الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ
كل مسكرٍ خمرٌ: يحُرم شربُ قليلهِ وكثيِره مطلقًا، ولو لعطشٍ (1)؛ بخلاف ماءٍ نجسٍ. . . . . .
ــ
بابُ حَدِّ (2) المُسْكِر
أي: تناولِه، والإضافةُ لأدنى ملابَسَة، وهذا قد أشار إليه الشارح (3).
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كان من العنب، أو الشعير، أو غيرهما (4).
* قوله: (بخلاف ماءٍ نجس)؛ لما فيه (5) من البرد والرطوبة؛ بخلاف المسكِر (6).
(1) المحرر (2/ 1162)، والمقنع (5/ 697) مع الممتع، والفروع (6/ 103)، وكشاف القناع (9/ 3023).
(2)
في "أ" تكرار: "حد".
(3)
حيث قال: (باب تناول المسكر). شرح منتهى الإرادات (3/ 357).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 357)، وكشاف القناع (9/ 3023)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 547.
(5)
في "ج" و"د": "منه".
(6)
معونة أولي النهى (8/ 438)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358)، وحاشية منتهى =
إلا لدفع لقمةٍ غُصَّ بها، ولم يجد غيرَه، وخافَ تلفًا. ويقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ (1).
فإذا شَرِبَه، أو ما خُلط به -ولم يُستهلَكْ فيه-، أو استَعَطَ أو احتَقَنَ به، أو أكلَ عجينًا لُتَّ به -مسلمٌ مكلَّفٌ، عالمًا أن كثيرَه يُسْكِرِ، ويُصدَّقُ إن قال:"لم أعلم"، مختارًا- لحلّه لمكرَهٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ويقدَّم عليه بولٌ)؛ لأنه لا حدَّ فيه؛ بخلاف المسكِر (2).
* قوله: (وعليهما ماءٌ نجسٌ)؛ نظرًا لإباحة أصله (3)، وطهارته؛ بخلاف البول (4).
* قوله: (مسلمٌ) فاعل "شربَ".
* قوله: (لحلِّهِ لمكْرَه) بِوَعِيدِ (5)، أو ضرب، أو غيره (6)
= الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3023).
(1)
الفروع (6/ 103)، وكشاف القناع (9/ 3023)، وانظر: المحرر (2/ 162)، والمبدع (9/ 101 - 102).
(2)
معونة أولي النهى (8/ 439)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358)، وكشاف القناع (9/ 3023).
(3)
معونة أولي النهى (8/ 439)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358)، وكشاف القناع (9/ 3023).
(4)
كشاف القناع (9/ 3023).
(5)
في "ب": "عيد".
(6)
معونة أولي النهى (8/ 439)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358)، وكشاف القناع (9/ 3024).
وصبرُهُ على الأذى أفضلُ (1) -أو وُجِد سكرانَ، أو تقايَأَها: حُدَّ (2) حُرُّ ثمانين (3)، ورقيقٌ أربعين (4) -، ولو ادَّعى جهلَ وجوبِ الحَدِّ (5).
ويُعزَّرُ مَنْ وُجِدَ منه رائحتُها (6)، أو حَضَر شُربَها (7). لا شاربٌ جهلَ التحريمَ. ولا تُقبلُ دعوى الجهلِ ممن نشأَ بين المسلمين (8).
ــ
* قوله: (وصبرُه على الأذى أفضلُ)؛ [أي](9) من شربها مكرهًا، وكذا كلُّ (10) ما جاز للمكره. ذكره القاضي (11).
* قوله: (ولو ادَّعَى جهلَ وجوبِ الحدِّ)؛ لأنه يكفي العلمُ بالتحريم؛ كما
(1) وعنه: لا يصدَّق إن قال لم أعلم أن كثيره يُسكر، الفروع (6/ 103 - 104)، والمبدع (9/ 102 - 103)، وانظر: المحرر (2/ 163)، وكشاف القناع (9/ 3023 - 3024).
