الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
وفي كلٍّ -من الشُّعورِ الأربعةِ- الديةُ، وهي: شعرُ رأسٍ ولِحْيَةٍ وحاجِبَيْنِ وأهدابِ عينينِ. وفي حاجبٍ: نصفٌ، وفي هُدْبٍ: ربعٌ (1).
وفي بعضِ كُلٍّ بقسطِه، وفي شارِبٍ: حكومة. وما عادَ: سقطَ ما فيه (2).
ــ
الأخرس حكومة فقط؛ لأنا نقول: الذوق يفرق بينهما (3).
فصلٌ (4)
* قوله: (وهي شعرُ رأسٍ [ولحيةٍ])(5) خفيفةً كانت أو كثيفةً، جميلة أو قبيحة، من صغير أو كبير (6).
* قوله: (وفي شاربٍ حكومةٌ)؛ لأنه تابع لغيره (7).
* قوله: (وما عاد، سقط ما فيه)؛ أي:. . . . . .
(1) وعنه: حكومة. المحرر (2/ 141)، والفروع (6/ 34)، والإنصاف (10/ 101)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2943).
(2)
المقنع (5/ 571) مع الممتع، والفروع (6/ 34)، وكشاف القناع (8/ 2943)، وانظر: المحرر (2/ 141).
(3)
حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 541.
(4)
في دية الشعور وبعض الأطراف.
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216، وكشاف القناع (8/ 2943).
(7)
وقال البهوتي في كشاف القناع: (لأنه لا مقدر فيه). كشاف القناع (8/ 2943).
ومن تَرَكَ -من لحيةٍ أو غيرِها- ما لا جمالَ فيه: فديتُه كاملةٌ (1).
وإن قلعَ جفنًا بهُدْبه: فديةُ الجفنِ فقط (2).
وإن قلع (3) لَحْيَيْنِ بأسنانِهما: فديةُ الكُلِّ (4).
ــ
سقط ما فيه مقدرًا (5)، ولا ينافي (6) أنه لو عاد شيء منها متغيرًا عن حاله الأول، أن فيه حكومة كما سبق (7) في الأسنان (8).
* قوله: (فديةُ الجفنِ فقط)، واندرجت فيها دية الهُدْب؛ كالأصابع (9) في اليد (10).
* قوله: (فديةُ الكلِّ)؛ أي: دية اللَّحْيَين والأسنان؛ لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين،. . . . . .
(1) والوجه الثاني: يجب بقسطه. والوجه الثالث: يجب حكومة. المحرر (2/ 141)، والفروع (6/ 34)، وانظر: المقنع (5/ 572) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2943).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
في "ط": "قطع".
(4)
المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 572) مع الممتع، والفروع (6/ 34)، وكشاف القناع (8/ 2950)
(5)
من دية أو بعضها، أو حكومة. انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 321).
(6)
في "ب": "ولا يقال".
(7)
في "أ" و"ب": "سلف".
(8)
في منتهى الإرادات (2/ 437).
(9)
في "ج": "كالإصبع".
(10)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 292)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2943).
وإن قطعَ كفًّا بأصابعه: لم تجب غيرُ ديةِ يدٍ، وإن كان به بعضُها: دخل في ديةِ الأصابعِ ما حاذاها، وعليه أَرْشُ بقيةِ الكَفِّ (1).
وفي كَفٍّ بلا أصابعَ: وذراعٍ بلا كَفٍّ، وعَضُدٍ بلا ذراعٍ: ثلثُ ديتهِ (2). وكذا تفصيلُ رِجْلٍ (3).
ــ
وإنما هي مغروزة فيهما (4)(5).
* قوله: (دخل في دية الأصابع ما حاذاها)(6)، وهذا صريح في أن الكف تابع للأصابع، عكس ما ذكروه في اليد.
* قوله: (وفي كفٍّ بلا أصابعَ، وذراعٍ بلا كفٍّ، وعَضُدٍ بلا ذراعٍ ثلثُ ديتِه)؛ أي: الكف، مقتضى تشبيه الإمام لذلك بالعين القائمة (7): أن في كلٍّ
(1) وقيل: يجب دية كف سوى الأصابع. الفروع (6/ 34)، وانظر: المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 573) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2951).
(2)
وفي رواية: يجب حكومة. الفروع (6/ 34)، والمبدع (8/ 391)، وكشاف القناع (8/ 2951).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "فيها".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 292 - 293)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 321)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216، وكشاف القناع (8/ 4950)، وذكر الفتوحي في شرح معونة أولي النهى، والبهوتي في كشاف القناع من التعليلات وجهين آخرين، هما: أن الأسنان واللحيين ينفرد أحدهما باسمه عن الآخر؛ بخلاف الأصابع؛ فإن اسم اليد يشملها. وأن اللحيين يوجدان منفردين عن الأسنان، فإنهما يوجدان قبل وجود الأسنان، ويبقيان بعد قلعها؛ بخلاف الكف مع الأصابع.
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "ما حذاها".
