المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

-وهو: المنافقُ الذي يُظهِرُ الإسلامَ، ويُخفي الكفرَ (1) -، ولا من تكرَّرتْ رِدَّتُه، أو سَبَّ اللَّه تعالى، أو رسولًا (2)، أو ملَكًا له -صريحًا- (3)، أو تَنَقَّصَهُ، ولا ساحرٍ مُكَفَّرٍ بسحرِه (4).

ومن أَظْهَرَ الخيرَ، وأبطَنَ الفسقَ، فكزنديقٍ في توبتِه (5).

* * *

‌1 - فصل

وتَوْبَةُ مرتدٍّ وكلِّ كافرٍ: إتيانُه بالشهادَتَيْن، معَ إِقرارِ جاحدٍ. . . . . .

ــ

فصلٌ (6)

* قوله: (وتَوْبَةُ مرتدٍّ وكُلِّ كافر: إتيانُه بالشهادَتَيْنِ، معَ إِقرارِ جاحدٍ. . . إلخ)،

(1) المحرر (2/ 168)، والفروع (6/ 162)، والمبدع (9/ 179)، وكشاف القناع (9/ 3079).

(2)

صريحًا. فلا تقبل. وعنه: تقبل كغيرهم. وعنه: لا تقبل إن تكررت ثلاثًا، وإلا قبلت. الفروع (6/ 162)، والإنصاف (10/ 332 - 333)، وانظر: المحرر (2/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3079 - 3080).

(3)

وقيل: ولو تعريضًا. الفروع (2/ 162)، والمبدع (9/ 180 - 181)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3079).

(4)

وعنه: تقبل توبته كغيره. وعنه: لا تقبل إن تكررت ثلاثًا، وإلا قبلت.

الفروع (6/ 162)، والإنصاف (10/ 332 - 333)، وانظر: المحرر (2/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3080).

(5)

الفروع (6/ 163)، والمبدع (9/ 179)، قالا: في قياس المذهب، وكشاف القناع (9/ 3080).

(6)

في توبة المرتد، والأحكام المتعلقة بها.

ص: 346

لفرضٍ أو تحليلٍ أو تحريمٍ أو نبيٍّ أو كتابٍ. . . . . .

ــ

وظاهره: أنه لا يعتبر مع ذلك الندمُ على ما صدر منه.

ولم أر في ذلك نقلًا لأصحابنا، وصرح به إمامُ الحرمينِ من الشافعية (1)، ونقله عنه ابن المقري الشافعي في متن الووضة. فليراجع.

وبخطه قال السهروردي (2) في "آداب المريدين": (وأجمعوا على أن كمالَ الإيمانِ إقرارٌ باللسان، وتصديقٌ بالجَنَان، وعملٌ بالأركان (3)، فمن تركَ الإقرارَ فهو كافرٌ، ومن ترك التصديقَ فهو منافقٌ، ومن ترك العملَ فهو فاسقٌ، ومن ترك الاتباعَ فهو مبتدِعٌ، وإن الناس يتفاضلون في الإيمان، وإن المعرفة بالقلبِ لا تنفع ما لم يتكلمْ بكلمتي الشهادة، إلا أن يكون له عذرٌ يثبُتُ بالشرع، ويرون الاستثناء في الإيمان من غير شكٍّ، بل على سبيل التأكيد والمبالغة؛ لأن

(1) إمام الحرمين من الشافعية هو: عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوصف، أبو المعالي الجويني. 419 هـ - 478 هـ، أعلمُ المتأخرين من أصحاب الشافعي، ولد في جُوَيْن (من نواحي نيسابور)، رحل إلى بغداد، فمكة؛ حيث جاور أربع سنين، وذهب إلى المدينة، فأفتى ودرَّس جامعًا طرق المذاهب، ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظامُ الملك "المدرسة النظامية". له:"البرهان" في الأصول، و"الورقات"، و"غياث الأمم والتِيَاث الظلم". طبقات الشافعية (3/ 139)، ووفيات الأعيان (1/ 514).

(2)

السهروردي هو: عبد القاهر بن عبد اللَّه بن محمد البكري الصديقي أبو النجيب السهروردي، فقيه، شافعي واعظ، من أئمة المتصوفين، ولد بسهرورد سنة 490 هـ، وسكن بغداد، فبنيت له فيها رباطات من أصحابه، وولي المدرسة النظامية، وتوفي ببغداد سنة 563 هـ. من آثاره:"آداب المريدين"، و"شرح الأسماء الحسنى"، و"غريب المصابيح". الوفيات (1/ 299)، وطبقات الشافعية (4/ 256)، والأعلام (4/ 79).

(3)

في "أ": "بأركان".

