المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

وشروطُه ثلاثةٌ (1):

1 -

تغييبُ حَشَفَةٍ أصليةٍ، ولو من خَصِيٍّ، أو قدرِها. . . . . .

ــ

فصلٌ (2)

* قوله: (تغييب (3) حَشَفَةٍ أصليةٍ)؛ أي: بدون حائل؛ كما يؤخذ من قول أبي بكر (4): "يوجب الغسل"(5).

= في محاسن أم البراهين". وجمع ما علقه خلال إلقاء دروسه في جامع ابن طولون بالقاهرة- على تفاسير البيضاوي والزمخشري وأبي السعود في كتاب سمي: حاشية الغنيمي في التفسير. كانت وفاته سنة 1044 هـ. خلاصة الأثر (1/ 312).

(1)

وزاد البهوتي في كشاف القناع شرطًا رابعًا: أن يكون الزاني مكلفًا، فلا حد على صغير، ولا مجنون. كشاف القناع (9/ 3001).

(2)

في شروط حد الزنى، وما يترتب عليها.

(3)

في "ج" و"د": "تغيب".

(4)

هو: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال، صحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، وسمع عن جماعة عن أصحاب الإمام أحمد مسائلهم لأحمد، ورحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائله وسماعها ممن سمعها منه، وممن سمعها ممن سمعها منه، فنال منها إلى ما لم يسبقه إليه سابق، ولم يلحقه بعدُ لاحق، وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالتقدم والفضل. حدَّث عنه جماعة، منهم: أبو بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال، وغيره. توفي في يوم الجمعة ليومين خليا عن شهر ربيع الآخر، سنة 311 هـ، ودفن إلى جنب قبر شيخه المروذي عند رِجْلِ أحمد. طبقات الحنابلة (2/ 12 - 15).

(5)

كشاف القناع (8/ 3001).

قال أبو بكر في اللوطي: لو قتل بلا استتابة: لم أرَ به بأسًا، وأنه لما كان مقيسًا على الزنى في الغسل، كذلك في الحد، وأن الغسل قد يجب ولا حد؛ لأنه يدرأ بالشبهة؛ بخلاف الغسل. =

ص: 228

لعدمٍ في فرجٍ أصليٍّ، من آدميٍّ حَيٍّ، ولو دُبُرًا (1).

2 -

انتفاءُ الشُّبهةِ (2).

فلو وَطِئ زوجَتَه في حيضٍ، أو نفاسٍ أو دُبُرٍ (3) أو أَمَتَة المحرَّمَةَ أبدًا برضاعٍ أو غيرِه، أو المزوَّجَةَ (4)، أو المعتدَّةَ، أو المرتدَّةَ، أو المجوسيةَ، أو أَمَةً له أو لولدِه أو مكاتَبِهِ، أو لبيتِ المالِ فيها شِرْكٌ (5)، أو في نكاحٍ أو ملكٍ مختلَفٍ فيه يَعتقدُ تحريمَهُ (6): كمتعةٍ، أو بلا وليٍّ (7). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= نقل هنا عن أبي بكر: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 76)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 67)، وقالا بعد ذلك:(فدل على أنه يلزم من نفي الغسل: الحدُّ، وأَوْلى). وقال البهوتي في كشاف القناع (9/ 3001) بعد أن نقل ذلك عنهم: (فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيبه بحائل).

(1)

الفروع (6/ 78)، وانظر: المحرر (2/ 153)، والمقنع (5/ 663) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3001).

(2)

المحرر (2/ 153)، والمقنع (5/ 664) مع الممتع، والفروع (6/ 78)، وكشاف القناع (9/ 3002).

(3)

فلا حد. المصادر السابقة.

(4)

فلا حد. وعنه: يحد، وعنه: يعزر. المحرر (2/ 153)، والفروع (6/ 78)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3002).

(5)

فلا حد. المصادر السابقة.

(6)

فلا حد. والرواية الثانية: يحد. المحرر (2/ 153)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3002).

(7)

كشاف القناع (9/ 3002)، وانظر: المحرر (2/ 153)، والفروع (6/ 78).

