الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو خلاف ظنِّه: فعليه القودُ (1).
* * *
2 - فصل
4 -
الرابع: كون مقتولٍ ليس بولدٍ وإن سفل، ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل (2): فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة (3). . . . . .
ــ
* [قوله](4): (فعليه القود) ظاهره سواء كان بدار الإسلام أو الكفر (5).
فصل (6)
(1) الفروع (5/ 4847)، والمبدع (8/ 271)، وكشاف القناع (8/ 2879).
(2)
المقنع (5/ 428)، وكشاف القناع (8/ 2879).
(3)
وعنه: (لا يقتل). المحرر (2/ 126)، وانظر: المبدع (8/ 273 - 274)، وكشاف القناع (8/ 2880).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
قال البهوتي في كشاف القناع: (ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام، فيقتل مكافئه بشروطه وإن كان بدار حرب، سواءً كان هاجر أو لم يهاجر لعموم الأدلة)، إلا أنه يفهم من كلام برهان الدين ابن مفلح في المبدع التفريق حيث قال:(والظاهر: لا يخلى؛ أيْ: لا يترك المقتول طليقًا، في دار الإسلام إلا بعد إسلامه بخلاف من في دار الحرب) فيفهم من كلامه أن الجاني في دار الحرب يُعذر بجنايته بخلاف دار الإسلام فإنه لا يعذر فيها.
انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 272)، وكشاف القناع (8/ 2884).
(6)
في الشرط الرابع من شروط القصاص.
لا أحدهم -من نسب- به (1)، ولو أنه حُرٌّ مسلم، والقاتل كافر قنٌّ، ويؤخذ حرٌّ بالدية (2).
ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه: فلا قود (3)، فلو قتل زوجته فورثها ولدهما (4)، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت، فورثها القاتل أو ولده: سقط (5).
ــ
* قوله: (ويؤخد حُرٌّ بالدية) ولا كفارة؛ لأن هذا قتل عمد عدوان.
* قوله: (فورثها ولدها)؛ أيْ: منه (6).
* قوله: (فورثها القاتل أو ولده سقط)؛ (لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه، فلئلا تجب بالجناية على غيره أولى، ذكرًا كان الولد أو أنثى، جائزًا أو
(1) وعنه: تقتل الأم والأب به. وعنه: تقتل الأم به. وعنه: وقيل الأب به. وقيل: إن قتله حذفًا بالسيف لم يقتل به، وإن كان أضجعه وذبحه قتل به. وعنه: يقتل أبو الأم بولد البنت، وعكسه.
المبدع (8/ 273 - 274)، وانظر: المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 486)، وكشاف القناع (8/ 2879).
(2)
كشاف القناع (8/ 2880)، وانظر: الفروع (5/ 486)، والإنصاف (9/ 473).
(3)
المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 435) مع الممتع، والفروع (5/ 487)، وكشاف القناع (8/ 2880 - 2881).
(4)
سقط القود. المصادر السابقة.
(5)
وعنه: لا يسقط بإرث الولد له. المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 487)، والإنصاف (9/ 474)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2880).
(6)
كما أفاده الفتوحي والبهوتي -رحمهما اللَّه-: ويؤيده أيضًا ما في نسخة "ط" حيث جاء فيها: (فورثها ولدهما). انظر: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 167)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.
ومن قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه: سقط القود عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه (1).
وإن قتل أحد ابنَين أباه -وهو زوج لأمه- ثم الآخرُ أمَّه: فلا قود على قاتل أبيه؛ لأرثه ثُمن أمه، وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه، وله قتله، ويرثه. . . . . .
ــ
لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعْضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض)، شرح (2).
* قوله: (سقط القود عن الأول)؛ أيْ: جميع القصاص لإرثه بعض دمه؛ لأن القصاص لا يتبعض، ويلزمه من الدية بقدر ما عليه [منه](3).
* قوله: (وله)؛ أيْ: قاتل الأب (4).
