المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

ويضمنون ما أتلفوهُ: من نفسٍ ومالٍ (1).

وإن استعانوا به. هلِ حربٍ، وأَمَّنُوهم: فكعَدَمِه (2). إلا أنهم (3) في أمانٍ، بالنسبة إلى بُغاةٍ (4).

* * *

‌1 - فصل

وإن أظهر قومٌ رأيَ الخَوَارجِ، ولم يَخْرُجوا عن قبضةِ الإمام: لم يتعرَّض لهم، وتَجرِي الأحكامُ عليهم كأهلِ العدلِ (5).

ــ

* قوله: (ويضمنون)(6)؛ أي: أهل الذمة والعهد (7).

فصل (8)

(1) المحرر (2/ 166)، والمقنع (5/ 768) مع الممتع، وتصحيح الفروع (5/ 151) مع الفروع، وكشاف القناع (9/ 3069).

(2)

فلا يصح أمانهم. المحرر (2/ 116)، والفروع (6/ 151)، والمبدع (9/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3069).

(3)

أي: أهل الحرب. معونة أولي النهى (9/ 535).

(4)

الفروع (6/ 151)، والإنصاف (10/ 321)، وكشاف القناع (9/ 3069).

(5)

الفروع (6/ 151)، وكشاف القناع (9/ 3070)، وانظر: المحرر (2/ 167)، والمقنع (5/ 769) مع الممتع.

(6)

في "د": "ويضمون".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 535)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 384).

(8)

في الخوارج.

ص: 337

وإن صرَّحُوا بسبِّ إمامٍ، أو عدلٍ، أو عَرَّضُوا به: عُزِّروا (1).

ومن كفَّر أهلَ الحقِّ والصحابةَ، واستَحَلَّ دماءَ المسلمين بتأويلٍ: فَخَوارجُ بُغاةٌ، فَسَقةٌ، وعنه:"كفَّارٌ"(2)، المنقِّحُ:"وهو أظهرُ"(3).

وإن اقتَتَلَتْ طائفتانِ لعَصَبِيَّةٍ أو رياسةٍ، فظالمتانِ: تَضمَنُ كلٌّ ما أتلفتْ على الأخرى (4). . . . . .

ــ

* قوله: (وإن صَرَّحُوا بِسَبِّ إمامٍ) لعل المراد: بغيرِ ألفاظِ القذفِ (5).

* قوله: (وعنه: كفارٌ، المنقحُ: وهو أظهر)(6)، وعبارته في الإنصاف:(والذي ندين (7) اللَّه [به](8): أنه كافر) (9).

(1) والوجه الثاني: لا يعزرون إن عرَّضوا به. الفروع (6/ 152)، والمبدع (9/ 169)، وانظر: المحرر (2/ 167)، وكشاف القناع (9/ 3070).

(2)

الفروع (6/ 154)، والإنصاف (10/ 323)، وكشاف القناع (9/ 3064 - 3065).

(3)

التنقيح المشبع ص (381). كما ذكر ذلك صاحب الترغيب والرعاية. الفروع (6/ 154)، والإنصاف (10/ 323).

(4)

المحرر (2/ 167)، والفروع (6/ 156)، والمبدع (9/ 170)، وكشاف القناع (9/ 3070).

(5)

حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 55.

وهو حاصل كلام البهوتي في كشاف القناع (9/ 370). حيث قال: (لأنهم ارتكبوا محرمًا لا حدَّ فيه ولا كفارة)، فيفهم منه: أنه بغير ألفاظ القذف.

(6)

التنقيح المشبع ص (381).

(7)

في "ج" و"د": "تدين".

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(9)

الإنصاف (10/ 323) بتصرف.

ص: 338

وضَمِنتا سواءٌ (1) ما جُهل مُتِلفُه؛ كما لو قُتِل داخلٌ بينهما لصلحٍ؛ وجُهل قاتِلُه (2).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

(1) أي: بالسوية. معونة أولي النهى (8/ 539).

(2)

الفروع (6/ 156)، والمبدع (9/ 170)، وكشاف القناع (9/ 3070).

ص: 339