المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - كتاب الأيمان - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌34 - كتاب الأيمان

‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

ص: 439

(34)

كِتَابُ الأَيْمَانِ

واحِدُها: "يَمِينٌ"، وهي: القَسَمُ، والإيلاءُ، والحَلِفُ بألفاظٍ مخصوصةٍ (1).

فـ "اليمينُ": توكيدُ حُكمٍ بذِكْرِ مُعَظَّمٍ على وجهٍ مخصوصٍ. وهي وجوابُها كشرطٍ وجزاءٍ (2).

و"الحَلِفُ على مستقبَلٍ": إرادةُ تحقيقٍ خَبَرٍ فيه ممكنٍ. . . . . .

ــ

كتابُ الأَيْمانِ

* قوله: (إرادةُ) لعل المراد: يراد به، والجملة خبرٌ عن قوله (3):"الحلف"، وانظر: هل يجوز أن يكون "الحلفُ" مبتدأ (4)؟.

* وقوله: (إرادةَ)[بالنصب](5) مفعولٌ لأجله، أو حالٌ، والعاملُ فيه معنى النسبة (6).

(1) التنقيح المشبع ص (391)، وكشاف القناع (9/ 3131).

(2)

المصدران السابقان.

(3)

في "د": "قول".

(4)

نعم، يجوز أن يكون "الحلف" مبتدأ، ولا وجهَ للاستنكار، إلا إذا تأكد لدينا أن "الحلف" معطوفة على ما قبلها، فإنها تكون مفعولًا لأجله.

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(6)

أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 557.

ص: 441

بقولٍ يُقصد به الحثُّ على فعلِ الممكنِ، أو تركِه (1).

و"الحَلِفُ على ماضٍ": إمَّا "بَرٌّ"، وهو: الصادق، أو "غَمُوسٌ"، وهو: الكاذبُ، أو "لَغْوٌ"، وهو: ما لا أجرَ فيه، ولا إثمَ، ولا كفّارةَ (2).

و"اليمينُ الموجِبَةُ للكفارةِ بشرطِ الحِنْثِ" هي: التي باسم اللَّه تعالى الذي لا يُسمَّى به غيرُه: كـ "اللَّهِ" و"القديمِ الأزليِّ" و"الأوَّلِ الذي ليس قبلَه شيءٌ"، و"الآخِرِ الذي ليس بعدَه شيءٌ"، و"خالقِ الخلقِ"، و"رازقِ -أو ربِّ- العالَمينَ"، و"العالِم لكلِّ شيءٍ"، و"الرحمن"(3).

ــ

* وقوله: (بقولٍ) متعلق بمحذوف على أنه الخبر (4)؛ أي: كان (5) يقول.

* وقوله: (يقصد به. . . إلخ) صفةُ "قول".

* قوله: (فيه)؛ أي: في المستقبل (6).

* [قوله](7): (هي التي باسمِ اللَّه تعالى) تدبَّرْ ما المرادُ بالاسم هنا؛ فإنه قد

(1) المصدران السابقان.

(2)

المصدران السابقان. وفي هامش [م/ 287/ أ] ما نصه: قال في القاموس: واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، أو التي تقطع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالمًا بأن الأمر بخلافه.

(3)

المحرر (2/ 196)، والمقنع (6/ 79 - 80) مع الممتع، والفروع (6/ 301)، وكشاف القناع (9/ 3133).

(4)

أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 557.

(5)

في "أ" و"ب": "كأين".

(6)

كشاف القناع (9/ 3131).

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

ص: 442

أو يُسمَّى به غيرُه -ولم يَنوِ الغيرَ-؛ "الرحيم"، و"العظيم"، و"القادر"، و"الربِّ"، و"الموْلَى"، و"الرازق"، و"الخالق"، (1)، ونحوه (2).

أو بصفةٍ له؛ كـ "وجهِ اللَّهِ، وعَظَمَتِه، وكِبريائِه، وجَلالِه، وعِزَّتِه، وعَهْدِه، وميثاقِه، وحَقِّه، وأَمانَتِه"، و"إِدرادتِه، وقدرتِه وعلمِه"(3)، ولو نَوَى: مرادَه، أو مقدورَه، أو معلومَه (4).

