المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب جامع الأيمان - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - باب جامع الأيمان

‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

يُرجَعُ فيها إلى نِيَّةِ حالِفٍ -ليس بها ظالمًا- إذا احتملها لفظُه؛ كنيَّتِة بالسقفِ وبالبناء: السماءَ، وبالفراشِ وبالبساطِ: الأرضَ، وباللباسِ: الليلَ، وبـ "نسائي طوالق": أقاربَه النساءَ، وبـ "جَوَارِيَّ أحرارٌ": سفُنَه (1).

ويُقبَلُ حُكمًا مع قُربِ احتمالٍ من ظاهرٍ وتوسُّطِه؛ فيُقَدَّمُ على عمومِ لفظِه (2).

ويجوزُ التعريضُ -في مخاطبةٍ لغيرِ ظالمٍ- بلا حاجةٍ (3).

فإن لم يَنوِ شيئًا: فإلى سببِ يمينٍ وما هَيَّجَها (4).

فمن حلف: "ليَقْضِيَنَّ زيدًا غدًا". . . . . .

ــ

بابُ جامِعِ الأَيْمانِ

(1) الفروع (6/ 315)، وكشاف القناع (9/ 3147)، وانظر: المبدع (9/ 281).

(2)

والرواية الثانية: لا يقبل مع توسطه. الفروع (6/ 315)، والإنصاف (11/ 50)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3147).

(3)

وقيل: لا يجوز. الفروع (6/ 315)، والمبدع (9/ 282).

(4)

المقنع (6/ 109) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3148).

ص: 464

فقضاهُ قَبله، لم يَحنَث: إذا قصَدَ عدمَ تجاوزِه، أو اقتضاهُ السبب (1). وكذا أكلُ شيءٍ وبيعهُ وفعلُه غدًا (2).

و: "لأقضِينَّهُ، أو لا قَضَيْتُه غَدًا"، وقصَدَ مَطْلَه، فقضاهُ قبلَه: حَنِثَ (3).

و: "لا يَبِيعُه إلا بمئةٍ" لم يَحنَث إلا إن باعَهُ بأَقَلَّ (4).

و: "لا يبيعُه بها" حَنِث بها، وبأَقَلَّ (5).

و: "لا يدخُلُ دارًا"، وقال:"نويتُ اليومَ"، قُبل حُكمًا. . . . . .

ــ

* قوله: (فقضاه قبلَه) مفهومه: أنه إذا قضاه فيه، أو بعدَه: أنه لا يحنث، مع أن المطلَ ظُلمٌ، وهو ينافي الشرطَ السابق (6)، فتدبر.

* قوله: (إلا (7) إنْ باعَه بأقلَّ)؛ يعني: لا بأكثرَ (8).

* قوله: (قُبل حُكْمًا) قال في الإقناع: (في غير طلاقٍ وعتاقٍ)(9).

(1) المقنع (6/ 109) مع الممتع، والفروع (6/ 318)، وكشاف القناع (9/ 3148).

(2)

الفروع (6/ 318)، والإنصاف (11/ 53)، وكشاف القناع (9/ 3148).

(3)

الفروع (6/ 318)، وكشاف القناع (9/ 3148).

(4)

المقنع (6/ 110) مع الممتع، والفروع (6/ 318)، وكشاف القناع (9/ 3148).

(5)

الفروع (6/ 318)، وكشاف القناع (9/ 3148).

(6)

يعني قول الفتوحي آنفًا: "نية حالف ليس بها ظالمًا".

(7)

في "أ" و"د": "لا".

(8)

معونة أولي النهى (8/ 731)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 430).

(9)

الإقناع (9/ 3148) مع كشاف القناع.

ص: 465

فلا يحنثُ بالدخولِ في غيره (1).

ومن دُعِيَ لغَداءٍ، فحلف لا يتغدَّى، لم يحنث بغداءٍ غيرِه: إن قصَدَه (2).

و: "لا يَشربُ له الماءَ من عطشٍ"، ونيَّتُه، أو السببُ: قطعُ مِنَّتِه: حنِث بأكلِ خبزِه، واستعارةِ دابَّتهِ، وكلِّ ما فيه مِنّةٌ، لا بأقلَّ؛ كقعودِه في ضوء ناره (3).

و: "لا تخرُجُ لتهنئةٍ ولا تعزيةٍ"(4) -ونوَى ألا تخرجَ أصلًا-، فخرجت لغيرهما (5)، أو:"لا يَلبَسُ ثوبًا من غزلها"؛ قطعًا للمِنَّةِ، فباعَه، واشترى بثمنه ثوبًا، أو انتفعَ به: حَنِث، لا إن انتفع بغيره (6).

ــ

* قوله: (لا إن انتفعَ بغيرِه) فيه نظر؛ إذ المِنَّةُ حاصلةٌ، ومقتضاهُ الحنثُ، وقياسًا على الحنث بكلِّ حلوٍ (7) إذا حلفَ لا يأكلُ التمرَ لحلاوته (8).

