الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-ولو لَقَطَها من تحتِها (1) -.
* * *
6 - فصل
ومن حلف: "لا يلبَسُ شيئًا"، فلَبِس ثوبًا، أو دِرْعًا، أو جَوْشَنًا، أو خُفًّا، أو نعلًا: حَنِث (2).
و: "لا يلبَسُ ثوبًا": حَنِث كيف لبِسَه. . . . . .
ــ
تتبادر للذهن، فاختصت اليمين بها) شرح (3).
* قوله: (ولو لقطَها (4) من تحتِها)، وكذا لو أكلها في إناء؛ لأنها من الشجرة في الحالتين (5).
فصلٌ (6)
* قوله: (أو جَوْشَنًا)، أو عمامةً، أو قَلَنْسُوة (7).
(1) الفروع (6/ 343)، والمبدع (9/ 298)، وكشاف القناع (9/ 3165 - 3166).
(2)
المقنع (6/ 124) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3158)، وانظر: الفروع (6/ 335).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 441)، كما أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 769 - 770).
(4)
في "د": "لقطعها".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 770)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 441).
(6)
في مسائل في الحلف.
(7)
معونة أولي النهى (8/ 771)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 441)، وكشاف القناع (9/ 3158).
ولو تعمَّم به، أو ارتدَى بسراويلَ، أو اتَّزَرَ بقميصٍ. لا بطيِّه وترْكِه على رأسِه، ولا بنومِه عليه (1)، أو تدثُّرِه به (2).
و: "لا يلبَسُ قميصًا"، فارتَدَى به: حَنِث (3). لا: إِذا اتَّزَرَ به (4).
و: "لا يلبَسُ حُلِيًّا"، فلَبِس حِلْيةَ ذهبٍ أو فِضةٍ أو جوهرٍ (5)، أو مِنْطَقةً مُحلَّاةً (6). . . . . .
ــ
* قوله: (ولو تَعَمَّم (7) به، أو (8) ارتدَى بسراويل).
قالوا: لأن ذلك ملبوس حقيقةً وعرفًا. لكن فيه نظر؛ إذ (9) العرفُ هنا قد اشتهر حتى غلب على الحقيقة، فلبسُ السراويل صار لا ينصرف عرفًا إلا إلى لبسه عادةً، مع أنه يُشكل -أيضًا- قولُهم: لو أدخل يدَه في الخف، أو [في](10) النعل،
(1) الفروع (6/ 335) وفيه: ويتوجه وجه إن قدمت اللغة، والمبدع (9/ 229).
(2)
والوجه الثاني: يحنث بتدثره به. المصدران السابقان.
(3)
والوجه الثاني: لا يحنث بذلك. المصدران السابقان.
(4)
فإنه لا يحنث بذلك. المصدران السابقان.
(5)
حنث. المقنع (6/ 124) مع الممتع، والفروع (6/ 336)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158).
(6)
حنث. والوجه الثاني: لا يحنث. الفروع (6/ 336)، والإنصاف (11/ 79)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158).
وفي الإنصاف: يحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرفِ وعادةِ من يلبسها، فإن كان العرف أنها حلي، حنث، وإلا فلا يحنث.
(7)
في "ج": "تعم".
(8)
في "د": "وارتدى".
(9)
في "ج": "إذا".
(10)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
أو خاتَمًا -ولو في غيرِ خنصِرٍ (1) -، أو دراهمَ أو دنانيرَ في مرسلةٍ: حَنِث (2). لا عَقيقًا أَو سَبَجًا أو حريرًا، ولا إن حلف:"لا يلبَسُ قَلَنْسُوَةً"، فلَبسها في رجله (3).
و: "لا يدخُلُ دارَ فلانٍ، أو لا يركبُ دابتَه، أو لا يلبَسُ ثوبَه"، حَنِث بما جعَلَه لعبده. . . . . .
ــ
لم يحنث؛ لأنهما لا يُلبسان في اليد، فليحرر.
* قوله: (في مرسلة)؛ أي: مخنقة (4).
