المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

ومَنْ أدَّب ولدَه، أو زوجتَه في نشُوزٍ، أو معلِّمٌ صبيَّه، أو سلطانٌ رعيّتَهُ -ولم يُسرِف-، فتلف: لم يضمنه (1).

ومَنْ أسرفَ، أو زادَ على ما يحصُل به المقصودُ، أو ضربَ مَنْ لا عقلَ له -من صبيٍّ، أو غيره- ضَمِن (2).

ومن أسقَطَتْ بطلبِ سلطانٍ أو تهديدِه -لحقِّ اللَّه تعالى، أو غيرِه- أو ماتَتْ بوضعها، أو فَزَعًا، أو ذهب عقلُها (3). . . . . .

ــ

فصل (4)

* قوله: (أو معلِّم. . . إلخ) لو أسقط قوله: "معلم" و: "سلطان"، لكان أرشقَ في العبارة، وكذا قوله:"سلطان"، فتدبر. ولعله عطف على:"مَنْ" بتقدير "إن" الشرطية، والتقدير:"أو إن (5) أدب معلم صبيه، أو سلطان. . . إلخ"(6).

= خطيبه، فقيه، محدث، تولى القضاء. من مصنفاته:"منظومته: النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد"، توفي سنة 820 هـ. شذرات الذهب (7/ 147 - 148)، الضوء اللامع (8/ 187).

(1)

المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 509) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2922 - 2923).

(2)

المبدع (8/ 341)، وكشاف القناع (8/ 2923).

(3)

وقيل: لا يضمن السلطان إن أسقطت فزعًا. انظر: المحرر (2/ 138)، والفروع (6/ 13)، والإنصاف (10/ 54)، وكشاف القناع (8/ 2923).

(4)

في ضمان من تلف بالتأديب أسرف المؤدب أَوْ لا.

(5)

في "ج" و"د": "وإن".

(6)

أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 214.

ص: 117

أو استعْدى إنسانٌ: ضمِنَ السلطانُ ما كان بطلبه ابتداءً، والمستعدى ما كان بسبب (1)؛ كإسقاطها بتأديبٍ، أو قطعِ يدٍ لم يأذنْ سيدٌ فيهما، أو شُربِ دواءٍ لمرض (2).

ــ

* قوله: (أو استعدى إنسان)؛ أيْ: بجماعة الشرطة -على ما في المحرر (3) -.

* قوله: (ضمن السلطان ما كان بطلبه)؛ أيْ: أو تهديده، وسكت عنه؛ لعلمه بالأَوْلَى.

* قوله: (والمستعدى ما كان بسببه).

قال في الإقناع: (وظاهره: ولو كانت ظالمة)(4).

* قوله: (أو قطع يد)؛ أيْ: في سرقة ونحوها (5).

* قوله: (لم يأذنْ سيدٌ فيهما)؛ أيْ: التأديب، وقطع اليد (6)، وظاهره: أنه إذا أذن السيد فيهما: أنه لا ضمان على المؤدب، ولا القاطع، وهو كذلك؛ حيث كان كل منهما على وجه جائز؛ بأن كان التأديبُ لا إسرافَ فيه، والقطعُ

(1) وقيل: لا يضمنان. المحرر (2/ 138)، والإنصاف (10/ 54)، وانظر: الفروع (6/ 13)، وكشاف القناع (8/ 2923).

(2)

فهذا فيه الضمان. الفروع (6/ 13)، والإنصاف (10/ 54)، وكشاف القناع (8/ 2923)، وانظر: المحرر (2/ 138).

(3)

المحرر (2/ 138).

كما نقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 305)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 214 عن المحرر.

(4)

الإقناع (8/ 2923) مع كشاف القناع.

(5)

كشاف القناع (8/ 2923).

(6)

المصدر السابق.

ص: 118

ولو ماتت حاملٌ أو حملُها من ريحِ طعامٍ، أو نحوِه، ضمن: إن علم ربُّه ذلك عادةً (1).

ــ

في سرقة أو نحوِها مما يوجب القطع؛ كما قيد به شيخُنا في شرحه على الإقناع (2)، أما إذا أسرف في التأديب المأذون في أصله، أو كان اليقطع لغير مبيح شرعي، فإنه يضمن، حتى مع الإذن؛ لأن المحرمات لا تستباح [بالإذن](3) فيها؛ كما صرحوا به. وذكره شيخنا في تعليل المسألة المذكورة أول الفصل (4).

