المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

(ب) وكنايتُه والتعريضُ: "زنَتْ يداكَ، أو رِجْلاكَ، أو يدُكَ، أو رِجْلُكَ، أو بَدَنُكَ"(1)، و:"يا خنيثُ" -بالنون-، و"يا نَظيفُ""يا عَفيفُ"(2).

و: "يا قَحْبَةُ"، "يا فاجِرَةُ"، "يا خَبيثَةُ"(3).

ولزوجةِ شخصٍ: "قد فضحْتِهِ، وغَطَّيْتِ -أو نَكَّسْتِ- رأسَهُ، وجعلتِ له قُرونًا، وعلَّقْتِ عليه أولادًا من غيرِه، وأفسدْتِ فِراشَهُ"(4).

ولعربيٍّ: "يا نَبَطِيُّ"، "يا فارِسِيُّ"، "يا روِميُّ" (5)؛ ولأحدِهم:"يا عربيُّ"(6).

ولمن يُخاصِمُهُ: "يا حلالُ ابنَ الحلالِ. . . . . .

ــ

فصلٌ (7)

* قوله: (ولمن يخاصمه: يا حلالُ ابن (8) الحلالِ. . . إلخ)؛ لأن مقام

(1) والوجه الثاني: هو صريح. الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 92 - 93)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3016 - 3017).

(2)

الفروع (6/ 94)، والمبدع (9/ 93)، وكشاف القناع (9/ 3017).

(3)

المبدع (9/ 93)، وكشاف القناع (9/ 3017)، وانظر: الفروع (6/ 93).

(4)

المقنع (5/ 691) مع الممتع، والفروع (6/ 93 - 94)، وكشاف القناع (9/ 3017).

(5)

المصادر السابقة.

(6)

الإنصاف (10/ 215)، وكشاف القناع (9/ 3017).

(7)

في ألفاظ القذف الكنائية، والتعريض به.

(8)

في "ب": "يا ابن".

ص: 255

ما يعرفُكَ الناسُ بالزنى، أو: ما أنا بزانٍ، أو: ما أُمِّي بزانيةٍ" (1).

أو يسمعُ مَنْ يقذِفُ شخصًا، فيقول:"صدقْتَ"(2)، أو:"صدقْتَ فيما قلتَ"(3).

أو: "أخبرني -أو أَشْهدَني- فلانٌ: أنك زَنيتَ"، وكَذَّبه فلانٌ (4).

فإن فَسَّرَه بمحتملٍ غيرَ قذفٍ: قُبِلَ، وعُزّر (5). . . . . .

ــ

المخاصمة يستدعي أن يكون المرادُ: يا حلالُ يا ابنَ الحلال (6)، ادعاءً.

وبخطه: لأن مقام المخاصمة يستدعي أن يكون المعنى على الاستفهام التقريري؛ أي: أما يعرفك الناس؟ [إلخ](7).

* قوله: (أو: ما أُمِّي بزانيةٍ)؛ أي: وإنما الزانيةُ أُمُّك.

* قوله: (قُبِلَ)؛ أي: بيمينه على ما في الإقناع (8).

* قوله: (وعُزِّرَ)؛ (لارتكابه معصيةً. . . . . .

(1) وعنه: لا يُحد إلا بنية. الفروع (6/ 93 - 94)، والمبدع (9/ 93 - 94)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3017).

(2)

المقنع (5/ 691) مع الممتع، والفروع (6/ 94)، كشاف القناع (9/ 3017).

(3)

وقيل: يحد. الفروع (6/ 94)، والإنصاف (10/ 216)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3017).

(4)

المقنع (5/ 691) مع الممتع، والفروع (6/ 94)، والإنصاف (10/ 215)، وكشاف القناع (9/ 3017).

(5)

وعنه: تقبل بقرينة ظاهرة. وعنه: يحد. وفي التبصرة: لا يحد إلا بنية، والقرينة؛ ككناية طلاق. الفروع (6/ 94)، والمبدع (9/ 94)، وكشاف القناع (9/ 3017).

(6)

في "أ": "يا حلال ابن الحلال".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(8)

الإقناع (9/ 3017) مع كشاف القناع.

ص: 256

كقوله: "يا كافِرُ"، "يا فاسِقُ"، "يا فاجِرُ"، "يا حمارُ"، "يا تَيْسُ"، "يا رافِضِيُّ"، "يا خبيثَ البطنِ، أو الفَرْج"، "يا عدوَّ اللَّهِ"، "يا ظالمُ"، "يا كذَّابُ"، "يا خائنُ"، "يا شاربَ الخمرِ"، "يا مُخَنَّثُ"، "يا قَرْنانِ"، "يا قَوَّادُ"(1).