ص: 347

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأمر مغيَّبٌ؛ سئل الحسنُ البصريُّ (1): أمؤمن أنتَ حقًا؟ قال: إن أردتَ ما يُحْقَن به دمي، وتَحِلُّ به ذبيحتي ومناكحتي، فأنا مؤمن حقًّا، وإن أردتَ ما أدخل به الجنان، وأنجو به من النيران، ويرضى به الرحمن، فأنا مؤمن -إن شاء اللَّه [تعالى] (2) -. وقد استثنى اللَّه تعالى في كتابه في قوله:{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} (3)، وليس هناك شك؛ بل أراد سبحانه -على ما ذكره بعضهم- تأديبَ عباده، وتنبيههم على أن الحقَّ إذا استثنى مع كمال علمه، فلا يجوز الحكمُ لأحدٍ من غير استثناءٍ (4)؛ لقصورِ علمه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من المقبرةْ "وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ (5) لَاحِقُونَ"(6).

(1) الحسن البصري هو: الحسن بن يسار، البصري، أبو سعيد، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان. ولد بالمدينة سنة 21 هـ، وشب في كنف علي بن أبي طالب، واستكتبه الربيعُ بن زياد والي خراسان في عهد معاوية، وسكن البصرة، وعظمت هيبته في القلوب، فكان يدخل على الولاة يأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة لائم، وتوفي في البصرة سنة 110 هـ. شذرات الذهب (1/ 136 - 138)، وميزان الاعتدال (1/ 254).

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(3)

جزء من آية 27 من سورة الفتح، والآية بتمامها:{لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا} .

(4)

في "ج" و"د": "استثنى".

(5)

في "أ" و"ب": "عن قريب بكم".

(6)

أخرجه مسلم في صحيحه، -كتاب: الجنائز- باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لهم برقم (974)(7/ 40). والنسائي في سننه -كتاب: الجنائز- باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين =

ص: 348

أو رسالةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم إلى غيرِ العربِ بما جَحَدهُ، أو قولِه:"أنا مسلمٌ"(1).

ولا يُغني قوله: "محمدٌ رسولُ اللَّهِ" عن كلمةِ التوحيد -ولو من مُقِرٍّ به (2) -.

ومن شُهِدَ عليه برِدَّةٍ -ولو بجحدٍ-، فأتَى بالشهادَتَيْنِ. . . . . .

ــ

ولم يكن شاكًّا في الموت واللحوق بهم). انتهى المقصود.

* قوله: (إلى غيرِ العرب)؛ كالعيسوية نسبة إلى عيسى الأصفهاني (3)، وهم فرقة من اليهود (4).

* قوله: (أو قوله: أنا مسلم) عطفٌ على "إتيانه"، والمراد: مع إقراره بما

= (2036)(4/ 396)، وأبو داود في سننه -كتاب: الجنائز- باب: ما يقول إذا زار القبور أو مَرَّ بها برقم (3237)(3/ 219)، وأحمد في مسنده (2/ 300، 375، 408).

(1)

الفروع (6/ 164)، وكشاف القناع (9/ 3081)، وانظر: المحرر (2/ 168)، والمقنع (5/ 784 - 785) مع الممتع.

(2)

وعنه: يغني عن كلمة التوحيد. وعنه: يغني من مُقِرٍّ به. ويتوجه احتمال: يكفي التوحيد ممن لا يقر به كوثني لظاهر الأخبار. الفروع (6/ 164)، والمبدع (9/ 181 - 182)، وانظر: المحرر (2/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3082).

(3)

عيسى الأصفهاني: صوابه: أبو عيسى، وهو: أبو عيسى، إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، كان في زمن المنصور، وتبعه طائفة كبيرة من اليهود، وذكروا له أشياء لا تصدق. راجع: الملل والنحل للشهرستاني (2/ 55).

(4)

قال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات: (وفي سيرة شيخ مشائخنا النور الحلبي ما نصه: العيسوية طائفة من اليهود أتباع عيسى الأصفهاني، يقولون: إنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث خاصة دون بني إسرائيل، وإنه صادق. وهو فاسد؛ لأنهم إذا لم يسلموا أنه رسول اللَّه، وأنه لا يكذب لزمهم التناقض؛ لأنه ثبت بالتواتر عنه أنه رسول اللَّه لكل الناس).

انظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 551.

ص: 349

لم يُكشَفْ عن شيءٍ: فلا يُعتَبرُ إقرارُه بما شُهِدَ عليه به؛ لصحتِهما من مسلمٍ، ومنه؛ بخلافِ توبةٍ من بدْعَةٍ (1).

ويَكفِي جحدُه لردَّةٍ أقَرَّ بها، لا إن شُهِدَ عليه بها (2).

وإن شُهِدَ أنه كفَر، فادَّعى الإكراهَ: قُبِلَ مع قرينةٍ فقط (3).

ولو شَهد عليه بكلمةِ كفرٍ، فادَّعاهُ: قُبِل مطلقًا (4).

ــ

جحده على قياس ما قبلها (5). وهو بحثُ صاحبِ المغني (6)، وهو وجيه (7)، فتدبر (8).

