الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بابُ القَسَامَةِ
وهي: أيمانٌ مكرَّرَةٌ في دَعْوَى قتلِ معصومٍ. فلا يكون في طَرَفٍ، ولا جُرْحٍ (1). وشروطُ صحتِها عشرةٌ:
1 -
اللَّوْثُ، وهو العداوةُ الظاهرةُ (2) -وُجد مَعها أثرُ قتلٍ، أو لا (3) - ولو مع سيدٍ مقتولٍ، نَحْوَ ما كانَ بينَ الأنصارِ وأهلِ خَيْبَرَ، وما بينَ القبائلِ التي يطلبُ بعضُها بعضًا بثأرٍ (4).
ــ
بابُ القَسامَةِ
* قوله: (فلا تكون (5) في طَرَفٍ، ولا جرحٍ) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتلِ غيرِ معصومٍ؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ.
* قوله: (وما بين القبائل التي يطلب بعضُها بعضًا بثأر)، وكما بين البغاة
(1) كشاف القناع (8/ 2972)، وانظر: المحرر (2/ 150)، والفروع (6/ 49)، والمبدع (9/ 31).
(2)
المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 618) مع الممتع، والقروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2973).
(3)
والرواية الثانية: يقدح في القسامة فَقْدُ أثرِ القتل. المحرر (2/ 151)، وانظر: الفروع (6/ 49)، والإنصاف (10/ 140)، وكشاف القناع (8/ 2975).
(4)
الفروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2973 - 2974)، وانظر: المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 618) مع الممتع.
(5)
في "م" و"ط": "فلا يكون".
وليس مُغلِّبٌ على الظن صحةَ الدعوى: كتفرُّقِ جماعةٍ عن قتيلٍ، ووجودِهِ عندَ مَنْ معه مُحَدَّدٌ مُلَطَّخٌ بدمٍ، وشهادةِ من لم يثبُتْ بهم قتلٌ بلوث (1)؛ كقولِ مجروحٍ:"فلانٌ جَرَحَني"(2).
ــ
وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص (3).
* قوله: (مُغلِّبٌ) على صيغة اسم الفاعل، اسمُ "ليس".
* وقوله: (صحةَ) منصوب على أنه معمول "مغلِّب".
* وقوله: (كتفرُّق) تمثيلٌ للمغلِّب.
* قوله: (وشهادة من لم يثبت بهم قتلٌ)؛ كالنساء، والصبيان (4)، وأهل الفسق (5).
* قوله: (بلَوْثٍ) خبر "ليس"(6)، والمعنى: وليس الأمر الذي يُغَلِّبُ على الظن صحةَ الدعوى لوثًا، وذلك المغلِّب؛ كتفرق جماعة عن قتيل. . . إلخ. تدبر.
(1) وعنه: اللوثُ كلُّ ما يغلب على الظن صحة الدعوى. المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 619) مع الممتع، الفروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2973 - 2974).
(2)
فهذا ليس بلوث. المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 619)، والفروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2975).
(3)
وهذا بنصه من معونة أولي النهى (8/ 335)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217، وانظر: كشاف القناع (8/ 2973).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 335)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332)، وكشاف القناع (8/ 2974).
(5)
كشاف القناع (8/ 2974)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 543.
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 332).
ومتى فُقِد -وليست الدعوى بعمدٍ- حَلَفَ مُدَّعًى عليه يمينًا واحدةً (1).
ولا يمينَ في عمدٍ: فيُخَلَّى سبيلُه. وعلى رواية -فيها قوةٌ- يُحَلَّف، فلو نَكَلَ: لم يُقْضَ عليه بغيرِ الديةِ (2).
2 -
الثاني: تكليفُ قاتلٍ؛ لتَصِحَّ الدَّعوى (3).
3 -
الثالثُ: إمكانُ القتلِ منه. وإلَّا: كبقيةِ الدعاوَى (4).
ــ
* قوله: (ولا يمينَ)؛ أي: على مُدَّعًى عليه.
* قوله: (وعلى رواية)؛ أي: وهي الصواب (5).
* [قوله](6): (فكبقية الدعاوى)؛ أي: التي يكذِّبُها الحسُّ (7).
