المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

فإن عدم [ذلك](1)، رجع إلى ما يتناوله الاسمُ. ويُقدَّمُ شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ (2).

(أ) ثم "الشرعيُّ": ما لَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ، ونحوِ ذلك (3).

فاليمينُ المطلقةُ تنصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ، وتتناولُ الصحيحَ منه (4).

فمن حلَف: "لا يَنكِحُ، أو يبيعُ، أو يشتري"(5). . . . . .

ــ

فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ (6).

فصلٌ (7)

* قوله: (فإن عدم ذلك)؛ أي: النية والسبب والتعيين (8).

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".

(2)

الإنصاف (11/ 61)، وكشاف القناع (9/ 3153).

(3)

المقنع (6/ 116) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3153).

(4)

المصدران السابقان.

(5)

فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنث. وعنه: بلى يحنث. وعنه: بلى يحنث في البيع. وعنه: بلى يحنث بمختلف فيه.

الفروع (6/ 326)، والمبدع (9/ 290 - 291)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3153).

(6)

معونة أولي النهى (8/ 746)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 434).

(7)

في الرجوع -في اليمين- إلى ما يتناوله الاسمُ عند عدم النية والسبب والتعيين.

(8)

معونة أولي النهى (8/ 747)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 435)، وحاشية منتهى الإرادات =

ص: 477

-والتَّشْركةُ والتَّوْلية والسَّلَمُ والصلحُ على مالٍ شراءٌ-، فعقَدَ عقدًا فاسدًا: لم يَحنَث. إلا أن حلَف: لا يَحُجُّ، فَحَجَّ حجًّا فاسدًا (1).

ولو قيَّدَ يمينَه بممتَنِعِ الصِّحَّةِ؛ كـ "لا يبيعُ الخمرَ، أو الحُرَّ"(2)، أو قال لامرأته: "إن سرَقتِ مني شيئًا، وبعتنِيه (3). . . . . .

ــ

* قوله: (والشَّرِكَةُ. . . إلخ)(4) مبتدأ، خبرُه "شراء"، والجملة اعتراض.

* قوله: (فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنثْ)، وأما قولهم: فاسدُ (5) العقودِ كصحيحِها؛ فالمراد مثله: التشبيهُ في الضمانِ وعدمِه، لا في سائر الأحكام، فتدبر.

* قوله: (فحجَّ حَجًّا فاسِدًا)، حنثَ؛ لوجوب المضيِّ في فاسدِه؛ بخلافِ بقيةِ العبادات (6).

= للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3153).

(1)

فإنه يحنث. الفروع (6/ 329 و 347)، وانظر: المبدع (9/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3153).

(2)

ففعل، حنث بصورة ذلك. وقيل: لا يحنث مطلقًا. الإنصاف (11/ 62)، وانظر: الفروع (6/ 326)، وكشاف القناع (9/ 3153).

(3)

فأنت طالق، ففعلت، حنث بصورة ذلك. وذكر القاضي أنها لا تطلق.

المقنع (6/ 116) مع الممتع، والفروع (6/ 326)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3153).

(4)

في "م" و"ط": "والتشركة".

(5)

في "ج" و"د": "فاسدًا".

(6)

معونة أولي النهى (8/ 748)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 435)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3153).

ص: 478

-أو طلقتُ فلانةَ الأجنبيةَ- فأنتِ طالقٌ"، ففَعلتْ -أو فَعلَ-: حَنِثَ بصورةِ ذلك (1).

ومن حلف: "لا يَحُجّ (2)، أو لا يَعتمِرُ"، حَنث بإحرامٍ به، أو بها (3)، و:"لا يصومُ"، بشروعٍ صحيحٍ (4). . . . . .

ــ

* قوله: (أو طَلَّقْتُ فلانةَ الأجنبية)، أو: أوقعتُ (5) عليها صورةَ طلاق (6).

* قوله: (حنث بإحرام به، أو بها)؛ أي: أو باستدامةِ ذلك إن كان متلبِّسًا به -على ما يأتي في أول الفصل الذي قبل الأخير (7) -؛ خلافًا للإقناع هنا (8)، فتدبر، وكذا الصومُ، والصلاةُ (9) فتنبه لها، وفي شرح شيخنا أشارةٌ إليه (10).

* قوله: (بشروع صحيح)؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع

(1) الفروع (6/ 326)، وكشاف القناع (9/ 3153).

(2)

حنث بإحرامه به. وقيل: يحنث بفراغ أركانه. الفروع (6/ 329)، والمبدع (9/ 293)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3154).

(3)

كشاف القناع (9/ 3154).

(4)

وقيل: يحنث بشروع صحيح، وإن قلنا: يحنث ببعض المحلوفِ. وقيل: يحنث بفراغه.

وفي المقنع: لا يحنث حتى يصوم يومًا.

راجع: المقنع (6/ 118) مع الممتع، والفروع (6/ 329)، والمبدع (9/ 292)، وكشاف القناع (9/ 3154).

(5)

في "أ" و"ب" و"ج": "أي أوقعت".

(6)

أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 3153).

(7)

منتهى الإرادات (2/ 556).

(8)

الإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.

(9)

منتهي الإرادات (2/ 556)، والإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.

(10)

شرح منتهي الإرادات (3/ 436).

ص: 479

و: "لا يصلِّي"، بالتكبيرِ (1)، ولو على جِنازَةٍ (2).

لا مَن حلف: "لا يصومُ صومًا" حتى يصومَ يومًا (3)، أو:"لا يصلي صلاةٌ" حتى يَفرُغَ مما يقع عليه اسمُها (4)؛ كـ: "ليَفعلَنَّ".

