الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى يتبيَّنَ أمرُها (1).
ومن اقتَصَّ من حامل: ضَمِن جَنِينَها (2).
* * *
1 - فصل
ويحرُم استيفاءُ قَوَدٍ بلا حضرةِ سُلطانٍ أَو نائبِه (3)، وله تعزيرُ مخالِفٍ، ويقَعُ المُوقَع (4).
ــ
لآدمي؛ كحد القذف، فتحبس له كما تحبس للقود، كما صرح به شيخنا في شرحه عليه (5).
فصل (6)
(1) الفروع (5/ 500)، والمبدع (8/ 287)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888).
(2)
وقيل: يضمنه السلطان الذي مكنه. المحرر (2/ 132)، والمقنع (5/ 444) مع الممتع، والفروع (5/ 500)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888). والقول الثاني -فيما يبدو- يحمل على حالة عدم العلم بالحمل، أما مع العلم بالحمل، فالمسألة ترد فيها أقوال أخرى، منها: ما ذكره صاحب الفروع من أن السلطان يضمنه، إلا أن يعلم به المقتص وحدَه، فيضمنه.
(3)
ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضرة السلطان أو نائبه المغني (11/ 515)، وانظر: المحرر (2/ 132)، والفروع (5/ 501)، والمبدع (8/ 28)، وكشاف القناع (8/ 2888).
(4)
وفي عيون المسائل: لا يعزر؛ لأنه حق له كالمال. الفروع (5/ 501)، والمبدع (8/ 288 - 289)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 285)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 182).
(6)
في مسائل متعلقة باستيفاء القود.
وعليه تفقُّدُ آلةِ استيفاءٍ: ليمنَعَ منه بكالَّةٍ (1).
ويَنظر في الوليِّ: فإن كان يَقدِرُ على استيفاءٍ، ويُحسنُه: مكَّنه منه -ويُخيَّرُ بينَ أن يباشرَ، ولو في طرَفٍ، وبينَ أن يوكِّلَ-. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن [كان] (2) يقدر على استيفاءٍ، ويحسنه، مَكَّنه منه)، وإذا أُمْكِنَ (3) من الاستيفاء، وضرب فأخطأ المحلَّ، فإن أقرَّ بالتعمد، عُزِّر، ولم يمكَّن من الإعادة إن أرادها، وإن ادَّعى الخطأ وأمكن؛ بأن كانت الضربة قريبة من المحل؛ قُبِل (4) قوله (5)، ومُكِّنَ (6) من الإعادة إن أرادها، وإن كانت بعيدة لم يقبل قوله (7)، ولم يمكَّن من الإعادة إن أرادها؛ لأنه تبين أنه لا يحسن الاستيفاء (8).
(1) المقنع (5/ 446) مع الممتع، والفروع (5/ 501)، وكشاف القناع (8/ 2889). والآلة الكالَّة هي التي لا تقطع، يقال: سيف كليل. والمصدر: قال. النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 198).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(3)
في "أ": "مكن". وكلاهما صحيح.
(4)
بيمينه. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 289)، وكشاف القناع (8/ 289)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 184)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.
(5)
وهو ادعاؤه الخطأ.
(6)
في "د": "أمكن".
(7)
وهو ادعاؤه الخطأ.
(8)
المبدع في شرح المقنع (8/ 298)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 184)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2889).
وقيل: إن ادعى الخطأ، وكانت بعيدة، يُمَكّنُ من الإعادة إن أرادها؛ لأن الظاهر أن يحترز عن مثل ذلك غالبًا. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 289).
وإلا: أُمر أن يوكِّل (1). وإن احتاج لأجرةٍ: فمن جانٍ (2)؛ كحدٍّ (3).
ومَنْ له وليَّانِ فأكثرُ، وأراد كل مباشرته: قُدِّم واحدٌ بقُرعةٍ (4)، ووكّله من بقيَ (5).
ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه برضَا وليٍّ (6). . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم يحسن الولي الاستيفاء بنفسه (7)(8).
* قوله: (ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه. . . إلخ) يؤخذ من قوله: "يجوز": أنه لا يكون في هذه الحالة عاصيًا بقتل نفسه.
(1) وقيل: يمنع من المباشرة في الطرف خاصة. وقيل: يمنع من المباشرة فيهما -أي: في النفس والطرف-. المحرر (2/ 132)، والفروع (5/ 501)، وانظر: المقنع (5/ 446 - 447) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2889).
(2)
وقيل: منه. الفروع (5/ 501)، وانظر: المحرر (2/ 132)، والمقنع (5/ 446) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2889).
(3)
الفروع (5/ 501)، والمبدع (8/ 289)، وكشاف القناع (8/ 2889).
(4)
وقال ابن أبي موسى: يتعين الإمام عندئذ. المحرر (2/ 132)، والفروع (5/ 501)، والمبدع (8/ 290 - 291)، وكشاف القناع (8/ 2890).
(5)
المبدع (8/ 290 - 291)، وكشاف القناع (8/ 2890)، وزاد: فإن لم يتفقوا على التوكيل، منع الاستيفاء حتى يوكلوا. انتهى.
(6)
ويحتمل المنع. المحرر (2/ 132)، والفروع (5/ 501)، وجعله وجهًا. وانظر: المبدع (8/ 291)، وكشاف القناع (8/ 2889).
(7)
في "ج" و"د": "نفسه".
(8)
معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 184)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 - 212، وكشاف القناع (8/ 2889).
لا قطعُ نفسه في سرقة، ويسقط.
بخلافِ حدِّ زنًى أو قذفٍ بإذنٍ (1).
وله خَتْنُ نفسِه: إن قويَ، وأحسنَه (2).
ويحرُم أن يُستوفَى في نفسٍ إلا بسيفٍ (3). . . . . .
ــ
* قوله: (لا قطع نفسه في سرقة) المراد: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة؛ لفوات الردع الذي يحصل بقطع غيره (4).
* قوله: (ويسقط)؛ لوقوعه الموقع (5).
* قوله: (بخلاف حد زنى، أو قذفٍ بإذن)(من الحاكم، فليس له استيفاؤه من نفسه، ولا يسقط بفعله؛ لفوات الردع الحاصل بفعل غيره) حاشية (6).
* قوله: (ويحرم أن يُستوفى في نفسٍ إلا بسيفٍ)، ومحله العنقُ لا غيرُه (7).
(1) فلا يسقط. الفروع (5/ 501)، والمبدع (8/ 291)، وكشاف القناع (8/ 2889 - 2890).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
وعنه: يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل، فإن لم يمت، ضرب عنقه. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، أو موجبًا لقود الطرف لو انفرد، وإلا فلا. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، وإن لم يكن موجبًا، قتل بالسيف فقط.
المحرر (2/ 132)، وانظر: المقنع (5/ 499 - 450) مع الممتع، والفروع (5/ 501 - 502)، وكشاف القناع (8/ 2890).
(4)
معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 185)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 286).
(6)
حاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة 212، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 185)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وكشاف القناع (8/ 289).
(7)
المبدع في شرح المقنع (8/ 291)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 186)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وكشاف القناع (8/ 2890).
-كما لو قتلَه بمحرَّم في نفسه: كلِواطٍ، وتجريعِ خمرٍ-، وفي طرَفٍ إلا بسكينٍ ونحوِها: لئلَّا يحيِفَ (1).
ومن قطعَ طرَفَ شخصٍ، ثم قتلَه قبل بُرْئِه: دخلَ قَوَدُ طرَفِه في قَوَدِ نفسِه، وكفَى قتله (2).
ومن فعل به وليٌّ كفعلِه: لم يَضمنْه (3).
