الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
(ب) وكنايتُه والتعريضُ: "زنَتْ يداكَ، أو رِجْلاكَ، أو يدُكَ، أو رِجْلُكَ، أو بَدَنُكَ"(1)، و:"يا خنيثُ" -بالنون-، و"يا نَظيفُ""يا عَفيفُ"(2).
و: "يا قَحْبَةُ"، "يا فاجِرَةُ"، "يا خَبيثَةُ"(3).
ولزوجةِ شخصٍ: "قد فضحْتِهِ، وغَطَّيْتِ -أو نَكَّسْتِ- رأسَهُ، وجعلتِ له قُرونًا، وعلَّقْتِ عليه أولادًا من غيرِه، وأفسدْتِ فِراشَهُ"(4).
ولعربيٍّ: "يا نَبَطِيُّ"، "يا فارِسِيُّ"، "يا روِميُّ" (5)؛ ولأحدِهم:"يا عربيُّ"(6).
ولمن يُخاصِمُهُ: "يا حلالُ ابنَ الحلالِ. . . . . .
ــ
فصلٌ (7)
* قوله: (ولمن يخاصمه: يا حلالُ ابن (8) الحلالِ. . . إلخ)؛ لأن مقام
(1) والوجه الثاني: هو صريح. الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 92 - 93)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3016 - 3017).
(2)
الفروع (6/ 94)، والمبدع (9/ 93)، وكشاف القناع (9/ 3017).
(3)
المبدع (9/ 93)، وكشاف القناع (9/ 3017)، وانظر: الفروع (6/ 93).
(4)
المقنع (5/ 691) مع الممتع، والفروع (6/ 93 - 94)، وكشاف القناع (9/ 3017).
(5)
المصادر السابقة.
(6)
الإنصاف (10/ 215)، وكشاف القناع (9/ 3017).
(7)
في ألفاظ القذف الكنائية، والتعريض به.
(8)
في "ب": "يا ابن".
ما يعرفُكَ الناسُ بالزنى، أو: ما أنا بزانٍ، أو: ما أُمِّي بزانيةٍ" (1).
أو يسمعُ مَنْ يقذِفُ شخصًا، فيقول:"صدقْتَ"(2)، أو:"صدقْتَ فيما قلتَ"(3).
أو: "أخبرني -أو أَشْهدَني- فلانٌ: أنك زَنيتَ"، وكَذَّبه فلانٌ (4).
فإن فَسَّرَه بمحتملٍ غيرَ قذفٍ: قُبِلَ، وعُزّر (5). . . . . .
ــ
المخاصمة يستدعي أن يكون المرادُ: يا حلالُ يا ابنَ الحلال (6)، ادعاءً.
وبخطه: لأن مقام المخاصمة يستدعي أن يكون المعنى على الاستفهام التقريري؛ أي: أما يعرفك الناس؟ [إلخ](7).
* قوله: (أو: ما أُمِّي بزانيةٍ)؛ أي: وإنما الزانيةُ أُمُّك.
* قوله: (قُبِلَ)؛ أي: بيمينه على ما في الإقناع (8).
* قوله: (وعُزِّرَ)؛ (لارتكابه معصيةً. . . . . .
(1) وعنه: لا يُحد إلا بنية. الفروع (6/ 93 - 94)، والمبدع (9/ 93 - 94)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3017).
(2)
المقنع (5/ 691) مع الممتع، والفروع (6/ 94)، كشاف القناع (9/ 3017).
(3)
وقيل: يحد. الفروع (6/ 94)، والإنصاف (10/ 216)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3017).
(4)
المقنع (5/ 691) مع الممتع، والفروع (6/ 94)، والإنصاف (10/ 215)، وكشاف القناع (9/ 3017).
(5)
وعنه: تقبل بقرينة ظاهرة. وعنه: يحد. وفي التبصرة: لا يحد إلا بنية، والقرينة؛ ككناية طلاق. الفروع (6/ 94)، والمبدع (9/ 94)، وكشاف القناع (9/ 3017).
(6)
في "أ": "يا حلال ابن الحلال".
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(8)
الإقناع (9/ 3017) مع كشاف القناع.
كقوله: "يا كافِرُ"، "يا فاسِقُ"، "يا فاجِرُ"، "يا حمارُ"، "يا تَيْسُ"، "يا رافِضِيُّ"، "يا خبيثَ البطنِ، أو الفَرْج"، "يا عدوَّ اللَّهِ"، "يا ظالمُ"، "يا كذَّابُ"، "يا خائنُ"، "يا شاربَ الخمرِ"، "يا مُخَنَّثُ"، "يا قَرْنانِ"، "يا قَوَّادُ"(1).
