المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

فقال الآخر مثلَه: لم يَحِلَّ، ويتحالفانِ، ولا ضَمانَ (1).

وإن قال: "أنا قتلتُه، ولم تُثْبِتْه أنتَ"، صُدِّقَ بيميِنهِ، وهُوَ لَهُ (2).

* * *

‌1 - فصل

2 -

الثاني: الآلةُ. وهي نوعانِ (3):

(أ): مُحَدَّدٌ، فهو كآلةِ ذَبْحٍ (4).

ــ

* قوله: (وإن قال: أنا قتلْتُه، ولم تثبتْه أنتَ)؛ أي: فيحلُّ لي، ولا ضمانَ عليَّ (5).

* قوله: (صُدِّقَ بيمينه)؛ لأن الأصلَ بقاءُ امتناعه، ويحرم على مدعي إثباته؛ لاعترافه (6) بالتحريم (7).

فصل (8)

(1) المصادر السابقة.

(2)

كشاف القناع (9/ 299)، وانظر: الفروع (6/ 3117).

(3)

المحرر (2/ 193)، والمقنع (9/ 59) مع الممتع، والفروع (6/ 290)، وكشاف القناع (9/ 3120).

(4)

المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 59) مع الممتع.

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 412).

(6)

في "د": "لا اعترافه".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 660)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 412)، وكشاف القناع (9/ 3117).

(8)

في الشرط الثاني: الآلة.

ص: 414

وشُرِطَ جَرحُه به. فإن قتَله بثِقَلِه؛ كشَبَكةٍ، وفَخٍّ، وعَصًا، وبُندُقَةٍ -ولو مع شَدْخٍ، أو قطعِ حُلقومٍ ومَرِيءٍ- أو بِعَرْضِ مِعْراضٍ (1) -وهو: خشبةٌ محدَّدةُ الطَّرَفِ-، ولم يَجرحْه: لم يُبَحْ.

ومن نَصَبَ مِنْجَلًا، أو سكينًا، أو نحوَهما، مُسمِّيًا: حَلَّ ما قتَلهُ بجَرْحٍ (2)، ولو بعد موتِ ناصبٍ، أو رِدَّتِه (3)، وإلا: فلا.

والحَجَرُ: إن كان له حَدٌّ، فكَمِعْراضٍ، وإلا، فكَبُنْدُقَةٍ، ولو خَرَقَ (4).

ولم يُبَحْ ما قُتل بمحَدَّدٍ فيه سُمٌّ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو مع شَدْخٍ) أي: شَقٍّ (5).

* قوله: (وهو خَشَبَةٌ) الأَوْلَى: "وهي"؛ مراعاةً للخبر.

* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن لم يكنْ قتله بجرح، بل بثقله -مثلًا كما تقدم-، أو لم يكن سمى حالَ النصب (6)(7).

(1) ولم يجرحه، لم يبح. راجع: المحرر (2/ 193 - 194)، والفروع (6/ 290 - 292)، والإنصاف (10/ 420)، وكشاف القناع (9/ 3120).

(2)

وإلا فلا. وقيل: يحل مطلقًا، جرح أو لم يجرح. الفروع (6/ 290)، والإنصاف (10/ 421)، وانظر: المحرر (2/ 193)، وكشاف القناع (9/ 3121).

(3)

الفروع (6/ 290)، وكشاف القناع (9/ 3120 - 3121).

(4)

المصدران السابقان.

(5)

لسان العرب (3/ 28)، ومختار الصحاح ص (332)، والمصباح المنير ص (116).

(6)

في "ب": "النصيب".

(7)

الإنصاف (10/ 421)، ومعونة أولي النهى (8/ 662)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 413)، وكشاف القناع (9/ 3121).

ص: 415

مع احتمالِ إعانتِه على قتله (1).

وما رُمي، فوقع في ماءٍ، أو تردَّى من عُلوٍّ، أو وَطئَ عليه شيءٌ -وكُلٌّ من ذلك يقتُل مثلُه- لم يَحِلَّ، ولو مع إيحاءِ جَرحٍ (2).

وإن رماهُ بالهواء (3)، أو على شجرةٍ، أو حائطٍ، فسقطَ فماتَ (4)،

أو غابَ ما عُقِرَ، أو أُصيبَ يقينًا -ولو ليلًا- ثم وُجِدَ -ولو بعدَ يومِه- مَيْتًا: حلَّ (5). كما لو وجدَهُ بفمِ جارِحِه، أو وهو يَعبَثُ به، أو فيه سهمُه (6).