* قوله: (فلبسَها في رجله) يطلب الفرقُ بين هذه وما إذا تعمم بالسراويل حيث قيل بالحنث -كما قدمه قريبًا-، فليحرر (5).
* قوله: (حنثَ بما جعلَه لعبدِه) من دارٍ ودابةٍ وثوبٍ؛ لأن العبد لا يملك،
(1) الفروع (6/ 336)، والمبدع (9/ 300)، وكشاف القناع (9/ 3158).
(2)
والوجه الثاني: لا يحنث. الفروع (6/ 336)، والمبدع (9/ 300)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158)، وفي الإنصاف (11/ 79): يحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرفِ وعادةِ من يلبسها، فإن كان العرف أنها حلي، حنث. وإن كان العرف أنها ليست حليًّا، لم يحنث.
(3)
الفروع (6/ 336)، والمبدع (9/ 30)، وكشاف القناع (9/ 3158 - 3159)، وفي الإنصاف (11/ 78): لو قيل: يحنث بالعقيق، لما كان بعيدًا، وفي الوسيلة: تحنث المرأة بالحرير.
(4)
لعل صوابها: أو مخنقة. كما في شرح منتهى الإرادات (3/ 441)، وكشاف القناع (9/ 3158 - 3159).
(5)
علل الفتوحي والبهوتي عدَم الحنث هنا بأن هذا ليس بلبس، وأما في مسألة التعمم بالسراويل؛ فإنه حنث؛ لأن هذا لبس. معونة أولي النهى (8/ 771 - 772)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 442)، وكشاف القناع (9/ 3158).
أو آجَرَهُ، أو استأجره (1)، لا بما استعاره (2).
و: "لا يدخلُ مسكَنَه": حَنِث بمستأجَرٍ ومستعارٍ (3) ومغصوبٍ يَسكُنُه (4)، لا بملكه الذي لا يسكُنُه (5). وإن قال:". . . مِلكَه" لم يَحنَث بمستأجَرٍ (6).
و: "لا يرْكَبُ دابّهَّ عبدِ فلانٍ". . . . . .
ــ
فالملك لسيده (7).
* قوله: (لم يحنث بمستأجَرٍ)؛ لأن الشيء إذا أُطلق إنما ينصرف لفرده الكامل، والكاملُ في الملكِ ملكُ العينِ والمنفعةِ، لا المنفعة فقط (8).
وبخطه: وسكت عن المستعار؛ لأنه بالأَوْلى (9)، فتدبر.
(1) المقنع (6/ 125) مع الممتع، والفروع (6/ 336)، وكشاف القناع (9/ 3159). وفي الفروع: وعنه: وجهان.
(2)
وعنه: يحنث بدخول الدار المستعارة. الإنصاف (11/ 80)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3159).
(3)
المصدران السابقان.
(4)
والوجه الثاني: لا يحنث بذلك. الإنصاف (11/ 80)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3159).
(5)
والوجه الثاني: يحنث بذلك. الإنصاف (11/ 80)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3159).
(6)
الفروع (6/ 337)، والإنصاف (11/ 80)، وكشاف القناع (9/ 3159).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 772)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 442)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229.
(8)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 773)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 442)؛ حيث عللا ذلك بأنه ليس ملكه.
(9)
وقد ذكر البهوتي المستعار في شرح منتهى إلارادات (3/ 442)؛ حيث قال: (لم يحنث بدخول مستأجَر، ولا مستعار).
حَنِثَ بما جُعل برَسْمِه؛ كحلفِه: "لا يركبُ رَحْلَ هذه الدابةِ، أو لَا يبيعُه"(1).
و: "لا يدخُلُ معيَّنَةً"، فدخَل سطحَها (2)، أو:"لا يدخلُ بابَها"، فحُوِّلَ، ودخله: حَنِث (3). لا: إن دخل طاق الباب، أو وقَف على حائطها (4).
و: "لا يكلِّمُ إنسانًا"، حَنِث بكلامِ كلِّ إنسان، حتى بـ:"تنَحَّ"(5)، أو "اسكُت"(6). . . . . .
