الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ
(32)
كِتَابُ الأَطْعِمَةِ
واحدُها: "طَعَامٌ"، وهو: ما يُؤْكَلُ ويُشْرَبُ (1).
وأصلُها: الحِلُّ، فيَحِلُّ كلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مَضَرَّةَ فيه (2)، حتى المِسكُ ونحوُه (3).
ــ
كتابُ الأَطْعِمَةِ
* قوله: (وأصلُها الحِلُّ)؛ أي: بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة (4).
(1) المصباح المنير ص (141)، وانظر: المبدع (9/ 193)، وكشاف القناع (9/ 3091).
(2)
المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 5) مع الممتع، والفروع (6/ 267)، وكشاف القناع (9/ 3091).
(3)
الفروع (6/ 267)، والمبدع (9/ 193)، وكشاف القناع (9/ 3091)، وفي الإنصاف (10/ 355)، وكشاف القناع: وفي التبصرة: ما يضر كثيره يحل يسيره.
(4)
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: 168]، وقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4]، وقوله تعالى:{يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وما رواه عياضُ بن حمار: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال يومًا في خطبته: "أَلا إِنَّ رَبي أمرني أن أُعَلِّمَكُمْ ما جَهِلْتُم مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هذَا، كلُّ ما نَحَلْتُهُ عبدًا حَلالٌ" أي: كل مال أعطيته عبدًا من عبادي، فهو له حلال.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي في -كتاب: الجنة =
ويحرُم نَجِسٌ؛ كدمٍ وميتةٍ، ومُضِرٌّ؛ كسُمٍّ (1).
ومن حيوانِ البَرِّ: حُمُرٌ أهليَّةٌ (2)، وفيلٌ (3).
وما يَفترِسُ بنابِهِ؛ كأسدٍ، ونَمِرٍ، وذِئْبٍ، وفَهْدٍ، وكلبٍ، وخنزير، وقردٍ (4)، ودُبٍّ (5)، ونمس، وابنِ آوَى، وابنِ عِرْسٍ (6). . . . . .
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وصفة نعيمها وأهلها- باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار برقم (2865)(17/ 196 - 197).
(1)
وفي السم احتمال: لأنه صلى الله عليه وسلم أكل من الذراع المسمومة؛ حيث روى أنس بن مالك: أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها وبشر بن البراء، فلم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري، -كتاب: الهبة- باب: قبول الهدية من المشركين برقم (2617)(5/ 330)، ومسلم في صحيحه -كتاب: السلام- باب: السم برقم (2190)(14/ 178)، وأبو داود -كتاب: الديات- باب: فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه، فمات، أيقاد منه؟ برقم (4508)(4/ 173). وأحمد في مسنده (3/ 218)، وانظر: الفروع (6/ 267)، والإنصاف (10/ 345 - 355)، والمحرر (2/ 189)، وكشاف القناع (9/ 3091).
(2)
المحرر (6/ 189)، والمقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267)، وكشاف القناع (9/ 3092).
(3)
المحرر (2/ 189)، والمبدع (9/ 196)، وكشاف القناع (9/ 3092).
(4)
المقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267)، وكشاف القناع (9/ 3092)، وانظر: المحرر (2/ 189).
(5)
كشاف القناع (9/ 3092)، وفي الفروع (6/ 167)، والمبدع (9/ 196): الدب محرم مطلقًا؛ خلافًا لابن رزين في مختصره. وفي الرعاية: وقيل: كبير. وهو سهو، قال الإمام أحمد: إن لم يكن له ناب، فلا بأس به. وهو محمول على الصغير. والأشهر أنه حرام مطلقًا.
(6)
المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267 - 268)، وكشاف القناع (9/ 3092).
وسِنَوْرٍ مُطْلَقًا (1)، وثعلبٍ (2)، وسِنْجابٍ (3)، وسَمّورٍ -وفَنَكٍ- (4). سوى ضَبُعٍ (5).
ومن طيرٍ: ما يَصيدُ بِمِخْلَبِه؛ كعُقَابٍ، وبازٍ، وصَقْرٍ، وباشِقٍ، وشاهينٍ، وحِدَأَةٍ، وبُومَةٍ (6).
وما يأكلُ الجِيَفَ (7)؛ كنَسْرٍ، ورَخَمٍ، ولَقْلَقٍ. . . . . .
ــ
* وقوله: (وسِنَّوْرٌ مطلقًا) أهليًا كان أو وحشيًا (8).
* قوله: (وفَنَك) -بفتح الفاء والنون (9) -.
(1) كشاف القناع (9/ 3092).
(2)
والرواية الثانية: لا يحرم. المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 10) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 296)، وكشاف القناع (9/ 3092).
(3)
والوجه الثاني: لا يحرم. الفروع (6/ 270)، والإنصاف (10/ 362)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3093).
(4)
وفي الفنك وجه: لا يحرم. الإنصاف (10/ 362)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3093).
(5)
المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 6 - 7) مع الممتع، والفروع (6/ 270)، وكشاف القناع (9/ 3092).
(6)
المحرر (2/ 189)، والفروع (6/ 186)، وانظر: المقنع (6/ 6 - 7) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3093).
(7)
المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، والفروع (6/ 268)، وكشاف القناع (9/ 3093). وفي الفروع: ونقل عبد اللَّه وغيره: يكره. وجعل فيه شيخنا روايتي الجلالة، وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم. انتهى.
(8)
معونة أولي النهى (8/ 585)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 396)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225، وكشاف القناع (9/ 3092).
(9)
هكذا جاء تشكيلها في مختار الصحاح ص (513)، والمصباح المنير ص (183)، وانظر: =
وعَقْعَقٍ -وهو: القاق-، وغُرابِ البَيْنِ، والأَبقعِ (1).
