الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولمن قَدِم -أو كُلِّف- أن يحلِفَ بقسطِ نصيبِه، ويأخذَه (1).
10 -
العاشرُ: كونُ الدعوى على واحدٍ مُعَيَّنٍ (2). فلو قالوا: "قَتَلَه هذا مع آخَرَ"، أو:"أحدُهما"، فلا قَسامَةَ (3).
ولا يُشترطُ كونُها بقتلٍ عمدٍ (4). ويُقادُ فيها: إذا تَمَّتِ الشروطُ (5).
* * *
1 - فصل
ويُبدأ فيها بأَيْمانِ ذكورِ عَصَبَتِهِ الوارِثينَ. . . . . .
ــ
وهو حذفُ المضاف إليه، وإبقاءُ المضاف، ويكون من المشبه بالغايات؟.
فصلٌ (6)
* قوله: (ذكور عَصَبَته) المراد بالعصبة: ما يشمل ذوي الفروض؛ بدليل أنه عد منها الزوجَ (7).
(1) والوجه الثاني: يحلف خمسين يمينًا. المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50)، والمبدع (9/ 37)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2978).
(2)
وعنه: يشرع على أكثر من واحد فيما لا يوجب وتجب به الدية. المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 51)، والإنصاف (10/ 145)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2972 و 2978).
(3)
الفروع (6/ 50)، وقال: وفي المغني: ثبوتها في: قَتَلَهُ زيدٌ وآخرُ لا أعرفه. انتهى.
(4)
وعنه: لا قسامة في الخطأ. المحرر (2/ 150)، والمبدع (9/ 32)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2978).
(5)
المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 55)، وكشاف القناع (8/ 2980 - 2981).
(6)
في كيفية القسامة، وما يعتبر لها، وما لا يعتبر، وما يترتب عليها.
(7)
أشار لذلك البهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 218، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 543، وانظر: كشاف القناع (8/ 2979).
فيحلفون خمسينَ بقدرِ إرْثهِم (1).
ويُكَمِّلُ الكسرُ: كابنٍ وزوجٍ، يحلف الابنُ ثمانيةً وثلاثين، والزوجُ ثلاثةَ عشَر (2). فلو كان معهما بنتٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (والزوجُ ثلاث (3) عشرة) ظاهر قوله فيما سبق: "ثمانية"، وقولِه هنا:"ثلاثَ عشرةَ": أن اليمين يجوز فيها التذكيرُ والتأنيث (4)، ولا يقال: إن وجهه حذفُ المميز؛ لأن بعض مشايخنا نقل عن السبكي أن ذلك مختصٌّ بالأيام والليالي، ثم وقفتُ على كلام السبكي (5) في رسالته الموضوعة في الكلام على قوله
(1) وعنه: يحلف من العصبة الوارثُ وغيرُ الوارث خمسون رجلًا على كل واحد منهم يمينًا. المقنع (5/ 626) مع الممتع، والفروع (6/ 55 - 56)، وانظر: المحرر (2/ 151)، وكشاف القناع (8/ 2978 - 2979).
(2)
المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 626) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2979)، وانظر: الفروع (6/ 56).
(3)
في جميع النسخ: "ثلاث"، وفي "ط":"ثلاثة"، وهو الصواب.
(4)
هذا -فيما يبدو- مبنى على ما في نسخ الشيخ الخلوتي رحمه الله؛ حيث إن نسخة "ط"، وجميع النسخ التي قابل عليها المحقق لمنتهى الإرادات: عبد الغني عبد الخالق فيها: "ثلاثة عشر".
(5)
السبكي هو: تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو النصر. قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، ولد في القاهرة سنة 737 هـ، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها، وتوفي بها سنة 771 هـ، نسبته إلى سبك من أعمال المنوفية بمصر، كان طلقَ اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه القضاء في الشام، وعزل. من تصانيفه:"طبقات الشافعية الكبرى"، و"جمع الجوامع" في أصول الفقه، و"ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح" في فقه الشافعية.
راجع: شذرات الذهب (6/ 221 - 222)، والدرر الكامنة (2/ 425).
حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً وثلاثين (1).
وإن كانوا ثلاثةَ بنينَ: حلف كُلٌّ سبعةَ عشَر (2).
ــ
عليه السلام: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ"(3)؛ فإذا هو موافقٌ لما نقله شيخنا من اختصاص الحكمِ بما ذكر.
* قوله: (حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً (4) وثلاثين)؛ باعتبار قَسْمِ الخمسينَ عليهما (5) أثلاثًا؛ نظرًا إلى (6) اختصاصها بذكور العَصَبة، ولا تُقسم أنصافًا؛ للإجحاف على الزوج، ولا أرباعًا؛ للإجحاف على الولد، وصارت شبيهة (7) بمسائل الردِّ من جهة أن مجموع النصف والربع ثلاثة أسهم من أربعة، فتجعل من ثلاثة، ويلغى (8) نصيبُ البنت؛ لأنه لا دخلَ لها في التحليف، فقسمت حصتها عليهما
(1) المحرر (2/ 151).
(2)
المقنع (5/ 626) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2979).
(3)
أخرجه الترمذي، كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1443)(4/ 685)، وأبو داود، كتاب: الحدود، باب: المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (4403)(4/ 141)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (3/ 360)، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (1/ 658)، وأحمد في مسنده (1183) (1/ 140). والرسالة عنوانها: إبراز الحلم من حديث رفع القلم، حققت في مئة صفحة عام 1412 هـ، وكلام التقي السبكي المقصود هنا ص (41 - 43)، وهو حول تذكير اليمين وتأنيثها.
