المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌4 - فصل

كـ: "اقتلني، وإلا قتلتك"(1)، ولو قاله قنٌّ: ضُمن لسيده بقيمته (2).

* * *

‌4 - فصل

ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله (3)، أو حتى قطع طرفه فمات، أو فتح فمه حتى سقاه سمًّا: قُتل قاتل، وحبس ممسك حتى يموت (4). . . . . .

ــ

* قوله: (ضمن لسيده بقيمته)؛ (لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده)، شرح (5).

فصل (6)

* قوله: (وحبس ممسك حتى يموت)؛ لأنه فعل به فعلًا (7) أوجب الموت؛

(1) وفي الفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 258)، والإنصاف (9/ 455) في هذه المسألة:(فخلاف كإذنه).

(2)

المحرر (2/ 125)، والفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 258)، وكشاف القناع (8/ 2870).

(3)

قُتِل قاتلٌ وحُبِس ممسك حتى يموت، وعنه: هما قاتلان في حكم القود والدية.

المحرر (2/ 123)، والمقنع (5/ 412) مع الممتع، والفروع (5/ 477)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2817).

(4)

فالحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة -من أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله-.

الفروع (5/ 477)، والمبدع (8/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2871).

(5)

معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 184)، وشرح الإرادات (3/ 275).

(6)

فيما إذا أمسك إنسان إنسانًا لآخر فقتله ونحوه، وفيما إذا اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض لو انفرد.

(7)

في "د": "قولا".

ص: 29

ومن قطع طرف هارب من قتلٍ. . . . . .

ــ

كما لو حبسه عن الطعام والشراب (1) حتى مات (2)، وهل في هذه المسألة إذا [حبس](3) يمنع من الشراب والطعام؟ صرَّح شيخنا في شرحه بأنه لا يمنع منهما (4)، [ثم] (5) رأيت بخط الشيخ موسى الحجاوي صاحب الإقناع بهامشه (6) ما نصه:(ويطعم ويسقى في ظاهر كلامهم). وفي مبدع ابن مفلح: لا يطعم ولا يسقى، وهذا يجيء على قول من قال: الممسك يقتل؛ ولأن هذا من أنواع قتل العمد -كما تقدم أول الباب-، انتهى (7).

* قوله: (ومن قطع طرف هارب من قتل) لعله ما لم يكن هاربًا من قتل بحق، فليحرر! (8).

(1) في "ب": "الشراب والطعام".

(2)

الممتع في شرح المقنع (5/ 413)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 149).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 276).

(5)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "بهامش"، والمثبت من:"أ".

(7)

ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 526 - 527.

وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2871).

(8)

في هامش [أ/ 346 ب] تعليقان فيهما تحرير هذه المسألة، وهما: راجع الغاية تجده مفهومًا حيث قال: (ومن قطع طرف هارب من قتلٍ ظلمًا).

(قوله: ما لم يكن هاربًا من قتل بحق قال شيخنا غنام النجدي: فيه نظر، حيث أطلق ذلك؛ لأنه إذا قتل شخصًا قد وجب عليه القصاص. . . لغير قاتله عمدًا عدوانًا، فإنه يقاد به، وهذا يؤخذ من كلام المصنف وشارحه. . .؛ ثانيها؛ أيْ: الشروط: عصمة مقتول ولو كان مستحقًّا دمه بقتل لغير قاتله؛ لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه، اهـ. =

ص: 30

فحبس حتى أدركه قاتله أُقيد منه في طرفٍ، وهو في النفس كممسكٍ (1).

ــ

* قوله: (فحبس)؛ أيْ: امتنع من العدو.

* قوله: (أقيد منه في طرف)؛ أيْ: من القاطع (2)، وأما القاتل فيقتل، وسكت عنه المصنف والشارحان، وكأنه للعلم به إذ هو مباشر.

* قوله: (وهو)؛ أيْ: قاطع الطرف (3).