ــ

فيه -ولو نفلًا- بنية (5) من النهار؛ حيث لم يأتِ بمنافٍ، فإذا صام يومًا تبينَّا أنه حنث منذ شرع، فلو كان حلفه بطلاق، وولدتْ بعد شروعه، انقضت عدتها. وإن كان حلفُه بطلاقٍ بائنٍ، وماتت في أثناء ذلك اليوم، لم (6) يرثْها (7).

قال شيخنا: (قلت: فإن ماتَ هو، أو بطلَ الصومُ، فلا حنَث؛ لتبينِ (8) أن لا صومَ) (9)، وله بقيةٌ في الحاشية الأخرى، فتنبه.

* قوله: (حتى يفرُغَ مما يقعُ عليه اسمُها)، وهو ركعة (10)؛ خلافًا لما

(1) وقيل: لا يحنث حتى يصلي ركعة وسجدتيها. المقنع (6/ 118) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 329)، وكشاف القناع (9/ 3154).

(2)

كشاف القناع (9/ 3154). كما أشار لذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 328).

(3)

الفروع (6/ 329)، والإنصاف (11/ 64).

(4)

وقيل: يحنث بسجدة. المقنع (6/ 118) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 329)، وكشاف القناع (9/ 3154).

(5)

في "أ" و"ب": "بنيته"، وفي "ج":"بنينة".

(6)

في "ب": "لم يوثر يرثها".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 749)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 435) بتصرف قليل.

(8)

في "ب": "لنتبين".

(9)

شرح منتهى الإرادات (3/ 435 - 436).

(10)

معونة أولي النهى (8/ 750)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 436)، وكشاف القناع (9/ 3154).

ص: 480

و: "ليبيعَنَّ كذا"، فباعه بعَرَضٍ، أو نسيئةً: بَرَّ (1).

و: "لا يَهبُ، أو يُهدِي، أو يُوصِي، أو يَتصدَّق، أو يُعِير"، حنثَ بفعلِه. لا إن حلف:"لا يبيعُ، أو يؤجِّرُ، أو يزوِّجُ فلانًا"، حتى يَقبلَ (2).

و: "لا يَهَبُ زيدًا" فأهدَى إليه (3)، أو باعَه وحاباهُ (4). . . . . .

ــ

يأتي في النذر (5).

* قوله: (حنث بفعله) قال الشارح: (أي: إيجابه لذلك)(6)؛ يعني: ولا يتوقف على القبول كما أوضحه بعد (7)، وفيه شيء (8).

(1) وقيل: بيعه نسيئة: يبر بقبض ثمنه. وقيل: ينقض يمينه. راجع: الفروع (6/ 326 و 329)، والمبدع (9/ 291 - 292).

(2)

الفروع (6/ 326)، والمبدع (9/ 291 و 293)، وكشاف القناع (9/ 3153 - 3154).

(3)

حنث. وعند أبي الخطاب: لا يحنث. الفروع (6/ 328)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3155).

(4)

حنث، ويحتمل ألا يحنث. المقنع (6/ 119) مع الممتع، والفروع (6/ 328)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3155).

(5)

حيث قال: "وإن نذر صلاة، فركعتان قائمًا لقادرٍ؛ لأن الركعة لا تجزئُ في فرض". انظر: منتهى الإرادات (2/ 568).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 436)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3154).

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 436)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 750)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3154).

(8)

فلعل المؤلف يميل إلى أن الهبة والهدية والصدقة والوصية والإعارة لا تلزم إلا بالقبول؛ كالبيع ونحوه.

ص: 481

أو وَقَف أو تصدَّق عليه صدقةَ تطوُّعٍ: حَنِث (1). لا: إن كانت واجبة، أو من نذرٍ، أو كفارةٍ، أو ضيَّفَهُ الواجبَ، أو أَبرأَه (2)، أو [أَعارَه](3)(4)، أو وَصَّى له، أو حلَف:"لا يتصدَّق عليه"، فوَهبَه، أو:"لا تصدَّقَ"، فأطعمَ عيالَه (5).

وإن نذَر أن يَهَبَ له. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أبرأَه) راجعْ ما كتبناه (6) بهامش المتن من باب الهبة عند تعريفها (7).

* قوله: (فأطعم عياله) لم يحنث؛ لأنه ليس صدقة عليه في العرف (8).

(1) وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 327 - 328)، والإنصاف (11/ 66 و 68)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3154 - 3155).

(2)

فإنه لا يحنث. الفروع (6/ 328)، وانظر: المبدع (9/ 294 - 295)، والإنصاف (11/ 67)، وكشاف القناع (9/ 3154).

(3)

ما بين المعكوفتين عليه طمس في: "م".

(4)

فإنه لا يحنث. وعند أبي الخطاب: يحنث. المقنع (6/ 115) مع الممتع.

(5)

فإنه لا يحنث. الفروع (6/ 327 - 328)، وانظر: المقنع (6/ 119) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3154 - 3155).

(6)

في "ب": "ما كبتنا".

(7)

حيث تكلم الخلوتي هناك عن الفرق بين الهبة والصدقة والعطية في كلام طويل، ونقل فيه عن المطلع وغيره: أن الهبة تمليك عين، والإبراء تمليك دين في الذمة، وهذا هو الفرق بينهما. راجع اللوحة رقم 14 - 15 من النسخة "د".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 436)، وكشاف القناع (9/ 3155)، كما ذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 752) معناه.

ص: 482