الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أو ذهب عقله ونحوه](1): ففيه الكفارة في مال جانٍ، والدية على عاقلته (2).
* * *
2 - فصل
(ج) والخطأ ضربان:
أ - ضرب في القصد، وهو نوعان:
1 -
أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا (3) أو مباح الدم، فيبين آدميًّا أو معصومًا (4)، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا (5)، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون (6): ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدّية (7).
ــ
فصل (8)
* قوله: (وعلى عاقلته الدية) انظر: ما الفرق بين هذا النوع وشبه (9) العمد؟
(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(2)
المحرر (2/ 124)، والإنصاف (9/ 446)، وكشاف القناع (8/ 2865).
(3)
فيبين آدميًّا معصومًا. المقنع (5/ 404) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866).
(4)
المحرر (2/ 124)، والفروع (5/ 480)، وكشاف القناع (8/ 2866).
(5)
المقنع (5/ 404) مع الممتع.
(6)
المحرر (2/ 124)، والمقنع (5/ 405) وجعله ضربًا رابعًا من أضرب القتل وهو: ما أجري مجرى الخطأ، والفروع (5/ 480)، وكشاف القناع (8/ 2866).
(7)
المحرر (2/ 124)، والمقنع (5/ 404) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866).
(8)
في الضرب الثالث من أضرب القتل: قتل الخطأ.
(9)
في "أ": "وشبهه".
ومن قال: "كنت يوم قتلت صغيرًا أو مجنونًا"، وأمكن: صُدق بيمينه (1).
2 -
الثاني: أن يَقتل -بدار حربٍ، أو صفِّ كفار- من يظنُّه حربيًّا، فيبين مسلمًا أو يرمي وجوبًا كفارًا تترَّسوا بمسلم -ويجب: حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم (2) - فيقصدهم دونه، فيقتله: ففيه الكفارة فقط (3).
ب- الضرب الثاني: في الفعل؛ وهو: أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب آدميًّا لم يقصده (4).
أو ينقلب -وهو (5) نائم، أو نحوه- على إنسان، فيموت، فالكفارة. . . . . .
ــ
والظاهر أن الفرق بين النوعَين إنما هو في تخفيف الدية هنا وتغليظها هناك، وأيضًا الفعل في الخطأ غير محرم وفي شبه العمد محرم (6)، تدبر!.
* قوله: (فالكفارة)؛ أيْ: في ماله (7).
(1) الفروع (5/ 480)، والمبدع (8/ 251)، وكشاف القناع (8/ 2866).
(2)
في "ط": "إن لم نرمهم".
(3)
وعنه: وجوب الدية أيضًا، وعنه: وجوب الدية في صورة رمي كفار تترَّسوا بمسلم، دون صورة قتل من يظنه حربيًا بدار حرب أو صف كفار، وفي عيون المسائل: عكسها؛ لأنه فعل الواجب هنا.
راجع: المحرر (2/ 124)، والمقنع (5/ 404) مع الممتع، والفروع (5/ 480).
(4)
المحرر (2/ 124)، والفروع (5/ 480)، وكشاف القناع (8/ 2865).
(5)
في "ط": "هو".
(6)
ذكر ذلك الشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 525.
(7)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 137)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 272).
وعلى عاقلته الدية (1)، لكن: لو كان الرامي ذميًّا، فأسلم بين رمي وإصابة: ضمن المقتول في ماله.
ومن قتل بسبب: كحفر بئر، ونصب سكين أو حجر أو نحوه، تعديًا -إن قصد جنايةً-: فشبه عمد، وإلا: فخطأ.
وإمساك الحية محرم وجناية، فلو قتلت ممسكها -من مدعي مشيخة، ونحوه-: فقاتل نفسه، ومع (2) ظن أنها لا تقتل: شبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بَشِمَ (3).
ــ
* قوله: (وعلى عاقلته [الدية])(4) هذا أيضًا شبيه بشبه العمد، والفارق بينهما إنما هو التخفيف والتغليظ في الدية (5).
* قوله: (ضمن المقتول في ماله) دون مال عاقلته لمباينته دين عاقلته بإسلامه، ولا يمكن ضياع دية المقتول، فوجبت (6) في مال الجاني (7).
* قوله: (بمنزلة من أكل حتى بشم)(8) [راجع لقوله: (فقاتل نفسه)؛ أيْ:
(1) المقنع (5/ 405) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866)، وانظر: المحرر (2/ 124)، والفروع (5/ 480).
(2)
في هامش [م/ 256/ ب] ما نصه: (أيْ: عاصٍ، وأما مع ظنه: فلا).
(3)
المبدع (8/ 250 - 251)، وكشاف القناع (8/ 2865 - 2866)، وانظر: المحرر (2/ 124)، والفروع (5/ 408).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
كما سبق.
(6)
في "أ": "فوجب".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 137)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 272).
(8)
في "د": "يشم".
ومن أريد قتله قودًا، فقال شخص:"أنا القاتل، لا هذا": فلا قود، وعلى مقرٍّ الدية (1)، ولو أقرَّ الثاني بعد إقرار الأول: قتل الأول (2).
ــ
فيكون بمنزلة من أكل حتى بشم (3)] في كونه قاتل نفسه، فلا شيء على عاقلته لورثته (4)(5).
* قوله: (قتل الأول)؛ أيْ: من كان أريد قتله قبل قول الشخص: أنا القاتل،
(1) الفروع (5/ 486)، والإنصاف (9/ 477).
(2)
الفروع (5/ 486)، والإنصاف (9/ 478).
(3)
في "د": "شم"، وما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"، والبشم -بفتحتَين- التخمة عن الدسم. النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 131).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 137)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 273).
(5)
في [أ/ 344 ب] تعليق بما يشبه القتل بالسبب، وهو القتل بالسحر أو العين ونصه:
مسألة: ما إذا قتل شخص إنسانًا بسحر يقتل غالبًا، فيقتل الساحر حدًّا، وتجب دية المقتول في تركته على الصحيح، وقال المجد في شرحه: وعندي في هذا نظر.
تتمة: المعيان الذي يقتل بعينه قال ابن نصر اللَّه في حواشي الفروع: (ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبًا، فإن كانت عينه يستطيع القتل بها وفعله باختياره وجب به القصاص، وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية فإنه خطأ يجب فيه ما يكب في قتل الخطأ. وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان).
فائدة: قال الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم: (إن الولي والصوفي إذا قتلا معصومًا بحالهما المحرمة أو المكروهة لا المباحة ونحوها المبيحين لذلك كحال غيبوبته عن إدراك أحوال الدنيا حتى قالوا فيها ما أنكر عليهم الفقهاء في أحوال الملكوت الخافية عليهم دونهم حتى قالوا: لو ذاق عاذر صبابة صب أيضًا لكنه ما ذاقها وإلا لصار العافر بما درأ فعليهما القود بمثل حالهما القاتل له منهما كهما من مثلهما كقتل العائن بعين مثله، بخلاف الساحر فبالسيف لكنه في مفصل عنقه، فإن لم يوجد عائن ولا صوفي كذلك فهل يحبسانان حتى يموتا كالممسك أو يوجد مثلهما؟ احتمالان) نقله في الإنصاف اهـ. وانظر: حاشية الفروع لابن نصر اللَّه لوحة 178.