الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
ويقتل العدد بواحد: إن صلح فعل كلٍّ للقتل به (1). . . . . .
ــ
ووجه قتل الأول عند إقراره: (عدم التهمة ومصادفته الدعوى)، شرح شيخنا على المتن (2).
فصل (3)
* قوله: (ويقتل العدد بواحد. . . إلخ) لحديث علي -كرم اللَّه وجهه (4) -: (لو تمالأ أهل صنعاء على قتل واحد لقتلتهم به)(5).
* قوله: (به) متعلق بفعل؛ أيْ: إن صلح فعل كل واحد به للقتل،
(1) وعنه: لا. المحرر (2/ 123)، والمقنع (5/ 407) مع الممتع، والفروع (5/ 475)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2867). وزاد في المحرر والفروع: (وتلزمهم دية بينهم).
(2)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 273)، كما ذكر الفتوحي نحوه في معونة أولي النهى (8/ 138).
(3)
في قتل الجماعة بالواحد، وفي الإكراه على القتل، وفيمن أذن له أو أمر بالقتل أو الجرح.
(4)
هذه العبارة من غلو الشيعة في علي رضي الله عنه وخصصوه بهذا دون غيره من الصحابة -مع أنه يشارك غيره- من قولهم: أنه لم يطلع على عورة أحد، أو لم يسجد لصنم قط.
(5)
الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه وقد أخرجه مالك في الموطأ، باب: ما جاء في الغلية والسحر من كتاب: العقول (3/ 73)، والشافعي في الأم في كتاب جراح العمد في الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح (6/ 24)، والبيهقي في كتاب: الجنايات، باب: النفر يقتلون الرجل (8/ 41)، وعبد الرزاق في مصنفه باب النفر يقتلون الرجل (9/ 475)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 259)، قال ابن حجر في فتح الباري (12/ 227): وهذا الأثر موصول إلى عمر، وأما المروي عن علي رضي الله عنه فهو ما أخرجه البيهقي في الباب نفسه (8/ 41)، عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال: خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله. . .، فأتوا به عليًّا رضي الله عنه قال سعيد: وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا. . . فأمر بهم علي رضي الله عنه فقتلوا، وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (7/ 261).
وإلا -ولا تواطؤ-: فلا (1) ولا يجب -مع عفو- أكثر من ديةٍ (2)، وإن جرح واحد جرحًا، وآخر مئة: فسواءٌ (3).
وإن قطع واحد من كوع، وآخر (4) من مرفقٍ -فإن كان برأ الأول-: فالقاتل الثاني (5). . . . . .
ــ
ولا يضر الفصل بينهما بقوله: للقتل؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع [فيهما ما لا يتوسع](6) في غيرهما.
* قوله: (مع عفو)؛ أيْ: إلى مال.
* قوله: (فسواء)؛ (أيْ: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد)، شرح (7).
* قوله: (فالقاتل الثاني)(ويطالب القاطع (8) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ
(1) وعنه: التواطؤ وجهان؛ أحدهما: عليهما القود، وهو الصحيح، والثاني: لا قود عليهما كغير التواطؤ. راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 475)، والمبدع (8/ 253)، وكشاف القناع (8/ 2867).
(2)
والرواية الثانية: عليهم ديات. المحرر (2/ 123)، والفروع (5/ 475)، والمبدع (8/ 253)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2867 - 2868).
(3)
المحرر (2/ 123)، والمقنع (5/ 408) مع الممتع، والفروع (5/ 475)، وكشاف القناع (8/ 2867).
(4)
في "م": "ثم آخر".
(5)
الإنصاف (9/ 449)، وكشاف القناع (8/ 2868).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 142)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 273) -بتصرف-.
(8)
في "ب": "القطع".
وإلا: فهما (1).
وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياةٌ -كقطع حشوته، أو مريئه أو ودجَيه- ثم ذبحه آخر: فالقاتل الأول، ويعزر الثاني، كما لو جنى على ميت (2)، ولا يصح تصرُّف فيه: لو كان قنًّا (3).
وإن رماه الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه، أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه، ثم ذبحه الثاني: فهو القاتل. . . . . .
ــ
ديتها)، شرح (4).
* قوله: (أو ودَجيه) وهما عرقان في جانبَي العنق (5).