ونحُوهما: "يا ديُّوثُ"، "يا كَشْحانُ"، "يا قَرْطَبانُ"(2)، "يا عِلْقُ"(3). . . . . .

ــ

لا حدَّ فيها ولا كفارةَ). شرح (4).

* قوله: (يا قَوَّاد) القوادُ عند العامة: السمسارُ في الزنى (5).

* [قوله](6)(يا ديوثُ): الديوثُ هو: يرى زوجته تزني، ويُقِرُّها (7) عليه، ولا يفارقها (8)، وهذا المعنى [هو] (9) المراد من كلٍّ من:

(1) وقيل: فاسق: كناية. ومخنث: تعريض. الفروع (6/ 94 - 95)، والمبدع (9/ 95)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3017 - 3018).

(2)

كمخنث عرفًا. وفي المبهج: هذا قذف لامرأته. الفروع (6/ 95)، والمبدع (9/ 95).

(3)

كمخنث عرفًا. كشاف القناع (9/ 3018). وفي الفروع (6/ 93)، والمبدع (9/ 93): هي في الحكم مثل: زنأت في الجبل. وعلى هذا: فهي صريحة، وفي وجه: التفريق بين العالم والعامي. وقيل: ليس بقذف.

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 355).

(5)

معونة أولي النهى (8/ 427)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 355)، وانظر: المصباح المنير ص (198).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(7)

في "ب": "ويصرها".

(8)

انظر: المصباح المنير ص (78).

(9)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 257

و"مَأْبونٌ" كـ "مُخَنَّثٍ" عُرْفًا (1).

وإن قَذَفَ أهلَ بلدةٍ، أو جماعةً لا يُتصوَّرُ الزنى منهم عادةً، أو اختلفا، فقال أحدُهما:"الكاذبُ ابنُ الزانيةِ"، عُزِّرَ، ولا حدَّ؛ كقوله:"من رماني، فهو ابنُ الزانيةِ"(2).

ومن قال لمكلَّفٍ أو غيرِه: "اقْذِفْني"، فقذَفَه، لم يُحَدَّ؛ لأنه حَقٌّ له: وعُزِّرَ (3).

ومن قال لامرأتِه: "يا زانيةُ"، قالت:"بكَ زَنَيْتُ"، سقط. . . . . .

ــ

كَشْحان (4)، وقَرْطَبان، إلا أن إبراهيم الحربي قال: لم أرهما في كلام العرب (5).

* قوله (6): (سقط)، وكذا الشفعة (7)، وخيار الشرط (8).

(1) الفروع (6/ 95)، والإنصاف (10/ 217)، وكشاف القناع (9/ 3017 - 3018).

(2)

الفروع (6/ 95)، وانظر: المقنع (5/ 692) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3018).

(3)

والرواية الثانية: يحد. الفروع (6/ 96)، والمبدع (9/ 95).

(4)

في "ب" و"ج": "كشخان"، وفي "د":"كشيخان".

(5)

معونة أولي النهى (8/ 427)، وشرح المنتهى (3/ 355)، وكشاف القناع (9/ 3018)، لكن الذي فيها أن القاتل هو ثعلب، وأن إبراهيم الحربي قال: إن معنى كشحان وقرطبان: ديوث. لكن ذكر صاحب اللسان أن كلمة (قرطبان) لها أصل في اللغة، لكنها مغيرة عن وجهها، فنقل عن الأصمعي: أن اللفظة القديمة عن العرب (كلتبان) من: الكلب، وهو القيادة، وأن العامة الأولى غيرتها إلى (القلطبان). قال: وجاءت عامة سفلى، فغيرتها إلى (القرطبان). لسان العرب (1/ 170 - 171)، وانظر: المصباح المنير ص (198).

(6)

في "ب" زيادة: "قوله".

(7)

منتهى الإرادات (1/ 532) ، ومعونة أولى النهي (8/ 429) ، وشرح منتهى الإرادت (2/ 356).

(8)

غير موجود في المطبوع.

ص: 258

حقُّها بتصديقها، ولم تقِذْفه (1).

ويُحَدَّان في: "زنى بكِ فلانٌ"، قالت:"بل أنتَ زنى بكَ"(2)؛ أو: "يا زانيةُ"، قالت:"بل أنتَ زانٍ"(3).

وليس لولدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطالبةٌ؛ ما دام حيًّا (4).

فإن ماتَ -ولم يطالبْ به-: سقط (5)، وإلا: فلا (6)، وهو لجميعِ الورَثةِ (7)، فلو عفا بعضُهم حُدَّ للباقي كاملًا (8).

ومن قذفَ. . . . . .

ــ

* قوله: (حُدَّ للباقي)، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.

(1) المقنع (5/ 693) مع الممتع، والفروع (6/ 95)، وكشاف القناع (9/ 3018).

