الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ومن أتلف نفسَه أو طَرَفَه خطأً: فهدرٌ (1) كعمدٍ (2).
ومن وقع في بئر أو حفرةٍ، ثم ثانٍ، ثم ثالثٌ، ثم رابعٌ -بعضُهم على بعض- فماتوا، أو بعضُهم: فدمُ الرابع هدرٌ، وديةُ الثالث عليه، وديةُ الثاني عليهما، وديةُ الأولِ عليهم (3).
وإن جذَب الأولُ الثاني، والثاني الثالثَ، والثالثُ الرابعَ: فدية الرابع على الثالث (4)، والثالث على الثاني (5). . . . . .
ــ
فصل (6)
* قوله: (والثالث على الثاني) مقتضى القواعد: أنها على الثاني والرابع؛ لأنه وقع عليه (7).
(1) وقيل: على عاقلته ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه. المحرر (2/ 136)، والفروع (6/ 8)، وفيهما: إن بلغت ثلثًا، والمبدع (8/ 335)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2920).
(2)
الفروع (6/ 8)، وكشاف القناع (8/ 2920).
(3)
المحرر (2/ 136)، والفروع (6/ 8)، وكشاف القناع (8/ 2921).
(4)
وقيل: بل على الثلاثة أثلاثًا. المحرر (2/ 137)، والفروع (6/ 9)، والإنصاف (10/ 45)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2921).
(5)
وقيل: على الثالث نصفها. وقيل: على الأولين. وقيل: يخرج منها ما يقابل فعله، فتكون أثلاثًا، ويبقى على الأولين ثلثاها. وقيل: هدر.
(6)
فيمن جنى على نفسه أو طَرَفه، ومسائل أخرى.
(7)
بل لا يجب على الرابع ضمان الثالث؛ لأن الثالث هو الجاذب له، فوقوعه غير مضمون. حاشية الشيخ عثمان النجدي على المنتهى لوحة 536.
والثاني على الأول والثالث (1)، وديةُ الأولِ على الثاني والثالثِ نصفين (2). وإن هلك بوقعة الثالث: فضمانُ نصفة على الثاني، والباقي هدرٌ.
ولو لم يسقُط بعضهم على بعض، بل ماتوا بسقوطهم، أو قتلهم أسدٌ فيما وقعوا فيه -ولم يتجاذبوا- فدماؤهم مهدرةٌ (3).
ــ
* قوله: (والثاني على الأول والثالث)؛ لأنه مات بجذب الأول، وسقوطِ الثالث عليه، وانظر: لِمَ لَمْ يعتبروا ذلك في الثالث، فلم يوجبوا ديته على الثاني والرابع؟ وتقدم التنبيهُ عليه.
* قوله: (نصفين) انظر: لِمَ لَمْ يشاركهم الرابع؟ ولعله لإمكان موته قبل وصول الرابع إليه، لكنهم لم يعتبروا ذلك في التي قبلها، فأوجبوا الدية على الثلاثة.
* قوله: (فضمان نصفه على الثاني) مقتضى اليقواعد، وصريحُ كلامه في المسألة التي قبلها؛ حيث قال (4):"ودية الثاني على الأول والثالث": أن يضمن الثالث هنا ثلثًا، والثاني ثلثًا، والثلث الثالث يكون هدرًا في مقابلة فعله.
* قوله: (ولو لم يسقط بعضهم على بعض. . . إلخ)؛ أيْ: ولا جذب أحدٌ منهم غيره؛ كما يأتي.
(1) وقيل: عليهما ثلثاها. وقيل: لا شيء على الأول، بل على الثاني كلها. وقيل: نصفها، والباقي يسقط مقابل فعل نفسه. المحرر (2/ 137)، والفروع (6/ 9)، والإنصاف (10/ 45 - 46).
(2)
وقيل: عليهما ثلثاها، ويسقط الباقي مقابل فعل نفسه. المحرر (2/ 136 - 137)، والفروع (6/ 9 - 10)، والإنصاف (10/ 46).
(3)
المحرر (2/ 137)، والفروع (6/ 10)، والمبدع (8/ 337)، وكشاف القناع (8/ 2921).
(4)
في "أ" و"ج" و"د": "قالوا".
وإن تجاذبُوا (1)، أو تدافعَ أو تزاحمَ جماعةٌ عند حفرةٍ، فسقط فيها أربعةٌ متجاذبين كما وصَفْنا، فقتلَهم أسدٌ أو نحوُه: فدمُ الأول هدرٌ، وعلى عاقلتهِ ديةُ الثاني، وعلى عاقلة الثاني ديةُ الثالث، وعلى عاقلة الثالثِ ديةُ الرابع (2).
ــ
* قوله: (فدمُ الأول هدرٌ)؛ لسقوطه لا بفعل أحد (3).
* قوله: (وعلى عاقلة الثالث (4) دية الرابع)، وتسمى: مسألة الزُّبْيَة (5).
(1) عند حفرة، فسقط فيها أربعة متجاذبين كما وصفنا، فقتلهم أسد أو نحوه، فدم الأول هدر، وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع. كشاف القناع (8/ 2921). وفي المحرر (2/ 137)، والفروع (6/ 10) جعلوا الديات على الأول والثاني والثالث أنفسهم، وليس على عواقلهم كما هنا، وقالوا أيضًا: وقيل: دية الثالث على الأولين، ودية الرابع على الثلاثة أثلاثًا.
(2)
وقيل: دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفين، ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثًا.