ص: 229

وشراءٍ فاسدٍ بعدَ قبضِهِ (1)، أو بعَقْدِ فُضولِيٍّ -ولو قَبْلَ الإجازةِ (2) - أو امرأةً على فراشِه، أو في منزلهِ ظَنَّها زوجَتَهُ، أو أَمَتَهُ، أو ظَنَّ أن له أو لولده فيها شركٌ؛ أو جهل تحريمَهُ؛ لقربِ إسلامِه، أو نشُوئِهِ بباديةٍ بعيدةٍ، أو تحريمَ نكاحٍ باطلٍ إجماعًا، ومثلُه يجهلُه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو ظَنَّ أنَّ له أو لولدِه (3) فيها شرك)، أو دعا أعمى زوجتَه أو أَمَتَه فأجابه غيرها (4)، فوطِئَها، فلا حَدَّ (5).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (صوابه: شركًا) إلا أن يقال: إن هذا على حدِّ قوله عليه السلام: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ"(6)، فيكون

(1) فلا حد. والرواية الثانية: يحد. وقبلَ القبض لا يحد. وقيل: يحد. المحرر (2/ 154)، وانظر: الفروع (6/ 78)، وكشاف القناع (9/ 3003).

(2)

فلا حد. والرواية الثانية: يحد إن اعتقد أنه ينفذ بها. والرواية الثالثة: يحد إن كان قبل الإجازة، وبعدَها: لا يحد.

المحرر (2/ 153)، والفروع (6/ 78)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3002 - 3003).

(3)

في "ج": "لوده".

(4)

في "ب": "غيرهما".

(5)

معونة أولي النهى (8/ 390)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 346)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 3002).

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه، باب: عذاب المصورين يوم القيامة (10/ 383)، ومسلم في صحيحه، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنةٍ بالفرش ونحوه، كما أخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: ذكر أشد الناس عذابًا برقم (5379)(8/ 606).

قال ابن حجر في فتح الباري في توجيه رفع (المصورون) مع وجود (إنَّ) في بعض الروايات: (ووجهت بأن (من) زائدة، واسم إن (أشدَّ)، ووجهها ابنُ مالك على حذف ضمير الشأن، والتقدير: إنه من أشد الناس. . .).

ص: 230

أو ادَّعى أنها زوجتُه، وأنكرتْ، فلا حَدَّ (1). ثم إن أقرَّتْ أربعًا بأنه زنى: حُدَّت (2). وإن وطئ في نكاح باطل إجماعًا مع علمه؛ كنكاح مزوَّجَةٍ، أو معتدَّةٍ، أو خامسةٍ، أو ذاتِ محرَمٍ من نسب أو رَضاعٍ، أو زنى بحربِيَّةٍ مستأمنةٍ. . . . . .

ــ

"شرك" مبتدأ خبره أحد المجرورينِ (3)، والجملة خبر "أن"، واسمها ضمير الشأن (4)، واللَّه أعلم، أو هو منصوبٌ منونٌ، لكنه وقف عليه بحذف ألفه على لغة ربيعة.

* قوله: (أو ادَّعى أنها زوجتُه. . . إلخ) وعلى قياس ما يأتي في السرقة أن يسمى هذا بالزاني الظريف (5).

* قوله: (حُدَّتْ)؛ أي: إن تضمن إقرارها كونَها مطاوعةً عالمةً بالتحريم؛ كما أشار إليه الشيخ في شرحه (6).

* قوله: (أو معتدَّةً)؛ أي: من غير زِنًى (7)؛ لأن. المعتدةَ منه مختلَفٌ في

(1) كشاف القناع (9/ 3002 - 3003)، وانظر: المحرر (12/ 153)، والمقنع (5/ 664) مع الممتع، والفروع (6/ 78).

(2)

الفروع (6/ 78)، وكشاف القناع (9/ 3005).

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "المجروران".

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 545، وقال:(والتقدير: أو ظن الواطئ للامة أن له أو لولده فيها شرك).