(2)

الفروع (6/ 95 - 96)، والمبدع (9/ 96). وقالا: نص عليهما، ويتخرج فيهما روايتان.

(3)

وعنه: لالعان، وتحد هي أيضًا. الفروع (6/ 96)، والمبدع (9/ 96).

(4)

المقنع (5/ 693) مع الممتع.

(5)

وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر: أنه لا يسقط، بل يرثونه، ولهم المطالبة. الإنصاف (10/ 225)، وانظر: الفروع (6/ 97)، وكشاف القناع (9/ 3018).

(6)

الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 97)، وكشاف القناع (9/ 3018).

(7)

وقيل: لجميع الورثة سوى الزوجين. وقيل: للعصبة. الفروع (6/ 97)، والإنصاف (10/ 221)، وانطر: كشاف القناع (9/ 3019). وفي الإنصاف: وقال ابن عقيل: يرثه الإمام أيضًا في قياس المذهب عند عدم الوارث. انتهى.

(8)

وقيل: يسقط. وقيل: يحد للباقي بقسطه. الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 97)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).

ص: 259

مَيْتًا -ولو غيَر محَصنٍ- حُدَّ بطلبِ وارثٍ محصَنٍ خاصَّةً (1).

ومن قذف نبيًا، أو أُمَّهُ: كفرَ، وقُتِل، حتى ولو تابَ، أو كانَ كافرًا فأسلمَ (2). لا: إن سبَّه، ثم أسلمَ (3).

ولا يكفُرُ من قذفَ أباهُ إلى آدمَ (4).

ومن قذف جماعةً -يتُصوَّرُ زناهم عادةً- بكلمةٍ، فطالبوا، أو أحدُهم، فحَدٌّ (5). . . . . .

ــ

* قوله: (ميتًا)؛ [أي](6): قذفه (7) بعد موته (8).

* [قوله](9): (خاصة)؛ لأن الحقَّ للوارث؛ لأنه الذي هو يلحقه

(1) وعند أبي بكر: لا حد بقذف ميت. المقنع (5/ 693) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 96 - 97)، وكشاف القناع (9/ 3019).

(2)

وعنه: إن تاب، لم يقتل. الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 97)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).

(3)

وعنه: لا يسقط الحكم عنه كونه أسلم. الفروع (6/ 97)، والإنصاف (10/ 222)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).

(4)

وقد عظَّمه الإمام أحمد جدًا. وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء. وذهب إلى حدٍّ واحدٍ. الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 98).

(5)

وعنه: إذا طالبوا متفرقين، حدَّ لكل واحدٍ حدٌّ. وعنه: لكل واحد حدٌّ مطلقًا؛ أي: سواء طالبوا متفرقين، أو مجتمعين. وعنه: إن قذف امرأته وأجنبية، تعدد الواجب هنا. الفروع (6/ 98)، والإنصاف (10/ 223)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(7)

في "أ": "قد".

(8)

في "أ" و"ب" و"د": "بعد في موته".

(9)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

ص: 260

وبكلماتٍ: فلكلِّ واحدٍ حَدٌّ (1).

ومن حُدَّ لقذفٍ، ثم أعادَه (2) أو بعدَ لِعانِهِ: عُزِّرَ، ولا لعانَ (3). وبزنًى آخَرَ: حُدَّ مع طولِ الزمنِ؛ وإلا: فلا (4).

ومن قَذَفَ مُقِرًا بزنًى -ولو دونَ أربعٍ- عُزِّر (5).

ــ

العار (6)، فاعتُبر إحصانُه، فلا اعتراض بأن الميت لو كان حيًا غير محصن لا يُحد قاذفُه (7)(8)، فتدبر.

* * *

(1) وعنه: يتعدد الحد بتعدد الطلب. وعنه: حد واحد مطلقًا. المبدع (9/ 98 - 99)، وانظر: الفروع (6/ 98)، وكشاف القناع (9/ 3020).

(2)

عُزر، ولا لعان. وعنه: يتعدد. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه مرة، واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير. الإنصاف (10/ 224)، وانظر: الفروع (6/ 98)، وكشاف القناع (9/ 3020).

(3)

وعنه: يحد، ولا لعان. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه -ولو مرة- واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير.

المصادر السابقة.

(4)

والرواية الثانية: يحد مطلقًا. والرواية الثالثة: لا يحد مطلقًا.

الفروع (6/ 99)، الإنصاف (10/ 224)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3020).

(5)

وفي المستوعب: لا يعزر.

الفروع (6/ 99)، والمبدع (9/ 99).

(6)

العبارة هكذا فيها ركاكة، ولعل صوابها: لأنه هو الذي يلحقه العار.

(7)

في "د": "قاذفي".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 356)، وذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 430) بعضه.

ص: 261