(4)
في "ج" و"د": "أربع".
(5)
في "ب": "عليهما".
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "نظر".
(7)
في "أ": "مشبهة".
(8)
في "ب": "ويكفي".
وإن انفردَ واحدٌ: حَلَفَها (1).
وإن جاوزوا خمسين: حلف خمسون، كلُّ واحدٍ يمينًا (2).
وسيدٌ كوارِثٍ (3).
ويُعتبَرُ حضورُ مدَّع ومُدَّعى عليه: وقتَ حَلفٍ؛ كبيِّنةٍ عليه (4). لا موالاةُ الأيمان، ولا كونهُا في مجلسٍ (5).
ــ
أثلاثًا بقدر إرثهما (6).
* قوله: (حلف خمسون) وهل تخرجُ تلك الخمسون بالقرعة، أو باختيارهم لها؛ كما هو ظاهرُ الحديث، وإن (7) لم يكن نصًا في ذلك؟ (8).
* قوله: (ولا كونُها في مجلس)؛ أي: ولا في زمان واحد. وتَرَكَه؛ لظهوره
(1) المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 626) مع الممتع، والفروع (6/ 56)، وكشاف القناع (8/ 2979).
(2)
المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 56)، وكشاف القناع (8/ 2979).
(3)
الفروع (6/ 57).
(4)
الفروع (6/ 57)، والمبدع (9/ 41)، وكشاف القناع (8/ 2979).
(5)
في المسألة وجهان. الفروع (6/ 56)، والإنصاف (10/ 147)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2980).
(6)
في "د": "إرثها".
(7)
في "ج" و"د": "وأنه".
(8)
والحديث هو قولُ المصطفى صلى الله عليه وسلم: "يُقْسِمُ خمسونَ منكُمْ على رجلٍ منهم، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الديات، باب: القسامة برقم (6898 و 6899)(12/ 231).
وأخرجه مسلم، كتاب: القسمة، باب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669)(11/ 147).
وهذا اللفظ لمسلم.
ومتى حَلَفَ الذكورُ: فالحقُّ -حتى في عمدٍ- للجميع (1).
وإن نَكَلُوا، أو كانوا كلُّهم خَناثى، أو نساءً: حلف مُدَّعًى عليه خمسين، وبرئَ، إن رَضُوا (2)، ومتى نَكَلَ: لزمَتْه الديةُ (3). وليس للمدَّعي -إن ردَّها عليه- أن يحلفَ (4).
وإن نَكَلُوا، ولم يرضَوْا بيمينه: فدى الإمامُ القتيلَ من بيتِ المال (5)؛ كميت في زَحْمَةٍ؛ كمجُمُعةٍ، وطَوافٍ (6).
ــ
من مسألة المكان.
* قوله: (كَمَيتٍ (7) في زحمةٍ؛ كجمعةٍ، وطوافٍ). . . . . .
(1) الفروع (6/ 57)، والإنصاف (10/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2977).
(2)
وقيل: إن الخناثى لهم مدخل في القسامة. وعند ابن عقيل: تُقسِمُ الأنثى في الخطأ، وفي الخنثى وجهان، ورجح المرداوي في تصحيح الفروع أنه لا مدخلَ له في القسامة. راجع: المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 630) مع الممتع، والفروع (6/ 57)، ومعه تصحيح الفروع، والإنصاف (10/ 143)، وكشاف القناع (8/ 2977 - 2978).
(3)
وعنه: يفديه الإمام من بيت المال. وعنه: يحبس حتى يحلف، أو يُقر. المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 631) مع الممتع، والفروع (6/ 57)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2981).
(4)
الفروع (6/ 58)، والإنصاف (10/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2981).
(5)
المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 630) مع الممتع، والفروع (6/ 57)، وكشاف القناع (8/ 2981).
(6)
فإنهما يفديهما الإمام من بيت المال. وعنه: أنهما هدر. وعنه: أنهما هدر في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليًا. ونقل عبد اللَّه: لا بأس أن يديه سلطان. قال أبو بكر: فهذا استحباب. راجع: الفروع (6/ 57 - 58)، والإنصاف (10/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2981).
(7)
في "ب": "فكميت".
وإن كان قتيلًا -وثَمَّ مَنْ بينَه وبينَه عداوةٌ- أُخِذَ به (1).
ــ
احتج الامامُ بقضاءِ (2) عليٍّ، وموافقةِ (3) عمرَ له على ذلك رضي الله عنهما (4).
* قوله: (أُخذ به)(لعل المراد: مع وجود بقية الشروط؛ لأن اللَّوْثَ وحدَه ليس موجِبًا للأخذِ به) حاشية (5).
* * *
(1) الفروع (6/ 58).
(2)
في "ج": "بقضاءي".
(3)
في "د": "وموافقته".
(4)
معونة أولي النهى (8/ 346)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2980).
ومن ذلك ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم، قال: قُتل رجل في زحام الناس بعرفَةَ، فجاء أهلُه إلى عمر، فقال: بينتكم على من قتلَه. فقال علي: يا أمير المؤمنين! لا يُطَلُّ دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا، فأعط ديته من بيت المال. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب: الديات، باب: الرجل يقتل في الزحام (9/ 395)، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب: العقول، باب: من قتل في زحام (10/ 51) برقم (18317) عن الثوري، عن الحكم بن إبراهيم، عن الأسود: أن رجلًا قتل في الكعبة، فسأل عمر عليًا، فقال: من بيت المال.
وذكر ابن قدامة في المغني (12/ 194) منسوبًا إلى سعيد بن منصور.
وانظر: معونة أولي النهى (8/ 346)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 335).
(5)
أولُه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 335).