(5)

عند قول المصنف: "ومن سرق عينًا، وادعى ملكلها، أو بعضَها" ص (306)، وانظر: منتهى الإرادات (2/ 488).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 346)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 391).

(7)

معونة أولي النهى (8/ 391)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 346)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219.

ص: 231

أو بمَنْ استأجَرَها لزنًى أو غيرِه، أو بمن له عليها قَوَدٌ، أو بامرأة، ثم تزوَّجها، أو مَلَكَها، أو أقرَّ عليها، فسكتَتْ، أو جحدَتْ، أو بمجنونةٍ (1)، أو صغيرةٍ يوطأ مثلُها (2)، أو أَمَتِهِ المحرَّمَةِ بنسبٍ، أو مُكْرَهًا، أو جاهِلًا بوجوبِ العقوبة: حُدَّ (3).

ــ

صحةِ نكاحها (4).

* قوله: (أو مُكْرَهًا)؛ أي: على الزنى، على الأصح، واختاره الأكثرُ (5)؛ لأن وطء (6) الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراهُ ينافيه (7).

(1) حد. المقنع (5/ 667) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3003 - 3004)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والفروع (6/ 80).

(2)

حد. وقيل: أو لا يوطأ مثلها. وقيل: تسع سنين. كشاف القناع (9/ 3004)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والفروع (6/ 80)، والإنصاف (10/ 187).

(3)

وقيل: لا يحد المكره. الفروع (6/ 78 - 79)، وكشاف القناع (9/ 3003)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والمقنع (5/ 664) مع الممتع.

(4)

معونة أولي النهى (8/ 391)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219.

(5)

هذا نص الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 392)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 219.

وقال في الفروع (6/ 79): هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 72)، والإنصاف (10/ 182)، وفيهما مع كشاف القناع (9/ 3003): واختار الأكثرُ عدمَ الحد. منهم: الموفق، والشارح، والناظم.

(6)

في "د": "وصى".

(7)

المبدع في شرح المقنع (9/ 72)، ومعونة أولي النهى (8/ 392)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 347)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 3003).

ص: 232

وإن مَكَّنَتْ مكلَّفَةٌ -من نفسها- مجنونًا، أو مميزًا، أو من يجهله، أو حربيًا، أو مستأمنًا، أو استدخَلَتْ ذَكَرَ نائمٍ: حُدَّتْ (1).

لا إن أُكُرِهَتْ، أو مَلُوطٌ -بإلجاء، أو تهديدٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن مَكَّنَت من نفسِها مجنونًا)(2)، لا حيوانًا (3) غيرَ آدميٍّ كقردٍ، فإنها لا تحدُّ بل تُعزر (4)[تعزيرًا](5) بليغًا؛ كما صرح به في الإقناع (6)(7)، فتنبه.

* قوله: (أو مُميزًا) هل المراد: من يطأ مثلُه، وهو ابن عشر؟ (8).

* قوله: (حُدَّت)؛ أي: دونَ مَنِ استدخلَتْ ذكرَه، ومَنْ ذُكر قبله، ومن جملة ذلك:[المستأمن، وهو مما يقوي إشكال شيخنا السابق أول الباب (9) عند قوله: أو](10)(مستأمنين)(11).

(1) الفروع (6/ 80)، والإنصاف (10/ 188)، وكشاف القناع (9/ 3004)، وانظر: المحرر (2/ 154).

(2)

في "ط": "وإن مكنت مكلفة من نفسها، مجنونًا"، وهو الصواب.

(3)

في "أ": "لا حيوان".

(4)

في "د": "تعزرًا".

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(6)

الإقناع (9/ 3001) مع كشاف القناع.

(7)

وعلى القول الثاني: تقتل. انظر: كشاف القناع (9/ 3001).

(8)

هذا أحد الأقوال في المذهب. والقول الثاني: أنه من لا يحد لعدم تكليفه دون نظر لسنه، هل هو العشر، أو غيرها؟. راجع: المحرر (2/ 154)، والفروع (6/ 80).

(9)

ص (222).

(10)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(11)

في "ب": "المستأمنين".

