الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي جنينِ دابةٍ: ما نقصَ أُمَّه (1).
* * *
3 - فصل
وإن جنى قِنٌّ خطأً، أو عمدًا لا قودَ فيه، أو فيه قودٌ، واختير المالُ، أو أتلفَ مالًا: خُيِّرَ سيدُه بين بيعِه في الجناية، وفدائِه (2).
ثم إن كانتْ بأمرِه. . . . . .
ــ
أي: بيمينه (3).
* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه)، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط](4).
فصل (5)
* قوله: (ثم إن كانت بأمره)؛ [أي](6): والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم
(1) وقال أبو بكر: يضمنه كجنين أمةٍ. وأجاب عنه المرداوي في الإنصاف. الفروع (6/ 20)، والمبدع (8/ 361)، والإنصاف (10/ 74)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2936).
(2)
وعنه: يخير بين دفعه بالجناية، وفدائه. وعنه: يخير بين الأمور الثلاثة: بيعه، أو فدائه، أو دفعه. وعنه: يملك بالعفو عن قود. وعنه: إن أبي تسليمه، فعليه فداؤه بأرش الجناية، كلها. وذكر ابن عقيل رواية: يملكه بجناية عمد، وله قتله ورقه وعتقه. الفروع (6/ 20)، وانظر: المحرر (2/ 147)، والمبدع (8/ 364 - 365)، وكشاف القناع (8/ 2937).
(3)
معونة أولي النهى (8/ 265)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 312)، وكشاف القناع (8/ 2934).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(5)
في جناية القن.
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
أو إذنِه: فداهُ بأرشِها كلِّه (1).
وإلا -ولو أعتقَه، ولو بعدَ علمِه بالجناية-: فبالأقلِّ منه، أو من قيمته (2).
وإن سلَّمه، فأبى وليٌّ قبولَه، وقال:"بِعْهُ أنتَ"، لم يلزمه، ويبيعُه حاكم (3). وله التصرفُ فيه، كوارثٍ في تَرِكة (4).
ــ
التحريم؛ كما ذكروه في الرهن (5)، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا](6) فرق بين البابين، فليحرر.
* قوله: (فبالأقل. . . إلخ)[على](7) الأصح؛ خلافًا لرواية ابن منصور (8).
* قوله: (كوارثٍ (9) في تركةٍ)؛ أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ (10).
(1) الفروع (6/ 20)، والإنصاف (10/ 79)، وكشاف القناع (8/ 2937).
(2)
وفي رواية: إذا اعتقه بعد علمه، لزمه جميعُ أرشها؛ بخلاف ما إذا لم يعلم. الفروع (6/ 20)، والمبدع (8/ 364)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937).
(3)
والرواية الثانية: يلزمه بيعه. المحرر (2/ 147)، والمقنع (5/ 539) مع الممتع، والفروع (6/ 20)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937).
(4)
وقيل: بإذن.
الفروع (6/ 20)، والمبدع (8/ 365)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 343).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(8)
وهي كما مرَّ: لزوم جميع أرشها عليه إذا كان أعتقه بعد علمه؛ بخلاف ما إذا أعتقه دون أن يعلم.
(9)
في "ج" و"د": "لوراث".
(10)
معونة أولي النهى (8/ 268)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313)، وحاشية منتهى =
وإن جنى عمدًا، فعفا وليُّ قَوَدٍ على رقبته: لم يملكه بغيرِ رضا سيدِه (1).
وإن جنى على عددٍ خطأ: زاحمَ كلٌّ بحصته (2).
فلو عفا البعضُ، أو كان واحدًا فمات، وعفا بعضُ ورثته، تعلق حقُّ الباقي بجميعه (3)، وشراءُ وليِّ قودٍ له عفوٌ عنه (4).
وإن جَرَحَ حرًا، فعفا. . . . . .
ــ
* قوله: (فعفا وليُّ قودٍ على رقبته)؛ أيْ: عفا على مال هو رقبتُه.
* قوله: (وشراءُ ولي قودٍ عفوٌ (5) عنه) (6)؛ لدخوله في ملكه اختيارًا (7)، وهل له الطلبُ بعد ذلك على البائع بالدية، أو المراد: أنه عفو عن القصاص والدية؟ يحرر.
= الإرادات للبهوتي لوحة 215.
(1)
وعنه: يملكه بغير رضا السيد. المحرر (2/ 147 - 148)، والمقنع (5/ 395) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2938).
(2)
المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 540) مع الممتع، والفروع (6/ 21)، وكشاف القناع (8/ 2938).
(3)
وقيل: يتعلق حق الباقين بحصتهم، وليس بجميع الباقي. المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 540) مع الممتع، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (8/ 2938).
(4)
الفروع (6/ 21)، وكشاف القناع (8/ 2938).
(5)
في "ب": "عضو"، وفي "ج":"يحصو".
(6)
في "ب": "منه".
(7)
أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وفي كشاف القناع (8/ 2938)، كما أشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 539.
ثم مات من جراحته، ولا مال له، واختار سيدُه، فداهُ. فإن لزمَتْه قيمتُه لو لم يعفُ، فداهُ بثلثيها (1). وإن لزمَتْه الديةُ. . . . . .
ــ
* قوله: (ثم مات)؛ أي: المجروح.
* وقوله: (عن جراحته)(2) معناه: أن موته تسبب عن جراحته، وليس معناه أنه لم يترك ما يورث عنه إلا قود جراحته؛ لأن هذا قد نبه عليه بعده بقوله:"ولا مال له"، فتدبر.
وفي بعض النسخ "من" بدل "عن"(3)، وهي ظاهرة (4).
* قوله: (فإن لزمته [قيمته] (5) لو لم يعفُ)؛ بأن كانت بغير إذن السيدِ وأمره (6).
* قوله: (فداه بثلثيها)(7)؛ لأن تبرعات المريض باطلة فيما زاد على الثلث، فيصح العفو عن ثلث القيمة، ويطالب السيد بثلثيها فقط (8).
* قوله: (وإن لزمته الدية)؛ بأن كانت بإذنه، أو بأمره (9).
(1) المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 541) مع الممتع، والفروع (6/ 21)، وكشاف القناع (8/ 2938).
(2)
في "ط": "من جراحته".
(3)
فتكون "من جراحته" وهي التي اعتمدها المحقق عبد الغني عبد الخالق.
(4)
أي: ظاهرة الدلالة على المعنى الذي ذكر.
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
معونة أولي النهى (8/ 269 - 270)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 215.
(7)
في "ب" و"ج": "بثلثها".
(8)
معونة أولي النهى (8/ 270)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313).
(9)
معونة أولي النهى (8/ 270)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313)، وحاشية منتهى =
زِدْتَ نصفَها على قيمته، فيفديه بنسبةِ القيمة من المبلغ (1).
ويَضْمَنُ مُعْتَقٌ ما تلفَ ببئرٍ حفرَهُ قِنًّا (2).
ــ
* قوله: (ويضمن معتَقٌ ما تلف ببئر حفره قِنًّا) لعله ما لم يكن بإذن السيد، أو أمره، ولعله (3) مراد الشارح بقوله:(تعديًا)(4).
* * *
= الإرادات للبهوتي لوحة 215.
(1)
المصادر السابقة.
(2)
الفروع (6/ 21).
(3)
في "ج": "ولعل".
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 313).