المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

والعِبْرةُ بخُصوص السببِ، لا بعُمومِ اللفظ (1).

فمن حلَفَ: "لا يدخُلُ بلدًا" لظلمٍ فيها، فزَالَ (2)، أو لوالٍ:"لا أرى منكَرًا إلا رفعه إليه، أو لا يخرُج إلا بإذنه"، ونحوَه، فعُزِلَ، أو على زوجةٍ فطلَّقَها، هو على رقيقِهِ فأعتقَهُ، ونحوه، لم يحنث بذلك بعدُ (3)، ولو لم يُرِدْ. . . . . .

ــ

نقله عنه في الحاشية (4)، وهذا أقربُ إلى العُرف.

فصلٌ (5)

(1) هذا أحد الوجهين في المذهب، وهو الذي صححه ابن قدامة وابن تيمية وابن رجب، وغيرهم، وهو قياس المذهب، والوجه الآخر: أن العبرة بعموم اللفظ؛ كما هو رأى أبي الخطاب وآخرين، والمراد هنا: كلام غير الشارع، أما كلام الشارع، فالعبرة فيه بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب؛ كما هو مذهب جماهير العلماء. قواعد ابن رجب ص (278)، والإنصاف (11/ 52)، وانظر: التنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (9/ 3150).

(2)

المقنع (6/ 112) مع الممتع، والفروع (6/ 320 - 321)، وكشاف القناع (9/ 3150).

وفي الممتع في شرح المقنع ومعه المقنع: وقال أحمد: يوفي بالنذر نظرًا لعموم اللفظ.

(3)

المقنع (6/ 112) مع الممتع، والفروع (6/ 320 - 321)، والتنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (9/ 3150).

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228.

كما نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 341)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 288).

(5)

في أن العبرة في اليمين بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ.

ص: 469

"ما دام كذلك"(1)، إلا حالَ وجودِ صفةٍ عادت (2).

فلو رأى المنكرَ في وِلايته، وأمكَنَ رفعُه، ولم يَرفَعْه حتى عُزِل: حَنِثَ بعزله (3)، ولو رفَعَه إليه بعدُ (4).

وإن مات قبلَ إمكان رفعِه: حَنِث (5).

وإن لم يُعيِّنِ الواليَ إذًا: لم يَتعيَّن (6).

ولو لم يَعلم به إلا بعدَ علم الوالي: فات البِرُّ. . . . . .

ــ

* قوله: (حَنِثَ)؛ لفوات الرفع (7)، وكان الظاهرُ عدمَ الحنثِ؛ لأنه لم يحصل منه تقصير. وعلى قياسه لو كان الميتُ قبلَ إمكانِ الرفعِ الحالفَ، فليحرر.

* قوله: (فات البِرُّ)؛ أي: بالفرع.

(1) التنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (6/ 3150)، وفي المقنع (6/ 312) مع الممتع، والفروع (6/ 320 - 321): إن نوى في الوالي "ما دام قاضيًا" وإن لم ينو احتمل وجهين، وجعلهما في الفروع روايتين.

(2)

كشاف القناع (9/ 3150).

(3)

في حنثه بعزله ثلاثة أوجه هذا أحدُها، والثاني: يحنث، والثالث: لا يحنث. الفروع (6/ 323 - 324)، مع تصحيح الفروع، والمبدع (9/ 287)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3150).

(4)

الفروع (6/ 323)، والمبدع (9/ 287)، وكشاف القناع (9/ 3150).

(5)

التنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (9/ 3150).

(6)

وفي المسألة وجه ثانٍ. الفروع (6/ 324)، والمبدع (9/ 287)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3150 - 3151).

(7)

معونة أولي النهى (8/ 738)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 433)، وكشاف القناع (9/ 3150).

ص: 470

ولم يَحنَث؛ كما لو رآه معه (1).

و. . . للصِّ: "لا يُخبِرُ به، أو يَغمِزُ عليه" فسُئل عَمَّنْ هو معَهم، فبرَّأَهم دونهَ-: ليُنبِّهَ عليه- حَنِث: إن لم ينوِ حقيقيةَ النطقِ أو الغمزِ (2).

و: "ليتزوجَنَّ" يَبَرُّ بعقدٍ صحيح (3).

و: "ليتزوجَنَّ عليها" -ولا نيةَ، ولا سببَ-: يَبَرُّ بدخولِه بنظيرتها، أو بمن (4) يَغُمُّها، أو تتأذى بها (5).

ــ

* قوله: (ولم يحنثْ)؛ أي: بعدمه.

* قوله: (أو الغَمْز) قال في الإقناع: "والغمزُ: أن يفعل فعلًا يُعلم به أنه هو اللصُّ". انتهى (6). ومقتضاه ولو بغير الطَّرْفِ، أو اليدِ (7)، أو الرأسِ.

* قوله: (أو بمن تغمُّها، أو تتأذَّى بها)؛ أي:. . . . . .

(1) وقيل: لا؛ لإمكان صورة الرفع. وقيل: هو كإبرائه من دَيْن بعد حلفه ليقضينه.

الفروع (6/ 324 - 325)، والمبدع (9/ 287)، وانظر: حدثنات القناع (9/ 3150 - 3151).