(7)
نقل تشبيه الإمام أحمد رحمه الله ذلك بالعين القائمة: الفتوحي في معونة أولي النهى =
وفي عينِ أعورَ: ديةٌ كاملةٌ (1)، وإن قلعَها صحيحٌ. . . . . .
ــ
حكومةً، لا ثلث الدية، وهو ماشى عليه في الإقناع (2)، واعترض على المنقح (3) فيما تبعه المصنف فيه.
* قوله: (وفي عين أعورَ ديةٌ كاملةٌ) قضى به عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم (4)، وقال به مالكٌ، والزهريُّ (5)، والليثُ، وقتَادَةُ، وإسحاقُ (6)(7).
= (8/ 293)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2951).
(1)
المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 575) مع الممتع، والفروع (6/ 34)، وكشاف القناع (8/ 2942).
(2)
الإقناع (8/ 2951) مع كشاف القناع.
(3)
حيث قال المنقح في التنقيح المشبع: (فيه ثلث ديته). التنقيح المشبع ص (365)، وانظر: الإنصاف (10/ 103).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 294)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2942).
(5)
الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، القرشي، المدني، أبو بكر. 58 - 124 هـ.
من بني زهرة بن كلاب، من قريش، أول من دون الحديث، وأحد أكابرة الحفاظ والفقهاء، تابعي، من أهل المدينة، كان يحفظ ألفين ومئتي حديث، نصفُها مسند. نزل الشام، واستقر بها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب؛ فإنكم لا تجدون أحدًا أعلمَ بالسنة الماضية منه. تذكرة الضاظ (1/ 102)، وتهذيب التهذيب (9/ 445)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (1/ 108).
(6)
إسحاق هو: أبو يعقوب إسحاق بن راهويه، شيخ المشرق، وسيد الحفاظ، ولد سنة 161 هـ، وسمع من ابن المبارك، وارتحل، ولقي الكبار، وكتب عن خلق من أتباع التابعين، كان إمامَ عصره في الحفظ والفتيا. سكن نيسابور، ومات بها رحمه الله ليلة النصف من شعبان سنة 238 هـ. سير أعلام النبلاء (11/ 358 - 383).
(7)
معونة أولي النهي (8/ 294).
أُقِيدَ بشرطِه، وعليه معه نصفُ الدية (1).
وإن قلعَ الأعورُ ما يماثلَ صحيحَتَه من صحيحٍ، عمدًا: فديةٌ كاملةٌ، ولا قَوَدَ (2). وخطأً: فنصفُها (3).
وإن قلع عينَيْ صحيحٍ عَمْدًا: فالقَوَدُ، أو الديةُ فقط (4).
وفي يدِ أَقْطَعَ أو رجلِه -ولو عمدًا (5). . . . . .
ــ
* قوله: (أُقيدَ بشرطهِ) مفردٌ مضاف لمعرفة، فيعم؛ أي: بشروطه الأربعة المتقدمة في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (6).
* قوله: (فالقودُ، [أو الديةُ فقط)؛ أي: ولا يجمع بين القود] (7) ونصفِ الدية (8).
(1) وقيل: لا شيء له مع القلع. المحرر (2/ 141)، وانظر: الفروع (6/ 34)، وكشاف القناع (8/ 2942).
(2)
ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية. المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 576) مع الممتع، والفروع (6/ 34)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2942).
(3)
وعنه: دية كاملة. المحرر (2/ 141)، والفروع (6/ 34)، وانظر: المقنع (5/ 576) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2942).
(4)
وذكر القاضي أن قياس المذهب: ديتان. الفروع (6/ 34)، وانظر: المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 577) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2942).
(5)
نصف ديته. المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 577) مع الممتع، والفروع (6/ 35)، وكشاف القناع (8/ 2942).
(6)
منتهى الإرادات (2/ 413).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
معونة أولي النهى (8/ 296)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 322)، وكشاف القناع (8/ 2942).
أو مع ذهاب الأولى هَدْرًا- نصفُ ديتِه؛ كبقيةِ الأعضاءِ (1).
ولو قطع يدَ صحيح: أُقيدَ بشرطِهِ (2).
ــ
* قوله: (أو مع ذهابِ الأُولى)؛ أي: اليد الأولى، والرجل الأولى (3).
* قوله: (ولو قطعَ يدَ صحيحٍ (4)، أُقيد (5) بشرطِه)؛ أي: التساوي في الاسم والموضع، وإمكانِ الاستيفاءِ مع عدمِ الحيفِ (6).
* * *
(1) وعنه: تجب دية كاملة. وعنه: كمال الدية إن ذهبت الأولى مهدرة، وإلا فنصفُها. وفي الروضة: إن ذهبت في حَدّ، فنصفُ دية، وإن كانت ذهبت في جهاد، فروايتان. الفروع (6/ 35)، وانظر: المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 577) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2942).
(2)
كشاف القناع (8/ 2942 - 2943).
(3)
معونة أولي النهى (8/ 296)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332).
(4)
في "أ" و"ج" و"د": "صحيحه".
(5)
هنا زيادة في "ب": "قوله أقيد".
(6)
وهو ما في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس، وسبق الإشارة إليه.