ــ
* قوله: (حنث بما جعل برسمه)؛ لأن الإضافة تأتي لأدنى ملابسة.
* قوله: (فدخل سطحَها)؛ أي: حنث؛ لأن الهوى تابع للقرار (7).
* قوله: (لا إن (8) دخلَ طاقَ البابِ)؛ لأن الدار في العرف عبارةٌ عما يغلق عليه الباب، وطاقُ الباب خارجٌ عن ذلك، فليس منها (9).
(1) الفروع (6/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3159)، وانظر: المقنع (6/ 125) مع الممتع.
(2)
حنث. وقال القاضي: إذا وقف في موضع لو أغلق الباب خارجًا، لم يحنث. الفروع (6/ 338 - 337)، وكشاف القناع (9/ 3159)، وانظر: المقنع (6/ 128) مع الممتع.
(3)
المقنع (6/ 128) مع الممتع، والفروع (6/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3162).
(4)
فإنه لا يحنث بذلك. الوجه الثاني: يحنث بذلك. المقنع (6/ 126) مع الممتع، والفروع (6/ 337)، والإنصاف (11/ 81 - 82)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3159).
(5)
في "م": "بـ: بتنحَّ".
(6)
المقنع (6/ 126) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3160).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 774)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 442).
(8)
في "د": "لأن".
(9)
معونة أولي النهى (8/ 774)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 442).
لا بسلامٍ من صلاةٍ صلَّاها إمامًا (1).
و: "لا كلمتُ زيدًا"، فكاتبَه، أو راسلَه: حَنِث، ما لم ينوِ مشافَهَتَه، لا (2) إذا أُرْتِجَ عليه في صلاةٍ، فَفَتح عليه (3).
و: "لا بدأْتُه بكلامٍ"، فتكلَّما معًا: لم يَحنَث (4).
و: "لا كلمتُه حتى يكلِّمَني أو يبدأَني بكلام"، فتكلَّما معًا: حَنِث (5).
ــ
* قوله: (فكاتَبَه (6)، أو راسلَه، حنثَ) ما لم يكن بآية قرآنية (7)؛ كما يعلم من علة المسألة الآتية (8).
* قوله: (في صلاة) هذا ليس بقيد، كما يعلم من العلة المذكورة من أن
(1) فإنه لا يحنث بذلك. المبدع (9/ 302)، وكشاف القناع (9/ 3160).
(2)
في "ط": "إلا".
(3)
كشاف القناع (9/ 3160)، وانظر: الإنصاف (11/ 82).
(4)
والوجه الثاني: يحنث بذلك. الفروع (6/ 339)، وانظر: المقنع (6/ 126) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(5)
وقيل: لا يحنث. الإنصاف (11/ 83)، وانظر: الفروع (6/ 339)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(6)
في "أ" و"ج" و"د": "فكاتبها".
(7)
في "د": "قرائنية".
(8)
وهي مسألة ما إذا أرتج عليه في صلاة كان فيها إمامًا للحالف، ففتح عليه الحالفُ؛ فإنه لا يحنث؛ لأن ذلك كلام اللَّه سبحانه وتعالى، وليس بكلام الآدميين. معونة أولي النهى (8/ 775)، وكشاف القناع (9/ 3160).
و: "لا كلَّمْتُه حينًا (1)، أو الزمانَ، ولا نيةَ": فستةُ أشهُرٍ (2).
و: ". . . زمنًا، أو أمدًا، أو دهرًا، أو بعيدًا، أو مَلِيًّا (3). . . . . .
ــ
هذا (4) كلام اللَّه، لا كلامُ آدميٍّ (5).
* قوله: (فستة أشهر).
قال في الشرح: (نص عليه في الأولى (6)؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} [إبراهيم: 25]: إنه ستة أشهر (7)، وقال عكرمة (8)، وسعيدُ بنُ
(1) ولا نية، فستة أشهر، ويتوجه: أقل زمان. الفروع (6/ 339)، وانظر: المقنع (6/ 127) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(2)
واختار جماعة: أنه على الزمان كله. واختار ابن أبي موسى: أنه ثلاثة أشهر. الإنصاف (11/ 85)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3161).
