الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - فصل
وإن حلَف: "لا يَلبَسُ من غَزْلها"، وعليه منه، أو: "لا يركبُ، أو لا يلبَسُ، أو لا يقومُ، أو لا يعقدُ، أو لا يسافرُ، أو لا يَطأُ. . . . . .
ــ
وقد يجاب: بأن الحدود يُفتقر (1) فيها ما لا يُفتقر (2) في غيرها؛ بدليل قولهم: تُدرأُ الحدودُ بالشُّبُهات، و-أيضًا-: مسألة المريض المذكورة (3) ثبتت (4) على خلاف القياس لقصة أيوب (5)، وما (6) ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه.
فصلٌ (7)
= كما علل البهوتي في كشاف القناع (9/ 3164)، وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 444) مسألة يمينه ليضربنه مئة بهذا التعليل، إلا أنه لم يعزه إلى الشرح الكبير.
(1)
في "د": "تفتقر".
(2)
في "د": "ما لا يفتقر".
(3)
وهي ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المريض الذي زنى: "خُذُوا له عثْكالًا فيه مِئَةُ شِمراخٍ، فَاضرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةَ وَاحِدَةً" أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الحدود- باب: إقامة الحد على المريض برقم (4472)(4/ 161)، وابن ماجه في سننه -كتاب: الحدود- باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد برقم (2574)(2/ 859)، والبيهقي في السنن الكبرى -في الحدود- في الضرير في الخلقة يصيب الحدود (4/ 312)، والإمام أحمد في مسنده (5/ 222) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبيه مرسلًا وموصولًا. قال البيهقي:(المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا). وقال ابن حجر بعد ذكر عدة روايات فيه: (فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة).
راجع: تلخيص الحبير (4/ 58 - 59).
(4)
في "أ" و"ج" و"د": "تثبت".
(5)
كما سبق في جواب الشرح الكبير.
(6)
[ب/ 217 ب] و [ب/ 218 أ]: ساقطة.
(7)
فيمن حلف على شيء وهو ملابسٌ له.
أو لا يُمسكُ، أو لا يُشارِك (1)، أو لا يصومُ، أو لا يَحُجُّ (2)، أو لا يَطوفُ"، وهو كذلك (3)، أو: "لا يدخُل دارًا، وهو داخلَها (4)"، أو: "لا يُضاجعُها على فراش"، فضاجعَتْه، ودامَ (5)، أو: "لا يدخلُ على فلانٍ بيتًا"، فدخل فلانٌ عليه، فأقام معه: حَنِث، ما لم تكن نيةٌ (6).
لا إن حلف: "لا يتزوَّجُ، أو يتطهَّرُ، أو يتطيَّبُ"، فاستَدَامَ ذلك (7).
و: "لا يُسْكِنُ (8)، أو لا يُساكِن فلانًا". . . . . .
ــ
* قوله: (أو لا يدخل [على] (9) فلانٍ بيتًا. . . إلخ) فيه نظر؛ لأن مدلولَ
(1) وهو كذلك فدام، حنث ما لم تكن نية. الفروع (6/ 443)، والمبدع (9/ 316)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(2)
فدام، حنث؛ خلافًا للإقناع.
الإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.
(3)
فدام، حنث.
(4)
فدام، حنث ما لم تكن فيه نية عند القاضي، وعند أبي الخطاب: لا يحنث. المقنع (6/ 142) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 345 - 346)، والتنقيع المشبع ص (397)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(5)
حنث ما لم تكن نية. الفروع (6/ 343)، والمبدع (9/ 316)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(6)
المقنع (6/ 142) مع الممتع، والفروع (6/ 345 - 346)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(7)
فإنه لا يحنث. المقنع (6/ 142) مع الممتع، والفروع (6/ 343)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(8)
وهو ساكن، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادةً نهارًا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود: حنث. المبدع (9/ 317)، والتنقيح المشبع ص (397).
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
وهو ساكنٌ، أو مُساكِنٌ، فأقامَ فوقَ زمنٍ يمكنُه الخروجُ فيه عادةً نهارًا، بنفسِه وأهلِه ومتاعِه المقصودِ (1)، ولو بَنَى بينه وبين فلانٍ حاجزًا، وهما مُتساكِنانِ: حَنِث (2).
لا: إن أودَع متاعَه، أو أعاره، أو مَلَّكه، أو لم يجدْ مسكَنًا، أو ما ينقُلُه به، أو أَبَتْ زوجتُه الخروجَ معه، ولا يمكنُه إجبارُها، ولا النُّقلةُ بدونِها، مع نيةِ النقلةِ إذا قَدَر.
أو أمكنَتْه بدُونِها، فخرج وحدَه. أو كان بالدار حُجْرتانِ، لكُلِّ حجرةٍ بابٌ ومِرْفَقٌ، فسكَنَ كلُّ واحد حجرةً: ولا نيةَ، ولا سببَ (3)(4).
ــ
الإقامةِ الموجودةِ غيرُ مدلولِ المحلوفِ عليه، فتدبر.
