الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن ظن وليُّ دمٍ أَنه اقتص في النفس، فلم يكن -وداواه أهلُه حتى بَرأَ- فإن شاء الوليُّ: دَفَع إليه ديةَ فعلِه، وقَتَله: وإلَّا: تَرَكه (1).
* * *
2 - فصل
ومن قتَل، أو قطَع عددًا في وقتٍ، أو أكثرَ، فرضي أولياءُ كلٍّ بقتلِه، أو المقطوعونَ بقطعِه: اكتُفِي به (2).
وإن طلب وليُّ كلٍّ (3) قتله على الكمال. . . . . .
ــ
شبهةً في أصل الأقدام تمنع وجوبَ القصاص، لكن لا يقع ذلك هدرًا، فتجب الدية (4)، واستحقاق القصاص في الدية باقٍ، فللوليِّ أن يقتص في يد الجاني، فتدبر.
* قوله: (وإلا تركه) ظاهره: من غير شيء (5)، وهو مشكل.
فصل (6)
(1) وهذا رأي عمر، وعلي، ويعلي بن أمية رضي الله عنهم أجمعين- ذكره أحمد رحمه الله.
الفروع (5/ 503)، والمبدع (8/ 294)، وكشاف القناع (8/ 2892).
(2)
المحرر (2/ 132)، والمقنع (5/ 452) مع الممتع، والفروع (5/ 504)، وكشاف القناع (8/ 2892).
(3)
في "م": "كلُّ ولي".
(4)
معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 187)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 287).
(5)
وهو الذي أفاده الفتوحي في معونة أولي النهي (8/ 187)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 287)، وكشاف القناع (8/ 2892).
(6)
فيمن جنى أكثر من جناية.
-وجنايتُه في وقت-: أُقرع (1). وإلا (2): أُقِيدَ للأول، ولمن بقيَ الديةُ: كما لو بادَرَ غيرُ وليِّ الأولِ، واقتَصَّ (3).
وإن رضيَ وليُّ الأولِ بالديةِ: أُعطيها، وقُتل لثانٍ. وهَلُمَّ جَرًّا (4).
وإن قَتل، وقطَعَ طرَفَ آخر: قُطع، ثم قُتل بعد اندِمال (5).
ــ
* قوله: (ولمن بقي الديةُ)؛ [أي](6): إن كان الباقي واحدًا، وإلا فدياتٌ بعددها.
* [قوله](7): (قطع ثم قتل)، ولا يعكس؛ لأنه [لا] (8) فائدة في قطعه بعد القتل؛ لعدم الإيلام الذي يحصل به التشفي (9). وإلى ذلك يشير المتنبي (10) بقوله:
(1) وقيل: بالسبق. وقيل: يقاد للكل اكتفاءً بالمعية. ويتخرج: يقتل بهم فقط على روايةِ وجوبِ القود بقتل العمد. الفروع (5/ 504)، وانظر: المحرر (2/ 132)، والإنصاف (9/ 494)، وكشاف القناع (8/ 2892).
(2)
أي: وإن لم تكن الجناية في وقت واحد.
(3)
الفروع (5/ 504)، والمبدع (8/ 295)، وكشاف القناع (8/ 2982).
(4)
المقنع (5/ 452) مع الممتع، والفروع (5/ 504)، وكشاف القناع (8/ 2892 - 2893).
(5)
الفروع (5/ 504)، والإنصاف (9/ 495)، وكشاف القناع (8/ 2893).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(9)
أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (8/ 2893).
(10)
المتنبي هو: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصميد، الجعفي، الكوفي، الكندي، أبو الطيب.
شاعر حكيم، ولد بالكوفة سنة 303 هـ، ونشأ بالشام، رغب في العودة إلى بغداد فالكوفة =
ولو قطع يدَ زيد، وإصبعَ عمرٍو من يدٍ نظيرتِها -وزيدٌ أسبقُ قُدِّم، ولعمرٍو ديةُ إصبعه (1). ومع سبقِ عمرٍو-: يُقاد لإصبعه، ثم ليدِ زيدٍ بلا أَرْشٍ (2).
ــ
مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيهِ
…
مَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامُ
وبخطه: (لو قطع يد رجل، ثم قتل آخر، ثم سرت جناية اليد إلى النفس، فهو قاتلٌ لهما، فإن تشاحَّا في الاستيفاء قُتل بالذي قتله، ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية) حاشية (3).
* * *
= بعد رحلاته إلى الشام ومصر وشيراز، فعرض له فاتكُ بنُ أبي جهل الأسدي في الطريق بجماعة من أصحابه، ومع المتنبي أيضًا جماعة، فاقتتل الفريقان، وقُتل أبو الطيب وابنُه وغلامُه. كان ذلك سنة 354 هـ.
وألف الجرجاني "الوساطة بين المتنبي وخصومه"، والحاتمي "الرسالة الموضحة في سرقات أبي الطيب وساقط شعره.
راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي ترجمة رقم 139 في (16/ 199 - 210)، وتاريخ بغداد (4/ 102).
(1)
المصادر السابقة.
(2)
الفروع (5/ 505)، والمبدع (8/ 296)، وكشاف القناع (8/ 2893). وذكروا خلافًا في استحقاق زيد ديةَ الإِصبع (الأرش)، والراجح ما ذكره المصنف أنه بلا أرش. قال المرداوي في الإنصاف (9/ 495):(قلت: هو الصواب). انتهى.
(3)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212 بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 190)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 288)، وكشاف القناع (8/ 2893).