المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

يستوفيه الإمام (1)، وإن عاد للإسلام -ولو بعد زمنٍ- تسري فيه الجناية: فكما لو لم يرتدَّ (2).

* * *

‌1 - فصل

3 -

الثالث: مكافاة مقتول حال جناية. . . . . .

ــ

* قوله: (يستوفيه الإمام)؛ لأن كسبه من ماله ومال المرتد فيء، لا ينظر فيه إلا الإمام (3).

* قوله: (فكما لو لم يرتد)؛ يعني: (فيجب القصاص أو الدية كاملة؛ لأنهما متكافيان)، حاشية (4).

فصل (5)

(1) والوجه الثاني: يستوفيه وليه المسلم. المحرر (2/ 125)، والفروع (5/ 481)، والمبدع (8/ 465).

وهذا مبني على مسألة: هل ماله فيءٌ أو لورثته؟ وقد رجح المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 482) مع الفروع: أن ماله فيء، وبالتالي يستوفيه الإمام.

(2)

وقال القاضي: (إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع فلا قود، ويجب نصف الدية)، وقيل: يجب كل الدية.

الفروع (5/ 481 - 482)، والمبدع (8/ 266)، وانظر: المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2874).

(3)

معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 154)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 278)، وكشاف القناع (8/ 2874).

(4)

حاشية القاضي: إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع، فلا قود ويجب نصف الدية، وقيل: يجب كل الدية. الفروع (5/ 481 - 482)، والمبدع (8/ 266)، وانظر: المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2874).

(5)

في الشرط الثالث من شروط القصاص مكافأة قاتلٍ لمقتولٍ.

ص: 37

بألا يفضله قاتله لإسلام أو حرية أو ملك (1): فيُقتل مسلم حرٌّ أو عبدٌ، وذمِّيٌّ ومستأمن حرٌّ أو عبدٌ بمثله (2)، وكتابيٌّ بمجوسيٍّ، وذميٌّ بمستأمن، وعكسهما (3)، وكافرٌ غير حربيٍّ -جنى ثم أسلم- بمسلمٍ (4).

ومرتد بذميٍّ ومستأمن، ولو تاب وقبلت، وليست بعد جرح أو بين رمي وإصابة مانعةً من قودٍ (5).

ــ

* قوله: (بمثله)(6)؛ أيْ: في الإسلام مع الحرية أو في الإسلام مع الرق، ولا التفات إلى عدم التساوي في الأعضاء، ككون أحدهما مجدَّع الأطراف، أو معدوم الحواس، وكذا لا التفات (7) إلى التخالف في العلم والشرف والغنى والصحة أو ضدها (8)، فتدبر!.

(1) المحرر (2/ 125)، والمقنع (5/ 418) مع الممتع، والفروع (5/ 482)، وكشاف القناع (8/ 2875).

وزاد في المحرر والفروع: (أو إيلاد).

(2)

كشاف القناع (8/ 2875 - 2876)، وانظر: المقنع (5/ 418) مع الممتع.

(3)

المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2876)، وانظر: الفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 267).

(4)

المقنع (5/ 241) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2876).

(5)

المحرر (2/ 125)، والفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 275)، وكشاف القناع (8/ 2876).

(6)

في "ب": "يمثله".

(7)

في "أ" و"ب": "الالتفات".

(8)

المبدع في شرح المقنع (8/ 267)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 278)، وكشاف القناع (8/ 2873 - 2874).

ص: 38

وقنٌّ بحُرٍّ وبقنٍّ، ولو أقل قيمة منه (1)، ولا ليكون أحدهما مكاتبًا (2)، أو كونهما لواحدٍ (3)، أو كون مقتول مسلم لذميٍّ (4)، ومن بعضه حرٌّ بمثله، وبأكثر حرية (5).

ــ

* قوله: (أو كون مقتول. . . إلخ)؛ يعني: العبرة بمكأفاة القاتل للمقتول لا بمكأفاة المالكين (6).