* قوله: (أو ما ينقلُه به)، وظاهر هذا: أنه لا يلزمه إعارةُ ما ينقله به، وقياسُ ما تقدم في التيمم -أيضًا-: أنه لا يلزمه قبولُه هبةً؛ لما فيه من المِنَّة (5)،
(1) حنث. الفروع (6/ 343 - 344)، والمبدع (9/ 317)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(2)
وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 344)، وانظر: المقنع (6/ 144) مع الممتع.
(3)
فإنه لا يحنث. راجع: المقنع (6/ 143) مع الممتع، والفروع (6/ 344)، والمبدع (9/ 318)، والتنقيح المشبع ص (397 - 398)، وكشاف القناع (9/ 3167).
(4)
في "ط": "ولا سب".
(5)
بل الذي تقدم في المنتهى في التيمم (1/ 34): أنه يلزمه إذا بذل له قرضًا وهبةً. ولم يعلق الخلوتي على الهبة هناك.
وجاء في معونة أولي النهى (1/ 422): (وقبول ماء قرضًا، وقبوله هبة. . .؛ لأن المنة في ذلك يسيرة في العادة، فلا يضر احتمالها). =
و [لا](1) إن حلف على معيَّنةٍ: "لا ساكَنَتْه بها" -وهما غيرُ مُتَساكِنَيْنِ-، فبَنَيا بينَهما حائطًا، وفتَحَ كلٌّ لنفسِه بابًا، وسَكَناها (2).
و: "ليخرُجَنَّ، أو ليرحَلَنَّ من الدارِ، أو لا يأوِي، أو لا ينزلُ فيها"؛ كـ: "لا يسكُنُها". وكذا: "البلدُ". إلا أنه يَبَرُّ بخروجِه وحدَه إذا حلف: "ليخرجَنَّ منه"(3)، ولا يَحنَثُ بعَوْدٍ إذا حلف:"ليخرجَنَّ، أو ليرحلَنَّ من الدارِ أو البلدِ"، وخرَج (4)، ما لم تكن نيةٌ، أو سَبَبٌ (5).
ــ
فليحرر بالنقل الصريح.
* قوله: (إذا حلف ليخرجَنَّ منه) عُلم منه: أن لا يكفي ذلك فيما إذا حلف ليرحلن (6).
* قوله: (ما لم تكن نيةٌ أو سببٌ)؛ أي: يقتضيان [أن](7) المراد: أنه
= وهذا هو المنصوص عليه في المغني (1/ 317)؛ حيث قال: (وإن بذل له ماء لطهارته، لزمه قبوله؛ لأنه قدر على استعماله، ولا منة في ذلك في العادة).
(1)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(2)
فإنه لا يحنث، وقيل: يحنث. الإنصاف (11/ 103)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3168).
(3)
المقنع (6/ 144) مع الممتع، والفروع (6/ 344)، وكشاف (9/ 3168)، وانظر: المبدع (9/ 319).
(4)
والرواية الثانية: يحنث بالعود إلى الدار أو البلد إذا حلف: ليخرجن، أو ليرحلن، وخرج.
المقنع (6/ 145) مع الممتع، والفروع (6/ 344)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3168).
(5)
الفروع (6/ 344)، والمبدع (9/ 320)، وكشاف القناع (9/ 3168).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 445).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
والسَّفَرُ القصيرُ: سفرٌ يَبَرُّ به مَن حلَف: "ليُسافِرَنَّ"، ويَحْنَثُ به من حلَفَ:"لا يسافرُ"(1). وكذا: النومُ اليسيرُ، و:"لا يسكُنُ الدارَ"، فدخلها، أو كان فيها غيرَ سكن، فدامَ جلوسُه، لم يحنث (2). و:"لا يدخل دارًا"، فَحُمِلَ فأُدخِلَها، وأمكنه الامتناعُ، فلم يمتنعْ، أو:"لا يستخدِمُ رجلًا"، فخدمه وهو ساكتٌ: حنث (3).
* * *
ــ
صار لا يدخلها (4).
* قوله: (وأمكَنَهُ الامتناعُ، فلم يمتنعْ)، أما إذا لم يمكنه الامتناعُ، فإنه لا يحنث (5)، لكن لا يُقيم فوقَ مدةِ الإكراه، ومتى أقامَ غيرَ مكرَهٍ، حنثَ (6)، ولا تنحلُّ اليمين بالدخول على وجه الإكراه؛ لأن فعل المكره لاغٍ؛ خلافًا للشافعي رضي الله عنه (7)، فإذا دخلها بعد ذلك اختيارًا، حنث؛. . . . . .
(1) كشاف القناع (9/ 3167)، وانظر: الفروع (6/ 345).
(2)
والوجه الثاني: يحنث. وقيل: إن قصد الامتناع من الكون فيها، حنث، وإلا فلا. وقيل: إن انتقل إليها برحله الذي يحتاجه السكن، حنث، وإلا فلا. وقال القاضي: ولو بات ليلتين، لم يحنث. وقال الشيخ تقي الدين: والزيارة ليست بسكن.
راجع: الفروع (6/ 344 - 345)، والمبدع (9/ 319)، وكشاف القناع (9/ 3167).
(3)
وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 348). وجعل ابن قدامة في المقنع (6/ 146) مع الممتع احتمالًا، وانظر: التنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3168).
(4)
أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 445 - 446).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 787)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 446).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 446).
(7)
في مذهب الشافعي فيمن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا أقوال أظهرُها: =