وما تَسْتَخْبِثُه العَرَبُ ذَوُو اليَسارِ (2)؛ كوَطواطٍ -ويسمَّى: "خُفَّاشًا" و"خُشَّافًا"- وفأرٍ (3)، وزُنْبُورٍ، ونحْلٍ (4)، وذُبابٍ، ونحوِها (5)، وهُدْهُدٍ، وصُرَدٍ (6)، وغُدَافٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (عقعق، وهو القاق)(7) نوعٌ من الغربان، ذنبه طويل، تتشاءم به العرب (8)، والظاهر: أن عطف غرابِ البينِ عليه تفسيريٌّ، فليراجعْ، وليحرَّرْ.
* قوله: (وغُداف)، وهو غراب الغَيْط (9)(10)،. . . . . .
= شرح منتهى الإرادات (3/ 396)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.
(1)
ونقل حرب في الأبقع: لا بأس؛ لأنه لا يأكل الجيف. راجع: المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، والفروع (6/ 268 و 271)، وكشاف القناع (9/ 3092 - 3093).
(2)
وقيل: ما تستخبثه العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الفروع (6/ 268)، وانظر: المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3093).
(3)
وفي الوطواط وجه آخر. الفروع (6/ 268 - 269)، ونسبه للتبصرة، وانظر: المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3093).
(4)
وفيها رواية. الفروع (6/ 268)، والمبدع (9/ 197)، وكشاف القناع (9/ 3093).
(5)
والرواية الثانية: لا يحرم، وفي الروضة: يكره ذباب. راجع: المحرر (2/ 189)، والفروع (6/ 268 - 269)، وكشاف القناع (9/ 3093).
(6)
المحرر (2/ 189)، والفروع (6/ 270)، والإنصاف (10/ 361)، وكشاف القناع (9/ 3093).
(7)
في "ب": "القاف".
(8)
وراجع: حياة الحيوان للدميري (2/ 67، 194)، (101، 103)، ولسان العرب (10/ 260)، ومختار الصحاح ص (160)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3093).
(9)
في "د" و"ج": "القيط"، وفي "ب":"العيظ".
(10)
لسان العرب (9/ 262)، ومختار الصحاح ص (469)، والمصباح المنير ص (168)، =
وخُطّافٍ (1)، وقُنْفُذٍ، وحيةٍ، وحشراتٍ (2).
وكلُّ ما أمَر الشرعُ بقتلِه. . . . . .
ــ
وعلى هذا، فغراب (3) الغيط (4) غيرُ غرابِ الزرعِ؛ إذ الثاني مباحٌ -على ما سيأتي (5) -.
* قوله: (وكلُّ ما أمر الشرعُ (6) بقتلِه)؛ كالفواسق [الخمس (7)](8).
= وانظر: معونة أولي النهى (8/ 590).
وقد فسره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 397)، وكشاف القناع (9/ 3093)، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لهوحة 552: بأنه غراب الغيط، وهو الموافق لما اخترته.
(1)
المحرر (2/ 189)، والفروع (6/ 270)، والإنصاف (10/ 362)، وكشاف القناع (9/ 3093). وفي المحرر والفروع والإنصاف: فيه وجهان.
(2)
المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، والفروع (6/ 268)، وكشاف القناع (9/ 3093).
(3)
في "ب" و"ج": "فقراب".
(4)
في "أ" و"ب": "القبط"، وفي "ج":"الغيظ".
(5)
في الفصل الآتي، انظر: منتهى الإرادات (2/ 508).
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "الشارع".
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(8)
وهي التي ذكرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قوله: "خمسٌ فَواسِقُ يُقتلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرُ، والكلبُ العَقُورُ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في -كتاب: الحج- باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم (1198)(8/ 113)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 379).
أو نَهى عنه (1).
وما تولَّدَ من مأكولٍ وغيرِه؛ كبغلٍ، وسِمْعٍ -وَلَدُ ضَبُعٍ من ذئبٍ-، وعِسْبارٍ -وَلَدُ ذِئبةٍ من ضِبْعانٍ (2) -.
وما تجهلُه العربُ، ولا ذُكِرَ في الشرع: يُرَدُّ إلى أقربِ الأشياءِ شَبَهًا به. ولو أشْبَهَ مباحًا ومحرَّمًا: غُلِّبَ التحريمُ (3).
ــ
* قوله: (من ضِبْعان) -بكسر الضاد وسكون الباء (4) -.
* قوله: (وما تجهلُه العربُ) مبتدأ خبرُه قوله: "يرد". . . إلخ.
* قوله: (إلى (5) أقربِ الأشياءِ شبهًا به)؛ أي: المتعارفة بالحجاز (6)؛ لأنها (7) محل العرب.
* قوله: (غُلِّبَ التحريمُ)؛ أي: احتياطًا (8)، لا لأن الأصل (9) في الأشياء
(1) الفروع (6/ 268)، وكشاف القناع (9/ 3094). وفي الفروع: وفي الترغيب: تحريمًا إذْ لو حلَّ لقيده بغير مأكله.
(2)
المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، والفروع (6/ 296)، وكشاف القناع (9/ 3094).
(3)
كشاف القناع (9/ 3094)، وانظر: الفروع (6/ 296).
(4)
هكذا جاء تشكيلها في مختار الصحاح ص (376)، والمصباح المنير ص (135)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 592)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 397)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225، وكشاف القناع (9/ 3094).
(5)
في "أ": "وإلى".
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.
(7)
في "أ": "نها".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 397 - 398).
(9)
في "ج" و"د": "لأن الأصل".