الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع
(ب): تجبُ كاملة في كل حاسّةٍ؛ من سمعٍ وبصرٍ، وشَمٍّ وذَوْق وفي كلامٍ، وعقلٍ (1)، وحَدَبٍ، وصَعَرٍ -بأنْ يُضربَ، فيصيرَ وجهُه في جانب-، وفي تسويدِه ولم يزُلْ، وصيرورتهِ لا يستمسكُ غائطًا أو بَوْلًا (2).
ــ
والأذنين، فلو قلع عيني (3) شخص، وجبت دية العينين دون البصر؛ لأنه في العين، وهو تابع لها يذهب بذهابها؛ بخلاف الشم (4) والسمع؛ فإنهما في غير الأنف والأذنين، فلا تدخل ديةُ أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان، والنطق مع الشفتين، فلو ذهب السمع من إحداهما دون الأخرى، فنصف الدية، وإن نقص فقط، فحكومة). حاشية (5).
فصلٌ في دِيَة المنافع
* قوله: (في كلِّ حاسة)؛ أي: كاملة؛ بدليل ما يأتي.
* قوله: (وصيرورته لا يستمسك غائطًا أو بولًا)(6) المراد: لا يمسك؛
(1) المحرر (2/ 140)، والمقنع (5/ 559) مع الممتع، والفروع (6/ 31)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2940 و 2954).
(2)
وقال القاضي وغيره: لا يجب في الحدب دية. وفي صيرورته لا يستمسك البول رواية أن عليه ثلثَ الدية، الفروع (6/ 31)، وانظر: المحرر (2/ 140)، والمقنع (5/ 561) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2954 - 2955).
(3)
في "ج" و"د": "عينين".
(4)
في "د": "الشمع".
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216 بتصرف قليل.
(6)
في "د": "أبولًا".
ومنفعةِ مشيٍ ونكاحٍ وأكلٍ وصوتٍ وبطشٍ (1).
وفي بعضٍ يُعْلَمُ بقَدْرِه؛ كأن يُجَنَّ يومًا، ويُفيقَ آخَرَ، أو يَذهبَ ضوءُ عينٍ، أو شمُّ مَنْخِرٍ، أو سمعُ أذُنٍ، أو أحدُ المَذَاقِ الخمسِ، وهي: الحلاوةُ، والمرارةُ، والعُذوبةُ، والملُوحةُ، والحُموضةُ. وفي كل واحدةٍ: خُمسُ الديةِ (2).
وفي بعضِ الكلام بحسابه، وبقسم على ثمانية وعشرين حرفًا (3).
وإن لم يُعلم قدرُه؛ كنقص سمع وبصرٍ، وشمٍّ ومشيٍ، وانحناءٍ قليلًا، أو بأن صار مدهوشًا، أو في كلامه تَمْتَمَةٌ، أو عَجَلَةٌ، أو ثِقَلٌ. . . . . .
ــ
أي: لا يحبس (4).
* قوله: (أو يذهب ضوءُ (5) عين، أو شَمُّ مَنْخِرٍ) الإضافة فيهما لأدنى ملابسة؛ ليوافق ما أسفله، فتدبر.
(1) وفي الفنون لابن عقيل: لو سقاه ذرقَ حمَام، فأذهبَ صوتَه، لزمه حكومة. الفروع (6/ 31)، وانظر: المحرر (2/ 140)، والمبدع (8/ 382)، والإنصاف (10/ 94)، وكشاف القناع (8/ 2953).
(2)
الفروع (6/ 31 - 32)، وانظر: المحرر (2/ 140)، والمقنع (5/ 462) مع الممتع، والمبدع (8/ 383)، وكشاف القناع (8/ 2945 و 2955).
(3)
وقيل: يقسم على ما في اللسان من الحروف، وهو ما سوى الشفهية الأربعة، والحلقيةِ الستة. المحرر (2/ 140)، والمقنع (5/ 562) مع الممتع، والفروع (6/ 32)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2946).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 283).
(5)
في "أ" و"ج" و"د": "ضو".
أو لا يلتفتُ أو يبلعُ ريقَه إلا بشدَّة (1)، أو اسوَدَّ بياضُ عينيْه، أو احمرَّ، أو تقلَّصَتْ شفتُه بعضَ التقلُّص، أو تحرَّكتْ سِنُّه، أو احمرَّتْ، أو اصفرَّتْ، أو اخضرَّتْ، أو كَلَّتْ: فحكومة (2).
ومن صار أَلْثَغَ: فله ديةُ الحرفِ الذاهِب (3).
ولو أُذْهِبَ كلامُ أَلْثَغَ، فإن كان مأيوسًا من ذهاب لُثْغَتِه: ففيه بقسطِ ما ذهبَ من الحروف. وإلَّا -كصغيرٍ- فالديةُ (4).
وإن قُطِع بعضُ اللسان، فذهب بعضُ الكلام: اعتُبِرَ أكثرُهما. فعلى من قطعَ ربعَ اللسان، فذهب نصفُ الكلام: نصفُ الدية، وعلى من قطع بقيته: تَتِمَّتُها مع حكومةٍ لربعِ اللسانِ (5).
