الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن قالَ لحاكمٍ: "أصَبْتُ حَدًّا"، لم يلزمْهُ شيءٌ (1).
والحدُّ كفّارةٌ لذلك الذَّنبِ (2).
* * *
1 - فصل
وإن اجتمعتْ حدود للَّه تعالى من جنسٍ؛ بأن زنى، أو سرق، أو شرب مِرارًا، تداخَلَتْ: فلا يُحَدُّ سوى مرةٍ (3).
ومن أجناس -وفيها قتلٌ- استُوفي وحدَه. وإلَّا: وجب أن يُبدأ بالأَخَفِّ فالأَخَفِّ (4).
ويُستوفى حقوقُ آدميٍّ كلُّها، ويُبدأ -بغيرِ قتلٍ- الأخفُّ فالأخفُّ، وجوبًا (5).
ــ
فصلٌ (6)
= فأكثر، على الصحيح من المذهب.
(1)
المصدران السابقان.
(2)
الفروع (6/ 67)، والمبدع (9/ 53)، وكشاف القناع (9/ 2994).
(3)
المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 68)، والمبدع (9/ 54)، وكشاف القناع (9/ 2991).
(4)
المحرر (2/ 165)، والمقنع (5/ 147) مع الممتع، والفروع (6/ 68)، وكشاف القناع (9/ 2991).
(5)
المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 68)، والمبدع (9/ 54 - 55)، وكشاف القناع (9/ 2991 - 2992).
(6)
في اجتماع الحدود.
وكذا لو اجتمعَتْ مع حدود اللَّه تعالى: ويُبدأ بحقِّ آدميٍّ (1).
فلو زنى، وشرب، وقَذَفَ، وقَطَعَ يدًا: قُطع، ثم حُدَّ لقذفٍ، ثم لشربٍ، ثم لزنًى (2).
لكن: لو قَتَل وارتدَّ، أو سرقَ وقطعَ يدًا: قُتل، أو قُطع، لهما (3).
ــ
* قوله: ([وقطع] (4) يد أقطع) (5)؛ لأنه حقُّ آدمي اتفاقًا (6).
* قوله: (ثم حُدَّ لقذفٍ)؛ لأنه مختلَف في كونه حقَّ آدميٍّ (7).
* قوله: (ثم لشربٍ)(8)؛ لأنه أخفُّ (9) من الزنى (10).
(1) المقنع (5/ 648) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2992).
(2)
وقيل: يؤخر القطع، ويؤخر شرب عن قذف إن قيل: حده أربعون. الفروع (6/ 86)، والإنصاف (10/ 165)، وانظر: المحرر (2/ 165)، وكشاف القناع (9/ 2992).
(3)
وقيل: يقتل، أو يقطع للقود خاصة. المحرر (2/ 165)، والفروع (6/ 86)، والمبدع (9/ 56).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(5)
في "ط": "يدًا قطع"، وهو الصحيح.
وفي "أ": "يد بقطع"، وفي "ب":"يد أبقطع"، وفي "ج" و"د":"يد أقطع".
(6)
المبدع في شرح المقنع (9/ 56)، ومعونة أولي النهى (8/ 369)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 341)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 2992).
(7)
المصادر السابقة.
(8)
في "د": "الشرب".
(9)
في "ب" و"ج" و"د": "أحق".
(10)
المبدع (9/ 56)، وكشاف القناع (9/ 2992).