المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب القسامة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌6 - باب القسامة

‌6 - بابُ القَسَامَةِ

وهي: أيمانٌ مكرَّرَةٌ في دَعْوَى قتلِ معصومٍ. فلا يكون في طَرَفٍ، ولا جُرْحٍ (1). وشروطُ صحتِها عشرةٌ:

1 -

اللَّوْثُ، وهو العداوةُ الظاهرةُ (2) -وُجد مَعها أثرُ قتلٍ، أو لا (3) - ولو مع سيدٍ مقتولٍ، نَحْوَ ما كانَ بينَ الأنصارِ وأهلِ خَيْبَرَ، وما بينَ القبائلِ التي يطلبُ بعضُها بعضًا بثأرٍ (4).

ــ

بابُ القَسامَةِ

* قوله: (فلا تكون (5) في طَرَفٍ، ولا جرحٍ) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتلِ غيرِ معصومٍ؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ.

* قوله: (وما بين القبائل التي يطلب بعضُها بعضًا بثأر)، وكما بين البغاة

(1) كشاف القناع (8/ 2972)، وانظر: المحرر (2/ 150)، والفروع (6/ 49)، والمبدع (9/ 31).

(2)

المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 618) مع الممتع، والقروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2973).

(3)

والرواية الثانية: يقدح في القسامة فَقْدُ أثرِ القتل. المحرر (2/ 151)، وانظر: الفروع (6/ 49)، والإنصاف (10/ 140)، وكشاف القناع (8/ 2975).

(4)

الفروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2973 - 2974)، وانظر: المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 618) مع الممتع.

(5)

في "م" و"ط": "فلا يكون".

ص: 191

وليس مُغلِّبٌ على الظن صحةَ الدعوى: كتفرُّقِ جماعةٍ عن قتيلٍ، ووجودِهِ عندَ مَنْ معه مُحَدَّدٌ مُلَطَّخٌ بدمٍ، وشهادةِ من لم يثبُتْ بهم قتلٌ بلوث (1)؛ كقولِ مجروحٍ:"فلانٌ جَرَحَني"(2).

ــ

وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص (3).

* قوله: (مُغلِّبٌ) على صيغة اسم الفاعل، اسمُ "ليس".

* وقوله: (صحةَ) منصوب على أنه معمول "مغلِّب".

* وقوله: (كتفرُّق) تمثيلٌ للمغلِّب.

* قوله: (وشهادة من لم يثبت بهم قتلٌ)؛ كالنساء، والصبيان (4)، وأهل الفسق (5).

* قوله: (بلَوْثٍ) خبر "ليس"(6)، والمعنى: وليس الأمر الذي يُغَلِّبُ على الظن صحةَ الدعوى لوثًا، وذلك المغلِّب؛ كتفرق جماعة عن قتيل. . . إلخ. تدبر.

(1) وعنه: اللوثُ كلُّ ما يغلب على الظن صحة الدعوى. المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 619) مع الممتع، الفروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2973 - 2974).

(2)

فهذا ليس بلوث. المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 619)، والفروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2975).

(3)

وهذا بنصه من معونة أولي النهى (8/ 335)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217، وانظر: كشاف القناع (8/ 2973).

(4)

معونة أولي النهى (8/ 335)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332)، وكشاف القناع (8/ 2974).

(5)

كشاف القناع (8/ 2974)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 543.

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 332).

ص: 192

ومتى فُقِد -وليست الدعوى بعمدٍ- حَلَفَ مُدَّعًى عليه يمينًا واحدةً (1).

ولا يمينَ في عمدٍ: فيُخَلَّى سبيلُه. وعلى رواية -فيها قوةٌ- يُحَلَّف، فلو نَكَلَ: لم يُقْضَ عليه بغيرِ الديةِ (2).

2 -

الثاني: تكليفُ قاتلٍ؛ لتَصِحَّ الدَّعوى (3).

3 -

الثالثُ: إمكانُ القتلِ منه. وإلَّا: كبقيةِ الدعاوَى (4).

ــ

* قوله: (ولا يمينَ)؛ أي: على مُدَّعًى عليه.

* قوله: (وعلى رواية)؛ أي: وهي الصواب (5).