ــ

* قوله: (وإن رماه بالهوى (7). . . إلخ) حَقِّقِ الفرقَ بين هذه، والتي قبلَها

(1) المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 60) مع الممتع، والفروع (6/ 290)، وكشاف القناع (9/ 3121).

(2)

والرواية الثانية: يحل مع إيحاء جرح. المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 60) مع الممتع، والفروع (6/ 291)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3121 - 3122).

(3)

فسقط فمات، حل. وعنه: يحل بجرحٍ موحٍ. الفروع (6/ 291)، والمبدع (9/ 238)، وكشاف القناع (9/ 3122)، وانظر: المحرر (2/ 193).

(4)

حل. الإنصاف (10/ 424)، وكشاف القناع (9/ 3122).

(5)

وعنه: إن وجده في يومه، حلَّ، والإ فلا. وعنه: إن كان جرحه موحيًا، حلَّ، وإلا فلا.

وعنه: إن وجده في مدة قريبة، حلَّ، وإلا فلا. وعنه: يكره أكل ما غاب. ونقل ابن منصور: إن نهارًا، حلَّ لا ليلًا. وعنه: لا يحل مطلقًا. الإنصاف (10/ 425)، وانظر: المحرر (2/ 193 - 194)، والفروع (6/ 292)، وكشاف القناع (9/ 3122).

(6)

فإنه يحل. الفروع (6/ 292)، وانظر: المحرر (2/ 194)، والإنصاف (10/ 425)، وكشاف القناع (9/ 3122).

(7)

في "ب" و"ج": "بالهوي".

ص: 416

ولا يَحِلُّ ما وُجد به أثرٌ آخَرُ، يُحتمَلُ إعانتُه في قتله (1).

وما غابَ قبلَ عَقْرِه، ثم وجدَهُ وفيه سهمُه، أو عليه جارِحُه: حَلَّ (2).

ولو وَجَدَ مع جارحِهِ آخَرَ، وجهِل: هل سُمِّي عليه. . . . . .

ــ

المتقدمِ نظيرُها في الذكاة -أيضًا- (3)، وهى ما [إذا](4) رماه، فوقع في ماء، أو تردى من علو، أو وطئَ (5) عليه شيءٌ؛ حيث قيل (6) بعدمِ الحلِّ في تلك، وبالحلِّ في هذه. وما ذكره في الشرح من التعليل، وتبعه عليه المحشِّي؛ من أن سقوطه لابدَّ منه، وإلا، لما حلَّ طيرٌ أبدًا (7)، لا يصلح فرقًا، وإلا، لكان فرقًا بصورة المسألة، والفرقُ الحقيقيُّ إنما هو: بمعونة الماء، أو المشي (8) في الأولى، وعدم معونة ذلك في التي هنا، ولذلك حمل الشارح التردِّيَ في السابقة على التردِّي

(1) المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 61) مع الممتع، والفروع (6/ 292) ، وكشاف القناع (9/ 3122).

(2)

وعنه: يحرم.

الفروع (6/ 292)، والمبدع (9/ 240)، وانظر: المحرر (2/ 193 - 194)، وكشاف القناع (9/ 3122 - 3123).

(3)

انظر: منتهى الإرادات (2/ 516).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(5)

في "د": "ووطيء".

(6)

في "ج": "قبل".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 663 - 664)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226. كما ذكره الشيخ البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 413)، وكشاف القناع (9/ 3122).

(8)

هكذا في جميع النسخ، ولعل صوابها: الشيء. وهو ما ذكره المصنف بقوله: "أو وطئ عليه شيء".

ص: 417

أو استَرْسَل بنفسِه، أوْ لَا؟ أو جُهِل (1) حالُ مرسِلِه: هل هو من أهلِ الصيدِ، أوْ لَا؟ ولم يُعلَم: أيٌّ قتلَه، أو عُلم أنهما قتلاهُ معًا، أو أن من جُهِلَ حالُه هو القاتِلُ: لم يُبَحْ (2).

ــ

في ماء، لا على مطلق التردِّي حتى لا يخالفه ما هنا (3)، فتدبر.

* قوله: (أو استرسلَ بنفسِه)؛ أي: انطلقَ، فالسينُ ليست للطلب، وإلَّا، لنافَى قولَه:"بنفسِه".