وإن لم يُضِفْها: لم يكن يمينًا، إِلا أن يَنويَ بها صفتَه تعالى (5).

وأما ما لا يُعَدُّ من أسمائه تعالى؛ كـ "الشيءِ"، و"الموجود"، أو لَا ينصرفُ إطلاقُه إِليه، ويَحتمله؛ كـ "الحيِّ"، و"الواحدِ"، و"الكريم"، فإن نوَى به اللَّه تعالى. . . . . .

ــ

عدَّ فيه ما هو صفةٌ بالاتفاق، وانظر: ما المرادُ بالصفةِ التي قابله بها (6)؟.

* قوله: (من أسمائه تعالى) أراد بالاسم هنا: ما يشمل الصفة؛ بقرينة المقام.

(1) في "م": "المخالق".

(2)

المحرر (2/ 196)، والمقنع (6/ 79 - 80) مع الممتع، والفروع (6/ 301)، وكشاف القناع (9/ 3133).

(3)

راجع: المحرر (2/ 196)، والمقنع (6/ 79 - 82) ميع الممتع، والفروع (6/ 301)، وكشاف القناع (9/ 3133).

(4)

وقيل: لا تجب الكفارة إذا نوى بقدره: مقدورَه ومرادَه. . . الإنصاف (11/ 3)، وانظر: الفروع (6/ 301)، وكشاف القناع (9/ 3133).

(5)

وعنه: يكون يمينًا. المحرر (2/ 196 - 197)، والمقنع (6/ 82) مع الممتع، والفروع (6/ 302).

(6)

وذلك عند قوله: "أو بصفة له؛ كوجه اللَّه. . . ".

ص: 443

فيمينٌ، وإلا: فلا (1).

وقولُه: "وايْمُ اللَّه"، أو:"لَعَمْرُ اللَّهِ"، يمينٌ (2)، لا (3):"ها اللَّهِ"، إلا بنية (4)، و"أقسمتُ، أو أُقسمُ، وشهدتُ أو أَشهدُ، وحلفتُ أو أحلفُ، وعزمتُ أو أَعزمُ (5) وآليت أو آلي (6)، وقَسَمًا وحَلِفًا وأَلِيَّةً (7)، وشهادةً، وعزيمةً باللَّه" يمينٌ، وإن نوى خبرًا فيما يحتمله (8)، أو لم يذكر اسمَ اللَّه تعالى فيها كُلِّها، ولم ينوِ يمينًا: فلا (9). . . . . .

ــ

* قوله: (أو آلى) كان مقتضى القياس: أَوْلى.

(1) وقال القاضي: ليس بيمين. المحرر (2/ 196)، والمقنع (6/ 81) مع الممتع، والفروع (6/ 301)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3133).

(2)

وعنه: لا تكون يمينًا إلا بنية. المحرر (2/ 196)، والمقنع (6/ 81) مع الممتع، والفروع (6/ 301)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3133).

(3)

في "ط" تكرار: "لا".

(4)

الفروع (6/ 302)، والمبدع (9/ 262)، وكشاف القناع (9/ 3136).

(5)

يمين. وعنه: هي يمين بالنية؛ كما لو لم يقل: باللَّه، أو نوى خبرًا. وعنه: فيها يكفر.

الفروع (6/ 302)، وانظر: المحرر (2/ 197)، والمقنع (6/ 85) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3135).

(6)

يمين. المبدع (9/ 260)، وكشاف القناع (9/ 3135).

(7)

يمين، والتقدير: أقسم باللَّه، وأحلف باللَّه، وآليت باللَّه.

الفروع (6/ 302)، والإنصاف (11/ 10 و 15)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3135).

(8)

ولم ينو يمينًا، فلا يكون ذلك يمينًا. والوجه الثاني: لا يقبل منه، فيجب عليه الكفارة، الإنصاف (11/ 9)، وانظر: الفروع (6/ 302)، وكشاف القناع (9/ 3135).

(9)

وعنه: هو يمين. المحرر (2/ 197)، والمقنع (6/ 85) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3134 - 3135).

ص: 444