المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

ومن قالَ لحاكمٍ: "أصَبْتُ حَدًّا"، لم يلزمْهُ شيءٌ (1).

والحدُّ كفّارةٌ لذلك الذَّنبِ (2).

* * *

‌1 - فصل

وإن اجتمعتْ حدود للَّه تعالى من جنسٍ؛ بأن زنى، أو سرق، أو شرب مِرارًا، تداخَلَتْ: فلا يُحَدُّ سوى مرةٍ (3).

ومن أجناس -وفيها قتلٌ- استُوفي وحدَه. وإلَّا: وجب أن يُبدأ بالأَخَفِّ فالأَخَفِّ (4).

ويُستوفى حقوقُ آدميٍّ كلُّها، ويُبدأ -بغيرِ قتلٍ- الأخفُّ فالأخفُّ، وجوبًا (5).

ــ

فصلٌ (6)

= فأكثر، على الصحيح من المذهب.

(1)

المصدران السابقان.

(2)

الفروع (6/ 67)، والمبدع (9/ 53)، وكشاف القناع (9/ 2994).

(3)

المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 68)، والمبدع (9/ 54)، وكشاف القناع (9/ 2991).

(4)

المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 147) مع الممتع، والفروع (6/ 68)، وكشاف القناع (9/ 2991).

(5)

المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 68)، والمبدع (9/ 54 - 55)، وكشاف القناع (9/ 2991 - 2992).

(6)

في اجتماع الحدود.

ص: 217

وكذا لو اجتمعَتْ مع حدود اللَّه تعالى: ويُبدأ بحقِّ آدميٍّ (1).

فلو زنى، وشرب، وقَذَفَ، وقَطَعَ يدًا: قُطع، ثم حُدَّ لقذفٍ، ثم لشربٍ، ثم لزنًى (2).

لكن: لو قَتَل وارتدَّ، أو سرقَ وقطعَ يدًا: قُتل، أو قُطع، لهما (3).

ــ

* قوله: ([وقطع] (4) يد أقطع) (5)؛ لأنه حقُّ آدمي اتفاقًا (6).

* قوله: (ثم حُدَّ لقذفٍ)؛ لأنه مختلَف في كونه حقَّ آدميٍّ (7).

* قوله: (ثم لشربٍ)(8)؛ لأنه أخفُّ (9) من الزنى (10).

(1) المقنع (5/ 648) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2992).

(2)

وقيل: يؤخر القطع، ويؤخر شرب عن قذف إن قيل: حده أربعون. الفروع (6/ 86)، والإنصاف (10/ 165)، وانظر: المحرر (2/ 165)، وكشاف القناع (9/ 2992).

(3)

وقيل: يقتل، أو يقطع للقود خاصة. المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 86)، والمبدع (9/ 56).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".

(5)

في "ط": "يدًا قطع"، وهو الصحيح.

وفي "أ": "يد بقطع"، وفي "ب":"يد أبقطع"، وفي "ج" و"د":"يد أقطع".

(6)

المبدع في شرح المقنع (9/ 56)، ومعونة أولي النهى (8/ 369)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 341)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 2992).

(7)

المصادر السابقة.

(8)

في "د": "الشرب".

(9)

في "ب" و"ج" و"د": "أحق".

(10)

المبدع (9/ 56)، وكشاف القناع (9/ 2992).

ص: 218