الفروع (6/ 10). وجعلها ابن قدامة في المقنع (5/ 503) مع الممتع أوجهًا، وانظر: كشاف القناع (8/ 2921). وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أنه قضى فيها للأول بربع الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكمالها، وجعل ذلك على قبائل الذين حفروا وازدحموا، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه، وذهب إليه أحمد توقيفًا. المحرر (2/ 137)، والمقنع (5/ 503) مع الممتع، والفروع (6/ 10).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 304)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 337)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 237)، وكشاف القناع (8/ 2921).
(4)
في "د": "الثاني".
(5)
ومسألة الزبية هي: أن ناسًا في اليمن تدافعوا على زبية أسد، وهي حفرة تحفر لاصطياده، فسقط فيها أربعة متجاذبين؛ حيث جذب الأول الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع، فقتلهم الأسد جميعًا، فحكم فيها علي رضي الله عنه، فجعل للأول ربع الدية؛ من أجل أنه أهلك من يليه، وللثاني ثلث الدية؛ من أجل أنه أهلك مَنْ فوقه، وللثالث نصف الدية؛ من أجل =
ومن نام على سقف، فهوى به على قوم: لزمه المكثُ، ويضمنُ ما تلف بدوام مكثه، أو بانتقاله، لا بسقوطهِ (1).
ومن اضطُرَّ إلى طعامِ غيرِ مضطرٍّ أو شرابه، فطلبه، فمنعه حتى مات، أو أخذ طعامَ فيرِه أو شرابَه -وهو عاجز- فتلف، أو دابتُه (2). . . . . .
ــ
* قوله: (أو بانتقاله) أعاد الجارَّ؛ لئلا يتوهَّم عطفه على "مكث" المسلط عليه "دوام"، فيقتضي: أنه لا يضمن إلا ما تلف بدوام الانتقال، لا بأصله، وليس كذلك.
* قوله: (ومن اضطر إلى طعام غير مضطر)؛ أيْ: (3) ولا خائف الاضطرار،
= أنه أهلك مَنْ فوقه، وللرابع الديةَ كاملةً، ثم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقر حكمَه بأن يجمع من عاقلاتهم ربع الدية، وثلثها، ونصفها، والدية كاملة.
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 77) برقم (573)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 448 و 6/ 12)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب: ما جاء في البئر جبار والمعدن جبار (8/ 111) من طريق حنش بن المعتمر عن علي.
وفي آخره قال: (فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. . . فأجازه)، ثم قال البيهقي:(فهذا الحديث قد أرسل آخره، وحنشُ بن المعتمر غير محتج به، قال البخاري: حنش بن المعتمر، وقال بعضهم: ابن ربيعة يتكلمون في حديثه. . . وأصحابنا يقولون: القياس أن يكون في الأول: ثلثا الدية: ثلثها على عاقلة الثاني، وثلثها على عاقلة الثالث؛ لأنه مات من فعل نفسه، وفعلِ اثنين، فسقط ثلث الدية لفعل نفسه، ووجب الثلثان، وفي الثاني: ثلث الدية: ثلثُها على عاقلة الأول، وثلثها على عاقلة الثالث، وجهان. . . وفي الرابع: جميع الدية. . . فإن صح الحديث، ترك له القياس، واللَّه أعلم).
(1)
الفروع (6/ 11)، والإنصاف (10/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2922).
(2)
ضمنه. الفروع (6/ 12)، وكشاف القناع (8/ 2921، 2922)، وانظر: المحرر (2/ 137)، والمبدع (8/ 339).
(3)
في "أ" و"ب": "أو".
أو أخذ منه ما يدفع به صائلًا عليه؛ من سبُعٍ ونحوِه، فأهلكه: ضمِنَه، لا مَنْ أمكنه إنجاءُ نفسٍ من هَلَكَةٍ، فلم يفعل (1).
ومن أَفْزَعَ، أو ضربَ -ولو صغيرًا -، فأحدثَ بغائطٍ أو بولٍ أو ريحٍ، ولم يَدُم: فعليه ثلثُ ديته، ويضمنُ -أيضًا- جنايتَه على نفسِه، أو غيرِه (2).
* * *
ــ
على ما يأتي في الأطعمة (3)، ويؤخذ -أيضًا- من غضون كلام الشارح هنا (4)، فتنبه.
* قوله: (ونحوه)؛ كنمر أو حية (5).
* قوله: (فعليه ثلث ديته)، ويكون على عاقلته؛ كما صرح به صاحبُ نظمِ المفرداتِ جزمًا (6).
(1) فلا يضمنه. وقيل: يضمنه. المقنع (5/ 504) مع الممتع، والفروع (6/ 12)، وانظر: المحرر (2/ 137)، وكشاف القناع (8/ 2922).
(2)
الإنصاف (10/ 52 - 53)، وانظر: الفروع (6/ 33)، وكشاف القناع (8/ 2922).
(3)
منتهى الإرادات (2/ 510).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 304).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 240)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 305).
(6)
نظم المفردات مع شرحها منح الشفا الشافيات (2/ 226)، ونقله عنه المرداوي في الإنصاف (10/ 25).
كما أشار البهوتي في كشاف القناع (8/ 2922)، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 537 إلى أن العاقلة تحمله بشرطه.
وصاحب نظم المفردات هو: محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد، المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، عز الدين، ولد سنة 764 هـ، وكان خطيب الجامع المظفري، وابنَ =