الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
4 -
الرابعُ: قولُ: "بسم اللَّه" عندَ إرسالِ جارحةٍ، أو رميٍ (1)؛ كما في ذَكاةٍ (2)، إلا أنها لا تسقُط هنا سهوًا.
ــ
فصلٌ (3)
* قوله: (الرابعُ: قولُ: بسم اللَّه).
* تنبيه: قال في باب الذكاة: "وتجزئ بغير عربيةٍ -ولو أحسنها-"(4)، ولم يتعرض لذلك هنا، وفي المسألة خلاف.
قال في الإنصاف: (لا يشترط أن يسمى بالعربية، على الصحيح من المذهب، وعنه: يشترط إن كان يحسنها). انتهى (5).
فإذا حمل ما قال (6) إنه الصحيح من المذهب على عمومه؛ أي: ولو أحسنها، كان البابان على وتيرة واحدة، فتدبر.
* قوله: (لا تسقط هنا سهوًا)،. . . . . .
(1) إلا أنها لا تسقط سهوًا. وعنه: هي سنة. وعنه: إن نسيها على السهم، أبيح، وإن نسيها على الجارح، لم يبح. وعنه: تشترط للصيد دون الذبيحة. وعنه: تشترط، إلا في الذبيحة سهوًا. وعنه: تشترط مع الذِّكْر دون السهو. وعنه: تشترط إلا في الذبح، وصيد السهم خاصة. وعنه: تشترط من مسلم لا كافر. راجع: المحرر (2/ 195 - 196)، والمبدع (9/ 251)، والإنصاف (10/ 441)، وكشاف القناع (9/ 3128 - 3129).
(2)
كشاف القناع (9/ 3129).
(3)
في الشرط الرابع: التسمية.
(4)
منتهى الإرادات (2/ 515).
(5)
الإنصاف (27/ 418) مع المقنع والشرح الكبير.
(6)
في "أ" و"ج" و"د": "ما قاله".
ولا يَضُرُّ تقدُّمٌ يسيرٌ، وكذا تأخُرٌ كثيرٌ في جارح: إذا زجَرَه فانزَجَرَ (1).
ولو سمَّى على صيدٍ، فأصاب غيرَه: حَلَّ (2). . . . . .
ــ
وبالأَوْلى [أنها](3) لا تسقط جهلًا (4).
* قوله: (ولا يضرُّ تقدمٌ يسيرٌ)؛ أي: للتسمية (5).
* قوله: (وكذا تأخُّرٌ كثيرٌ. . . إلخ)؛ أي: للتسمية (6).
وبخطه: أفهَم كلامُه: أن التأخر اليسيرَ كالتقدم اليسير لا يضر مطلقًا (7).
* قوله: (ولو سَمَّى على صيدٍ، فأصابَ غيرَه، حَلَّ) انظر ما الفرقُ بين الصيد
(1) الفروع (6/ 285)، والتنقيح المشبع ص (390)، وكشاف القناع (9/ 3129).
(2)
التنقيح المشبع ص (390)، وكشاف القناع (9/ 3129).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(4)
كشاف القناع (9/ 3129).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 683)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 418)، وكشاف القناع (9/ 3129).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 418).
(7)
في [أ/ 374 أ] ما نصه: (قوله: "مطلقًا"؛ أي: زاد في عدوه، أو لا، وليس كذلك، بل على ما قاله هنا مخالف للمنصوص عن الامام أحمد رحمه الله. وأما قوله:"أفهم كلامه. . . إلخ" نعم، ظاهرُه يعطي كذلك؛ ولكن ليس على ظاهره، وإنما يحمل قوله:"وكذا تأخرٌ كثير": ولو كان التأخر كثيرًا. وعلى هذا حمله شيخنا غنام النجدي، ولا عطرَ بعد عروسِ. فعلى ما حمله شيخنا المذكور يكون موافقًا للمنصوص عن أحمد.
قال المصنف: قال في الإنصاف: ولا يضر التقدمُ. . . كالتقدم في العبادات، وكذلك التأخر. . . بزجره فينزجر كما دل عليه. . . تعالى، وقاله المصنف والشارح. . . الرازي وغيره. انتهى. . . المصنف الشيخ. . . اهـ كلام المصنف. . . هذا المحل قوله)، ومحل الفراغات غير واضح.
إن سمَّى على سهمٍ، ثم ألقاهُ ورمَى بغيره (1).
بخلافِ [ما](2) لو سمَّى على سِكّينٍ، ثم ألقاها، وذبَحَ بغيرِها (3).
ــ
لا [يُسَمَّى عليه]، والذكاةِ؛ حيث قال هناك:"ومن بَدا له ذبحُ غيرِ ما سَمَّى عليه، أعادَ التسميةَ"(4)(5)(6).
* قوله: (بخلافِ ما لو سَمَّى على سكين، ثم ألقاها، وذبحَ بغيرها)؛ لأن
(1) فإنه لا يباح. وقيل: يباح. الفروع (6/ 285)، والمبدع (9/ 251)، والتنقيح المشبع ص (290)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3129).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(3)
فإنه يباح. الفروع (6/ 285)، والمبدع (9/ 251)، والتنقيح المشبع ص (390)، وكشاف القناع (9/ 3129).
(4)
منتهى الإرادات (2/ 515).
(5)
الفرق بين الصيد والذكاة: أنه في الصيد لا يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه؛ لعدم حضوره بين يديه، بل قد لا يصاب، ولذلك اعتبرت التسمية على الآلة، وأما في الذكاة، فالتسمية واقعة على الذبيحة نفسِها، ولذلك لو بدا له ذبحُ غيرِ ما سَمَّى عليه، فإن عليه أن يعيدَ التسمية؛ لأنه لم يقصد الذبيحة الثانيةَ بتلك التسمية. انظر: معونة أولي النهى (8/ 672)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 418 - 419)، وكشاف القناع (9/ 3129).
(6)
في [أ/ 374 أ] في التفريق بين الصيد والذكاة ما نصه: (قوله: انظر: "ما الفرق. . . إلخ": الفرق بين الصيد وبين الذكاة: أن الصيد لا تعتبر فيه التسمية على المصيود، بل على الآلة؛ لعدم حضوره -أي: المصيود- بين يديه، بل قد لا يصاب، وهذا يؤخذ من كلام المصنف في شرحه هنا حيث قال: "ولو سمى على صيد، فأصاب غيره، حل، لا إن سمى على سهم، ثم ألقاه ورمى بغيره، فلا يحل ما قتله؛ لأنه لما لم يكن اعتبار التسمية على صيد بعينه، اعتبرت على آلته؛ بخلاف ما لو سمى على سكين، ثم ألقاها وذبح بغيرها؛ لوجود التسمية على الذييحة بعينها. اهـ". وفي حاشية العلامة ع ن عبارة أوضحُ من عبارة المصنف إن شئتَ فراجعها. وفي المقولة التي كتبنا عليها ما هو في غاية الحسن في الفرق بينهما. اهـ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
التسمية في جانب الصيد واقعة على السهم، لا على الصيد؛ لعدم حضورِه بين يديه، بل قد لا يُصاب، وفي جانبِ الذكاةِ التسميةُ واقعة على الذبيحةِ نفسِها، لا على السكين، فلا يضر الذبحُ بغيرها؛ بدليل ما تقدم من أنه لو بدا له ذبحُ غيرِ ما سمى عليه، أعادَ التسمية (1).
* * *
(1) المبدع (9/ 251)، ومعونة أولي النهى (8/ 682) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 418 - 419)، وكشاف القناع (9/ 3129).