(3)
أقل زمان. وقال القاضي: هذه الألفاظ كلها مثل الحين، إلا: بعيدًا ومليًا، فإنه على أكثر من شهر.
المقنع (6/ 127) مع الممتع، والفروع (6/ 339).
(4)
في "ب" زيادة: "من".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 775)، وكشاف القناع (9/ 3160).
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "الأيلى".
(7)
أول آية 25 من سورة إبراهيم، وتمام الآية:{تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} . وقوله -رضي اللَّه تعالى عنه- عن "الحين" في الآية: إنه ستة أشهر؛ لأن بين حملها وصرامها ستة أشهر، وهذا هو الأشهر عنه -رضي اللَّه تعالى عنه- في معنى الحين.
راجع: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي (7/ 214)، وجامع البيان (7/ 441 - 442)، وتفسير البغوي معالم التنزيل (4/ 347)، والتفسير الكبير للرازي، المجلد العاشر (19/ 95).
(8)
عكرمة هو: العلامة الحافظ المفسر أبو عبد اللَّه القرشي مولاهم، المدني البربري الأصل، =
أو عُمُرًا (1)، أو طويلًا (2). . . . . .
ــ
جُبير (3)، وأبو عُبيد (4): والزمانُ -معرَّفًا- في معناه). انتهى (5).
= قيل: وإن لحصين بن أبي الحُرِّ العنبري، فوهبه لابن عباس، حدَّث عن ابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وعقبة بن عامر، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم، وحدَّث عنه جمع غفير، منهم: إبراهيم النخعي، والشعبي، وعمرو بن دينار. وكانت وفاته سنة 105 هـ.
(1)
فأقل زمان، واحتمل: أربعين عامًا. المقنع (6/ 127) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3161).
(2)
فأقل زمان، وعند القاضي على أكثر من شهر. الفروع (6/ 339)، والإنصاف (11/ 84)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3161).
(3)
سعيد بن جبير بن هشام، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، أبو محمد، ويقال: أبو عبد اللَّه الأسدي مولاهم الكوفي، كان مولده في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى عن عبد اللَّه بن عباس، فأكثرَ وجوَّدَ، وعن عبد اللَّه بن مغفل، وعائشة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وغيرهم، وقرأ القرآن على ابن عباس. وحدث عنه خلق كثير. وكان قتله على يد الحجاج بن يوسف الثقفي في شعبان سنة خمس وتسعين، وقيل: إن قتله كان في آخر سنة أربع وتسعين. تهذيب التهذيب (4/ 11 - 13)، وسير أعلام النبلاء (4/ 321 - 343).
(4)
أبو عبيد هو: الإمام الحافظ المجتهد أبو عبيد القاسم بن سلَّام بن عبد اللَّه، كان أبوه مملوكًا روميًا لرجل هروي، ولد أبو عبيد سنة 157 هـ، سمع من خلق كثير، وقرأ القرآن، وأخذ اللغة، وصنف التصانيف، وهو من أئمة الاجتهاد، من مصنفاته:"كتاب الأموال والغريب"، و"الناسخ والمنسوخ". توفي بمكة سنة 224 هـ. سير أعلام النبلاء (10/ 490 - 509)، وطبقات الحنابلة (1/ 259).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 443)، وأشار إليه الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 776)، كما ذكر البهوتي بعضه في كشاف القناع (9/ 3161).
أو حُقبًا (1)، أو وَقْتًا": فأقلُّ زمانٍ (2).
و: "العمرَ (3)، أو الأَبَدَ، أو الدَّهْرَ": فكلُّ الزمانِ (4).
و: ". . . أَشْهُرًا (5)، أو شُهورًا (6)، أو أَيامًا" فثلاثةٌ (7).
و: ". . . إلى الحَصاد، أو الجِذَادِ". . . . . .
