المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

ولا تحملُ عَمْدًا، ولا صُلْحَ إنكارٍ، ولا اعترافًا: بأن يقرَّ على نفسه بجنايةٍ، خطأٍ أو شبهِ عمدٍ، توجِبُ ثلثَ ديةٍ فأكثرَ، وتُنكرُ العاقلةُ. ولا قيمةَ دابةٍ أو قِنٍّ، أو قيمةَ طَرَفِه، ولا جنايتَه، ولا ما دونَ ثلثِ ديةِ ذَكَرٍ مسلمٍ، إلا غُرَّةَ جنينٍ ماتَ مع أمه أو بعدَها بجنايةٍ واحدةٍ، لا قبلَها؛ لنقصه عن الثلث (1).

وتحمِلُ شبهَ عمدٍ مُؤَجَّلًا في ثلاثِ سنينَ. . . . . .

ــ

ولاؤه؛ بأن عتق أبوه بين رميه وإصابته، ويجب (2) على مولى أمه إذا انجرَّ بين الجرح والزهوق) حاشية (3).

لكن في الإقناع ما يخالفه (4)(5)؛ كما نبه عليه شيخنا فيما كتبه عليه (6).

فصلٌ (7)

(1) كشاف القناع (8/ 2966 - 2967)، وانظر: المحرر (2/ 149)، والفروع (6/ 44)، والمبدع (9/ 20 - 22).

(2)

في جميع النسخ: "يجب"، وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217:"تجب"، وهي الصواب.

(3)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217.

(4)

في "ج" و"د": "ما يخالف".

(5)

حيث قال: (ولو جنى ابن المعتقة من عبد، فَعَقْلُهُ على موالي أُمه، فإن عتق أبوه، وانجر ولاؤه، ثم سرت جنايته، أو رمى بالسهم، فلم يقع السهم حتى عتق أبوه، فأرشُها في ماله). انظر: الإقناع (8/ 2966) مع كشاف القناع.

(6)

كشاف القناع (8/ 2966).

(7)

فيما لا تحمله العاقلة، وفي كيفية حملها العقل، وفيمن يحمل من العاقلة، ومن لا يحمل.

ص: 184

كواجبٍ بخطأٍ (1).

ويجتهدُ حاكمٌ في تحميلٍ: فيُحَمِّلُ كُلًّا ما يَسْهُل عليه، ويبدأُ بالأقربِ كإرثٍ (2). لكنْ: تؤخَذُ من بعيدٍ، لَغيْبَةِ قريبٍ (3).

فإن تساوَوْا، وكَثُروا: وُزِّعَ الواجبُ بينهم (4).

وما أوجبَ ثُلُثَ ديةٍ: أُخِذَ في رأسِ الحولِ، وثلثْيها فأَقلَّ: أُخِذَ رأسَ الحولِ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسٍ آخَرَ (5).

وإن زادَ -ولم يبلغ ديةً- أُخِذَ رأسَ كُلِّ حولٍ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسِ ثالثٍ.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) وعنه: أنه في مال الجاني مؤجلًا كذلك؛ أي: في ثلاث سنين. وقال أبو بكر: هو في ماله حالًّا. ونقل أبو الفرج: تحمل العاقلة حالًّا. وفي الروضة: دية الخطأ في خمس سنين، كلَّ سنةٍ خُمس. الفروع (6/ 44)، وانظر: المحرر (2/ 149)، والإنصاف (10/ 131)، وكشاف القناع (8/ 2967).

(2)

وقال أبو بكر: يحمل الموسر نصفَ دينار، والمتوسطُ ربعَ دينار. وفي تكرره كلَّ حولٍ وجهان. المحرر (2/ 149)، والمقنع (5/ 605 و 607) مع الممتع، والفروع (6/ 45)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2967 - 2968).

(3)

وقيل: يكتب الإمام إلى قاضي بلد الغائب ليطالبه بها. الفروع (6/ 45)، والمبدع (9/ 24)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2968).

(4)

المحرر (2/ 149 - 150)، والمقنع (5/ 607) مع الممتع، والفروع (6/ 45)، وكشاف القناع (8/ 2968).

(5)

المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 608) مع الممتع، والفروع (6/ 45 - 46)، وكشاف القناع (8/ 2968 - 2969).

ص: 185

وإن أوجبَ ديةً أو أكثرَ بجنايةٍ واحدةٍ؛ كضربةٍ أذهبتِ السمعَ والبصَرَ: ففي كُلِّ حولٍ ثلثٌ (1).

وبجنايتين، أو قَتَلَ اثنَيْنِ: فديتُهما في ثلاثٍ (2).

وابتداءُ حولِ قتلٍ: من زُهوقٍ، وجَرْحٍ: من بُرءٍ (3).

ومن صارَ أهلًا عندَ الحول: لَزِمَه (4).

وإن حدثَ مانعٌ بعدَ الحولِ: فقسطُه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو قتل اثنين. . . إلخ)، ولو بجناية واحدة (5)، لكن يستثنى من عمومه مسألةُ الإقناع (6)، وهي ما إذا جنى على حاملٍ، فألقت جنينَها حيًا لوقتٍ يعيش فيه، ثم مات أيضًا بسبب تلك الجناية، فإنه تؤخذ ديتُهما منه في ست سنين.

* قوله: (وإن حدث مانعٌ بعدَ الدخول، فقسطُه)؛ لأن المانع ما طرأ إلا بعد الاستقرار لذلك القسط، فيلزم.

(1) وقيل: يؤخذ الكل في ثلاث سنين. الفروع (6/ 46)، والإنصاف (10/ 132)، وانظر: المحرر (2/ 150)، وكشاف القناع (8/ 2969).

(2)

وقيل في ست سنين. الفروع (6/ 46)، والمبدع (9/ 26)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2969).

(3)

وقال القاضي: ابتداؤه في قتل موحٍ وجُرحٍ لم يَسْرِ من حين الجناية. المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 609) مع الممتع، والفروع (6/ 46)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2969).

(4)

وهذا أحد وجهين. الإنصاف (10/ 133)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2968).

(5)

كشاف القناع (8/ 2969).

(6)

الإقناع (8/ 2969) مع كشاف القناع.

ص: 186

وإلا: سقطَ (1).

ــ

* قوله: [(وإلا) يكن بعدَ الحول؛ بأن كان معه، أو في أثنائه](2)(3).

* * *

(1) المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 610) مع الممتع، والفروع (6/ 46)، وكشاف القناع (8/ 2969).

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(3)

شرح منتهى الإرادات (3/ 330)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217.

ص: 187