* قوله: (ولا يصح تصرف فيه)؛ أيْ: فيمن قطعت حشوته أو مريئه (6) أو ودجاه؛ لأنه صار لا بقاء له، وليس له حياة مستقرة (7).
(1) وقيل: القاتل الثاني فيُقاد الأول. الفروع (5/ 475)، والمبدع (8/ 254 - 255).
وانظر: المحرر (2/ 123)، وكشاف القناع (8/ 2868).
(2)
الفروع (5/ 475)، والمبدع (8/ 255)، وكشاف القناع (8/ 2868 - 2869)، وانظر: المحرر (2/ 123).
(3)
الفروع (5/ 475)، والإنصاف (9/ 451).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 273).
(5)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 143)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 274)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 210، وكشاف القناع (8/ 2869)، والمطلع على أبواب المقنع ص (359).
(6)
في "أ": "مزيه"، وفي "د":"مرية".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 274).
وعلى الأول موجب جراحته (1)، ومن رمي في لُجَّة، فتلقاه حوت فابتلعه: فالقود على راميه (2)، ومع قلة الماء، إن علم بالحوت: فكذلك، وإلا (3)، أو ألقاه مكتوفًا بفضاءٍ غير مُسبع، فمرَّ به دابةٌ فقتلته: فالدية (4)، ومن كره مكلفًا على قتل معيَّن، أو على أن يكره عليه، ففعل. . . . . .
ــ
* قوله: (وعلى الأول موجب جراحته)؛ أيْ: [مقتضاها، و](5) مقتضاه: أنه لا شيء على الأول [فيما إذا رماه](6) في مسألة ما إذا رماه من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه (7) سوى التعزيز.
* قوله: (فقتلته فالدية) يؤخذ من قول الشارح (8): (ولا قود؛ لأن الذي فعله لا يقتل غالبًا)، أنه شبه عمد، وحينئذ فيلزم فيه الدية على العاقلة والكفارة في مال الجاني، وكأنه سكت عن الكفارة لعلها مما سبق حيث كان من قبيل شبه العمد، فتدبر!.
(1) المحرر (2/ 123)، والمقنع (5/ 409) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2869)، وانظر: الفروع (5/ 477).
(2)
وقيل: إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه، وقيل: لا يجب إلا دية شبه العمد. الفروع (5/ 477)، والمبدع (8/ 256)، وانظر: المحرر (2/ 123)، وكشاف القناع (8/ 2869).
(3)
أيْ: وإن لم يعلم بالحوت.
(4)
الفروع (5/ 477)، وكشاف القناع (8/ 2869 و 2871 - 1872).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د"، والمثبت من:"أ".
(7)
في "د": "فقدَّ".
(8)
في معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 144)، وذكره -بتصرف- البهوتي شرح منتهى الإرادات (3/ 274).
فعلى كل القود (1)، و:"اقتل نفسك، وإلا قتلتك": إكراه (2).
ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا، أو أمر به سلطانٌ، ظلمًا -من جهل ظلمه فيه-: لزم الآمر (3)، وإن علم المكلف تحريمه: لزمه (4)، وأُدِّب آمره (5). . . . . .
ــ
* قوله: (فعلى كل القود) وسوَّوا هنا بين المباشر والمتسبب لقوة المسبب.
* قوله: (واقتل نفسك وإلا قتلتك: إكراه) وهل إذا قتل نفسه يحرم؟ ثم رأيتهم نقلوا من الانتصار أنه [لا إثم و](6) لا كفارة في مسألة: اقتلني وإلا قتلتك (7)، فانظر هل تكون هذه مثلها أو لا؟ بدليل أن صاحب الانتصار قال:(لا إثم هنا ولا كفارة) فقيَّد بـ "هنا"، كما نقله الشارح عنه حينئذ، فيطلب الفرق بين المسألتَين.
* قوله: (أو أمر به سلطان ظلمًا من جهل ظلمه فيه. . . إلخ) [ظاهره: سواء علم المأمور تحريم القتل من حيث هو أم لا، حيث لم يعلم أن القتل بغير حق -وهذا
(1) الفروع (5/ 477)، وكشاف القناع (8/ 2869)، وانظر: المحرر (2/ 123)، والمقنع (5/ 410) مع الممتع.
(2)
الفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 258)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(3)
المحرر (2/ 123)، والفروع (5/ 477)، والمبدع (8/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2870 - 2871).
