الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بابُ العفوِ عن القِصاص
ويجب بعملٍ القَوَدُ، أو الديَةُ، فَيُخَيَّرُ الوليُّ بينهما (1).
وعفوُه مجانًا أفضلُ، ثم لا تعزير على جانٍ (2).
ــ
باب العَفْوِ عن القِصاص
* قوله: (فيخيَّر الوليُّ بينهما، وعفوُه مجانًا أفضلُ) يؤخذ منه أن يمنع الجمع (3).
* قوله: (ثم لا تعزير على جانٍ) بعد العفو؛ لأنه إنما عليه حقٌّ واحد، وقد سقط (4)، ولأنه سيأتي أنه إنما يجب التعزيرُ في المعصية التي لا حدَّ فيها، ولا كفارةَ (5)، وهذه معصية يجب فيها الحد، وإن كان يسقط بالعفو.
(1) وعنه: أن الواجب القصاص عينًا، أو العفو إلى الدية، وإن لم يرضَ الجاني. وعنه: أن الواجب القصاص عينًا، وله العفو إلى الدية برضا الجاني. الفروع (5/ 506)، والمبدع (8/ 299)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2894).
(2)
الفروع (5/ 506)، وكشاف القناع (8/ 2894)، وانظر: المبدع (8/ 298).
(3)
وهذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
(4)
معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 195)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 289)، وكشاف القناع (8/ 2894).
(5)
منتهي الإرادات (2/ 478).
فإن اختار القودَ، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذُها، والصلحُ على أكثرَ منها (1).
وإن اختارها: تعيَّنتْ. فلو قتله بعدُ: قُتل به (2).
وإن عفا مطلقًا (3)، أو على غيرِ مال، أو عن القودِ مطلقًا -ولو عن يدِه-. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن اختار القودَ. . . إلخ)(4) حاصلُ جواب الشرطية الأولى: لم يتحتم ما اختاره من القود، بل له الرجوعُ بعد ذلك إلى الدية، وإلى الصلح على أكثر منها؛ لأنه فيهما انتقل عن الأعلى إلى الأدنى، وهو حقه (5).
* قوله: (والصلحُ على أكثرَ منها) كما أن له أن يقتصَّ. وإنما سكت عنه؛ لكونه معلومًا؛ إذْ هو المختار في الأولى، وغير المعفو (6) عنه في الثانية.
* قوله: (فلو قتله بعدُ (7)، قُتِلَ به) هو معلوم مما تقدم في الباب قبله (8).
(1) وخرَّج ابن عقيل في الصلح: لا يجب شيء. الفروع (5/ 506)، وانظر: المبدع (8/ 298)، وكشاف القناع (8/ 2895).
(2)
الفروع (5/ 506)، والمبدع (8/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2895).
(3)
فله الدية. المقنع (5/ 457) مع الممتع، والفروع (5/ 506)، وكشاف القناع (8/ 2895).
وفي المقنع: له الدية على القول بأن الواجب بالعمد أحد شيئين يخير الولي بينهما. وأما على القول بأن الواجب القصاص عينًا، فلا شيء له.
(4)
في "أ": "حاصله".
(5)
معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 295)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 289).
(6)
في "ج" و"د": "العفو".
(7)
في "ب": "بعمد".
(8)
عند قول المصنف رحمه الله: "ثم إن قتله عافٍ، قُتل". منتهى الإرادات (2/ 406).
فله الديةُ (1).
ولو هلك جانٍ: تعيَّنتْ في ماله (2)؛ كتعذُّرِه في طرَفه (3).
ومن قطع طرَفًا محمدًا: كإصبعٍ، فعُفِيَ عنه، ثم سَرَتْ إلى عضوٍ آخرَ: كبقيةِ اليد، أو إلى النفس -والعفوُ على مالٍ (4)، أو على غير مال-. . . . . .
ــ
* قوله: (فله الدية)؛ لانصراف (5) ذلك إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود (6).
* قوله: (تعينت في ماله) إن كان، وإلا ضاع الحق (7).
* قوله: (أو على غير مال. . . إلخ) فيه: أنهم صرحوا بأنه [إذا](8) قال: عفوتُ على غير مال، سقطَ حقُّه من القصاص والدية، فلعل المراد: أنه عفا على
(1) الفروع (5/ 506)، وكشاف القناع (8/ 2895 - 2896).