(2)
وعنه: لا يحد. المبدع (9/ 105)، انظر: كشاف القناع (9/ 3024).
(3)
وعنه: أربعون. المحرر (2/ 163)، والمقنع (5/ 699) مع الممتع، والفروع (6/ 104)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024).
(4)
المحرر (2/ 163)، والمقنع (5/ 699) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3023 - 3024).
(5)
وعنه: يصدَّق إن ادعى الجهل، المبدع (9/ 102)، وانظر: الإنصاف (10/ 231).
(6)
في المحرر (2/ 163)، والإنصاف (10/ 233): يحد إذا لم يدَّع شبهةَّ. وفي المقنع (5/ 701) مع الممتع: الحد روايتان.
(7)
كشاف القناع (9/ 3024).
(8)
الإنصاف (10/ 231)، وكشاف القناع (9/ 3024).
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(10)
في "أ": "أكل"، وفي "ج" و"د":"حل".
(11)
معونة أولي النهى (8/ 440)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3024)، ولم ينسبه البهوتي في كشاف القناع للقاضي.
ولا حَدَّ على كافرٍ لشربٍ (1).
ويثبُت بإقرارٍ مرةً -كقذف (2) - أو شهادةِ عَدْلَيْن، ولو لم يقولا:"مختارًا، عالمًا تحريمَه"(3).
ويحُرمُ عصيرٌ غَلَى (4)، أو أتَى عليه ثلاثةُ أيام بلياليهن (5).
ــ
تقدم في الزنى (6).
* قوله: (ويحرُمُ عصيرٌ غَلَى)(كغليان (7) القِدْرِ؛ بأن قذف بِزَبَدِه (8)، ولا فرقَ بينَ كونِ] (9)[العصيرِ](10) من عنبٍ، أو قصبٍ، أو رمانٍ، أو غير ذلك، وظاهره:
(1) وعنه: يحد ذمي لا حربي. وعنه: إن سكر. المحرر (2/ 163)، والفروع (6/ 104)، والإنصاف (10/ 232، 233)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024).
(2)
وعنه: مرتين المحرر (2/ 163)، والفروع (4/ 104)، والمبدع (9/ 105)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024).
(3)
وعنه: يعتبر قولهما: مختارًا عالمًا تحريمه. المحرر (2/ 163)، والفروع (6/ 104)، والإنصاف (10/ 235)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024).
(4)
وعنه: إذا غلى، أكرهه إن لم يسكر، فإذا أسكر، فحرام. الفروع (6/ 105)، والمبدع (9/ 105)، وانظر: المحرر (2/ 163)، وكشاف القناع (9/ 3025).
(5)
وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاثٍ غالبًا. وعنه: لا يحرم بحالٍ حتى يغلي. راجع: المحرر (2/ 163)، والفروع (6/ 105)، والمبدع (9/ 105)، وكشاف القناع (9/ 3024).
(6)
منتهى الإرادات (2/ 465)، وانظر: الفروع (6/ 78)، ومعونة أولي النهى (8/ 393)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 347)، وكشاف القناع (9/ 3003).
(7)
في "أ" و"ب" و"ج": "لغليان".
(8)
في "أ": "بربدة".
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(10)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"د".
وإن طُبخ قبلَ تحريمٍ، حَلَّ؛ إن ذهبَ ثُلُثاهُ (1).
ووضعُ زبيبٍ في خَرْدَلٍ، كعصير، وإن صُبَّ عليه خَلٌّ؛ أُكِلَ (2).
ويُكرهُ الخَليطانِ؛ كنَبْذِ تمرٍ مع زبيبٍ. . . . . .
ــ
ولو لم يسكر؛ لأن علةَ التحريم الشدةُ الحادثةُ فيه، وهي توجد بوجود الغليان، فإن غَلَى، حَرُم؛ لوجود علته) شرح (3).