(1) وعنه: يحلف خمسين يمينًا. الفروع (6/ 50)، وانظر: المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 620) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2975).
(2)
الإنصاف (10/ 141)، وكشاف القناع (8/ 2975)، وانظر: المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50).
(3)
الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2972 و 2978).
(4)
الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2978).
(5)
قال المرداوي في الإنصاف: (وهي الصحيح من المذهب)، وقال في التنقيح المشبع:(وهو أظهر، اختاره المصنف -يعني: في المقنع-، وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم)؛ كما قدمه البهوتي في كشاف القناع وقال: "وقال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق وصححه في المغني والشرح وغيرهما".
الإنصاف (10/ 141)، والتنقيح المشبع ص (367)، وكشاف القناع (8/ 2975)، وانظر: المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 620) مع الممتع، والفروع (6/ 50).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 333).
4 -
الرابعُ: وصفُ القتلِ في الدعوى. فلو استحلَفَه حاكمٌ قبلَ تفصيلِه: لم يُعتدَّ به (1).
5 -
الخامسُ: طلبُ جميعِ الوَرَثَةِ (2).
6 -
السادسُ: اتفاقُهم على الدعوى (3). فلا يكفي عدمُ تكذيبِ بعضِهم بعضًا (4).
7 -
السابعُ: اتفاقُهم على القتلِ (5). فإن أنكرَ بعضٌ: فلا قَسامَةَ (6).
8 -
الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ. فلو قالَ بعضُ: "قتلَه زيدٌ"، وبعضٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (الرابعُ: وصفُ القتل)؛ (بأن يقول: جرحَه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقَّل على رأسه أو بطنه) حاشية (7).
* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ) انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في
(1) الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (9/ 2987).
(2)
المصدران السابقان.
(3)
المقنع (5/ 622) مع الممتع، والفروع (6/ 2978).
(4)
وقيل: إن لم يكذِّب بعضُهم بعضًا، لم يقدح. انظر: الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2975 - 5976).
(5)
الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2972 و 2978).
(6)
المقنع (6/ 622) مع الممتع.
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.
"قتلَه بَكْرٌ"، فلا قَسامَةَ (1).
ويُقبل تعيينُهم بعدَ قولهِم: "لا نعرفُه"(2).
9 -
التاسعُ: كونُ فيهم ذكورٌ مُكَلَّفون (3).
ولا يقدَحُ غيْبَةُ بعضِهم، وعدمُ تكليفِه، ونكولُه (4). فلذَكَرٍ حاضرٍ مكلَّفٍ أن يحلفَ بقِسْطِه، ويستحقُّ نصيبَه من الدية (5).
ــ
الجمع بينهما: أن الثامن يوهم أنه متى اتفق على عين القاتل، صحت (6) القَسامة -ولو مع تعدد المتفق عليه-، والعاشر يؤخذ منه اعتبارُ الانفراد في عين المتفق عليه، وهذا مفهوم مما سيأتي، فتأمل.
* قوله: (فلا قَسامةَ)، وكذا لو قال بعضهم: قتله زيدٌ، وقال بعضهم: لم يقتله زيدٌ، سواء كان المكذِّبُ عدلًا، أو فاسقًا؛ لأنه مقرٌّ على نفسه (7).
* قوله: (التاسع: كونُ فيهم. . . إلخ) انظر: هل مثلُ هذا التركيب جائزٌ عربيةً،
(1) المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2978).
(2)
الفروع (6/ 50)، وقال: وفي الترغيب احتمال. انتهى.
(3)
المقنع (5/ 623) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2977).
(4)
المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2977 - 3978)، وقال: إذا كانت الدعوى في قتل خطأ، أو شبه عمد، فإن كانت في قتل عمد، فلا تثبت القسامة حتى يحضر الغائب، ويكبر الصغير، ويعقل المجنون. انتهى. وفي المحرر: وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته.
(5)
والوجه الثاني: يحلف خمسين يمينًا. المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50)، والمبدع (9/ 37)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2977).
(6)
في "أ": "صحة".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 339)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 333).