ص: 233

أو منعِ طعامٍ أو شرابٍ- مع اضطرارٍ ونحوِه فيهما (1).

3 -

ثبوته، وله صورتان:

إحداهما: أن يُقرَّ به مكلَّفٌ -ولو قِنًّا- أربعَ مراتٍ، ولو في مجالسَ (2).

ويُعتبر أن يُصرِّح بذِكْرِ حقيقةِ الوطء -لا بمن زنى- (3)، وألا يرجعَ حتى يَتِمَّ الحدُّ (4).

فلو شهدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعًا، فَأنكرَ (5)، أو صَدَّقَهم دونَ أربعٍ: فلا حَدَّ عليه، ولا على مَنْ شهد (6).

الثانية: أن يَشهدَ عليه في مجلسٍ أربعةُ رجالٍ عدولٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا على من شهدَ)؛ أي: ولا حدَّ للقذف على من شهدَ في هذه الحالة.

(1) المحرر (2/ 154)، والفروع (6/ 79)، والإنصاف (10/ 183)، وكشاف القناع (9/ 3003).

(2)

انظر: المحرر (2/ 154)، والمقنع (5/ 669) مع الممتع، والفروع (6/ 81).

(3)

وعنه: يعتبر أيضًا أن يصرح بمن زنى. الفروع (6/ 81)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والمقنع (5/ 669) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3004 - 3005).

(4)

المقنع (5/ 669) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3005).

(5)

فلا حد عليه، ولا على من شهد. الفروع (6/ 81)، والمبدع (9/ 76)، وكشاف القناع (9/ 3005).

(6)

والرواية الثانية: يحد. الفروع (6/ 81)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والمبدع (9/ 76)، وكشاف القناع (9/ 3005).

ص: 234

-ولو جاؤوا متفرِّقين، أو صَدَّقهم- بزنًى واحدٍ، ويَصفونه (1).

فإن شهدوا في مجلسينِ فأكثرَ، أو امتنعَ بعضُهم، أو لم يكمِّلْها (2)، أو كانوا -أو بعضُهم- لا تُقبل شهادتُهم فيه؛ لعمًى، أو فسقٍ (3)، أو لكونِ أحدِهم زوجًا، حُدُّوا للقذفِ، كما لو بانَ مشهودٌ عليه مجبوبًا، أو رتقاءَ، لا زوجٌ لاعَنَ، أو كانوا مَسْتوري الحالِ، أو ماتَ أحدُهم قبلَ وَصْفِهِ، أو بانَتْ عذراءَ (4).

ــ

* قوله: (ويصفونه)، ويجوز للشهود حينئذٍ النظرُ إليهما لإقامة الشهادة عليهما (5).

* قوله: (لا زوجٌ لاعَنَ)؛ (أي: لا يُحد زوجٌ لَاعَنَ زوجتَه بعدَ شهادته عليها بالزنى. وتقدم). حاشية (6).

(1) المحرر (2/ 154)، والمقنع (5/ 672) مع الممتع، والفروع (6/ 81)، وكشاف القناع (9/ 3005 - 3006). وفي الفروع: قال أبو طالب: وهذا لا يقدر عليه. ولم يُسمع أُقيم حدٌّ إلا بإقرار. انتهى.

(2)

حدوا للقذف. المقنع (5/ 674) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3006)، وانظر: المحرر (2/ 154)، والفروع (6/ 81).

(3)

حدوا للقذف. وعنه: لا يحدون لكونهم أربعة. وعنه: يحد العميان ومن فيهم أعمى دون غيرهم. المحرر (2/ 154 - 155)، والمبدع (9/ 78)، وانظر: الفروع (6/ 81)، وكشاف القناع (9/ 3006).

(4)

المحرر (2/ 155)، والمقنع (5/ 675) مع الممتع، والفروع (6/ 81 - 82)، والمبدع (9/ 78)، والإنصاف (10/ 192)، وكشاف القناع (9/ 3007).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 348)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 3006).