ــ
* قوله: (ومن صارَ ألثغَ. . . إلخ) في الصحاح (6): (اللثغة في اللسان: أن
(1) فحكومة. الفروع (6/ 32)، وانظر: المحرر (2/ 140)، والمقنع (5/ 562) مع الممتع، والإنصاف (10/ 96)، وكشاف القناع (8/ 2946 و 2155).
(2)
كشاف القناع (8/ 2941 و 2945 و 2949 - 2950)، وانظر: المحرر (2/ 140)، والمقنع (5/ 562) مع الممتع، والفروع (6/ 32)، والإنصاف (10/ 96).
(3)
وقيل: له حكومة. الفروع (6/ 32)، والإنصاف (10/ 96)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2946).
(4)
المبدع (8/ 383)، وكشاف القناع (8/ 2946).
(5)
وقيل: يجب ثلاثة أرباع الدية. وقيل: يقسم على ما للسان فيه عمل من الحروف، وهو ما سوى الشفهية الأربعة، والحلقية الستة. المحرر (2/ 140)، وانظر: المقتع (5/ 564) مع الممتع، والفروع (6/ 32)، وكشاف القناع (8/ 2946 - 2947).
(6)
الصحاح (4/ 1325)، وراجع: القاموس المحيط ص (708).
ولو قَطَع نصفَه، فذهب ربعُ الكلام، ثم آخرُ بقيتَهُ: فعلى الأولِ نصفُها، وعلى الثاني ثلاثةُ أرباعِها (1).
ومن قَطع لسانهَ، فذهبَ نطقُه وذوقُه، أو كان أخرسَ: فديةٌ (2).
وإن ذهبا، واللسانُ باقٍ (3)، أو كَسَرَ صُلْبَه، فذهبَ مشيُه ونكاحُه: فدِيتان (4). وإن ذهب ماؤه أو إحبالُه: فالديةُ (5).
ولا يدخُلُ أَرْشُ جنايةٍ. . . . . .
ــ
تصير الراء غينًا، أو لامًا، والسين ثاء). انتهى، فتدبر هذا مع ما في الشارح (6) هنا؛ فإن كلامه يوهم أن الألثغ من سقط [من](7) لسانه حرف (8) أعم من أن يكون قد سقط إلى بدل، أو لا (9) إلى بدل.
* قوله: (أو كان أخرسَ، فديَةٌ)؛ أي في اللسان، ولا شيء في النطق
(1) وقيل: يجب نصف الدية فقط. المحرر (2/ 140)، والفروع (6/ 32)، والإنصاف (10/ 97)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2947).
(2)
المحرر (2/ 140)، والفروع (6/ 32)، وانظر: المقنع (5/ 564) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2945).
(3)
فديتان. المحرر (2/ 140)، والمقنع (5/ 564) مع الممتع، والفروع (6/ 32).
(4)
وعنه: تجب دية واحدة. المحرر (2/ 140)، والمقنع (5/ 565) مع الممتع، وجعلَ الروايةَ الثانية احتمالًا، والفروع (6/ 33).
(5)
الفروع (6/ 33)، والمبدع (8/ 386)، وكشاف القناع (8/ 2953).
(6)
معونة أولي النهى (8/ 286)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 319).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(8)
في "د": "حرفًا".
(9)
في "د": "أولى".
أذهبتْ عقلَه، في ديتِه (1).
ويُقبلُ قولُ مجنيٍّ عليه: في نقصِ بصرٍ وسمعٍ، وفي قدرِ ما أتلف كلٌّ من جانِيَيْنِ فأكثرَ (2).
وإن اختلفا في ذهابِ بصرٍ: أُرِيَ أهلَ الخِبْرَةِ، وامتُحِنَ بتقريبِ شيءٍ إلى عينيه وقتَ غفلَتِه (3).
وفي ذهاب سمعٍ أو شَمٍّ أو ذوقٍ: صِيحَ بيه وقتَ غفلَتِه، وأُتبِعَ بِمُنْتِنٍ، وأُطْعِمَ المُرَّ. فإن فزعَ من الصائح، أو من مقرَّبٍ لعينيه، أو عَبَسَ للمنتِنِ أو المرِّ: سقطت دعواهُ، وإلَّا: صُدِّق بيمينه (4).
ويَرُدُّ الديةَ آخِدٌ عُلِمَ كَذِبُه (5).
ــ
والذوق؛ لتبعيتهما (6) للسان (7). لا يقال: هذا يعارض ما تقدم (8) من أن في لسان
(1) المحرر (2/ 141)، والفروع (6/ 33)، والمبدع (8/ 386).
(2)
الفروع (6/ 33)، وكشاف القناع (8/ 2941 و 2949)، وانظر: المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 565) مع الممتع.
(3)
المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 565) مع الممتع، والفروع (6/ 33)، وكشاف القناع (8/ 2941).
(4)
المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 565) مع الممتع، والفروع (6/ 33)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2941 و 2944).
(5)
الفروع (6/ 33)، والمبدع (8/ 387)، وكشاف القناع (8/ 2940 و 2944 و 2947).
(6)
في "د": "لتعيتها".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 287)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 319)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 541.
(8)
في منتهى الإرادات (2/ 438).