* قوله: (لم يُبَحْ) تقدَّم في الذكاة: أنه إذا لم يعلم هل سَمَّى الذابحُ على الذبيحة، أو لا، فهي حلال (4).

قالوا: لأن الأصل الحل (5)، وتقدم فيه أيضًا في كلام المصنف: أنه "يحلُّ مذبوحٌ منبوذٌ بمحلٍّ تحلُّ ذبيحةُ أكثرِ أهلِه، ولو جُهلت تسميةُ ذابحٍ"(6)، فما الفرق (7) بين البابين؟ (8).

(1) في "م": "وجهل".

(2)

الفروع (6/ 291)، والإنصاف (10/ 418)، وكشاف القناع (9/ 3119 - 3120).

(3)

معونة أولي النهى (8/ 663).

كما حمله على ذلك أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 413).

(4)

ص (393).

(5)

معونة أولي النهى (8/ 64)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226. كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 408)، وكشاف القناع (9/ 3111 - 3112).

(6)

منتهى الإرادات (2/ 517).

(7)

في "ج": "ما لفرق".

(8)

لعل ما هنا داخل في قاعدة: أن للأكثر حكمَ الكل، أما المنعُ هناك، فعلى قاعدة: إذا اجتمع حظرٌ وإباحةٌ، غلب جانب الحظر.

ص: 418

وإن عُلم وجودُ الشرائطِ المعتَبرةِ: حَلَّ. ثم إن كانا قتلاهُ معًا: فبَيْن صاحِبَيْهما، وإن قَتَلهَ أحدُهما: فلصاحبِه (1).

وإن جُهِلَ الحالُ: فإن وُجِدا متعلِّقَيْن به، فبَيْنَهما، وإن وُجد أحدُهما متعلّقًا به، فلصاحبِه. ويَحْلِفُ من حُكِم له به (2).

وإن وُجِدا ناحيةً: وُقِفَ الأمرُ حتى يَصطلِحا (3). فإن خِيفَ فسادُه: بِيعَ، واصطَلَحا على ثمنه (4).

ويَحْرُمُ عضوٌ أبانَهُ صائِدٌ بمحَدَّدٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (الشرائطِ المعتبرةِ)؛ بأن كان المرسلُ له من أهل (5) الصيد، وأنه مسمَّى عليه (6).

* قوله: (حَلَّ) كونُه يحلُّ في هذه الحالة واضحٌ، لا توقُّفَ فيه، وإنما ذكره (7)؛ ليرتب (8) عليه ما بعدَه، فتدبر.

* قوله: (ويحرم عضوٌ أبَانَهُ صائدٌ. . . إلخ)؛. . . . . .

(1) الإنصاف (10/ 418)، وكشاف القناع (9/ 3120).

(2)

المبدع (9/ 235)، وكشاف القناع (9/ 3120).

(3)

وقيل: يقرع بينهما، فمن قرع، حلف، واستحقه. المبدع (9/ 235)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3120).

(4)

المصدران السابقان.

(5)

في "د": "أهله".

(6)

معونة أولي النهى (8/ 667)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3120).

(7)

في "ب": "ذكر".

(8)

في "أ" و"د": "ليترتب".

ص: 419

مما به حياةٌ معتَبرةٌ (1) -لا: إن مات في الحال (2)، أو كانَ من حُوتٍ ونحوِه-. وإن بَقِيَ مُعَلَّقًا بجلْدِه: حَلَّ بِحِلِّه (3).

(ب) النوع الثاني: جارحٌ (4).

ــ

لما تقدم (5) أول الكتاب من أن ما أُبين (6) من حَيٍّ كميتةٍ (7).

* قوله: (لا إن مات في الحال)؛ لأنا تحققنا أنه لم يَبِنْ (8) من حَيٍّ.

قال الشارح: (أو بعدَه بقليل إذا كان في علاجِ الموت؛ أي: فلا بأس به)(9).

* قوله: (ونحوِه)؛ أي: مما ميتتُه (10) ظاهرةٌ.

(1) وعنه: إن ذُكِّي، حلَّ؛ كبقيته. الفروع (6/ 292)، وانظر: المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 63) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3123).

(2)

وعنه: لا يحل ما أبان منه. المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 63) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3123).

