المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

وفي كسر ضِلعٍ -جُبِر مستقيمًا-: بعيرٌ (1). وكذا تَرْقُوَةٌ (2). وإلَّا: فحكومةٌ (3).

وفي كسرِ كُلٍّ: من زَنْدٍ (4) وعَضُدٍ؛ وفخذٍ وساقٍ، وذراعٍ -وهو: الساعدُ الجامعُ لعظمَي الزَّنْدِ-. . . . . .

ــ

فصلٌ (5)

* قوله: (ضِلَع) تحريكُ اللامِ بالفتح أكثرُ من سكونها (6).

* قوله: (جبر مستقيمًا)؛ أي: كما كان، وإن كان (7) معوجَّ الأصل (8).

(1) وذكر ابن عقيل رواية أن فيه حكومة. الفروع (6/ 39 - 45)، والمبدع (9/ 11 - 13)، وانظر: المحرر (2/ 143)، وكشاف القناع (8/ 2962).

(2)

وفي رواية: في كل ترقوة بعيران. المحرر (2/ 143)، والفروع (6/ 39)، والمبدع (9/ 11 - 12)، وكشاف القناع (8/ 2962).

(3)

كشاف القناع (8/ 2962).

(4)

بعيران. وعنه: في الزند أربعة أبعرة. المحرر (2/ 143)، وانظر: المقنع (5/ 591) مع الممتع.

(5)

فيما يجب في الكسور، وفي الحكومة: معناها، وبعض أحكامها.

(6)

ذكر ابن منظور في لسان العرب: أن فيها اللغتين، دون تفصيل أيهما أكثرُ استعمالًا، وقال الرازي في مختار الصحاح:(وتسكين اللام جائز)، وقال الفيومي في المصباح المنير:(تفتح في لغة الحجاز، وتسكن في لغة تميم). انظر: لسان العرب (8/ 225)، ومختار الصحاح ص (382)، والمصباح المنير ص (138).

(7)

في "ب": "كانت".

(8)

معونة أولي النهى (8/ 313)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 326)، وحاشية منتهى =

ص: 175

بعيرانِ (1).

وفيما عدا ما ذُكِر من جرحٍ، وكسرِ عظمٍ؛ كَخَرَزَةِ صُلْبٍ وعُصْعُصٍ (2)، وعانةٍ: حكومةٌ (3).

وهي: أن يُقَوَّمَ مجنيٌّ عليه كأنه قِنٌّ لا جنايةَ به، ثم وهي به قد بَرَأَتْ، فما نقص -من القيمة- فله، كنسبتِهِ، من الديةِ (4).

ففيمن قُوِّمَ صحيحًا بعشرين، ومجنيًّا عليه بتسعةَ عشرَ: نصفُ عُشْرِ ديتِه (5).

ولا يُبْلَغُ بحكومةِ محلٍّ -له مقدَّرٌ- مقدَّرُهُ (6)، فلا يُبْلَغُ بها أَرْشُ مُوضحةٍ، في شجَّةٍ دونهَا. . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الإرادات للبهوتي لوحة 217.

(1)

وعنه: بعير. وذكر ابن عقيل أن فيه حكومة. الفروع (6/ 39 - 40)، وانظر: المحرر (2/ 143)، والمقنع (5/ 591) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2962).

(2)

حكومة. المحرر (2/ 144)، والمقنع (5/ 591) مع الممتع، والفروع (6/ 40)، وكشاف القناع (8/ 2962 - 2963).

(3)

الفروع (6/ 40)، والمبدع (9/ 13)، وكشاف القناع (8/ 2963).

(4)

المحرر (2/ 144)، والمقنع (5/ 592) مع الممتع، والفروع (6/ 40)، وكشاف القناع (8/ 2963).

(5)

المقنع (5/ 592) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2963)، وانظر: المحرر (2/ 144)، والفروع (6/ 40).

(6)

والوجه الثاني: له أن يبلغ بها المقدر، وأما تجاوزُ المقدَّر، فلا المحرر (2/ 144)، والفروع (6/ 40)، وانظر: المقنع (5/ 592) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2963).

ص: 176

ولا ديةُ إصبعٍ أو أَنْمُلَةٍ، فيما دونَهما (1).

فلو لم تُنقِصْه حالَ بُرْءٍ: قُوِّمَ حالَ جريانِ دمٍ (2). فإن لم تُنقصه أيضًا، أو زادته حسنًا: فلا شيءَ فيها (3).

ــ

* قوله: (أو زادته حسنًا)؛ كشرط (4) الحبشي.

* * *

(1) المقنع (5/ 592) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2963).

(2)

وقيل: قُوِّم حالَ الجناية. وقيل: قُوِّمَ قبيلَ الاندمال التام. وعنه: لا شيء فيها بحال.

راجع: المحرر (2/ 144)، والمقنع (5/ 593) مع الممتع، والفروع (6/ 40)، وكشاف القناع (8/ 2963).

(3)

والوجه الثاني: يجب ضمانه. المبدع (9/ 15)، وانظر: المحرر (2/ 144)، والفروع (6/ 40)، وكشاف القناع (8/ 2963).

(4)

في "ب": "كشر".

ص: 177