المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا: أُضعفت ديتُه (1).

* * *

‌1 - فصل

وديةُ قِنٍّ: قيمتُه، ولو فوق ديةِ حُر (2).

ــ

وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرامُ المقتول دونَ القاتل، وهو ظاهرُ ما في المغني، فراجعه (3).

* [قوله](4): (وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا، أُضعفت ديتُه)(5) لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير (6) عفو (7).

فصل (8)

(1) المحرر (2/ 145)، والفروع (6/ 16)، وكشاف القناع (8/ 2936).

(2)

وعنه: لا يبلغ بهادية الحر. وقيل: يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبًا له. الإنصاف (10/ 66)، وانظر: المحرر (2/ 145)، وكشاف القناع (8/ 2928).

(3)

لم أعثر عليه في مظانه من كتب البهوتي رحمه الله. وراجع: المغني (12/ 23).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(5)

في "د": "دية".

(6)

المحرر (2/ 145)، والممتع شرح المقنع (5/ 536)، والفروع (6/ 16)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 255)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 309)، وكشاف القناع (8/ 2936). حيث أشاروا لذلك بقولهم:(أضعفت الدية لإزالة القود).

(7)

في هامش [أ/ 354 أ] ما نصه: (قوله: "وإن قتل المسلم كافرًا عمدًا. . . إلخ" يعني: لا خطأ، وهل تضعف دية الجراح كالقتل؟ صرح به في الوجيز بأنه يضعف، ولم يتعرض له في الإنصاف. اهـ).

(8)

في دية القن وجراحه.

ص: 130

وفي جراحِه -إن قُدِّر من حر- بقسطه من قيمته، نقَص بجنايته أقلُّ من ذلك أو أكثرُ، وإلا: فما نقَصَه (1).

فلو جُني على رأسه أو وجهه دونَ مُوضحَةٍ: ضُمِنَ بما نقصَ، ولو أنه أكثرُ من أَرْشِ موضحةٍ (2).

وفي منصَّف: نصفُ ديةِ حر، ونصفُ قيمته. وكذا جراحُه (3).

وليست أَمَةٌ كحرةٍ: في ردِّ أرشِ جراحٍ، بلغ ثلثَ قيمتها. . . . . .

ــ

* قوله: (إن (4) قُدِّرَ من حر)؛ أي: إن كان له مقدرٌ في جانب الحر.

* قوله: (وإلا)؛ أي: لم يكن في مثله مقدر من الحر (5).

* قوله: (وفي مُنَصَّف)؛ أي: مبعض بالنصف (6).

* قوله: (وليست أمةٌ كحرَّة في ردِّ أرشِ جراحٍ. . . إلخ)؛ لعدم الورود، ولأنه في الحرة (7) ثبت على خلاف الأصل، وما كان كذلك لا يقاس عليه،

(1) وعنه: في جراحة ما نقصته مطلقًا، اختارها الخلال.

المحرر (2/ 145 - 146)، والمقنع (5/ 526) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2928).

(2)

وقيل: إن نقص أكثر من أرشها، وجب نصف عشر قيمتيه. الإنصاف (10/ 67 - 68)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2928).

(3)

المقنع (5/ 527) عالممتع، وكشاف القناع (8/ 2928).

(4)

في "ب": "إذ".

(5)

كالعصعص، وخرزة الصلب. انظر: معونة أولي النهى (8/ 257)، وشرح منتهى الإرادت (3/ 309).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 309).

(7)

في "د": "الحر".

ص: 131

أو أكثرَ إلى نصفه (1).

ومن قطعَ خُصيَتَيْ عبدٍ، أو أنفَه، أو أُذنيه: لزمَتْه قيمتُه (2).

وإن قطعَ ذكرَه، ثم خصاة، فقيمتُه لقطعِ ذكرِه، وقيمتُه مقطوعَةُ. . . . . .

ــ

فيبقى (3) في الأمة لذلك، ولأنها مال، فبقي الضمان فيه على الأصل. [حاصل](4) الشرح (5).

* [قوله](6): (وقيمتُه مقطوعة)؛ (أي: ناقصًا بقطع ذكرِه، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت (7) قيمته بقطع الذكر؛ بخلاف ما لو قطعهما (8) معًا؛ فإن عليه قيمته مرتين؛ لأن في كلٍّ [من](9) ذلك من الحر ديةً كاملة؛ كما يأتي. وإن خصاه، ثم قطع ذكره، فعليه قيمتُه كاملة لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذكرُ خَصِيٍّ لا ديةَ فيه، ولا مقدَّرَ) شرح (10).

(1) ويحتمل أن ترد جنايتها إلى النصف. المبدع (8/ 354 - 355)، وجعلاها احتمالين، وانظر: كشاف القناع (8/ 2929).

(2)

ولم يزل ملكه عنه. المقنع (5/ 528) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2928 - 2928).

(3)

في "أ": "فبقي".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 309)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 354 - 355)، والإنصاف (10/ 60)، ومعونة أولي النهى (8/ 258 - 259)، وكشاف القناع (8/ 2929).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(7)

في "ج" و"د": "نقصته".

(8)

في "ب" و"ج" و"د": "قطعها".

(9)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

(10)

شرح منتهى الإرادات (3/ 309 - 310) بتصرف قليل، كما ذكر الفتوحي أكثره =

ص: 132