الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن قال: "عليَّ نذرٌ، أو يمينٌ" فقط، أو:"عليَّ نذرٌ، أو: يمين -أو: عليَّ عهدُ اللَّهِ، أو ميثاقُه- إن فعلتُ كذا" وفَعَلَه: فعليه كفارةُ يمينٍ (1).
ومن أخبرَ عن نفسِه بحَلِفٍ باللَّه تعالى، ولم يكن حَلَفَ، فكِذْبةٌ: لا كفارةَ فيها (2).
* * *
4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ
وتُجْمَعُ تخييرًا، ثم ترتيبًا، فيُخَيَّرُ مَنْ لزمَتْه بين ثلاثةٍ: إطعام عشرةِ مساكينَ من جنسٍ أو أكثرَ. . . . . .
ــ
* قوله: (فقط)؛ أي: دون أن يقول: إن فعلت كذا (3).
* قوله: (أو عليَّ نذرٌ أو يمينٌ)؛ أي: [إن](4) فعلت كذا (5).
* قوله: (فكِذْبَةٌ، لا كفارةَ فيها)، وتقدم في كتاب الطلاق: أنه لو قال: حلفتُ بالطلاق، وكذب، دُيِّنَ، ولزمه حكمًا، والفرقُ لائحٌ.
فصلٌ في كَفَّارةِ اليَمِينِ
(1) المحرر (2/ 197)، والمقنع (6/ 103) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3144).
(2)
وعنه: عليه كفارة؛ لأنه أقرَّ على نفسه. الإنصاف (11/ 39)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3144).
(3)
معونة أولي النهى (8/ 717)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 427).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 717)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 427).
أو كِسْوَتهم: للرجلِ ثوبٌ تجزئُه صلاتُه فيه، وللمرأة دِرعٌ وخِمارٌ كذلك. أو عِتقِ رقبةٍ (1). ويجزئُ: ما لم تذهبْ قُوَّتُه (2).
فإن عجزَ؛ كعجزٍ عن فطرةٍ. صامَ ثلاثةَ أيامٍ متتابعةً وجوبًا إن لم يكن عذرٌ (3).
ويُجزئُ أن يُطعِمَ بعضًا، ويَكسُوَ بعضًا، لا تكميلُ عتقٍ بإطعامٍ أو كسوةٍ، ولا إطعامٍ بصومٍ، كبقية الكفاراتِ (4).
ومَن مالُه غائبٌ: يَستدينُ إن قَدَر، وإلا صام (5)، وتجبُ كفارةٌ ونذرٌ فورًا بحِنْثٍ (6)، وإخراجُها قبلَه وبعدَهُ سواءٌ (7). . . . . .
ــ
* قوله: (ويجزئُ ما لم تذهَبْ قُوَّتُه) كان ينبغي تقديمُ هذه الجملة على
(1) كشاف القناع (9/ 3144)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والمقنع (6/ 105) مع الممتع، والفروع (6/ 312)، والإنصاف (11/ 39).
(2)
الفروع (6/ 312)، والمبدع (9/ 277)، وكشاف القناع (9/ 3144).
(3)
وعنه: يجو ز تفريقها. الفروع (6/ 312)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والإنصاف (11/ 41 - 42)، وكشاف القناع (9/ 3144 - 3145).
(4)
كشاف القناع (9/ 3144 - 3145)، وانظر: الفروع (6/ 312)، والإنصاف (11/ 39 - 41).
(5)
كشاف القناع (9/ 3145).
(6)
وقيل: لا يجب على الفور. الإنصاف (11/ 43)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والفروع (6/ 312)، وكشاف القناع (9/ 3144 - 3145).
(7)
وعنه: بعده أفضل. الفروع (6/ 312 - 313)، والمبدع (9/ 279)، وانظر: المحرر (2/ 198)، وكشاف القناع (9/ 3145).
ولا تُجزئُ قبل حلف (1).
ومن لزمته أيمان مُوجبُها واحدٌ -ولو على أفعالٍ- قبلَ تَكفيرٍ: فكفارةٌ واحدةٌ (2). وكذا حَلِف بنُذُورٍ مُكَرَّرةٍ (3).
وإن اختلف موجِبُها -كظهارٍ ويمين باللَّه تعالى- لزماهُ، ولم يتداخلا (4).