(1) وعنه: لا، ويدين. الفروع (6/ 318)، وانظر: المقنع (6/ 110) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3148).

(2)

المقنع (6/ 110) مع الممتع، والفروع (6/ 318)، وكشاف القناع (9/ 3148).

(3)

الفروع (6/ 318)، والمبدع (9/ 283)، وكشاف القناع (9/ 3147).

(4)

في "ط": "لتعزية ولا تهنئةٍ".

(5)

حنث.

(6)

فلا حنث. كشاف القناع (9/ 3148 - 3149)، وانظر: المقنع (6/ 112) مع الممتع، والفروع (6/ 318).

(7)

في "د": "الحلف".

(8)

كما سيأتي في الفصل الآتي. انظر: منتهى الإرادات (2/ 543).

ص: 466

و. . . على شيءٍ لا يَنتَفعُ به، فانتفعَ به [هو](1)، أو أحدٌ ممن في كنَفه: حَنِث.

و: "لا يَأوِي معها بدارٍ" سَمَّاها، يَنوِي جفاءها -ولا سبب-، فأوى معها في غيرها: حَنِث (2). وأقلُّ الإيواءِ: ساعةٌ (3).

و: "لا يَأوِي معها في هذا العيد" حَنِث بدخوله قبلَ صلاةِ العيد، لا بعدَها. . . . . .

ــ

* قوله: (ممن في كَنَفِه)؛ كزوجتِه، ورقيقِه، وولدِه الصغيرِ (4) الذين (5) تجبُ نفقتُهم عليه.

وبخطه: في مختار الصحاح: (كَنَفَهُ: حاطَه وصانَه، وبابُه نصر، والكَنَفُ: الجانبُ)(6). انتهى؛ فقول الشارح: (أي: حيازته. . . إلخ)(7) بيانٌ لحاصل المعنى (8) المرادِ هنا.

* قوله: (لا بعدَها)؛ أي: بناء على أن العيد اسم للصلاة، لا لليوم (9)،

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".

(2)

المقنع (6/ 112) مع الممتع، والفروع (6/ 320)، وكشاف القناع (9/ 3149).

(3)

الفروع (6/ 320)، والإنصاف (11/ 55)، وكشاف القناع (9/ 3149) وفيه: الإيواء: الدخول قليلًا كان أو كثيرًا.

(4)

معونة أولي النهى (8/ 733)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 431).

(5)

في "ب": "الذي".

(6)

مختار الصحاح ص (580).

(7)

البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 431)، ونصه:(أي: حيازته، وتحت نفقته من زوجة أو رقيق أو ولد صغير).

(8)

في "ب" و"ج" و"د": "المعين".

(9)

حاشية منتهى الإرادات لوحة 228. وهو حاصل الفروع (6/ 341)، والمبدع شرح المقنع =

ص: 467

وإن قال: ". . . أيامَ العيدِ"، أُخذ بالعُرْف (1).

و: "لا عدتُ رأيتُكِ تدخُلِينَها" يَنوِي منْعَها، فدخلتها: حَنِث، ولو لم يَرَها (2).

و: "لا تركتِ هذا يخرجُ"، فأُفْلِتَ فخرجَ، أو قامت تصلّي، أو لحاجةٍ، فخرَج، إن نَوَى ألا يَخرُجَ: حَنِث؛ وإن نوَى ألا تدَعَه يخرُجُ: فلا (3).

* * *

ــ

واستدل لذلك بما روي عن ابن عباس: "حَقٌّ على المسلمينَ إذا رَأَوْا هلالَ شَوَّالٍ أن يُكَبِّروا حتى يَفْرُغوا من عيدِهِمْ"(4).

وقال ابنُ أبي موسى (5): (يتوجَّه ألا يأوي عندها في الفطرِ حتى تغرُبَ شمسُ يومِه، ولا يأويَ إليها في عيدِ الأضحى حتى تغيبَ شمسُ آخرِ يومٍ من أيام التشريق)

= (9/ 287 - 288)، ومعونة أولي النهى (8/ 734)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 432).

(1)

الفروع (6/ 341)، والمبدع (9/ 287 - 288).

(2)

الفروع (6/ 320)، والإنصاف (11/ 55)، وكشاف القناع (9/ 3149).

(3)

الفروع (6/ 320).

(4)

لم أجده مع شدة البحث والتحري. وذكر الاستدلال به: برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 288)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 432)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 228.

(5)

هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى، الشريف أبو علي، الهاشمي، القاضي، من أصحاب أبي الحسن التميمي، والقاضي أبي يعلى، تولى الإفتاء، من مصنفاته:"الإرشاد إلى سبيل الرشاد" في الفقه، و"شرح مختصر الخرقي". توفي سنة 428 هـ. طبقات الحنابلة (2/ 182 - 186)، والمنهج الأحمد (2/ 95 - 98).

ص: 468