ــ
* قوله: (أو حُقْبًا)، والحقبُ -معرَّفًا (8) - ثمانون سنةً إقناع (9).
أي: بسكونِ القاف، وأما بضمِّها، فهو الدهرُ. على ما في المطلع (10).
* قوله: (فأقلُّ زمانٍ)؛ لأن هذه الأشياء لا حدَّ لها في اللغة، وتقع على القليل والكثير، فوجب حملهُ على أقلِّ ما يتناوله الاسمُ (11).
(1) فأقل زمان، وقيل: ثمانون سنة، وقيل: أربعون سنة، وقيل: للأبد. الإنصاف (11/ 86)، وانظر: الفروع (6/ 339)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(2)
كشاف القناع (9/ 3161).
(3)
فكل الزمان. وقيل: العمر كالحين؛ أي: ستة أشهر. وقيل: أربعين سنة. الإنصاف (11/ 85)، وانظر: الفروع (6/ 339)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(4)
المقنع (6/ 127) مع الممتع، والفروع (6/ 339)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(5)
فثلاثة أشهر. المقنع (6/ 128) مع الممتع، والفروع (6/ 339)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(6)
فثلاثة أشهر عند أبي الخطاب، وقال القاضي: اثنا عشر شهرًا. المقنع (6/ 128) مع الممتع، والفروع (6/ 339)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3161).
(7)
المقنع (6/ 128) مع الممتع، والفروع (6/ 339)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(8)
في "ب" و"ج": "معبرفًا".
(9)
الإقناع (9/ 3161) مع كشاف القناع بتصرف.
(10)
المطلع على أبواب المقنع ص (391).
(11)
معونة أولي النهى (8/ 776).
فإلى أولِ مدتِه (1).
و: ". . . الحَوْلَ": فحولٌ [كامل](2)، لا تَتمَّتُه (3).
و: "لا يتكلَّمُ" فقرأ، أو سبَّحَ، أو ذكرَ اللَّه تعالى (4)، أو قال لمن دَقَّ عليه:"ادخُلوها بسلامٍ آمِنِينَ"، يَقْصِدُ القرآنَ وتنبيهَه: لم يَحْنَثْ (5).
ــ
* قوله: (وقال لمن دقَّ عليه الباب: ادخُلوها بسلام (6) بقصدِ القرآن) هذه المسألة رباعية، وأحكامُ أقسامها الأربعة معلومة من المتن منطوقًا ومفهومًا، فإن قصد الذَّكْرَ والإعلامَ، لم يحنثْ، وكذا إن قصد الذكرَ فقط، [لكن الأولى بالمنطوق، والثانية بدلالة الفحوى، وإن قصد الإعلامَ فقط](7)، أو أطلق، حنثَ، وكلاهما مفهوم من قوله:(وإن لم يقصد به القرآن)؛ لأنه صادق بقصدِ غيرِ القرآن، ويعدمِ القصد بالكلية؛ لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع، فتدبر.
(1) ويحتمل أن تتناول جميع مدته. المقنع (6/ 129) مع الممتع، والفروع (6/ 339)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3161).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(3)
الفروع (6/ 340)، والإنصاف (11/ 286)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(4)
المقنع (6/ 135) مع الممتع، والفروع (6/ 340)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(5)
المقنع (6/ 135) مع الممتع، والفروع (6/ 340)، والتنقيح المشبع ص (397)، وكشاف القناع (9/ 3164).
وفي الفروع: وفي المذهب وجهان.
(6)
يعني: قوله تعالى: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} [الحجر: 46].
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
وإن لم يَقصِد به القرآنَ: حَنِثَ. وحقيقةُ "الذِّكْرِ": ما نُطِقَ به (1).
و: "لا مِلْكَ له"، لم يَحنَثْ بدَيْن.
و: "لا مالَ له، أو: لا يَملِكُ مالًا"، حَنِث بغير زكوِيٍّ، وبدَيْنٍ (2)، وضائعٍ لم ييئس من عَوْدِه، ومغصوبٍ (3). لا بمستَأْجَرٍ (4).
