (2).
ومن تاب منهم قبلَ قدرةٍ عليه، سقط عنه حقُّ اللَّه تعالى: من صَلْبٍ، وقطعٍ، ونفيٍ، وتحتُّم قتلٍ (3). وكذا خارجيٌّ، وباغٍ، ومرتدٌّ محاربٌ (4).
ويؤخذُ غيرُ حربيٍّ أسلَم، بحقِّ اللَّه، وحقِّ آدميٍّ طَلَبَه (5).
ــ
محاربته، [فليس](6) يقدَّمُ على المحاربة لسبقهِ (7).
* قوله: (وتُنفى الجماعةُ متفرقةً)؛ خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيًا (8).
* قوله: (ويؤخذ غيرُ حربيٍّ أسلمَ بحقِّ اللَّهِ تعالى)؛ أي: الذي يقول بوجوبه
(1) المبدع (9/ 151)، وكشاف القناع (9/ 3057).
(2)
الفروع (6/ 137)، والإنصاف (10/ 299)، وكشاف القناع (9/ 3057).
(3)
وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال، إلا أن يعفى له عنها. وفي المبهج: في حق اللَّه روايتان. الفروع (6/ 139)، وانظر: المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 753) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3057).
(4)
كشاف القناع (9/ 3057)، وفي الفروع (6/ 139)، والمبدع (9/ 152): فيهم الخلاف في ظاهر كلامهم. وقيل: تقبل توبة من تاب منهم ببينة، وقيل: بقرينة.
(5)
المحرر (2/ 161)، والفروع (6/ 140)، وكشاف القناع (9/ 3057).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
وهو حاصل ما في المحرر (2/ 162).
(8)
معونة أولي النهى (8/ 505)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3056).