* قوله: (لذمي)؛ يعني: لو كان مالك المقتول المسلم ذميًّا ومالك القاتل مسلما، فإنه، لا عبرة بذلك ويقتل فيه (7).

* قوله: (ومن بعضه حُرٌّ بمثله) كمن نصفه حُرٌّ بمن نصفه (8) حُرٌّ (9).

* وقوله: (وبأكثر حرية)؛ أيْ: يقتل من نصفه حُرٌّ بمن ثلثاه حُرٌّ (10)،

(1) وعنه: لا يقتل القن بالقن إلا إذا تساويا في القيمة.

المقنع (5/ 418 و 421) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2875).

(2)

الفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 267)، وكشاف القناع (8/ 2875).

(3)

وفي وجه: لا قود إذا كانا لواحد.

الإنصاف (9/ 267)، وانظر: الفروع (5/ 483)، وكشاف القناع (8/ 2875).

(4)

والوجه الثاني: لا يقتل. الفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 267).

(5)

وقيل: لا يقتل به.

الإنصاف (9/ 468)، وانظر: الفروع (5/ 483)، وكشاف القناع (8/ 2875).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 2875).

(7)

كشاف القناع (8/ 2875).

(8)

في "ج" و"د": "تصفه".

(9)

كشاف القناع (8/ 2875).

(10)

شرح منتهى الإرادات (3/ 278 - 279)، وكشاف القناع (8/ 2875).

ص: 39

ومكلف بغير مكلفٍ. وذكر بخنثى (1) وأنثى، وعكسهما (2)، لا مسلم -ولو ارتدَّ- بكافرٍ (3)، ولا حرٌّ بقنٍّ (4)، ولا بمبعَّضٍ، ولا مكاتب بقنِّه. . . . . .

ــ

لا مبعَّض بمبعَّض أقل حرية من قاتله (5)، وكان ينبغى زيادة المصنف له فى بيان المحترزات.

* قوله: (ولو ارتد)؛ أيْ: بعد القتل (6)؛ لأن الاعتبار بحالته (7).

* قوله: (ولا مكاتب بقنِّه)؛ لأنه فَضَلَه بالملك (8).

(1) المحرر (2/ 126)، والمبدع (8/ 268 و 272)، وانظر: كشاف القناع (8/ 1876).

(2)

وعنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى.

المقنع (5/ 418) مع الممتع، والفروع (5/ 483)، وانظر: المحرر (2/ 125 - 126)، وكشاف القناع (8/ 2875 - 2876).

(3)

ويتوجه احتمال بقتل المسلم بالكافر.

الفروع (5/ 482)، وانظر: المحرر (2/ 125)، والمبدع (8/ 269)، وكشاف القناع (8/ 2876).

(4)

ويتوجه قتل الحر بالعبد.

الفروع (5/ 482 - 483)، والمبدع (8/ 269)، وانظر: المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2876).

(5)

ذكر ذلك البهوتي في كشاف القناع (8/ 2875)، والشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 528.

(6)

معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 158)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 279)، وكشاف القناع (8/ 2876).

(7)

كشاف القناع (8/ 2876).

(8)

معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 126)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 279)، وكشاف القناع (8/ 2875).

ص: 40

ولو كان ذا رحم محرم له (1).

وإن انتقض عهد ذميٍّ بقتل مسلم: قتل لنقضه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو كان ذا رحم محرم له)؛ (أيْ: للمكاتب؛ لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، وهذا أحد الوجهَين (2)، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به في المنور وقدَّمه في النظم، والثاني: يقتل به، وعلى الثاني مشى في الإقناع)، حاشية (3).

* قوله: (وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم)؛ أيْ: بسببه؛ أيْ: إن انتقض عهده وكان سبب انتقاضه قتله المسلم (4)؛ لأن لانتقاض العهد أسبابًا (5) كثيرة، وليس المراد أنه إذا قتل المسلم تارة (6) ينتقض عهده وتارة لا (7)، فتدبر!.