* قوله: (فلا يعتبر إقرارُه بما شُهِدَ به عليه)؛ أي: بخلافِ ما أقرَّ به؛ لأن الشهادة -من حيث هي- تحتمل الصدقَ والكذبَ؛ بخلاف الإقرار، فلا مخالفةَ بينه وبين ما تقدَّم أولَ الفصل.

* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كانت قرينة، أَوْ لا (9)؛ لجواز أن يكون حاكيًا

(1) راجع: المحرر (2/ 168)، والفروع (6/ 164)، والمبدع (9/ 183)، والإنصاف (10/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3081).

(2)

الفروع (6/ 164)، والمبدع (9/ 182)، وكشاف القناع (9/ 3081).

(3)

الفروع (6/ 165)، والمبدع (9/ 183).

(4)

الفروع (6/ 165)، والمبدع (9/ 183).

(5)

المصدر السابق.

(6)

المغني (12/ 288 - 289). وقد أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 391)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 225.

(7)

في "ب": "وهو جيه".

(8)

في "د": "تدبر".

(9)

معونة أولي النهى (8/ 564)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 392)، وحاشية منتهى =

ص: 350

وإن كُرِهَ ذِمِّيٌّ على إِقرارٍ بإسلامٍ: لم يَصِحَّ (1).

وقولُ من شُهِدَ عليه: "أنا بريءٌ من كُلِّ دِينٍ يخالفُ دينَ الإسلام"، أو:"أنا مسلمٌ" توبةٌ (2).

وإن كتبَ كافرٌ الشهادَتيْنِ: صار مسلمًا (3).

ولو قال: "أسلمتُ"، أو:"أنا مسلمٌ"، أو:"أنا مؤمنٌ"، صار مسلمًا -فلو قال:"لم أُرِدِ الإسلامَ"، أو:"لم أعتقدْهُ"، أجبِرَ على الإسلام-. . . . . .

ــ

لها، أو غير معتقد ما يراد منها.

* قوله: (وإن كتب كافرٌ الشهادتين، صار مسلمًا).

قال الشيخ تقي الدين: (ومن شُفِعَ عنده في إنسان، فقال: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه، ما قبلتُ منه، إن تابَ بعدَ القدرةِ عليه، قُتل (4)، لا قبلَها (5) -في أظهر قولَي العلماء-) (6).

= الإرادات للبهوتي لوحة 225.

(1)

وفي الانتصار احتمال: يصح. الإنصاف (10/ 337)، وانظر: الفروع (6/ 164)، وكشاف القناع (9/ 3082).

(2)

كشاف القناع (9/ 3082)، وانظر: المقنع (5/ 785) مع الممتع.

(3)

الفروع (6/ 164)، والإنصاف (10/ 237)، وكشاف القناع (9/ 3082).

(4)

في "أ" و"د": "قبل".

(5)

في "أ" و"ج" و"د": "منه، لا قبلها".

(6)

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص (528) بتصرف. وقد نقله عن شيخ الإسلام البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 224، وكشاف القناع (9/ 3076).

ص: 351

قد علم ما يُراد منه (1).

وإن قال: "أنا مسلمٌ، ولا أنطِقُ بالشهادَتيْن"، لم يُحكَمْ بإسلامِهِ حتى يأتيَ بالشهادتيْن (2).

و: "أَسْلِمْ وخُذ ألفًا، أو نحوَه"، فأسلَمَ، فلم يُعطِه، فأبَى الإسلامَ: قُتِل. وينبغي أن يَفِيَ (3).

ومن أسلَمَ على أقلَّ من الخَمس: قُبِلَ منه، وأُمِرَ بالخَمْسِ (4).

وإذا ماتَ مرتَدٌّ، فأقام وارثُه بيِّنةً أنه صلَّى بعدَها: حُكِم بإسلامه (5).

ولا يبطُلُ إحصانُ مرتَدٍّ، ولا عبادةٌ فعَلَها قبلَ رِدَّتِه: إِذا تابَ (6).

* * *

ــ

* قوله: (قد عُلم ما يُراد منه) المعنى (7) على التعليل، والتقدير: لأنه قد علم. . . إلخ.

(1) وعنه: بلى، يقبل منه. وعنه: إن ظهر صدقه. وعنه: من صغير. وذكر بعضهم أن هذا احتمال في الكافر الأصلي، ومن جحد الوحدانية. أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، فإنه لا يصير مسلمًا بهذا. راجع: الفروع (6/ 165)، والإنصاف (10/ 136)، وكشاف القناع (9/ 3082 - 3083).

(2)

الفروع (6/ 165)، والإنصاف (10/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3082).

(3)

الفروع (6/ 165)، وكشاف القناع (9/ 3078).

(4)

الفروع (6/ 165)، والمبدع (9/ 183)، وكشاف القناع (9/ 3078).

(5)

الإنصاف (10/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3083).

(6)

المبدع (9/ 184)، وكشاف القناع (9/ 3083)، وانظر: المحرر (2/ 169)، والفروع (6/ 166).

(7)

في "ب": "المغني".

ص: 352