ومن حلف يمينًا على أجناسٍ: فكفارةٌ واحدةٌ، حَنِثَ في الجميعَ، أو في واحدٍ. . . . . .
ــ
قوله: "وعتق رقبة"؛ لأنه من متعلقات (5) الكسوة، لا العتق؛ كما هو ظاهر.
* قوله: (ولو على أفعالٍ)؛ نحو: واللَّهِ! لا دخلتُ دارَ فلانٍ، واللَّهِ! لا أكلتُ كذا، واللَّه! ولا لبستُ كذا، وحنث في الكل (6).
* قوله: (ومن حلف يمينًا على أجناس)؛ أي: مختلفة؛ كقوله: واللَّهِ! لا ذهبتُ إلى فلان ولا كلمتُه، ولا أخذت منه (7).
(1) المقنع (6/ 105) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3146).
(2)
وعنه: لكل يمين كفارة. وعنه: إن كانت على أفعال تعددت الكفارة، وإن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة. المحرر (2/ 198 - 199)، والمقنع (6/ 107) مع الممتع، والفروع (6/ 313)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3146).
(3)
الفروع (6/ 313)، والمبدع (9/ 280)، وكشاف القناع (9/ 3146).
(4)
المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 107) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3146).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "تعلقات".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 429).
(7)
المصدر السابق.
وتَنْحَلُّ في البقية (1).
وليس لِقِنٍّ أن يُكَفِّرَ بغيرِ صومٍ، ولا لسيدِه منعُه منه (2)، ولا من نذرٍ (3).
ومن بعضُه حُرٌّ كَحُرٍّ (4).
ــ
* قوله: (وتنحلُّ (5) في البقيةِ)؛ (لأنها يمين واحدة، وحنثُها واحد، وإن حلفَ أيمانًا على أجناسِ، كقوله: واللَّه! لا بعتُ كذا، واللَّه! لا اشتريتُ كذا، واللَّه! لا لبستُ كذا، فحنثَ في واحدة، وكَفَّر، ثم حنث في أخرى، لزمته كفارةٌ ثانية؛ لوجوبها في الحنث (6) بعد أن كَفَّر عن الأولى؛ كما لو وطئ [في](7) نهار رمضانَ، فكفَّر، ثم وطئَ فيه أخرى؛ بخلاف مَا لو حنث في الكل قبل أن يكفِّر كما تقدم) شرح (8).
* قوله: (ولا مِنْ نَذْرٍ)؛ أي نذرِ الصوم فيما يظهر (9)، وإلا، فتقدم أن له
(1) الفروع (6/ 313)، وكشاف القناع (9/ 3146).
(2)
وقيل: إن حلف، فإذن السيد، فليس له منعه، وإلا، فله ذلك. المبدع (9/ 281)، وانظر: المحرر (2/ 199)، وكشاف القناع (9/ 3146).
(3)
كشاف القناع (9/ 3146).
(4)
وقيل: لا يكفر بالعتق. الفروع (6/ 313)، والمبدع (9/ 281)، وانظر: المحرر (2/ 199)، وكشاف القناع (9/ 3146).
(5)
في "د": "ومتخل".
(6)
صوابه: بالحنث؛ أي: بسبب الحنث، وهو نص شرح منتهى الإرادات (3/ 429).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(8)
شرح منتهي الإرادات (3/ 429) بتصرف قليل جدًا، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 725)، وكشاف القناع (9/ 3146) مختصرًا.
(9)
وهو الذي فسره به الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 725)، والبهوتي في شرح منتهى =
ويُكفِّرُ كافرٌ -ولو مرتدًا- بغيرِ صومٍ (1).
ــ
منعَه من نذرِ الاعتكافِ بغيرِ إذنٍ (2)، تأمل.
* * *
= الإرادات (3/ 429)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 6228 وكشاف القناع (9/ 3146).
(1)
الفروع (6/ 313)، والمبدع (9/ 281)، وكشاف القناع (9/ 3146).
(2)
حيث قال المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في كتاب: الاعتكاف: "ولا يجوز لزوجةِ وقِنٍّ اعتكافٌ بلا إذنِ زوجٍ وسيدٍ، ولهما تحليلُهما مما شرعا فيه بلا إذن، أو به، وهو تطوعٌ". انظر: منتهى الإرادات (1/ 229).