الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
وفي كسر ضِلعٍ -جُبِر مستقيمًا-: بعيرٌ (1). وكذا تَرْقُوَةٌ (2). وإلَّا: فحكومةٌ (3).
وفي كسرِ كُلٍّ: من زَنْدٍ (4) وعَضُدٍ؛ وفخذٍ وساقٍ، وذراعٍ -وهو: الساعدُ الجامعُ لعظمَي الزَّنْدِ-. . . . . .
ــ
فصلٌ (5)
* قوله: (ضِلَع) تحريكُ اللامِ بالفتح أكثرُ من سكونها (6).
* قوله: (جبر مستقيمًا)؛ أي: كما كان، وإن كان (7) معوجَّ الأصل (8).
(1) وذكر ابن عقيل رواية أن فيه حكومة. الفروع (6/ 39 - 45)، والمبدع (9/ 11 - 13)، وانظر: المحرر (2/ 143)، وكشاف القناع (8/ 2962).
(2)
وفي رواية: في كل ترقوة بعيران. المحرر (2/ 143)، والفروع (6/ 39)، والمبدع (9/ 11 - 12)، وكشاف القناع (8/ 2962).
(3)
كشاف القناع (8/ 2962).
(4)
بعيران. وعنه: في الزند أربعة أبعرة. المحرر (2/ 143)، وانظر: المقنع (5/ 591) مع الممتع.
(5)
فيما يجب في الكسور، وفي الحكومة: معناها، وبعض أحكامها.
(6)
ذكر ابن منظور في لسان العرب: أن فيها اللغتين، دون تفصيل أيهما أكثرُ استعمالًا، وقال الرازي في مختار الصحاح:(وتسكين اللام جائز)، وقال الفيومي في المصباح المنير:(تفتح في لغة الحجاز، وتسكن في لغة تميم). انظر: لسان العرب (8/ 225)، ومختار الصحاح ص (382)، والمصباح المنير ص (138).
(7)
في "ب": "كانت".
(8)
معونة أولي النهى (8/ 313)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 326)، وحاشية منتهى =
بعيرانِ (1).
وفيما عدا ما ذُكِر من جرحٍ، وكسرِ عظمٍ؛ كَخَرَزَةِ صُلْبٍ وعُصْعُصٍ (2)، وعانةٍ: حكومةٌ (3).
وهي: أن يُقَوَّمَ مجنيٌّ عليه كأنه قِنٌّ لا جنايةَ به، ثم وهي به قد بَرَأَتْ، فما نقص -من القيمة- فله، كنسبتِهِ، من الديةِ (4).
ففيمن قُوِّمَ صحيحًا بعشرين، ومجنيًّا عليه بتسعةَ عشرَ: نصفُ عُشْرِ ديتِه (5).
ولا يُبْلَغُ بحكومةِ محلٍّ -له مقدَّرٌ- مقدَّرُهُ (6)، فلا يُبْلَغُ بها أَرْشُ مُوضحةٍ، في شجَّةٍ دونهَا. . . . . .
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الإرادات للبهوتي لوحة 217.
(1)
وعنه: بعير. وذكر ابن عقيل أن فيه حكومة. الفروع (6/ 39 - 40)، وانظر: المحرر (2/ 143)، والمقنع (5/ 591) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2962).
(2)
حكومة. المحرر (2/ 144)، والمقنع (5/ 591) مع الممتع، والفروع (6/ 40)، وكشاف القناع (8/ 2962 - 2963).
(3)
الفروع (6/ 40)، والمبدع (9/ 13)، وكشاف القناع (8/ 2963).
(4)
المحرر (2/ 144)، والمقنع (5/ 592) مع الممتع، والفروع (6/ 40)، وكشاف القناع (8/ 2963).
(5)
المقنع (5/ 592) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2963)، وانظر: المحرر (2/ 144)، والفروع (6/ 40).
(6)
والوجه الثاني: له أن يبلغ بها المقدر، وأما تجاوزُ المقدَّر، فلا المحرر (2/ 144)، والفروع (6/ 40)، وانظر: المقنع (5/ 592) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2963).
ولا ديةُ إصبعٍ أو أَنْمُلَةٍ، فيما دونَهما (1).
فلو لم تُنقِصْه حالَ بُرْءٍ: قُوِّمَ حالَ جريانِ دمٍ (2). فإن لم تُنقصه أيضًا، أو زادته حسنًا: فلا شيءَ فيها (3).
ــ
* قوله: (أو زادته حسنًا)؛ كشرط (4) الحبشي.
* * *
(1) المقنع (5/ 592) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2963).
(2)
وقيل: قُوِّم حالَ الجناية. وقيل: قُوِّمَ قبيلَ الاندمال التام. وعنه: لا شيء فيها بحال.
راجع: المحرر (2/ 144)، والمقنع (5/ 593) مع الممتع، والفروع (6/ 40)، وكشاف القناع (8/ 2963).
(3)
والوجه الثاني: يجب ضمانه. المبدع (9/ 15)، وانظر: المحرر (2/ 144)، والفروع (6/ 40)، وكشاف القناع (8/ 2963).
(4)
في "ب": "كشر".