ونحُوهما: "يا ديُّوثُ"، "يا كَشْحانُ"، "يا قَرْطَبانُ"(2)، "يا عِلْقُ"(3). . . . . .
ــ
لا حدَّ فيها ولا كفارةَ). شرح (4).
* قوله: (يا قَوَّاد) القوادُ عند العامة: السمسارُ في الزنى (5).
* [قوله](6)(يا ديوثُ): الديوثُ هو: يرى زوجته تزني، ويُقِرُّها (7) عليه، ولا يفارقها (8)، وهذا المعنى [هو] (9) المراد من كلٍّ من:
(1) وقيل: فاسق: كناية. ومخنث: تعريض. الفروع (6/ 94 - 95)، والمبدع (9/ 95)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3017 - 3018).
(2)
كمخنث عرفًا. وفي المبهج: هذا قذف لامرأته. الفروع (6/ 95)، والمبدع (9/ 95).
(3)
كمخنث عرفًا. كشاف القناع (9/ 3018). وفي الفروع (6/ 93)، والمبدع (9/ 93): هي في الحكم مثل: زنأت في الجبل. وعلى هذا: فهي صريحة، وفي وجه: التفريق بين العالم والعامي. وقيل: ليس بقذف.
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 355).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 427)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 355)، وانظر: المصباح المنير ص (198).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
في "ب": "ويصرها".
(8)
انظر: المصباح المنير ص (78).
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
و"مَأْبونٌ" كـ "مُخَنَّثٍ" عُرْفًا (1).
وإن قَذَفَ أهلَ بلدةٍ، أو جماعةً لا يُتصوَّرُ الزنى منهم عادةً، أو اختلفا، فقال أحدُهما:"الكاذبُ ابنُ الزانيةِ"، عُزِّرَ، ولا حدَّ؛ كقوله:"من رماني، فهو ابنُ الزانيةِ"(2).
ومن قال لمكلَّفٍ أو غيرِه: "اقْذِفْني"، فقذَفَه، لم يُحَدَّ؛ لأنه حَقٌّ له: وعُزِّرَ (3).
ومن قال لامرأتِه: "يا زانيةُ"، قالت:"بكَ زَنَيْتُ"، سقط. . . . . .
ــ
كَشْحان (4)، وقَرْطَبان، إلا أن إبراهيم الحربي قال: لم أرهما في كلام العرب (5).
* قوله (6): (سقط)، وكذا الشفعة (7)، وخيار الشرط (8).
(1) الفروع (6/ 95)، والإنصاف (10/ 217)، وكشاف القناع (9/ 3017 - 3018).
(2)
الفروع (6/ 95)، وانظر: المقنع (5/ 692) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3018).
(3)
والرواية الثانية: يحد. الفروع (6/ 96)، والمبدع (9/ 95).
(4)
في "ب" و"ج": "كشخان"، وفي "د":"كشيخان".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 427)، وشرح المنتهى (3/ 355)، وكشاف القناع (9/ 3018)، لكن الذي فيها أن القاتل هو ثعلب، وأن إبراهيم الحربي قال: إن معنى كشحان وقرطبان: ديوث. لكن ذكر صاحب اللسان أن كلمة (قرطبان) لها أصل في اللغة، لكنها مغيرة عن وجهها، فنقل عن الأصمعي: أن اللفظة القديمة عن العرب (كلتبان) من: الكلب، وهو القيادة، وأن العامة الأولى غيرتها إلى (القلطبان). قال: وجاءت عامة سفلى، فغيرتها إلى (القرطبان). لسان العرب (1/ 170 - 171)، وانظر: المصباح المنير ص (198).
(6)
في "ب" زيادة: "قوله".
(7)
منتهى الإرادات (1/ 532) ، ومعونة أولى النهي (8/ 429) ، وشرح منتهى الإرادت (2/ 356).
(8)
غير موجود في المطبوع.
حقُّها بتصديقها، ولم تقِذْفه (1).
ويُحَدَّان في: "زنى بكِ فلانٌ"، قالت:"بل أنتَ زنى بكَ"(2)؛ أو: "يا زانيةُ"، قالت:"بل أنتَ زانٍ"(3).
وليس لولدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطالبةٌ؛ ما دام حيًّا (4).
فإن ماتَ -ولم يطالبْ به-: سقط (5)، وإلا: فلا (6)، وهو لجميعِ الورَثةِ (7)، فلو عفا بعضُهم حُدَّ للباقي كاملًا (8).
ومن قذفَ. . . . . .
ــ
* قوله: (حُدَّ للباقي)، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.
(1) المقنع (5/ 693) مع الممتع، والفروع (6/ 95)، وكشاف القناع (9/ 3018).
