المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌32 - كتاب الأطعمة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌32 - كتاب الأطعمة

‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

ص: 361

(32)

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

واحدُها: "طَعَامٌ"، وهو: ما يُؤْكَلُ ويُشْرَبُ (1).

وأصلُها: الحِلُّ، فيَحِلُّ كلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مَضَرَّةَ فيه (2)، حتى المِسكُ ونحوُه (3).

ــ

كتابُ الأَطْعِمَةِ

* قوله: (وأصلُها الحِلُّ)؛ أي: بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة (4).

(1) المصباح المنير ص (141)، وانظر: المبدع (9/ 193)، وكشاف القناع (9/ 3091).

(2)

المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 5) مع الممتع، والفروع (6/ 267)، وكشاف القناع (9/ 3091).

(3)

الفروع (6/ 267)، والمبدع (9/ 193)، وكشاف القناع (9/ 3091)، وفي الإنصاف (10/ 355)، وكشاف القناع: وفي التبصرة: ما يضر كثيره يحل يسيره.

(4)

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: 168]، وقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4]، وقوله تعالى:{يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وما رواه عياضُ بن حمار: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال يومًا في خطبته: "أَلا إِنَّ رَبي أمرني أن أُعَلِّمَكُمْ ما جَهِلْتُم مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هذَا، كلُّ ما نَحَلْتُهُ عبدًا حَلالٌ" أي: كل مال أعطيته عبدًا من عبادي، فهو له حلال.

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي في -كتاب: الجنة =

ص: 363

ويحرُم نَجِسٌ؛ كدمٍ وميتةٍ، ومُضِرٌّ؛ كسُمٍّ (1).

ومن حيوانِ البَرِّ: حُمُرٌ أهليَّةٌ (2)، وفيلٌ (3).

وما يَفترِسُ بنابِهِ؛ كأسدٍ، ونَمِرٍ، وذِئْبٍ، وفَهْدٍ، وكلبٍ، وخنزير، وقردٍ (4)، ودُبٍّ (5)، ونمس، وابنِ آوَى، وابنِ عِرْسٍ (6). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وصفة نعيمها وأهلها- باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار برقم (2865)(17/ 196 - 197).

(1)

وفي السم احتمال: لأنه صلى الله عليه وسلم أكل من الذراع المسمومة؛ حيث روى أنس بن مالك: أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها وبشر بن البراء، فلم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري، -كتاب: الهبة- باب: قبول الهدية من المشركين برقم (2617)(5/ 330)، ومسلم في صحيحه -كتاب: السلام- باب: السم برقم (2190)(14/ 178)، وأبو داود -كتاب: الديات- باب: فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه، فمات، أيقاد منه؟ برقم (4508)(4/ 173). وأحمد في مسنده (3/ 218)، وانظر: الفروع (6/ 267)، والإنصاف (10/ 345 - 355)، والمحرر (2/ 189)، وكشاف القناع (9/ 3091).

(2)

المحرر (6/ 189)، والمقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267)، وكشاف القناع (9/ 3092).

(3)

المحرر (2/ 189)، والمبدع (9/ 196)، وكشاف القناع (9/ 3092).

(4)

المقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267)، وكشاف القناع (9/ 3092)، وانظر: المحرر (2/ 189).

(5)

كشاف القناع (9/ 3092)، وفي الفروع (6/ 167)، والمبدع (9/ 196): الدب محرم مطلقًا؛ خلافًا لابن رزين في مختصره. وفي الرعاية: وقيل: كبير. وهو سهو، قال الإمام أحمد: إن لم يكن له ناب، فلا بأس به. وهو محمول على الصغير. والأشهر أنه حرام مطلقًا.

(6)

المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267 - 268)، وكشاف القناع (9/ 3092).

ص: 364

وسِنَوْرٍ مُطْلَقًا (1)، وثعلبٍ (2)، وسِنْجابٍ (3)، وسَمّورٍ -وفَنَكٍ- (4). سوى ضَبُعٍ (5).

ومن طيرٍ: ما يَصيدُ بِمِخْلَبِه؛ كعُقَابٍ، وبازٍ، وصَقْرٍ، وباشِقٍ، وشاهينٍ، وحِدَأَةٍ، وبُومَةٍ (6).

وما يأكلُ الجِيَفَ (7)؛ كنَسْرٍ، ورَخَمٍ، ولَقْلَقٍ. . . . . .

ــ

* وقوله: (وسِنَّوْرٌ مطلقًا) أهليًا كان أو وحشيًا (8).

* قوله: (وفَنَك) -بفتح الفاء والنون (9) -.

(1) كشاف القناع (9/ 3092).

(2)

والرواية الثانية: لا يحرم. المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 10) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 296)، وكشاف القناع (9/ 3092).

(3)

والوجه الثاني: لا يحرم. الفروع (6/ 270)، والإنصاف (10/ 362)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3093).

(4)

وفي الفنك وجه: لا يحرم. الإنصاف (10/ 362)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3093).

(5)

المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 6 - 7) مع الممتع، والفروع (6/ 270)، وكشاف القناع (9/ 3092).

(6)

المحرر (2/ 189)، والفروع (6/ 186)، وانظر: المقنع (6/ 6 - 7) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3093).

(7)

المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، والفروع (6/ 268)، وكشاف القناع (9/ 3093). وفي الفروع: ونقل عبد اللَّه وغيره: يكره. وجعل فيه شيخنا روايتي الجلالة، وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم. انتهى.

(8)

معونة أولي النهى (8/ 585)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 396)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225، وكشاف القناع (9/ 3092).

(9)

هكذا جاء تشكيلها في مختار الصحاح ص (513)، والمصباح المنير ص (183)، وانظر: =

ص: 365

وعَقْعَقٍ -وهو: القاق-، وغُرابِ البَيْنِ، والأَبقعِ (1).