(2)
وقيل: تسقط بموته. وعنه: إن قتل، فلولي المقتول الأول قتلُ قاتله، أو العفوُ عنه.
الفروع (5/ 506)، والمبدع (8/ 299)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2895).
(3)
الفروع (5/ 506)، والمبدع (8/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2896).
(4)
فله تمام دية ما سرت إليه. المقنع (5/ 457) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2896).
(5)
في "ب": "لا انصراف".
(6)
وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (8/ 195 - 196)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 289)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2895).
(7)
معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 196)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 289)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2896)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 531.
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
فله تمامُ ديةِ ما سَرَتْ إليه (1)، ولو مع موتِ جانٍ (2).
وإن ادَّعى عفوَه عن قودٍ ومالٍ، أو عنها وعن سِرايتها -فقال:"بَلْ إلى مالٍ"، أو:"دونَ سِرايتِها"- فقولُ عافٍ بيمينه (3).
ومتى قتله جانٍ قبل بُرءٍ -وقد عفا على مال- فالقودُ، أو الديةُ كاملةً (4).
ــ
شيء غير مال؛ كما لو عما على خمر أو خنزير، وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله: كخمر (5).
* قوله: (فقولُ عافٍ بيمينه)؛ لأن الأصل عدمُ العفو عن جميعه (6).
* قوله: (فالقود، أو الدية كاملة)؛ لأن القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل (7).
(1) المقنع (5/ 457) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2896). وفي المقنع جعله ابن قدامة احتمالًا حيث قال: يحتمل، وظاهر كلامه أنه لا شيء له. انتهى.
(2)
الفروع (5/ 506)، والمبدع (8/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2895). وهي مسألة سبقت قبل قليل.
(3)
المقنع (5/ 457) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2896).
(4)
وقال القاضي: ليس له العفو إلا على تتمة الدية إن نقص مال العفو عنها، وإلا، فلا شيء له سواه. المحرر (2/ 133 - 134)، والمقنع (5/ 459) مع الممتع، والفروع (5/ 506)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2896).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 289). كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 531.
(6)
معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 197)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 295)، وكشاف القناع (8/ 2896).
(7)
المصادر السابقة. وهو نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات.
ومن وكَّل في قودٍ، ثم عفا، ولم يَعلم وكيلُه حتى اقتَصَّ: فلا شيءَ عليهما (1).
وإن عفا مجروحٌ عمدًا أو خطأ عن قودِ نكسِه، هو ديتِها: صح، كوارثِه (2).
ــ
* [قوله](3): (فلا شيء عليهما) أما الوكيل، فلعدم تفريطه، وأما الموكل، فلأنه محسن (4).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر: لِمَ (5) لَمْ يقولوا بانعزال الوكيل بعفو الموكِّل؟ وتقدم أن عزل الوكيل لا يتوقَّف على العلم به (6)، فكان مقتضاه أن يكون ذلك خطأ من الوكيل، فتكون الدية على عاقلته. وكلام المصنف يحتمله؛ لأنه لا يلزم من نفي ذلك عن الوكيل نفيه عن عاقلته (7).
(1) وقيل: يضمن العافي دون الوكيل. وقيل: للمستحق تضمين من شاء منهما، والضمان على العافي. وقيل: الضمان في ماله حالًا، وقيل: الضمان على عاقلة الوكيل.
المحرر (2/ 123)، وانظر: المقنع (5/ 459) مع الممتع، والفروع (5/ 508)، والمبدع (8/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2896).
(2)
وعنه: لا يصح العفو عن قودها إن كان الجرح مما لا قود فيه لو اندمل، ويتخرج ألا يصح عفوه عن الدية إما قلنا: يحدث ملكًا للورثة. الفروع (5/ 507)، والمبدع (8/ 304)، وانظر: المحرر (2/ 134)، وكشاف القناع (8/ 2896).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 197)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 290)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2896).
(5)
في "د": "لو".
(6)
منتهي الإرادات (1/ 447).