* قوله: (وإن طُبخ قبل تحريم، حلَّ إن ذهبَ ثُلُثاه)، وقال الموفق (4) والشارح (5) وغيرُهما:(الاعتبار في حلِّه بعدم الإسكار، سواء ذهب بطبخه ثلثاه، أو أقلُّ، أو أكثرُ). انتهى. وهو أظهر.
* قوله: (كعصيرٍ)؛ أي: قبل (6) إن غَلَى، أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن.
* قوله: (وإن صُبَّ عليه خلٌّ، أُكِلَ)؛ أي: قبل الغليان، أو مضي ثلاثة
(1) وقال الموفق: الاعتبارُ بالإسكار، ذهب ثلثاه، أوْ لا.
راجع: المحرر (2/ 163)، والمغني (12/ 514)، والفروع (6/ 155)، والإنصاف (10/ 235 - 236)، وكشاف القناع (9/ 3025).
(2)
الفروع (6/ 105)، والإنصاف (10/ 238)، وكشاف القناع (9/ 3025).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 359) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 442).
(4)
المغني (12/ 514)، كما نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 105)، والمرداوي في الإنصاف (10/ 236)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3025).
(5)
الشرح الكبير (26/ 435) مع المقنع والإنصاف.
كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (10/ 236)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3025).
(6)
هكذا في جميع النسخ، وعبارة معونة أولي النهى (8/ 444)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 359)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3025) أصوبُ مما هاهنا؛ حيث قالوا:(قوله كعصير: أي: يحرم إن غلى. . .).
وكذا مُذَنِّبٌ وحدَه (1).
لا وضْعُ تمرٍ أو زبيبٍ أو نحوِهما في ماء؛ لتحليتِه، ما لم يَشْتَدَّ، أو تَتِمَّ له ثلاثٌ (2)، ولا فُقَّاعٌ (3)، ولا انتباذٌ في "دبَّاء" و"حنْتَمٍ". . . . . .
ــ
الأيام (4)، ولو مضى عليه بعد ذلك ثلاثةُ أيام أو أكثرُ (5).
* قوله: (ولا انتباذٌ (6) في دُبَّاءَ)؛ أي: القَرْعَةِ (7).
* قوله: (وحَنْتَمٍ)(8) الجرةُ الخضراء (9).
(1) وعنه: يحرم. وعنه: لا يكره، اختاره في الترغيب. واختاره في المغني ما لم يحتمل إسكاره.
المغني (12/ 514)، والفروع (6/ 105)، والمبدع (9/ 107)، وانظر: المحرر (2/ 193)، وكشاف القناع (9/ 3026).
(2)
المحرر (2/ 163)، والمقنع (5/ 703)، مع الممتع، والفروع (6/ 105)، وكشاف القناع (9/ 3026).
(3)
وعنه: يكره. وفي الوسيلة رواية: يحرم. الفروع (6/ 105)، والمبدع (9/ 107)، وانظر: المحرر (2/ 163)، وكشاف القناع (9/ 3026).
(4)
في "ب": "أيام".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 359)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3025).
(6)
في "د": "ولا انتباز".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 447)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 359)، وكشاف القناع (9/ 3025)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 548.
(8)
في "أ" و"ج": "وخنتم"، وفي "د":"وختم".
(9)
معونة أولي النهى (8/ 447)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 359)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220.
و"نَقِيرٍ"، و"مُزَفَّتٍ"(1).
وإن غَلى عنبٌ -وهو عنبٌ- فلا بأسَ به (2).
ومن تَشَبَّه بالشُّرَّابِ في مجلسِه وآنِيَتِه، وحاضَرَ مَن حاضَرَهُ بمحَاضِرِ الشُّرَّاب: حَرُمَ، وعُزِّرَ. قاله في "الرِّعاية"(3).