وما تَسْتَخْبِثُه العَرَبُ ذَوُو اليَسارِ (2)؛ كوَطواطٍ -ويسمَّى: "خُفَّاشًا" و"خُشَّافًا"- وفأرٍ (3)، وزُنْبُورٍ، ونحْلٍ (4)، وذُبابٍ، ونحوِها (5)، وهُدْهُدٍ، وصُرَدٍ (6)، وغُدَافٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (عقعق، وهو القاق)(7) نوعٌ من الغربان، ذنبه طويل، تتشاءم به العرب (8)، والظاهر: أن عطف غرابِ البينِ عليه تفسيريٌّ، فليراجعْ، وليحرَّرْ.

* قوله: (وغُداف)، وهو غراب الغَيْط (9)(10)،. . . . . .

= شرح منتهى الإرادات (3/ 396)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.

(1)

ونقل حرب في الأبقع: لا بأس؛ لأنه لا يأكل الجيف. راجع: المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، والفروع (6/ 268 و 271)، وكشاف القناع (9/ 3092 - 3093).

(2)

وقيل: ما تستخبثه العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الفروع (6/ 268)، وانظر: المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3093).

(3)

وفي الوطواط وجه آخر. الفروع (6/ 268 - 269)، ونسبه للتبصرة، وانظر: المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3093).

(4)

وفيها رواية. الفروع (6/ 268)، والمبدع (9/ 197)، وكشاف القناع (9/ 3093).

(5)

والرواية الثانية: لا يحرم، وفي الروضة: يكره ذباب. راجع: المحرر (2/ 189)، والفروع (6/ 268 - 269)، وكشاف القناع (9/ 3093).

(6)

المحرر (2/ 189)، والفروع (6/ 270)، والإنصاف (10/ 361)، وكشاف القناع (9/ 3093).

(7)

في "ب": "القاف".

(8)

وراجع: حياة الحيوان للدميري (2/ 67، 194)، (101، 103)، ولسان العرب (10/ 260)، ومختار الصحاح ص (160)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3093).

(9)

في "د" و"ج": "القيط"، وفي "ب":"العيظ".

(10)

لسان العرب (9/ 262)، ومختار الصحاح ص (469)، والمصباح المنير ص (168)، =

ص: 366

وخُطّافٍ (1)، وقُنْفُذٍ، وحيةٍ، وحشراتٍ (2).

وكلُّ ما أمَر الشرعُ بقتلِه. . . . . .

ــ

وعلى هذا، فغراب (3) الغيط (4) غيرُ غرابِ الزرعِ؛ إذ الثاني مباحٌ -على ما سيأتي (5) -.

* قوله: (وكلُّ ما أمر الشرعُ (6) بقتلِه)؛ كالفواسق [الخمس (7)](8).

= وانظر: معونة أولي النهى (8/ 590).

وقد فسره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 397)، وكشاف القناع (9/ 3093)، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لهوحة 552: بأنه غراب الغيط، وهو الموافق لما اخترته.

(1)

المحرر (2/ 189)، والفروع (6/ 270)، والإنصاف (10/ 362)، وكشاف القناع (9/ 3093). وفي المحرر والفروع والإنصاف: فيه وجهان.

(2)

المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، والفروع (6/ 268)، وكشاف القناع (9/ 3093).

(3)

في "ب" و"ج": "فقراب".

(4)

في "أ" و"ب": "القبط"، وفي "ج":"الغيظ".

(5)

في الفصل الآتي، انظر: منتهى الإرادات (2/ 508).

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "الشارع".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(8)

وهي التي ذكرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قوله: "خمسٌ فَواسِقُ يُقتلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرُ، والكلبُ العَقُورُ".

أخرجه مسلم في صحيحه، في -كتاب: الحج- باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم (1198)(8/ 113)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 379).

ص: 367

أو نَهى عنه (1).

وما تولَّدَ من مأكولٍ وغيرِه؛ كبغلٍ، وسِمْعٍ -وَلَدُ ضَبُعٍ من ذئبٍ-، وعِسْبارٍ -وَلَدُ ذِئبةٍ من ضِبْعانٍ (2) -.

وما تجهلُه العربُ، ولا ذُكِرَ في الشرع: يُرَدُّ إلى أقربِ الأشياءِ شَبَهًا به. ولو أشْبَهَ مباحًا ومحرَّمًا: غُلِّبَ التحريمُ (3).

ــ

* قوله: (من ضِبْعان) -بكسر الضاد وسكون الباء (4) -.

* قوله: (وما تجهلُه العربُ) مبتدأ خبرُه قوله: "يرد". . . إلخ.

* قوله: (إلى (5) أقربِ الأشياءِ شبهًا به)؛ أي: المتعارفة بالحجاز (6)؛ لأنها (7) محل العرب.

* قوله: (غُلِّبَ التحريمُ)؛ أي: احتياطًا (8)، لا لأن الأصل (9) في الأشياء

(1) الفروع (6/ 268)، وكشاف القناع (9/ 3094). وفي الفروع: وفي الترغيب: تحريمًا إذْ لو حلَّ لقيده بغير مأكله.

(2)

المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، والفروع (6/ 296)، وكشاف القناع (9/ 3094).

(3)

كشاف القناع (9/ 3094)، وانظر: الفروع (6/ 296).

(4)

هكذا جاء تشكيلها في مختار الصحاح ص (376)، والمصباح المنير ص (135)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 592)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 397)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225، وكشاف القناع (9/ 3094).

(5)

في "أ": "وإلى".

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 225.

(7)

في "أ": "نها".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 397 - 398).

(9)

في "ج" و"د": "لأن الأصل".

ص: 368