الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
وذكاةُ جَنينٍ مُباح خرَجَ ميتًا، أو متحرِّكًا كمذبوح -أشَعَرَ، أوْ لَا- بتَذْكِيةِ أُمَّهِ (1). واستَحَبَّ أحمدُ ذَبْحَه (2).
ولم يُبَحْ -معَ حياةٍ مستقِرَّةٍ- إلا بذبحِه (3).
ولا يؤثِّرُ محرَّمٌ: -كسِمْعٍ- في ذكاةِ أُمِّه (4).
ــ
قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (5)، إمَّا وحده، أو مع اسم اللَّه (6).
فصل (7)
* قوله: (ولا يؤثر (8) مُحَرَّمٌ كسِمْعٍ (9) في ذكاةِ أُمَّه)؛ يعني: لا تؤثر حرمةُ
(1) المحرر (2/ 192)، والمقنع (6/ 44 و 46) مع الممتع، والفروع (6/ 284)، وكشاف القناع (9/ 3112).
(2)
وعنه: لا بأس. الفروع (6/ 284)، والإنصاف (10/ 403)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3112).
(3)
وعنه: إذا مات بالقرب، فهو حلال. المحرر (2/ 192)، وانظر: الفروع (6/ 284)، وكشاف القناع (9/ 3112).
(4)
المحرر (2/ 192)، والإنصاف (10/ 453)، وكشاف القناع (9/ 3112).
(5)
جزء من آية 173 من سورة البقرة. والآية بتمامها: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
(6)
كشاف القناع (9/ 3111).
(7)
في ذكاة الجنين.
(8)
في "ب": "ولا يؤيد".
(9)
بكسر السين: هو ولد الذئب من الضبع. القاموس المحيط ص (658).
ومن وَجأَ بطنَ أُمِّ جَنينٍ مُسَمِّيًا، فأصابَ مَذْبَحَه: فهو مُذَكًّى، والأمُّ مَيْتَةٌ (1).
* * *
ــ
أكله في حِلِّ أكلِ أُمه بذكاتها (2)، أو لا تؤثر حرمةُ ذكاته في ذكاة أمه، بل ذكاتُها مباحةٌ (3)، وغيرُ مقتضيةٍ لحلِّ الجنين، فليست ذكاة للجنين المحرمِ الأكلِ [حتى تكون محرمةً، والتنوينُ في "محرَّمٌ" عوضٌ عن المضاف إليه؛ أي: محرم الأكل](4).
* قوله: (مُسَمِّيًا)، ولو كان قاصدًا بالتسمية الأمَّ فقط؛ لأنهما كشيء واحد؛ بدليل ما سلف من أن تذكيتها تذكيةٌ له، وليس هذا كما إذا سمى على حيوان، وعَنَّ لَهُ ذبحُ غيره من غير تسمية على الثاني؛ لأن كلًّا من الحيوانين مستقلٌّ له حكمُ نفسه، ففرق بين المسألتين، فتدبر.
* قوله: (والأمُّ ميتةٌ)؛ أي: إن كان ذلك في حال القدرة على قطع الحلقوم والمريء ولم يفعله، وإلَّا، حلَّت الأخرى كما سلف، وأشار إليه الشارح هنا بقوله:(لفواتِ شرطِ الذكاة، وهو قطعُ الحلقوم والمريءِ مع القدرة). انتهى (5).
(1) الإنصاف (10/ 403)، وكشاف القناع (9/ 3112).
(2)
معونة أولي النهى (8/ 644)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 408).
(3)
أشار إلى ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح (9/ 225)، والمرداوي في الإنصاف (10/ 403).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 408)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 644 - 645)، وكشاف القناع (9/ 3112)، كلاهما بتصرف.