(7)
وقد مَرَّ أن أحد الأقوال في المسألة: كون الضمان على عاقلة الوكيل. انظر: المحرر =
فلو قال: "عفوتُ عن هذا الجَرح (1) -أو الضربةِ-" فلا شيءَ في سِرايتها، ولو لم يَقُلْ:"وما يحدُث منها"(2)؛ كما لو قال: "عفوتُ عن الجناية"(3)؛ بخلاف عفوِه على مالٍ، أو عن قودٍ فقط (4).
ويصح قولُ مجروح: "أبرأتُك"، و"حَلَّلْتُك من دمي -أو قتلي-"، أو:"وهبتُك ذلك" ونحوُه. . . . . .
ــ
* [قوله](5): (فلو قال: عفوت عن هذا الجرح) لعل المراد: جرحٌ فيه مقدَّر من قود، أو دية، حتى لا يعارض قولَه الآتي:"ولا يصح عفوه عن قود شجة (6) لا قود فيها، فوليه. . . إلخ".
* [قوله](7): (بخلاف عفوه على مال، أو عن قَوَد فقط)"بأن (8) قال: عفوت على مال، أو عفوت عن القود، فلا يبرأُ جانٍ من السراية؛ لعدم ما يتقضي براءته منها" شرح (9).
* قوله: (ويصح قول مجروح: أبرأتك. . . إلخ) إنما صح ذلك، وإن كان
= (2/ 133)، والمقنع (5/ 495) مع الممتع، والفروع (5/ 508).
(1)
في "ط": "الجرح".
(2)
والرواية الثانية: تضمن السراية بقسطها من الدية. المحرر (2/ 134)، والفروع (5/ 507)، والإنصاف (10/ 11)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2897).
(3)
المحرر (2/ 134)، والفروع (5/ 507)، والإنصاف (8/ 304 - 305).
(4)
فإن سرايتها تضمن بقسطها من الدية. المحرر (2/ 134)، والفروع (5/ 507).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "د": "شبحة".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
في "أ": "فإن".
(9)
شرح منتهى الإرادات (3/ 290)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 198).
معلَّقًا بموته. فلو عُوفيَ: بقيَ حقُّه؛ بخلافِ: "عفوتُ عنك" ونحوهِ (1).
ولا يصحُّ عفوُه عن قودِ شَجَّةٍ لا قودَ فيها. فَلِوَليه -مع سِرايتِها- القودُ، أو الديةُ (2).
وكلُّ عفوٍ صححناهُ من مجروح مجانًا. . . . . .
ــ
من تعليق الإبراء، وهو لا يصح تعليقه؛ لأنه خرج مخرج الوصية، وقد أشار إلى ذلك الشارح (3)، فتدبر.
* قوله: (معلقًا بموته)؛ أيْ: موت المجروح (4).
* قوله: (ونحوه)؛ كعفوت عن جنايتك؛ لتضمنه الجنايةَ وسرايتَها (5).
* قوله: (ولا يصح عفوُه عن قودِ شجَّةٍ (6) لا قودَ فيها)؛ كالمنقِّلَة (7)، والمأمومة؛ لأنه عفو عما لم يجب (8).
(1) فإنه يبرأ مطلقًا، برأ أو لا. المحرر (2/ 134)، والفروع (5/ 507)، والمبدع (8/ 305)، وكشاف القناع (8/ 2897).
(2)
المحرر (2/ 134)، وانظر: الفروع (5/ 508)، والمبدع (8/ 305).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 290)، كما أشار إليه في حاشية منتهي الإرادات لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2897). وأشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات ص (531).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.
(5)
وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (8/ 198)، والبهوتي في شرح منتهي الإرادات (3/ 290).
(6)
في "د": "شبحة".
(7)
في "ج" و"د": "كالمتفلة".
(8)
وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 290)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 198)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 531.
مما يوجبُ المالَ عينًا، فإنه إذا مات: يَعتبرُ من الثلث، ويُنْقَضُ للدَّين المستغرِقِ (1).
وإن أوجَبَ قودًا: نَفَذ من أصل التَّرِكةِ (2)، ولو لم تكن سوى دمه (3).
ومِثلُه: العفوُ عن قودٍ -بلا مالٍ- من محجورٍ عليه لسفهٍ أو فلسٍ، أو من الورثةِ، معَ دينٍ مستغرقٍ (4).
ــ
* قوله: (مما يوجب المالَ عينًا)؛ كالخطأ، وشبه العمد، ونحو الجائفة (5).
