المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

فأعطاهُ سكينًا: حَنِث (1).

و: "لا يكلمُ زيدًا لشربِه الخمرَ"، فكلّمه وقد تركَهُ: لم يَحنَثْ.

ولا يُقبَلُ تعليلٌ بكذبٍ؛ فمن قال لقِنِّه، وهو أكبرُ منه:"أنتَ حُرٌّ؛ لأنك ابني"، ونحوُه (2)، أو لامرأتِه:"أنتِ طالقٌ: لأنكِ جَدَّتي"، وقَعَا.

* * *

‌2 - فصل

فإن عُدِم ذلك: رُجعِ إلى التعيين (3).

فمن حلَف: "لا يدخُلُ دارَ فلانٍ هذه"، فدخلها، وقد باعها، أو وهي فضاءٌ، أو مسجدٌ، أو حمَّامُ، أو:"لا لبِستُ (4) هذا القميصَ". . . . . .

ــ

ما في الشرح (5).

* قوله: (ولا يكلم زيدًا لشربه الخمرَ، فكلَّمه وقد تركَهُ، لم يحنثْ) ظاهرُ مسألة التمر: أنه يحنث بكلامِ كلِّ من كان يشربُ الخمر، ولم أره.

فصلٌ (6)

(1) المصدر السابق.

(2)

وقع. الفروع (6/ 325).

(3)

المقنع (6/ 114) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3151).

(4)

في "م": "لا ليست".

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 434).

(6)

في أن الرجوع في اليمين إلى التعيين عند عدم النية والسبب.

ص: 474

فلَبسَه، وهو رداءٌ، أو عِمامةٌ، أو سراويلُ، أو:"لا كلمتُ هذا الصبيَّ"، فصار شيخًا، أو:". . . امرأةَ فلان هذه، أو عبدَه، أو صديقَه [هذا] "(1)، فزال ذلك، ثم كلَّمهم، أو:"لا أكلتُ لحمَ هذا الحَمَلِ"، فصار كَبْشًا، أو:". . . هذا الرُّطبَ"، فصار تمرًا، أو دِبْسًا، أو خلًّا، أو:". . . هذا اللبنَ"، فصار جُبنًا ونحوَه، ثم أكلَه، ولا نيةَ، ولا سببَ: حَنِث (2). . . . . .

ــ

* قوله: (العمل) قال في المطلع: (الحَمَل بوزن فَرَس: الصغيرُ من أولادِ الضأنِ). انتهى (3).

* [قوله](4): (ولا نيةَ ولا سبَب، حَنِثَ)، وعلى قياسه لو حلف لا أكلتُ هذا البُسْرَ، فصار رُطَبًا، أو تمرًا، ولا نيةَ ولا سبَب، وانظر إذا قال: أكلتُ بُسرًا، أو رُطبًا، فأكل مذنبًا، هل يحنث لأنه أكلَ المحلوفَ عليه وزيادة؟ ثم رأيتُه قال في الإقناع ما نصه:(وإن حلفَ لا يأكلُ رُطبًا أو بُسرًا، فأكل مُذَنبًا، [أو] (5) مُنَصَّفًا، حَنِثَ؛ كما لو أكلَ نصفَ رُطَبَةٍ، ونصفَ بُسرةٍ منفردتينِ، فإن كان الحلفُ على الرطب، فأكل القدرَ الذي أرطبَ من المنصَّف، أو كان على البُسر، فأكل القدرَ الذي هو بُسر من المنصَّف، حنث، وإن أكل البسرَ من يمينه

(1) ما بين المعكوفتين مطموس عليه في: "م".

(2)

ويحتمل ألا يحنث. المقنع (6/ 114) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 326)، وكشاف القناع (9/ 3151 - 3152).

(3)

المطلع على أبواب المقنع ص (388).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

ص: 475

كقوله: ". . . دارَ فلانٍ" فقط، أو:". . . التمرَ الحديثَ"، فعَتُقَ، أو:". . . الرجُلَ الصحيحَ"، فمرضَ (1). وكالسفينةِ: تُنْقَضُ ثم تعاد (2)، والبيضةِ: تصيرُ فرخًا (3). فلو حلف: "ليأكُلنَّ من هذه البَيضةِ، أو التُّفاحةِ"، فعمِل منها شرابًا، أو ناطفًا، فأكلَه: بَرَّ (4). وكهاتين نحوُهما (5).

ــ

على الرطب، أو الرطبَ من يمينه على البسر، لم يحنثا) (6)(7)، وسيأتي في كلام المصنف، فتنبه له (8).

* قوله: (كقوله)؛ أي: كحنثه في قوله. . . إلخ.

* قوله: (فقط) من غير أن يقول: هذه (9).

* قوله: (فأكله، بَرَّ) وتقدم في التأويل في الحلف (10).

* قوله: (وكهاتين نحوُهما)؛ أي: كالبيضة والتفاحة المعينتين نحوُهما،

(1) فإنه يحنث. الفروع (6/ 326)، والإنصاف (11/ 60)، وكشاف القناع (9/ 3152).

(2)

فإنه يحنث. وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 326)، والإنصاف (11/ 60)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3152).

(3)

كشاف القناع (9/ 3151 - 3152)، وفي الفروع (6/ 326)، والمبدع (9/ 289) أن القاضي والشيخ اختارا: لا يحنث.

(4)

والوجه الثاني: لا يبر بذلك. الفروع (6/ 326)، والمبدع (9/ 289).

(5)

المصدران السابقان.

(6)

صوابها: لم يحنث، وهو نص الإقناع (9/ 3157) مع كشاف القناع.

(7)

الإقناع (9/ 3156 - 3157) مع كشاف القناع بتصرف.

(8)

منتهى الإرادات (2/ 550 - 551).

(9)

معونة أولي النهى (8/ 746)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 434)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228.

(10)

منتهى الإرادات (2/ 305).

ص: 476