* [قوله](6): (فكبقية الدعاوى)؛ أي: التي يكذِّبُها الحسُّ (7).

(1) وعنه: يحلف خمسين يمينًا. الفروع (6/ 50)، وانظر: المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 620) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2975).

(2)

الإنصاف (10/ 141)، وكشاف القناع (8/ 2975)، وانظر: المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50).

(3)

الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2972 و 2978).

(4)

الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2978).

(5)

قال المرداوي في الإنصاف: (وهي الصحيح من المذهب)، وقال في التنقيح المشبع:(وهو أظهر، اختاره المصنف -يعني: في المقنع-، وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم)؛ كما قدمه البهوتي في كشاف القناع وقال: "وقال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق وصححه في المغني والشرح وغيرهما".

الإنصاف (10/ 141)، والتنقيح المشبع ص (367)، وكشاف القناع (8/ 2975)، وانظر: المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 620) مع الممتع، والفروع (6/ 50).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 333).

ص: 193

4 -

الرابعُ: وصفُ القتلِ في الدعوى. فلو استحلَفَه حاكمٌ قبلَ تفصيلِه: لم يُعتدَّ به (1).

5 -

الخامسُ: طلبُ جميعِ الوَرَثَةِ (2).

6 -

السادسُ: اتفاقُهم على الدعوى (3). فلا يكفي عدمُ تكذيبِ بعضِهم بعضًا (4).

7 -

السابعُ: اتفاقُهم على القتلِ (5). فإن أنكرَ بعضٌ: فلا قَسامَةَ (6).

8 -

الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ. فلو قالَ بعضُ: "قتلَه زيدٌ"، وبعضٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (الرابعُ: وصفُ القتل)؛ (بأن يقول: جرحَه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقَّل على رأسه أو بطنه) حاشية (7).

* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ) انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في

(1) الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (9/ 2987).

(2)

المصدران السابقان.

(3)

المقنع (5/ 622) مع الممتع، والفروع (6/ 2978).

(4)

وقيل: إن لم يكذِّب بعضُهم بعضًا، لم يقدح. انظر: الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2975 - 5976).

(5)

الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2972 و 2978).

(6)

المقنع (6/ 622) مع الممتع.

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.

ص: 194

"قتلَه بَكْرٌ"، فلا قَسامَةَ (1).

ويُقبل تعيينُهم بعدَ قولهِم: "لا نعرفُه"(2).

9 -

التاسعُ: كونُ فيهم ذكورٌ مُكَلَّفون (3).

ولا يقدَحُ غيْبَةُ بعضِهم، وعدمُ تكليفِه، ونكولُه (4). فلذَكَرٍ حاضرٍ مكلَّفٍ أن يحلفَ بقِسْطِه، ويستحقُّ نصيبَه من الدية (5).

ــ

الجمع بينهما: أن الثامن يوهم أنه متى اتفق على عين القاتل، صحت (6) القَسامة -ولو مع تعدد المتفق عليه-، والعاشر يؤخذ منه اعتبارُ الانفراد في عين المتفق عليه، وهذا مفهوم مما سيأتي، فتأمل.

* قوله: (فلا قَسامةَ)، وكذا لو قال بعضهم: قتله زيدٌ، وقال بعضهم: لم يقتله زيدٌ، سواء كان المكذِّبُ عدلًا، أو فاسقًا؛ لأنه مقرٌّ على نفسه (7).

* قوله: (التاسع: كونُ فيهم. . . إلخ) انظر: هل مثلُ هذا التركيب جائزٌ عربيةً،

(1) المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2978).

(2)

الفروع (6/ 50)، وقال: وفي الترغيب احتمال. انتهى.

(3)

المقنع (5/ 623) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2977).

(4)

المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2977 - 3978)، وقال: إذا كانت الدعوى في قتل خطأ، أو شبه عمد، فإن كانت في قتل عمد، فلا تثبت القسامة حتى يحضر الغائب، ويكبر الصغير، ويعقل المجنون. انتهى. وفي المحرر: وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته.

(5)

والوجه الثاني: يحلف خمسين يمينًا. المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50)، والمبدع (9/ 37)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2977).

(6)

في "أ": "صحة".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 339)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 333).

ص: 195