(2)
الفروع (6/ 95 - 96)، والمبدع (9/ 96). وقالا: نص عليهما، ويتخرج فيهما روايتان.
(3)
وعنه: لالعان، وتحد هي أيضًا. الفروع (6/ 96)، والمبدع (9/ 96).
(4)
المقنع (5/ 693) مع الممتع.
(5)
وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر: أنه لا يسقط، بل يرثونه، ولهم المطالبة. الإنصاف (10/ 225)، وانظر: الفروع (6/ 97)، وكشاف القناع (9/ 3018).
(6)
الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 97)، وكشاف القناع (9/ 3018).
(7)
وقيل: لجميع الورثة سوى الزوجين. وقيل: للعصبة. الفروع (6/ 97)، والإنصاف (10/ 221)، وانطر: كشاف القناع (9/ 3019). وفي الإنصاف: وقال ابن عقيل: يرثه الإمام أيضًا في قياس المذهب عند عدم الوارث. انتهى.
(8)
وقيل: يسقط. وقيل: يحد للباقي بقسطه. الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 97)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).
مَيْتًا -ولو غيَر محَصنٍ- حُدَّ بطلبِ وارثٍ محصَنٍ خاصَّةً (1).
ومن قذف نبيًا، أو أُمَّهُ: كفرَ، وقُتِل، حتى ولو تابَ، أو كانَ كافرًا فأسلمَ (2). لا: إن سبَّه، ثم أسلمَ (3).
ولا يكفُرُ من قذفَ أباهُ إلى آدمَ (4).
ومن قذف جماعةً -يتُصوَّرُ زناهم عادةً- بكلمةٍ، فطالبوا، أو أحدُهم، فحَدٌّ (5). . . . . .
ــ
* قوله: (ميتًا)؛ [أي](6): قذفه (7) بعد موته (8).
* [قوله](9): (خاصة)؛ لأن الحقَّ للوارث؛ لأنه الذي هو يلحقه
(1) وعند أبي بكر: لا حد بقذف ميت. المقنع (5/ 693) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 96 - 97)، وكشاف القناع (9/ 3019).
(2)
وعنه: إن تاب، لم يقتل. الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 97)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).
(3)
وعنه: لا يسقط الحكم عنه كونه أسلم. الفروع (6/ 97)، والإنصاف (10/ 222)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).
(4)
وقد عظَّمه الإمام أحمد جدًا. وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء. وذهب إلى حدٍّ واحدٍ. الفروع (6/ 97)، والمبدع (9/ 98).
(5)
وعنه: إذا طالبوا متفرقين، حدَّ لكل واحدٍ حدٌّ. وعنه: لكل واحد حدٌّ مطلقًا؛ أي: سواء طالبوا متفرقين، أو مجتمعين. وعنه: إن قذف امرأته وأجنبية، تعدد الواجب هنا. الفروع (6/ 98)، والإنصاف (10/ 223)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
في "أ": "قد".
(8)
في "أ" و"ب" و"د": "بعد في موته".
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
وبكلماتٍ: فلكلِّ واحدٍ حَدٌّ (1).
ومن حُدَّ لقذفٍ، ثم أعادَه (2) أو بعدَ لِعانِهِ: عُزِّرَ، ولا لعانَ (3). وبزنًى آخَرَ: حُدَّ مع طولِ الزمنِ؛ وإلا: فلا (4).
ومن قَذَفَ مُقِرًا بزنًى -ولو دونَ أربعٍ- عُزِّر (5).
ــ
العار (6)، فاعتُبر إحصانُه، فلا اعتراض بأن الميت لو كان حيًا غير محصن لا يُحد قاذفُه (7)(8)، فتدبر.
* * *
(1) وعنه: يتعدد الحد بتعدد الطلب. وعنه: حد واحد مطلقًا. المبدع (9/ 98 - 99)، وانظر: الفروع (6/ 98)، وكشاف القناع (9/ 3020).
(2)
عُزر، ولا لعان. وعنه: يتعدد. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه مرة، واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير. الإنصاف (10/ 224)، وانظر: الفروع (6/ 98)، وكشاف القناع (9/ 3020).
(3)
وعنه: يحد، ولا لعان. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه -ولو مرة- واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير.
المصادر السابقة.
(4)
والرواية الثانية: يحد مطلقًا. والرواية الثالثة: لا يحد مطلقًا.
الفروع (6/ 99)، الإنصاف (10/ 224)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3020).
(5)
وفي المستوعب: لا يعزر.
الفروع (6/ 99)، والمبدع (9/ 99).
(6)
العبارة هكذا فيها ركاكة، ولعل صوابها: لأنه هو الذي يلحقه العار.
(7)
في "د": "قاذفي".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 356)، وذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 430) بعضه.