* قوله: (يعتبر (6) من الثلث)؛ "أي: ثلث التركة، فينفذ (7) إن كان قدرَ الثلث أو أقلَّ، فإن زاد فبقدره؛ لإبرائه من مال بعد ثبوته في مرض اتصل به الموتُ، أشبهَ الدينَ". شرح (8).
(1) المحرر (2/ 134 - 135)، والمبدع (8/ 305 - 306)، وانظر: الفروع (5/ 508)، وكشاف القناع (8/ 2897).
(2)
المحرر (2/ 135)، والفروع (5/ 508)، وكشاف القناع (8/ 2897).
(3)
وقيل: إن قلنا: موجب العمد أحدُ شيئين، لم تسقط الدية حيث وجبت عينًا. المحرر (2/ 135).
(4)
والوجه الثاني: لا تسقط الدية بهذا العفو. انظر: المحرر (2/ 135)، والفروع (5/ 508)، والمبدع (8/ 300 و 300 - 306)، وكشاف القناع (8/ 2895).
(5)
وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 290)، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 531، وكشاف القناع (8/ 2897).
(6)
في "د": "ويعتبر".
(7)
في "أ" و"ج" و"د": "فينفذان".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 290 - 291) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 198 - 199).
ومن قال لمن له عليه قودٌ في نفسٍ أو طَرَفٍ: "عفوتُ عن جنايتِك، أو عنك"، بَرِئَ من قودٍ وديةٍ (1).
وإن أُبْرِئَ قاتلٌ من ديةٍ واجبةٍ على عاقلته، أو قِنٌّ من جنايةٍ يتعلقُ أرْشُها برقبته، لم يصحَّ (2).
وإن أُبْرِئَتْ عاقلتُه، أو سيدُه، أو قال:"عفوتُ عن هذه الجنايةِ"، ولم يُسمِّ المُبْرَأ: صَحَّ (3).
ــ
* قوله: (برئَ من قودٍ وديةٍ) انظر السر في ذكر هذا بعد قوله فيما سبق: "بخلاف: عفوتُ عنك، ونحوه"، وقد يقال: إنما ذكره هناك؛ لبيان تضمنه العفو عن الجناية وسرايتها، وهنا لبيان تضمنه العفو عن القود والدية.
* قوله: (وإن أبرئ قاتل من دية واجبة على عاقلته)؛ أيْ: لم يصح، وفيه نظر؛ لأن العاقلة إنما وجب عليها ذلك تحملًا، والوجوب أصالة إنما هو على القاتل، فكان مقتضاه صحة البراءة، وتقدم ما يؤيده في حاشية شيخنا (4).
* قوله: (لم يصح)؛ لأن الإبراء وقع لغير مَنْ عليه الحقُّ (5).
(1) وقيل: لا يبرأ من الدية إلا أن يقر العافي أنه قصدها بلفظه. وقيل: يبرأ منهما -أي: القرد والدية- إلا أن يقول: إنما أردت القود دون الدية، فيقبل منه مع يمينه، وإلا فلا.
(2)
المحرر (2/ 135)، والفروع (5/ 508)، والمبدع (8/ 305)، وكشاف القناع (8/ 2897).
(3)
المحرر (2/ 135)، والفروع (5/ 508)، وانظر: المبدع (8/ 305)، وكشاف القناع (8/ 2897).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.
(5)
الممتع في شرح المقنع (5/ 461)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 305)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 199)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 291)، وحاشية منتهى الإرادات =
وإن وجب لقنٍّ قودٌ، أو تعزيرُ قَذْفٍ: فله طلبُه، وإسقاطه. فإن مات: فلسيده (1).
ــ
* [قوله](2): (فإن مات، فلسيده)؛ أيْ: ما كان للقنِّ من عفوٍ واسقاطٍ وضدِّهما، وهما: القودُ، وطلب التعزير. وانظر: هل للسيد الطلبُ بإقامة التعزير للقذف ولو لم يكن القن قد طلب (3) به في حياته، ويفرق بين حده وتعزيره (4) ، وبين الحر والقن؟ يحرر ذلك.
* * *
= للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2897).
(1)
الممتع في شرح المقنع (5/ 461)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 305)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 199)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 291)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2897).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(3)
في "أ": "طالب".
(4)
في "ب": "وتعزير".