(3)

المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 63) مع الممتع، والفروع (6/ 292)، وكشاف القناع (9/ 3123).

(4)

المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 65) مع الممتع، والفروع (6/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3123).

(5)

في "ب": "ما تقد".

(6)

في "د": "ما بين".

(7)

في "أ": "كمييته".

(8)

في "د": "بين".

(9)

معونة أولي النهى (8/ 668)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 414)، كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (9/ 3123).

(10)

في "د": "ميته".

ص: 420

فيُباحُ ما قتَل مُعَلَّمٌ، غيرُ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ (1) -وهو ما لا بياضَ فيه (2) - فيحرُمُ صيدُه (3)، واقتناؤه (4)، ويُباحُ قتلُه (5).

ــ

* قوله: (فيباح ما قَتَلَ مُعَلَّمٌ)؛ (أي: سواءٌ كان مما يصيد بمِخْلَبه من الطيور؛ كالبازي، أو بنابه؛ كالفهد، والكلب) حاشية (6).

* قوله: (وهو ما لا بياضَ فيه)، (أو: إلا نكتتان بين عينيه). إقناع (7).

* قوله: (ويباح قتلُه) هو قولٌ في المسألة، والثاني: يُسن، ومشى عليه في الإقناع (8)، وقد يجمع بينهما؛ بحمل الإباحةِ على عدمِ التحريم، فيصدق بالاستحباب؛ بدليل قوله الآتي:"ولا يُباح قتلُ غيرِهما".

(1) المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 65) مع الممتع، والفروع (6/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3123 - 3124).

(2)

ومثله أيضًا: الأسود الذي يين عينيه نكتتان تخالفان لونه. وقيل: الأسود البهيم هو: الذي لا لون فيه غير السواد.

الفروع (6/ 293)، وانظر: الإنصاف (10/ 427)، وكشاف القناع (9/ 3124).

(3)

ونقل إسماعيل بن سعد الكراهة. الفروع (6/ 293)، وانظر المحرر (2/ 194)، وكشاف القناع (9/ 3124).

(4)

الفروع (6/ 293)، والإنصاف (10/ 428)، وكشاف القناع (9/ 3124).

(5)

عند الأكثر، وجاء عن الإمام ما يدل على وجوب قتله. الفروع (6/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3124).

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 669)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 415)، وكشاف القناع (9/ 3124).

(7)

الإقناع (9/ 3124) مع كشاف القناع، وانظر: الفروع (6/ 293)، والإنصاف (10/ 427).

(8)

الإقناع (9/ 3124) مع كشاف القناع.

ص: 421

ويجب قتلُ عَقُورٍ، لا: إن عَقَرتْ كلبةٌ من قَرُبَ من ولدِها، أو خَرَقَتْ ثوبَه. بل تُنقل.

ــ

* قوله: (ويجب قتلُ عَقورٍ) العقورُ في اللغة: كلُّ ما يَعْقِر؛ أي: يجرح؛ من كلبٍ، وفهدٍ، وسَبُع، وغيرِه من الحيوانات؛ كما نص عليه الأزهريُّ (1)؛ لكن المراد هنا: الكلب، على ما في الشرحين (2)، وانظر: هل بين ما هنا من الوجوب، وما تقدم في الفدية من قول المصنف:"ويُسن قتلُ [كلِّ] (3) مؤذٍ غير آدميٍّ"(4) من الحكم بالاستحباب فقط نوعُ تعارض، أو ما هناك محمولٌ (5) على ما عدا العقور؛ بقرينة ما ذكر هنا من الحكم بوجوب قتله؟ فليحرر (6).

(1) تهذيب اللغة (1/ 218) ، ونقله عنه الفيومي في المصباح المنير ص (160).

(2)

معونة أولي النهى (8/ 671)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 415).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(4)

لم أجده في باب الفدية، وهو في باب محظورات الإحرام (1/ 256). ونصه:"ويُسن مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ".

والظاهر أن قوله: وما تقدم في باب الفدية سبقةُ قلم، والصواب: باب محظورات الإحرام، ويؤيده ما فعله الئيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 555 حيث قال: في المحظورات، ولم يقل: باب الفدية.

(5)

في "ج": "محمولًا".