(2)

الفروع (6/ 325)، وكشاف القناع (9/ 3151).

(3)

الفروع (6/ 325)، والمبدع (9/ 291)، والتنقيح المشبع ص (295)، وكشاف القناع (9/ 3151).

(4)

في "ط": "أو يمن".

(5)

وفي المفردات: أو مقاربتها. وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا يشترط مماثلتها، واشترط في الروضة حتى في الجهاز، ولم يذكر دخولًا.

الفروع (6/ 325)، والمبدع (9/ 291)، وانظر: التنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (9/ 3151).

(6)

الإقناع (9/ 3151) مع كشاف القناع، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 739).

(7)

في "د": "واليد".

ص: 471

و: "ليطلقَنَّ ضَرَّتَها"، فطلقها رجعيًا: بَرَّ (1).

و: "لا يكلِّمُها هَجْرًا"، فوطِئَها: حَنِث (2).

و: "لا يأكلُ تمرًا لحلاوته"، حَنِث بكلِّ حُلوٍ (3)؛ بخلاف: أَعتقتُه -أو أُعتِقُه-؛ لأنه أسودُ، أو لسوادٍ، فلا يتجاوزُه (4).

ــ

(ولو لم تكنْ نظيرَتَها) شرح (5).

* قوله: (هَجرًا)؛ أي: بفتح الهاء، أما لو ضَمَّها، فإنه لا يحنث إلا بمشافهتها بكلام فاحش، لا إن (6) الهُجر (7) -بالضم- الفحشُ من الكلام (8).

* قوله: (لأنه أسودُ، أو لسوادِه، فلا يتجاوزه) انظر: ما الفرق بين مسألةِ التمرِ، وما إذا قال: أعتق عبدي فلانًا لسواده، وكان له عبيدٌ سودٌ، حيث قيل في الثاني: إن المأذون له في الإعتاق لا يتخطَّى غيرَ المعين، ثم رأيتُ بخطِّ شيخِنا

(1) الفروع (6/ 325 - 326)، والمبدع (9/ 291). وفي كشاف القناع (9/ 3151): بر إن لم تكن نية أو قرينة تقتضي الإبانة. انتهى. وهو الذي رجحه المرداوي في تصحيح الفروع (6/ 325 - 326) مع الفروع حيث قال: (قلت: الصواب أنه إن كان ثَمَّ نيةٌ أو قرينةٌ، رجع إليها، وإلا بر؛ لأنه طلق. والقول الثاني: لا يبر إلا بطلاق بائن). انتهى. وأشار لذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع.

(2)

التنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (9/ 3151).

(3)

الفروع (6/ 319 - 320).

(4)

المصدر السابق.

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 433) بتصرف قليل. وقد سبق أنه المنصوص عن الإِمام أحمد رحمه الله. انظر: الفروع (6/ 325)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 291).

(6)

لعل صوابها: لأن؛ حيث إنه الموافق لصياغة الكلام.

(7)

في "أ": "الفحر"، وفي "ج":"الفجر".

(8)

لسان العرب (5/ 253)، والمصباح المنير ص (242).

ص: 472

وإن قال: "إذا أمرتُكَ بشيءٍ لعلَّةٍ، فقس عليه كلَّ شيءٍ من مالي وجَدتَ فيه تلك العلةَ" ثم قال: "أعتِق عبدِي فلانًا؛ لأنه أسودُ": صح أن يعتِق (1) كلَّ عبدٍ له أسودَ (2).

و: "لا تُعطِ فلانًا إبرةً" يريد عدمَ تعدِّيهِ. . . . . .

ــ

العلامةِ أحمدَ الغنيميِّ نقلًا عن التلويح في أصول فقه الحنفية ما نصه: (وما أَجمع عليه أهلُ النظر من أنَّ دورانَ الشيءِ مع الشيءِ آيةُ كونِ المدارِ علةً للدائرِ، فإنما هو في الأحكام العقلية؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأحوال؛ بخلاف الأحكام الشرعية؛ إذ (3) في القول بالطَّرد (4) فتحٌ لباب الحملِ (5) والتصرفِ في الشرع). انتهى (6).

وبذلك يندفع الإشكال في هذا ونحوِه، فتدبر.

* قوله: (يريدُ عدمَ تَعَدِّيه)؛ أي: عدمَ إعانته على التعدِّي؛ بدليل

(1) في "م": "نعتق".

(2)

الفروع (6/ 319).

(3)

في "ب": "أو".

(4)

في "ج" و"د": "بالنظر".

(5)

في "أ" و"ب": "لباب الجهل".

(6)

ولعل هذا هو مذهب الحنفية. وإلا، فالدوران أحدُ مسالك العلة يفيدها ظنًا عند الجمهور من المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة. وهو المسمى عند بعضهم بالطرد والعكس. وهو: ترتبُ حكمٍ على وصفٍ وجودًا وعَدَمًا.

وذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد العلة قطعًا. والقول الثالث ما ذكره المؤلف، وهو أنه لا يفيد بمجرده العلةَ قطعًا ولا ظنًا. والراجح الأول.

راجع المسألة في: شرح الكوكب المنير للفتوحي (4/ 191 - 198).

ص: 473