و: "ليضربَنّه بمئةٍ"، فجمَعَها، وضربه بها ضَربةً: بَرَّ (5). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا مِلْكَ له) يعني: إن حلف: لا ملَك له، ومثله ما بعده (6).
* قوله: (حنث بغيرِ زكويٍّ)؛ أي: حنث حتى بغير زَكَوِيٍّ.
* قوله: (ومغصوب) مقتضى الإطلاق بعد التقييد: أن المرادَ: أيِسَ من عوده، أَوْ لَا.
* قوله: (لا بمستأجَر)؛ أي: لا بما هو تحت يده على وجه الإجارة.
قال الشيخ في تعليله: (لأن العين المستأجَرَة لا تسمى (7) مالًا عرفًا؛ إذ لا يملك إلا منفعَتَها). انتهى بمعناه (8).
(1) الفروع (6/ 340)، والإنصاف (11/ 94)، وكشاف القناع (9/ 3164).
(2)
وعنه: لا يحنث إلا بنقد فقط. الفروع (6/ 341)، والإنصاف (11/ 88 - 89)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3162).
(3)
المبدع (9/ 305)، وكشاف القناع (9/ 3162)، وانظر: الفروع (6/ 3141).
(4)
الفروع (6/ 341)، والإنصاف (11/ 89)، وكشاف القناع (9/ 3162).
(5)
الفروع (6/ 341)، والمبدع (9/ 312)، وكشاف القناع (9/ 3165).
(6)
معونة أولي النهى (8/ 778 - 779)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 443).
(7)
في "أ": "لا يسمى".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 444)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 780).
لا إن حلف: "ليضربَنَّهُ مِئةً" -ولو آلَمَه (1) -.
* * *
ــ
* قوله: (لا إن (2) حلف ليضربَنَّهُ مِئةً، ولو (3) آلمه) هذا يُشكل عليه ما اكتفَوْا به في الحدود؛ من أنه يكفي الضربُ في المريض بالعُثْكولِ (4)(5)، مع أن العدد معتبَرٌ في ذلك، والجواب يُطلب من الشرح الكبير، وإن كان فيه نوعُ توقُّفٍ (6)،. . . . . .
(1) فإنه لا يبر، وعنه: يبر. الفروع (6/ 341)، والمبدع (9/ 312)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3164).
(2)
في "د": "لأن".
(3)
في "د": "وألو".
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "بالعتكول".
(5)
منتهى الإرادات، كتاب: الحدود (2/ 458)، وانظر: المحرر (2/ 164)، والفروع (6/ 64 - 65)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 50)، وكشاف القناع (9/ 2988).
وذكروا في الفروع والمبدع وكشاف القناع قولًا آخر: أنه لا يكون بعثكول فيه مئة شِمراخ.
(6)
حيث قال في الشرح الكبير (11/ 264 - 265): (إن معنى يمينه أن يضربه مئة ضربة، ولم يضربه إلا ضربة واحدة، والدليل على هذا: أنه لو ضربه مئة ضربة بسوط، بَرَّ بغير خلاف، ولو عاد العدد إلى السوط، لم يبر بالضرب بسوط واحد، كما لو حلف ليضربنه بعشرة أسواط، ولأن السوط هاهنا آلة أقيمت مقام المصدر، وانتصب انتصابه؛ لأن معنى كلامه: لأضربنه مئة ضربة بسوط. وهذا هو المفهوم من يمينه، والذي يقتضيه لغة، فلا يبر بما يخالف ذلك)، ثم ذكر أن مسألة المريض، وقصة أيوب عليه السلام جاء الحكم فيهما خاصًا، ففي قصة أيوب لو كان الحكم عامًا، لما خص بالمنة عليه، وفي مسألة المريض المجلود إذا لم يتعد هذا الحكم في الحد الذي ورد النص فيه، فلأن لا يتعدى إلى اليمين أولى.
ونقل الجواب عن الشرح الكبير برهانُ الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 312)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3164 - 3165). =