(6)

وفي هامش [أ/ 373 أ] حاشية فيها تحرير للمسألة، ونصها: أقول: "فليحرر" أقول: يمكن أن يكون قوله فيما تقدم: "ويسن مطلقًا. . . إلخ" بمعنى يطلب ذلك أعم من أن يكون الطلب جازمًا، وهو الواجب، أو غير جازم، وهو المسنون، من باب استعمال المقيد في المطلق، فيكون مجازًا مرسلًا صادقًا بالواجب والمسنون؛ إذ كلٌّ منهما مطلوب، فلا تعارضَ بين ما هنا وما تقدم، واللَّه أعلم. اهـ]. وهو منقول من حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 555.

ص: 422

ولا يباحُ قتلُ غيرِهما (1).

ثم تعليمُ ما يصيدُ بنابِهِ؛ كفهدٍ، وكلبٍ: بأن يسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويَنزجِرَ إذا زُجِرَ، وإذا أمسكَ لم يأكُلْ (2). لا تكرُّرُ ذلك (3).

فلو أكلَ بعدُ: لم يخرُجْ عن كونِهِ مُعَلَّمًا (4). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يُباح قتلُ غيرِهما)؛ أي: الأسودِ البهيم، والعقورِ (5)، ولعله ما لم يؤذِ بتنجيسِ ونحوِه؛ فإن آذى، دخل في عمومِ قولِ المصنف في باب محظورات الإحرام:"وسُنَّ (6) مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ"(7)(8).

* قوله: (لا تكرُّرُ ذلك)؛ أي: ما ذُكر من الاسترسال إذا أُرسل، والانزجار إذا زُجر، وعدم الأكل إذا أَمسكَ، وليس راجعًا لخصوص عدم الأكل كما توهم، فتدبر.

(1) كشاف القناع (9/ 3061، 3124)، وانظر: الفروع (6/ 146 و 193).

(2)

المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 66) مع الممتع، والفروع (6/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3125).

(3)

وقيل: يعتبر التكرار مرتين، فيباح صيده في الثالثة. وقيل: يعتبر التكرار ثلاث مرات، فيباح صيده في الرابعة. المحرر (2/ 194)، والفروع (6/ 293)، والإنصاف (10/ 432)، وكشاف القناع (9/ 3125)، وفي الفروع والإنصاف: فيه احتمال.

(4)

الفروع (6/ 293)، والإنصاف (10/ 432)، وكشاف القناع (9/ 3125)، والفروع والإنصاف: فيه احتمال.

(5)

معونة أولي النهى (8/ 671)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 415)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3124).

(6)

ونص قوله هناك: "ويستن".

(7)

في "أ": "الآدمي".

(8)

منتهى الإرادات (1/ 256).

ص: 423

ولم يحرُمُ ما تقدَّم من صيده (1)، ولم يُبَحُ ما أكل منه (2). ولو شَرِبَ دمَه: لم يحرُم (3).

ويجبُ غسلُ ما أصابه فمُ كلبٍ (4).

وتعليمُ ما يَصيدُ بِمِخْلَبِه؛ كبازٍ، وصَقرٍ، وعُقابٍ: بأن يَسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويرجع إذا دُعي. لا بتركِ الأكلِ (5).

ويُعتبرُ جرحُه؛ فلو قتلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ (6).

* * *

ــ

* قوله: (ويجب غسلُ ما أصابَه فمُ كلبٍ)؛ أي: أو غيرِه مما هو نجسٌ (7).

* قوله: (لا بتركِ الأكلِ)؛ (لأنه لا يمكن تعليمُه إلا بالأكل). شرح (8).

(1) المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 66) مع الممتع، كشاف القناع (9/ 3125).

(2)

والرواية الثانية: لا يحرم. وقيل: إن أكل حين الصيد، فهو محرم، وعنه: يكره، وعنه: يباح؛ كصيده المتقدم. راجع: المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 66) مع الممتع، والفروع (6/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3125).

(3)

الفروع (6/ 293)، والإنصاف (10/ 432)، وكشاف القناع (9/ 3125).

(4)

والوجه الثاني: لا يجب. المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 70) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 292 - 294)، وكشاف القناع (9/ 3125).

(5)

المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 69) مع الممتع، والفروع (6/ 292)، وكشاف القناع (9/ 3125).

(6)

والرواية الثانية: يباح. المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 69) مع الممتع، والفروع (6/ 292)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3125).

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 حيث قال: (من الفهود على المذهب).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 415 - 416) بتصرف. وأشار إلى هذا المعنى الفتوحي في =

ص: 424