ــ
* قوله: (ونقيرٍ)؛ أي: ما نُقر من أصل النخل (4).
* قوله: (ومُزَفَّتٍ) مدهونٍ بالزفتِ (5)، وكذا مدهونٌ بالقار (6).
* قوله: (ومن تشبَّهَ بالشُّرَّاب في مجلسه، وآنيته، [وحاضَرَ مَنْ حاضره. . . إلخ) كأن المراد من هذه العبارة: أن من تشبه بالشُرَّابِ في مجلسه وآنيته] (7) وجمع في ذلك المجلس مَنْ عُرف بحضور محاضر الشراب، حَرُم عليه ذلك التشبُّه والجمع، وعُزر، وعليه: فالواو باقية على معناها، وليست بمعنى "أو"، فليراجَع كلامُ من تعرض لشرح عبارة الرعاية هذه.
(1) وعنه: يكره. المحرر (2/ 163)، والفروع (6/ 105 - 106)، والإنصاف (10/ 236 - 237)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3025).
(2)
نقله أبو داود. الفروع (6/ 106)، والمبدع (9/ 106)، وكشاف القناع (9/ 3025).
(3)
نقله البهوتي في كشاف القناع (9/ 3025) عن الغزالي في كتاب السماع، والذي بدوره نقله عن الرعاية.
(4)
قال الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 447)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 359)، وفي حاشية منتهى الإرادات لوحة 220:(ونقير: أي: ما نقر من الخشب).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 447)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 359)، وكشاف القناع (9/ 3025).
(6)
معونة أولي النهى (8/ 447)، وكشاف القناع (9/ 3025).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
. . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "أو"، ويكون المراد من المعطوف: أنه حاضر من حاضره؛ لكن بمجلس (1) الشرَّاب، أما من حاضرَ مَنْ تعاطى الشراب، لكن في غير مجلس التعاطي (2)، فإنه لا يحرُم عليه (3) ذلك؛ لأنه قلَّ أن يسلمَ الإنسانُ من مجالسةِ مَنْ سبق له الشربُ (4). فليحرر. وفي شرحِ شيخنا للإقناع ما نصه:
* تتمة: (يحرم التشبهُ بشرَّاب الخمر، ويعزَّرُ فاعلُه، وإن كان المشروبُ مباحًا في نفسه، فلو اجتمع جماعةٌ، ورتَّبوا مجلسًا، وأحضروا آلاتِ الشراب، وأقداحَه، وصبوا فيها السكنجبين، ونصبوا ساقيًا يدور عليهم، فيأخذون من الساقي، ويشربون، ويجيء (5) بعضُهم بعضًا بكلماتهم المعتادة بينهم، حَرُم ذلك، وإن كان المشروبُ مباحًا في نفسه؛ لأن في ذلك تشبهًا بأهل الفساد. قاله الغزالي (6) في
(1) في "د": "المجلس".
(2)
في "د": "تعاطي".
(3)
في "ب": "عليك".
(4)
في "أ" و"ب" و"ج": "شرب".
(5)
في "د": "ويحي".
(6)
هو: حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الغزالي، زين الدين، أبو حامد، فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مصنف، مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس بخراسان) 450 - 505 هـ، رحل إلى نيسابور، ثم إلى بغداد، فالحجاز، فبلاد الشام، فمصر، وعاد إلى بلدته.
من كتبه: "إحياء علوم الدين"، "تهافت الفلاسفة"، "الاقتصاد في الاعتقاد"، "معارج القدس في أحوال النفس"، "الفرق بين الصالح وغير الصالح". سير أعلام النبلاء (19/ 323)، وشذرات الذهب (4/ 10).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الإحياء في كتاب السماع). انتهى (1).
ثم قال: (ومعناه: قولُ الرعاية). . . إلخ (2)
* * *
(1) كشاف القناع (9/ 3026) بتصرف قليل.
(2)
المصدر السابق.