(6)

لم أجده في حاشية المنتهى، ولا حاشية الإقناع، وقد يأتي في القذف. وهو بنصه في =

ص: 235

لأن عَيَّنَ اثنانِ زاويةً من بيتٍ (1) صغيرٍ عُرفًا، واثنان أُخرى منه، أو قال اثنان:"في قميصٍ أبيضَ، أو قائمةً"، واثنان:"في أحمرَ، أو نائمةً" كمُلَتْ شهادتُهم (2).

وإن كان البيت كبيرًا، أو عيَّن اثنان بيتًا، أو بلدًا، أو يومًا، واثنان آخر: فَقَذَفَةٌ (3)، ولو اتفقوا على أن الزنى واحد.

وإن قال اثنان: "زنى بها مطاوِعَةً"، وقال اثنان:". . . مكرَهَةً". . . . . .

ــ

* قولة: (فَقَذَفَةٌ) لشهادةِ اثنينِ منهم بزنًى غيرِ الذي شهدَ به الآخرانِ، فلم تكمُل الشهادة في واحد منهما، فيُحَدُّون (4) للقذف (5).

= شرح منتهى الإرادات (3/ 349).

وانظر: معونة أولي النهى (8/ 304)، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 545.

(1)

في "م": "بيث".

(2)

وقيل: لا تكمل شهادتهم. المحرر (2/ 155)، والمقنع (6/ 676) مع الممتع، والفروع (6/ 83)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3007)، وفي المحرر: على القول بعدم كمال شهادتهم هل يحدون؟ وجهان.

(3)

وعنه: تقبل شهادتهم، فيحد من شهدوا عليه. المحرر (2/ 155)، والمقنع (6/ 676) مع الممتع، والفروع (6/ 82)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3007).

وعلى الرواية الأولى، وهي كونهم قَذَفَة، هل يحدون أم لا؟ على روايتين. انظر: المصادر السابقة.

(4)

في "د": "فيحدوه".

(5)

معونة أولي النهى (8/ 404)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 349).

ص: 236

لم تكمُل (1)، وعلى شاهِدَيِ المطاوعَةِ حدَّانِ، وشاهِدَيِ الإكراهِ واحدٌ: لقَذفِ الرجلِ وحدَه (2).

وإن قال اثنان: "وهي بيضاءُ"، وقال اثنانِ غيرَهُ: لم تُقبل (3).

وإن شهدَ أربعةٌ، فرجعوا، أو بعضهم قبل حَدٍّ -ولو بعدَ حُكْمٍ- حُدَّ الجميعُ (4).

وبعدَ حَدٍّ: يُحَدَّ راجعٌ فقط. . . . . .

ــ

* قوله: (لم تكمل)، مع أنه يحتمل أن تكون في أول الفعل (5) مكرهةً، وفي انتهائه (6) مطاوعةً.

* قوله: (وعلى شاهديِ المطاوعةِ حَدَّانِ)؛ لقذف الرجل، ولقذف المرأة (7).

* قوله: (وبعدَ حَدٍّ يُحَدُّ راجعٌ فقط)، أي: دول مَنْ لم يرجع؛ لأن إقامة

(1) المحرر (2/ 155)، والمقنع (5/ 677) مع الممتع، والفروع (6/ 83)، وكشاف القناع (9/ 3007).

(2)

التنقيح المشبع ص (372)، وانظر: المحرر (2/ 155)، والمقنع (5/ 677) مع الممتع، والفروع (6/ 83)، وكشاف القناع (9/ 3007 - 3008).

(3)

الفروع (6/ 83)، والمبدع (9/ 80)، وكشاف القناع (9/ 3007).

(4)

وعنه: يحدون إلا الراجع. وظاهر المنتخب: لا يحد أحد لتمامها بالحكم. انتهى. ويتخرج أن يحد الراجع فقط. المحرر (2/ 155)، والفروع (6/ 83 - 84)، وكشاف القناع (9/ 3008)، وانظر: المبدع (9/ 81).

(5)

في "ب": "الفصل".

(6)

في "أ": "أثناءه".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 405)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 349).

ص: 237

إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ (1).

