المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

وفي جنينِ دابةٍ: ما نقصَ أُمَّه (1).

* * *

‌3 - فصل

وإن جنى قِنٌّ خطأً، أو عمدًا لا قودَ فيه، أو فيه قودٌ، واختير المالُ، أو أتلفَ مالًا: خُيِّرَ سيدُه بين بيعِه في الجناية، وفدائِه (2).

ثم إن كانتْ بأمرِه. . . . . .

ــ

أي: بيمينه (3).

* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه)، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط](4).

فصل (5)

* قوله: (ثم إن كانت بأمره)؛ [أي](6): والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم

(1) وقال أبو بكر: يضمنه كجنين أمةٍ. وأجاب عنه المرداوي في الإنصاف. الفروع (6/ 20)، والمبدع (8/ 361)، والإنصاف (10/ 74)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2936).

(2)

وعنه: يخير بين دفعه بالجناية، وفدائه. وعنه: يخير بين الأمور الثلاثة: بيعه، أو فدائه، أو دفعه. وعنه: يملك بالعفو عن قود. وعنه: إن أبي تسليمه، فعليه فداؤه بأرش الجناية، كلها. وذكر ابن عقيل رواية: يملكه بجناية عمد، وله قتله ورقه وعتقه. الفروع (6/ 20)، وانظر: المحرر (2/ 147)، والمبدع (8/ 364 - 365)، وكشاف القناع (8/ 2937).

(3)

معونة أولي النهى (8/ 265)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 312)، وكشاف القناع (8/ 2934).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(5)

في جناية القن.

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 139

أو إذنِه: فداهُ بأرشِها كلِّه (1).

وإلا -ولو أعتقَه، ولو بعدَ علمِه بالجناية-: فبالأقلِّ منه، أو من قيمته (2).

وإن سلَّمه، فأبى وليٌّ قبولَه، وقال:"بِعْهُ أنتَ"، لم يلزمه، ويبيعُه حاكم (3). وله التصرفُ فيه، كوارثٍ في تَرِكة (4).

ــ

التحريم؛ كما ذكروه في الرهن (5)، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا](6) فرق بين البابين، فليحرر.

* قوله: (فبالأقل. . . إلخ)[على](7) الأصح؛ خلافًا لرواية ابن منصور (8).

* قوله: (كوارثٍ (9) في تركةٍ)؛ أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ (10).

(1) الفروع (6/ 20)، والإنصاف (10/ 79)، وكشاف القناع (8/ 2937).

(2)

وفي رواية: إذا اعتقه بعد علمه، لزمه جميعُ أرشها؛ بخلاف ما إذا لم يعلم. الفروع (6/ 20)، والمبدع (8/ 364)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937).

(3)

والرواية الثانية: يلزمه بيعه. المحرر (2/ 147)، والمقنع (5/ 539) مع الممتع، والفروع (6/ 20)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937).

(4)

وقيل: بإذن.

الفروع (6/ 20)، والمبدع (8/ 365)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 343).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(8)

وهي كما مرَّ: لزوم جميع أرشها عليه إذا كان أعتقه بعد علمه؛ بخلاف ما إذا أعتقه دون أن يعلم.

(9)

في "ج" و"د": "لوراث".

(10)

معونة أولي النهى (8/ 268)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313)، وحاشية منتهى =

ص: 140

وإن جنى عمدًا، فعفا وليُّ قَوَدٍ على رقبته: لم يملكه بغيرِ رضا سيدِه (1).

وإن جنى على عددٍ خطأ: زاحمَ كلٌّ بحصته (2).

فلو عفا البعضُ، أو كان واحدًا فمات، وعفا بعضُ ورثته، تعلق حقُّ الباقي بجميعه (3)، وشراءُ وليِّ قودٍ له عفوٌ عنه (4).

وإن جَرَحَ حرًا، فعفا. . . . . .

ــ

* قوله: (فعفا وليُّ قودٍ على رقبته)؛ أيْ: عفا على مال هو رقبتُه.

* قوله: (وشراءُ ولي قودٍ عفوٌ (5) عنه) (6)؛ لدخوله في ملكه اختيارًا (7)، وهل له الطلبُ بعد ذلك على البائع بالدية، أو المراد: أنه عفو عن القصاص والدية؟ يحرر.

= الإرادات للبهوتي لوحة 215.

(1)

وعنه: يملكه بغير رضا السيد. المحرر (2/ 147 - 148)، والمقنع (5/ 395) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2938).

(2)

المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 540) مع الممتع، والفروع (6/ 21)، وكشاف القناع (8/ 2938).

(3)

وقيل: يتعلق حق الباقين بحصتهم، وليس بجميع الباقي. المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 540) مع الممتع، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (8/ 2938).

(4)

الفروع (6/ 21)، وكشاف القناع (8/ 2938).

(5)

في "ب": "عضو"، وفي "ج":"يحصو".

(6)

في "ب": "منه".

(7)

أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وفي كشاف القناع (8/ 2938)، كما أشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 539.

ص: 141

ثم مات من جراحته، ولا مال له، واختار سيدُه، فداهُ. فإن لزمَتْه قيمتُه لو لم يعفُ، فداهُ بثلثيها (1). وإن لزمَتْه الديةُ. . . . . .

ــ

* قوله: (ثم مات)؛ أي: المجروح.

* وقوله: (عن جراحته)(2) معناه: أن موته تسبب عن جراحته، وليس معناه أنه لم يترك ما يورث عنه إلا قود جراحته؛ لأن هذا قد نبه عليه بعده بقوله:"ولا مال له"، فتدبر.

وفي بعض النسخ "من" بدل "عن"(3)، وهي ظاهرة (4).

* قوله: (فإن لزمته [قيمته] (5) لو لم يعفُ)؛ بأن كانت بغير إذن السيدِ وأمره (6).

* قوله: (فداه بثلثيها)(7)؛ لأن تبرعات المريض باطلة فيما زاد على الثلث، فيصح العفو عن ثلث القيمة، ويطالب السيد بثلثيها فقط (8).

* قوله: (وإن لزمته الدية)؛ بأن كانت بإذنه، أو بأمره (9).

(1) المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 541) مع الممتع، والفروع (6/ 21)، وكشاف القناع (8/ 2938).

(2)

في "ط": "من جراحته".

(3)

فتكون "من جراحته" وهي التي اعتمدها المحقق عبد الغني عبد الخالق.

(4)

أي: ظاهرة الدلالة على المعنى الذي ذكر.

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(6)

معونة أولي النهى (8/ 269 - 270)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 215.

(7)

في "ب" و"ج": "بثلثها".

(8)

معونة أولي النهى (8/ 270)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313).

(9)

معونة أولي النهى (8/ 270)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313)، وحاشية منتهى =

ص: 142

زِدْتَ نصفَها على قيمته، فيفديه بنسبةِ القيمة من المبلغ (1).

ويَضْمَنُ مُعْتَقٌ ما تلفَ ببئرٍ حفرَهُ قِنًّا (2).

ــ

* قوله: (ويضمن معتَقٌ ما تلف ببئر حفره قِنًّا) لعله ما لم يكن بإذن السيد، أو أمره، ولعله (3) مراد الشارح بقوله:(تعديًا)(4).

* * *

= الإرادات للبهوتي لوحة 215.

(1)

المصادر السابقة.

(2)

الفروع (6/ 21).

(3)

في "ج": "ولعل".

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 313).

ص: 143