(1) والوجه الثاني: يقتل إذا كان ذا رحم محرم له.

المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 267)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2875).

(2)

والوجه الآخر، يقتل به إذا كان ذا رحم محرم له -كما مرَّ-. المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 267)، والإنصاف (9/ 468)، وكشاف القناع (8/ 2875)، وصححه في تصحيح الفروع (5/ 483) مع الفروع.

(3)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.

وانظر: الإنصاف (9/ 468)، والإقناع (8/ 2875) مع كشاف القناع، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 162).

(4)

معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 162).

(5)

في "أ" و"ب": "أسباب".

(6)

في "أ" كرر: "تارة".

(7)

في "أ" و"ب": "تدبر".

ص: 41

وعليه دية الحرِّ، أو قيمة القنِّ (1).

وإن قتل أو جرح ذميٌّ أو مرتدٌّ ذميًّا، أو قنٌّ قنًّا، ثم أسلم أو عتق -ولو قبل موت مجروح-: قتل به (2)، كما لو جُنَّ (3)، ولو جرح مسلمٌ ذميًّا، أو حرٌّ قنًّا، فأسلم أو عتق مجروحٌ، ثم مات: فلا قود (4)، وعليه دية حرٍّ مسلم (5).

ويستحق (6) دية من أسلم وارثه المسلم. . . . . .

ــ

* قوله: (قتل به)؛ نظرًا لتساويهما حالة الجرح، ولم يعتبروا هنا حالة الزهوق (7).

* قوله: (فلا قود) اعتبارًا بحالة الجناية دون حالة الزهوق (8)(9).

(1) الفروع (5/ 483)، وكشاف القناع (8/ 2876).

(2)

وقيل: لا يقتل به.

المحرر (2/ 125)، والمبدع (8/ 269)، وانظر: الفروع (5/ 483)، وكشاف القناع (8/ 2876 - 2877).

(3)

الفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 269).

(4)

المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 422) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2877).

(5)

وفي قول أبي بكر: (عليه في الذمي دية الذمي وفي العبد قيمته لسيده).

المقنع (5/ 422) مع الممتع، والفروع (5/ 484)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2877).

(6)

في "م": "تستحق".

(7)

أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 162)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 279)، وكشاف القناع (8/ 2877).

(8)

في "أ": "الزوهوق".

(9)

أشار لذلك التنوخي في الممتع في شرح المقنع (5/ 422)، وبرهان الدين ابن مفلح في =

ص: 42

ومن عتق سيده (1)، كقيمته لو لم يعتق، فلو جاوزت ديةٌ أرش جنايةٍ:

فالزائد لورثته (2)، ولو وجب بهذه الجناية قود: فطلبه لورثته (3). . . . . .

ــ

* قوله: (سيده)(4) فاعل يستحق المقدر (5).

* قوله: (فلو جاوزت دية. . . إلخ)؛ (أيْ: دية من عتق، [والمراد بأرش جنايته قيمته، وحينئذ فيكون المعنى: إذا زادت دية من عتق] (6) بعد الجناية عليه على قيمته، فقدر القيمة لسيده والزائد لورثته نسبًا إن استغرقوا، فإن لم يستغرقوا أو لم يكن [له ورثة](7) من نسب ورثة سيده بالولاء)، شرح (8).

* قوله: (ولو جبَّ بهذه الجناية قود) بأن كانت عمدًا من مكافئ له (9).

* قوله: (فطلبه لورثته)؛ أيْ: لورثة العتيق؛ لأنه مات حرًّا، فإن اقتصوا فلا

= المبدع في شرح المقنع (8/ 270)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 263)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 279)، وكشاف القناع (8/ 2877).

(1)

الفروع (5/ 484)، والمبدع (8/ 270)، وكشاف القناع (8/ 2877).

(2)

الفروع (5/ 484)، والمبدع (8/ 270)، وكشاف القناع (8/ 2877).

(3)

الفروع (5/ 484)، والمبدع (8/ 270).

(4)

في "د": "لسيده".