(4)
المحرر (2/ 123)، والفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 258)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(5)
وعنه: يحبس كممسكه، وفي المبهج رواية:(يقتل أيضًا).
الفروع (5/ 478)، والإنصاف (9/ 454)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2870).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
الفروع (5/ 478)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 258)، والإنصاف (9/ 455)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 147)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 275).
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مقتضى عبارة الإقناع أيضًا (1) -، ويظهر حينئذ الفرق في الأمر بين السلطان وغيره، ولذلك قال في الإقناع (2):(وإن كان الآمر غير السلطان فالقصاص على القائل بكل حال)؛ أيْ: حيث علم بتحريم القتل، بخلاف من نشا في غير بلاد الإسلام (3)، لكن صرح المصنف في شرحه (4) أن المأمور حيث علم التحريم فالقصاص عليه، سواء كان الآمر سلطانًا (5) أو غيره، وتابعه (6) الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى (7) - على ذلك، وهو ظاهر إطلاق المتن أيضًا حيث قال:(وإن علم المكلف تحريمه لزمه) وقد علمت أنه مخالف -لما تقدم في مسألة السلطان-، ويمكن أن يجاب عن المتن وشارحَيه (8) بأن معنى علم المأمور التحريم مختلف؛ ففي مسألة غير السلطان: علمه بالتحريم أن يعلم أن القتل من حيث هو محرم، وفي مسألة السلطان: أن قتل ذلك الشخص الذي أمر بقتله محرَّمٌ؛ أيْ: بغير حق، والقرينة على هذا التأويل ما تقدم من قوله في جانب غير السلطان:(ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه. . . إلخ)، وفي جانب السلطان:(أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه. . . إلخ)، فليتأمل وليحرر (9)!، [وهذه ليست من خط المحشِّي](10).
(1) الإقناع (8/ 2870 - 2871) مع كشاف القناع.
(2)
الإقناع (8/ 2871) مع كشاف القناع.
(3)
في "أ" و"ج": "المسلمين".
(4)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 146).
(5)
في "أ": "سلطانًا".
(6)
في "أ" كرر: "وتابعه".
(7)
في شرح منتهى الإرادات (3/ 275).
(8)
في "ب": "وشارحه".
(9)
في "ب": "ويحرر".
(10)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
ومن دفع لغير مكلف آلة قتلٍ، ولم يأمره به، فقتل: لم يلزم الدافع شيءٌ (1)، ومن أمر قنَّ غيره بقتل قنِّ نفسه، أو أكرهه عليه: فلا شيء له (2).
و: "اقتلني، أو اجرحني"، ففعل: فهدرٌ (3). . . . . .
ــ
* قوله: (ومن دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره (4) به، فقتل، لم يلزم الدافع شيء) انظر ما الفرق بين ما هنا وما إذا دَفع المُحْرِمُ إلى غيره آلة صيد؛ حيث صرحوا في تلك بالضمان دون هذه، وقد يقال: إن الضمان هناك [مقيد بما إذا دفع آلة لمريد (5) الصيد، كما يظهر من كلام المصنف هناك (6)]، فلا تعارض بين المسألتَين.
وأيضًا فآلة الصيد لا ينتفع (7) بها في غيره غالبًا، فالدفع كالتصريح بالأمر بالصيد، بخلاف القتل؛ فإنه قد ينتفع بها في غيره عادة كقطع شجر أو ذبح شاة، فلم يكن الدفع كالتصريح بالأمر بالقتل، فافترقا.
* قوله: (فهدر) لعل المراد: ما لم يكن ذلك تهزُّؤًا (8).
(1) الفروع (5/ 477)، والمبدع (8/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(2)
الفروع (5/ 477)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(3)
وعنه: تلزمه الدية، وعنه تلزمه الدية للنفس، ويحتمل القود، وقيل: عليه ديتهما؛ أيْ: دية النفس والجرح. راجع: المحرر (2/ 125)، والفروع (5/ 478)، والإنصاف (9/ 455)، وكشاف القناع (8/ 2870).
(4)
في "ج": "يأمر".
(5)
في "أ": "الآلة".
(6)
حيث قال في المحظور السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده: (أو إعانته ولو بمناولته آلته ويحرم ذلك). انظر: منتهى الإرادات (1/ 254).
(7)
في "د": "لا ينتفع".
(8)
في "أ": "قربا".