* قوله: (ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، ضمن). ظاهرُ الإطلاق: الضمانُ بمجرد العلم بالتضرر، ولو لم تطلب (5)، وهو يخالف ما سبق في قوله:"لا من أمكنه إنجاءُ نفسٍ من هلكة، فلم (6) يفعل"، وقد فرقوا بينها وبين مسألة منع الطعام، أو الشراب؛ حيث قالوا فيها (7) بالضمان، بالطلب وعدمه (8)، وأن عدم الضمان في الثانية لعدم الطلب. وقد يفرق بينهما؛ بأن مَنْ أمكنه الإنجاءُ ولم يفعله، لم يحصل منه فعلٌ يوجب الضمان (9)؛ بخلاف

(1) كشاف القناع (8/ 2923)، وفي الفروع (6/ 13)، والمبدع (8/ 342): احتمالان في الضمان وعدمه.

(2)

كشاف القناع (8/ 2923).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(4)

كشاف القناع (8/ 2923).

(5)

حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 537.

(6)

في "ج" و"د": "هلكت".

(7)

في "ب": "فيهما".

(8)

المبدع في شرح المقنع (8/ 339)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 239 - 240)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 304)، وكشاف القناع (8/ 2922).

(9)

المبدع في شرح المقنع (8/ 340)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 239 - 240)، =

ص: 119

وإن سَلَّم بالغٌ عاقلٌ نفسَه أو ولدَه إلى سابحٍ حاذقٍ -ليعلمه- فغرِق (1)، أو أمرَ مكلَّفًا ينزلُ بئرًا، أو يصعد شجرةً، فهلك به: لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطانٌ (2)؛ كاستئجارِه (3)، وإن لم يكن مكلَّفًا: ضمنه (4).

ومن وضع على سطحه جرةً أو نحوَها -ولو متطرفةً- فسقطت بريحٍ أو نحوِها على آدميٍّ. . . . . .

ــ

صاحب الطعام؛ فإنه حصل منه فعل يترتب عليه التلفُ عادة، وهو طبخ الطعام ذي الريح (5) المؤديةِ إلى ما ذكر (6)، فليحرر.

* قوله: (أو نحوها)(7)؛ كالقُلَّةِ (8). . . . . .

= وشرح منتهى الإرادات (3/ 304)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214، وكشاف القناع (8/ 2922).

(1)

لم يضمنه. وقيل: يضمنه. المحرر (2/ 138)، والمبدع (8/ 443)، وانظر: الفروع (6/ 13)، وكشاف القناع (8/ 2923 - 2924).

(2)

وقيل: إن كان الأمر السلطان، ضمنه. المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 511) مع الممتع، والفروع (6/ 13)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2924).

(3)

الفروع (6/ 13)، والمبدع (8/ 343)، وكشاف القناع (8/ 2924).

(4)

الفروع (6/ 14)، والمبدع (8/ 343 - 344)، وكشاف القناع (8/ 2924).

(5)

في "أ": "الرائح".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 306)، وكشاف القناع (8/ 2923)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 537.

(7)

في "أ": "ونحوها".

(8)

بضم القاف: هي الجرة العظيمة، وتطلق على كل جرة، وقيل: الجرة من الفخار. القاموس المحيط ص (945).

ص: 120

فتلف: لم يضمنه (1).

ومن دفعَها حالَ سقوطها عن نفسِه، أو تدحرجت، فدفعها عنه: لم يضمن ما تلف (2).

ــ

على طاقٍ أو رَفٍّ (3).

* * *

(1) وقيل: إن كانت متطرفة، ضمنه. الفروع (6/ 14)، والإنصاف (10/ 57)، ونقل عن الناظم: أنه لا يضمن إن لم يفرط، فإن فرط، ضمن في وجه؛ كمن بنى حائطًا ممالًا، أو ميزابًا. وانظر: كشاف القناع (8/ 2924).

(2)

الفروع (6/ 14)، والمبدع (8/ 344)، وكشاف القناع (8/ 2924).

(3)

في "ب": "أو رق".

ص: 121