* وقوله: (في النفس)؛ أيْ: فيما يتعلق بالنفس (كممسك)؛ أيْ: كممسك إنسان لآخر حتى قتله؛ لأنه حبسه للقتل، فكأنه أمسكه حتى قتله (4)؛ يعني: فيفعل به أمران: الأول: قطع طرفه الذي امتنع من العدو بسببه، والثاني: حبسه إلى أن يموت؛ لأنه حبس غيره حتى مات، بخلاف ما إذا لم يقصد حبسه للقتل، فإن عليه القطع فقط (5) -وله بقية في الشرح-.

= فليس كلام م. خ رحمه الله على إطلاقه، وكلامه رحمه الله شامل لجميع من كان هاربًا من قتل بحق، سواء كان دمه مستحقًّا لغير من قتل أو لا؛ إذ علمت أن ما قاله م. خ ليس على إطلاقه بل فيه التفصيل، إذا كان مثلًا مهدر الدم كالزاني المحصن والمرتد والحربي، فهذا موافق لكلامه، وأما في الصورة التي قدمناها آنفًا، فإنه يقاد به تأمل ذلك برفق -واللَّه أعلم-).

(1)

وفيه وجه: لا قود.

الفروع (5/ 477)، وانظر: المبدع (8/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2871).

(2)

معونة أولي النهى شرح المنتهى للفتوحي (8/ 149)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 276).

(3)

المصادر السابقة مع حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 210.

(4)

معونة أولي النهى شرح المنتهى للفتوحي (8/ 149)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 276).

(5)

كمن أمسك إنسانًا لآخر لا يعلم أنه يقتله. انظر: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 149)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 276)، وراجع أيضًا: المبدع في شرح المقنع (8/ 259)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 210.

ص: 31

وإن اشترك عددٌ في قتلٍ -لا يقاد به البعض لو انفرد- كحُرٍّ وقنٍّ في قتل قنٍّ، وأبٍ أو ولي مقتصٍّ وأجنبي، وخاطئ وعامد، ومكلف

وغير مكلف -أو: وسَبُع، أو ومقتول-: فالقود على القنِّ وشريك أب (1) -كمكرهٍ أبًا على قتل ولده (2) -، وعلى شريك قنٍّ: نصف قيمة المقتول، وعلى شريك غيرهما في حُرٍّ: نصف ديته، وفي قنٍّ: نصف قيمته (3).

ومن جُرح عمدًا، فداواه بسُمٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (كمكرهٍ أبًا (4) على قتل)؛ أيْ: كما يجب القصاص على. . . إلخ (5).

* قوله: (وعلى شريك غيرهما. . . إلخ) دخل فيه شريك ولي المقتص.

* قوله: (فداواه)؛ أيْ: داوى المجروح جرحه (6).

* قوله: (بِسُمّ)؛ أيْ: سم ساعة -قاله الحجاوي (7) -.

(1) وعنه: لا قصاص، وفي شريك سبع وفي شريك نفسه وجهان.

الفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 260)، وانظر: المحرر (2/ 123 - 124)، وكشاف القناع (8/ 2872).

(2)

الفروع (5/ 478)، والمبدع (8/ 265)، وكشاف القناع (8/ 2872).

(3)

وقيل: يلزمه كمالها في شريك المقتص، كما في شريك السبع خاصة.

المحرر (2/ 123 - 124)، والفروع (5/ 479)، والمبدع (8/ 261)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2872).

(4)

في "أ": "أباه".

(5)

معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 151)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 276).

(6)

المصادر السابقة.

(7)

قال الحجاوي في الإقناع (8/ 2872) مع كشاف القناع: (بسم قاتل)، والمقصود: سم يقتل في الحال ويمنع سراية الجرح، وذكر ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في =

ص: 32

أو خاطه في اللحم الحي، أو فعل ذلك وليه أو الحاكم، فمات: فلا قود على جارحه (1)، لكن: إن أوجَبَ الجرح قصاصًا: استوفي، وإلا: أخذ أرشه (2).

ــ

* قوله: (فلا قود)؛ أيْ: في النفس.

* * *

= شرح المقنع (8/ 261)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 151)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 276)، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 527.

(1)

والوجه الثاني: يجب على جارحه القود.

الممتع شرح المقنع (5/ 415)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2872).

(2)

المبدع (8/ 261)، وكشاف القناع (8/ 2872).

ص: 33