فلو عفا -وقد قطع ما فيه دونَ ديةٍ-، فله تمامُها، وإن كان فيه ديةٌ: فلا شيءَ له، وإن كان فيه أكثرُ: فلا شيء عليه (4).
ــ
وبخطه: انظر (5): هل يعارض هذا ما أسلفه في قوله: "ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله، أو حتى قطع طرفه، فمات، أو فتح فيه حتى سقاه سمًا، قُتل قاتلٌ، وحبس ممسكٌ حتى يموت"(6)؟ انتهى؛ فإن فيه استيفاءً في النفس بغير السيف.
* قوله: (وكفى قتله)؛ لاحتمال أنه لو لم يقتله، لسرت الجنايةُ إلى النفس،
(1) الفروع (5/ 501 - 502)، وكشاف القناع (8/ 2890)، وانظر: المحرر (2/ 133)، والمبدع (8/ 293)، والإنصاف (9/ 490).
(2)
هذه إحدى الروايتين في المسألة. والرواية الأخرى: لا يدخل قود طرفه في قود نفسه، فله قطع الطرف، ثم قتله. المحرر (2/ 133)، والفروع (5/ 502)، والمبدع (8/ 292)، وكشاف القناع (8/ 2890).
(3)
المحرر (2/ 133)، والفروع (5/ 502)، والمبدع (8/ 292).
(4)
هذا أحد احتمالين في الفروع. والاحتمال الثاني: يلزم الزائد. وقد صوبه المرداوي في تصحيح الفروع. الفروع وتصحيح الفروع (5/ 502).
(5)
في "د": "فانظر". وهي ساقطة من: "ب".
(6)
منتهى الإرادات (2/ 398).
وأن زاد، أو تعدَّى بقطعِ طرَفِهِ: فلا قَوَدَ، ويَضْمَنُه بديتِهِ: عفا عنه، أوْ لَا (1).
وإن كان قطع يَده، فقطع رجلَه، فعليه ديةُ رجلهِ (2).
ــ
ولم تندمل، فيكون الواجب القصاصَ في النفس، لا في الطَّرَف.
* قوله: (وإن زاد، أو تعدّى بقطع طَرَفه، فلا قوَد)، (وإن سرى الاستيفاءُ الذي حصلت فيه الزيادةُ إلى نفس المقتصِّ منه، أو بعض أعضائه؛ مثل: أن قطع إصبعه، فسرى، فعلى المقتصِّ نصفُ الدية، قال القاضي: كما لو جرحه جرحين: جرحًا في رِدَّته، وجرحًا بعد إسلامه، فمات منهما). حاشية (3).
* قوله: (ويضمنه بديته، عفا عنه أَوْ لا)(4)[ما](5) لم يكن التعدي ناشئًا عن اضطراب منه وحركته، فإن كان، فلا شيء على المقتص، فإن اختلفا، فقوله؛ أي: قول المقتص؛ لأن التعدي خلاف الأصل، فيقبل قوله منكِرِه. هنا حاصل الحاشية (6).
* قوله: (فعله ديةُ رجله)؛ أيْ: ولا يقتص من الوليِّ في رجله؛ لأن له
(1) وقيل: إن لم يسر القطع. الفروع (5/ 502) وزاد بعد هذا القول: وجزموا به في كتب الخلاف، وقالوا: أومأ إليه في رواية ابن منصور، والمبدع (8/ 293)، وانظر: المحرر (2/ 133)، وكشاف القناع (8/ 2890 - 2891).
(2)
وقيل: هو كقطع يده، فتجزئ. الفروع (5/ 503)، والمبدع (8/ 294)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2891).
(3)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212 مختصرًا، وانظر: المغني (11/ 515)، وكشاف القناع (8/ 2891).
(4)
في "ج" و"د": "أولى".
(5)
في "د": "أما".
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وانظر: المغني (11/ 514 - 515)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 287)، وكشاف القناع (8/ 2891).