* وقوله: (قتله)؛ أيْ: قتل أخيه بأمه (5).
* وقوله: (ويرثه)؛ لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث، والمراد أنه يرثه حيث لا حاجب (6)(7) أو لا مانع سوى القتل.
(1) المقنع (5/ 431) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2881).
(2)
ذكر ذلك الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (8/ 167)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 281) -بتصرف-.
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(4)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 168)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.
(5)
المصادر السابقة.
(6)
في "ب": "لا حاجة".
(7)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 168)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281)، وحاشية =
وعليهما -مع عدم زوجية- القود (1).
ومن قتل من لا يعرف أو ملفوفًا، وادَّعى كفره أو رقَّه أو موته، وأنكر وليُّه (2)، أو شخصًا في داره، وادَّعى أنه دخل لقتلِه، أو أخذِ مالِه، فقتَله دَفْعًا عن نفسه. . . . . .
ــ
* قوله: (وعليهما -مع عدم زوجية- القود)؛ لأن كلًّا منهما ورث قتيل (3) أخيه وحده (4).
* قوله: (وادعى) بالبناء للفاعل، وفاعله (5) ضمير القاتل (6).
* قوله: (وأنكر وليه)؛ أيْ: أنه كان ميتًا، ومعنى كونه قتله: أنه فعل معه ما يقتل الحي غالبًا (7).
= منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.
(1)
الفروع (5/ 487)، والمبدع (8/ 276)، وكشاف القناع (8/ 2881)، وانظر: المحرر (2/ 126).
(2)
فالقود أو الدية، ويصدق منكر بيمينه. وقيل: القول قول الجاني.
المقنع (5/ 432) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2882 - 2883)، وانظر: المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 284).
(3)
في "ب": "قتل".
(4)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 168)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.
(5)
في "أ": "ففاعله".
(6)
في "ب": "للقاتل".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.
وأنكَر وليُّه (1)، أو تَجارَحَ اثنانِ، وادَّعى كلٌّ الدَّفعَ عن نفسه: فالقَوَدُ، أو الديةُ، ويصدَّقُ منكِرٌ بيمينه (2).
ــ
* قوله: (فالقود أو الدية) هذا المجموع لا يصلح أن يكون جوابًا عن المسائل كلها؛ لأن جميع ما قبل قوله "أو تجارح" يجب فيه القود (3)، وأما قوله:"أو تجارح"، فيصلح ما ذكر (4) لأن يكون جوابًا عنه فقط. فلعل جواب الأوائل محذوف تقديره: فالقود، [وهكذا قدره شيخنا في شرحه (5)، فراجعه. ويحتمل أن يكون قوله: "فالقود](6) أو الدية" راجعًا للنوعين، لكن باعتبار حالتين مختلفتين (7)، معناه في النوع الأول (8): فالقود إن أراده الولي، أو الدية إن [عفا إلى مال. ومعناه، في النوع الثاني (9): فالقود إن كان الجرح عمدًا، أو الدية
(1) فالقود أو الدية، ويصدَّق منكر بيمينه.
المقنع (5/ 432) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2883)، وانظر: الفروع (5/ 485). وذكر: أنه يتوجه عدم القود في معروف بالفساد.
(2)
المقنع (5/ 432) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2883)، وانظر: الفروع (5/ 485).
(3)
المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 432) مع الممتع، والفروع (5/ 484 - 485)، وكشاف القناع (8/ 2882 - 2883).
(4)
وهو القود والدية.
(5)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 281).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(7)
في "د": "مختلفين".
(8)
وهو من قتل من لا يُعرف، أو ملفوفًا، وادعى كفره أو رقه أو موته، وأنكر وليه.
(9)
وهو من قتل شخصًا في داره، وادعى أنه دخل لقتلهِ أو أخذِ ماله، فقتله دفعًا عن نفسه، وأنكر وليه.
ومتى صدَّق الوليُّ: فلا قودَ، ولا ديةَ (1).