وإن شهد أربعةً بزناهُ بفلانةَ، فشهدَ أربعةٌ آخرونَ:"أَنَّ الشهودَ هُمُ الزُّناةُ بها"، حُدَّ الأولونَ فقط؛ للقذفِ وللزنى (2).

ــ

الحدِّ كحكم الحاكم، فلا يُنقض (3) برجوع الشهودِ أو بعضِهم، لكن يلزمُ مَنْ رجع حدُّ القذفِ (4).

* قوله: (إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ)؛ بأن كان قد طولب به قبلَ موته (5).

* قوله: (حُدَّ الأولونَ)؛ لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت، فهم قَذَفَةٌ، فيحدون للقذف، وثبت عليهم الزنى بشهادة الآخرين، فيحدون للزنى أيضًا (6).

* قوله: (للقذفِ وللزِّنى) انظر: هل مرادُه: حدان لهما؛ على قياس التي تقدمت في قوله: (وعلى شاهدَيِ المطاوِعَةِ حدانِ)، أو مراده: حدٌّ واحد؛ لأنه قذفٌ لهما بكلمة واحدة على ما يأتي؟ فليحرر (7).

(1) المحرر (2/ 156)، والفروع (6/ 84)، والمبدع (9/ 81)، وكشاف القناع (9/ 3008).

(2)

والرواية الثانية: لا يحدون للقذف والزنى. المحرر (2/ 156)، والفروع (6/ 84)، والإنصاف (10/ 198 - 199)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3008).

(3)

في "د": "ينتقض".

(4)

هذا بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 405)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 349)، وكشاف القناع (9/ 3008).

(5)

معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 405)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 350)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 545.

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 350)، وكشاف القناع (9/ 3008).

(7)

الظاهر من المحرر (2/ 156)، والفروع (6/ 84)، والإنصاف (10/ 198 - 199)، =

ص: 238

وإن حملَتْ مَنْ لا لها زوجٌ، ولا سيدٌ: لم تُحَدَّ بذلك، بمجَرَّدِهِ (1).

ــ

* قوله: (لم تُحَدَّ بذلك بمجرده)؛ لاحتمال أن تكون (2) قد وُطئت وهي نائمة؛ كواقعة عمر، أو تحملَت بماءٍ؛ كواقعة عليٍّ رضي الله عنهما (3)، لكنها تُسأل، ولا يجب سؤالها؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة المنهي عنه (4).

* * *

= وكشاف القناع (9/ 3008): أنهما حدان حيث ذُكِر في كل حد روايتان.

وهو الظاهر أيضًا من كلام المصنف في معونة أولي النهى (8/ 604)، وكلام البهوتى في شرح منتهى الإرادات (3/ 350)، حيث عللا كلَّ حد منهما.

وليس في هذه الكتب ما يدل على أنه حد واحد للقذف والزنى.

(1)

وعنه: تحد ما لم تَدَّعِ شبهةً. وفي رواية: تحد، ولو ادعت شبهة. الفروع (6/ 85)، والإنصاف (9/ 199)، وانظر: المحرر (2/ 156)، وكشاف القناع (9/ 3008 - 3009).

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "يكون"، والصواب:"تكون".

(3)

معونة أولي النهى (8/ 406 - 407)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 350).

حيث إن امرأةً رفعت إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه تعالى عنه- ليس لها زوج، وقد حملت، فسألها عمر، فقالت: إني ثقيلة الرأس -أي: نومها ثقيل- وقع عليَّ رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ، فردَّ عنها الحدَّ. أخرجه البيهقي في كتاب: الحدود، باب: من زنى بامرأة مستكرهة (8/ 235)، وابن أبي شيبة كتاب: الحدود، في درء الحدود بالشبهات (8544)(9/ 567)، و (8550)(9/ 569).

وقد صححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 30).

وأما أثر علي فيمن تحملت بماء، فدرأ عنها الحد، فقد بحثت عنه باستقصاء، فلم أجده.

(4)

معونة أولي النهى (8/ 406)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 350)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 3009).

ص: 239