(5)

كما قدره الفتوحي والبهوتي في شرحهما: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 163)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 279).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(7)

في "د": "إرثه".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 279 - 280) -بتصرف-.

(9)

شرح منتهى الإرادات (3/ 280)، وأشار لذلك البهوتي أيضًا في حاشية منتهى الإرادات لوحة 211، كما أشار إليه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 528.

ص: 43

ومن جرح قنَّ نفسه، فعتق ثم مات: فلا قود (1)، وعليه ديته لورثته (2).

ــ

شيء لسيده وإن عفوا على مال، فإن كان مثل قيمته، فلسيده، وإن زاد عليها فالزائد لورثته -على ما سبق (3) -.

* قوله: (فعتق)؛ أيْ: بالجرح بأن كان فيه تمثيل أو بصيغة العتق (4)، أو كان علقه على جرحه (5).

* قوله: (فلا قود) عليه؛ أيْ: على السيد اعتبارًا بحال الجناية (6).

* وقوله: (وعليه ديته لورثته)؛ أيْ: العتيق. . . . . .

(1) الفروع (5/ 484)، والإنصاف (9/ 471)، وكشاف القناع (8/ 2879).

(2)

قال شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 484)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 471):(وفي ضمانه الخلاف المتقدم)، انتهى.

وأوضح المرداوي ذلك في تصحيح الفروع (5/ 484) مع الفروع بقوله: (يعني: في ضمان الدية أو القيمة، لكن إن جعلنا القيمة للسيد فإنها تسقط، فيكون الخلاف في ضمان الدية، أو السقوط في ظاهر كلام المصنف).

وقال البهوتي بعد أن نقل كلام ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف: (قلت: مقتضى كون الخلاف هنا هو الخلاف السابق؛ فيما إذا جرح حرّ عبدًا ثم عتق ثم مات -كما قرره المنقح-: أن يسقط عن السيد أرش جنايته؛ لأنه قد تقدم أنَّا إذا أوجبنا الدية نأخذ منها أرش الجناية، ولهذا قال في الإقناع؛ ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته)، انتهى.

انظر: حاشيته منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211، والإقناع (8/ 2879) مع كشاف القناع.

(3)

معونة أولي النهى شرح المنتهى للفتوحي (8/ 163)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 280).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 280)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 528.

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 280).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 280)، وكشاف القناع (8/ 2879).

ص: 44

وإن رمى مسلم ذميًّا عبدًا، فلم تقع به الرَّمية حتى عتق وأسلم، فمات منها: فلا قود، ولورثته -على رامٍ- دية حرٍّ مسلم (1).

ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرًا، أو قنًّا (2)، أو قاتل أبيه، فبان تغيُّر حاله. . . . . .

ــ

اعتبارًا بوقت الزهوق (3)، وهو شبيه بتبعيض الأحكام، فتدبر!.

* قوله: (ومن فتل من يعرفه)؛ أيْ: كافرًا أو قنًا أو قاتل أبيه.

* قوله: (فبان تغير حاله)؛ أيْ: فيما يمكن فيه ذلك، ولذلك قصره الشارح على ما عدا مسألة قاتل أبيه؛ لأنه (4)[لا](5) يتأتى فيها تغير الحال (6). نعم يتأتى فيها تبين خلاف (7) الظن (8).

(1) وأوجب القود أبو بكر.

المقنع (5/ 423) مع الممتع، والفروع (5/ 484)، وانظر: المحرر (2/ 126)، وكشاف القناع (8/ 2877).

(2)

فبان تغير حاله أو خلاف ظنه فعليه القود، وقيل: لا.

الإنصاف (9/ 472)، وانظر: الفروع (5/ 484)، وكشاف القناع (8/ 2879).

(3)

شرح منتهى الإرادات (3/ 280).

(4)

في "ب": "لا".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(6)

معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 164)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 280).

(7)

في "د": "إطلاق".

(8)

كما أفاده الفتوحي والبهوتي في شرحهما. معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 164)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 280).

ص: 45