وإن اجتمع قومٌ بمحلٍّ، فقَتل وجرَح بعضٌ بعضًا، وجُهل الحالُ: فعلى عاقِلة المجروحين ديةُ القتلَى، يسقُط منها أَرْشُ الجِرَاحِ (2).
ومن ادَّعى على آخرَ أنه قتَل مُوَرِّثَه. . . . . .
ــ
إن] (3) كان خطأ. هذا ما ظهر (4)، فتدبر.
* قوله: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح) قال شيخنا: (وهذا مشكل؛ لأن أرش الجرح للمجروح، والدية على العاقلة، فكيف يسقط أرش الجرح؟). انتهى (5).
ثم رأيت مثل ذلك نقلًا عن الموفق، وأجاب (6) عنه الشيخ مرعي (7) بما
(1) الفروع (5/ 486)، والإنصاف (9/ 478)، وكشاف القناع (8/ 2883).
(2)
الفروع (5/ 485)، والمبدع (8/ 277)، وكشاف القناع (8/ 283).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات حيث قال: (فالقود -أي: بشرطه-، أو الدية، إن لم يجب قود، أو عفا عنه). حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 529.
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211. كما ذكر هذا الإشكال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 529.
(6)
في "أ": "فأجاب".
(7)
الشيخ مرعي هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف، الحرمي، المقدسي. مؤرخ أديب، من كبار الفقهاء، ولد في طور كرم (بفلسطين)، وانتقل إلى القدس، ثم إلى القاهرة، فتوفي بها سنة 1033 هـ، له نحو سبعون كتابًا:
منها: "بديع الإنشاء والصفات" يعرف بإنشاء مرعي. "ديوان شعر"، "إحكام الأساس في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حاصله: أن هذا احتمل أن يكون عمدًا، فتكون الدية عليهم، وأن يكون خطأ، فتكون الدية على العاقلة، وحيث احتمل، فالعدل ما ذكر. انتهى.
واستشكل شيخنا هذا الجواب بعد العرض عليه، ولم يفصح بوجه الإشكال، وكان وجهه: أن احتمال كون القتل عمدًا مقتضيًا (1) للقصاص أو الدية، لا للدية فقط. والحق في الجواب (2) أن يقال: إن الدية إنما وجبت على العاقلة تحملًا، فكأنها واجبة على الجرحى، وهم مستحقون أرشَ الجراحة، فيسقط ذلك مما وجب عليهم، ويجب الباقي على العاقلة (3). لكن هذا الجواب ربما يعارضه ما يأتي في باب العفو عن القصاص من أنه: إن أُبرئ قاتلٌ من دية واجبة على عاقلته، لم يصح (4).
قالوا (5): لوقوع (6) الإبراء على غير من [هو](7) عليه الحق؛ كإبراء عمرو من دين زيد.
= أول بيت وضع للناس"، "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" في فقه الحنابلة. "دليل الطالب" فقه. راجع: خلاصة الأثر (4/ 358)، ومعجم المؤلفين (11/ 218).
(1)
في "ب" و"د": "مقتضى".
(2)
في "ج" و"د": "الواجب".
(3)
أشار لهذا الجواب البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 211، كما ذكره الشيخ عثمان النجدي أيضًا في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 529.
(4)
منتهى الإرادات (2/ 412).
(5)
ممن قال ذلك من الفقهاء: التنوخي في الممتع في شرح المقنع (5/ 461)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 305)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 199).
(6)
في "ب": "الوقوع".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
فقال: "إنما قتله زيد"، فصدَّق زيدٌ: أُخِذ به (1).
ــ
* قوله: (أخذ به)، ولا يكون هذا معارضًا لما سلف في قوله:"أنا القاتل لا هو"(2)؛ لحمل الأول على ما إذا كان المدعى عليه ثبت عليه القتل [بإقرار، أو](3) ببينة (4)، دون ما هنا.
* * *
(1) الفروع (5/ 487)، والإنصاف (9/ 478).
(2)
منتهى الإرادات (2/ 396).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(4)
في "ب": "بينة".