المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

فالديةُ (1)، لا إن مات بمرضٍ أو فُجاءةً (2).

* * *

‌1 - فصل

وإن تجاذَبَ حُرَّانِ مُكَلَّفان حبلًا، أو نحوَه، فانقطع، فسقطا فماتا: فعلى عاقلةِ كلٍّ ديةُ الآخر، لكنْ نصفُ ديةِ المُنْكَبِّ مغلَّظَةٌ، والمستلقي مخفَّفَة (3).

ــ

* قوله: (فالدبة)؛ أيْ: للتعدي، وعُلم من ذلك: أنه من قَبيل شبهِ العمد.

فصل (4)

* قوله: (فعلى عاقلة (5) كلٍّ ديةُ الآخَر)؛ أيْ: كاملة، على الصحيح من المذهب (6)، وقيل: نصفها؛ كما حكاه في الإقناع، وقال عنه: إنه

(1) المحرر (2/ 136)، والمقنع (5/ 495) مع الممتع، والفروع (6/ 5)، وكشاف القناع (8/ 2916).

(2)

فإنه لا يضمنه، وهذه إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد نقلها أبو الصقر. والرواية الثانية: يضمنها، نقلها أبو منصور. وقد جعلهما ابن قدامة في المقنع وجهين في المذهب.

وقال ابن عقيل: لا يضمن حتى الميت بالحية والصاعقة إذا كانت الأرض غير معروفة بذلك، أما إذا كانت معروفة بذلك، فيضمن.

المحرر (2/ 136)، والمقنع (5/ 495) مع الممتع، والفروع ومعه تصحيح الفروع (6/ 6).

(3)

وقيل: على كلٍّ منصفُ دية الآخر. المبدع (8/ 331 - 332)، وكشاف القناع (8/ 2917).

(4)

في ضمان ما تلف بأكثر من جهة من النفوس وغيرها.

(5)

في "ج" و"د": "عاقلته".

(6)

الإنصاف (10/ 35 - 36).

ص: 104

وإن اصطدما -ولو ضريرين- أو أحدُهما، فماتا: فكمتجاذِبَيْن (1).

وإن اصطدما عمدًا -ويقتل غالبًا- فعمدٌ: يلزمُ كُلًّا ديةُ الآخر في ذمته، فيتقاصّان. وإلا: شبهُ عمدٍ (2).

وإن كانا راكبين، أو أحدُهما: فما تلف من دابَّتَيْهما، فقيمتُه على الآخر (3).

وإن كان أحدُهما واقفًا، أو قاعدًا. . . . . .

ــ

العدل، وعلى هذا الثاني يسقط النصف الثاني في نظير مشاركته في قتل نفسه. وهذا الخلاف جارٍ (4) -أيضًا- في مسألة الاصطدام؛ كما هو مصرح به فيها، فراجع الإقناع وشرحه (5).

* قوله: (في ذمته) المراد: في ماله.

* قوله: (وإلا، فشبه عمد)، فيلزم فيه الدية على العاقلة، والكفارة في ماله (6).

(1) أي: عاقلة كلٍّ دية الآخر، وقيل: نصفها كما سبق. المبدع (8/ 331 - 332)، وكشاف القناع (8/ 2917)، وانظر: الفروع (6/ 6).

(2)

المصادر السابقة.

(3)

وقيل: يلزم كلًّا نصفُ دية الآخر في ذمته. وقدّم في الرعاية: إن غلبت الدابةُ راكبَها بلا تفريطٍ، لم يضمن، وجزم به في الترغيب. المصادر السابقة.

(4)

في "د": "جائز".

(5)

الإقناع مع كشاف القناع (8/ 2916 - 2917)، وانظر: الإنصاف (10/ 35 - 36 و 39).

(6)

معونة أولي النهي (8/ 230)، وفرح منتهى الإرادات (3/ 301)، وكشاف القناع (8/ 2917).

ص: 105

فضمانُ ما لهما على سائرٍ (1)، وديتُهما على عاقلته؛ كما لو كانا بطريقٍ ضيقٍ مملوكٍ لهما، لا إن كان بضيقٍ غيرِ مملوك (2).

ولا يضمنان لسائرٍ شيئًا (3).

وإن اصطدم قِنَّانِ ماشيانِ. . . . . .

ــ

* قوله: (فضمان ما لهما)؛ أيْ: الواقف والقاعد (4).

* قوله: (وديتهما)؛ أيْ: الواقف والقاعد (5).

* قوله: (على عاقلته)؛ أيْ: السائر (6).

* قوله: (لا إن (7) كانا بضيقٍ غيرِ مملوكٍ)؛ أيْ: لهما؛ لأنهما -أي: الواقف والقاعد- متعديان (8) بالوقوف والقعود في ملك غيرهما (9).

(1) وقيل: لا يضمنه في الطريق الضيق. وقيل: يضمنه. الواقف؛ أيْ: أو القاعد. وقيل: يضمنه مع ضيق الطريق دون سعته. راجع: المحرر (2/ 136)، والمقنع (5/ 496) مع الممتع، والفروع (6/ 6)، وكشاف القناع (8/ 2918).

(2)

المبدع (8/ 332)، وكشاف القناع (8/ 2918).

(3)

وقيل: يضمنه واقف وقاعد مع ضيق الطريق. الفروع (6/ 6)، وانظر: المحرر (2/ 136)، والمقنع (5/ 496) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2918).

(4)

معونة أولي النهي (8/ 230)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 301).

(5)

معونة أولي النهي (8/ 231)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 301).

(6)

معونة أولي النهي (8/ 231).

(7)

في "أ" و"ب" و"د": "وإن".

(8)

في "ج" و"د": "متعديا".

(9)

المبدع في شرح المقنع (8/ 332)، ومعونة أولي النهي (8/ 231)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2918).

ص: 106

فماتا، فهدرٌ (1).

وإن مات أحدُهما: فقيمتُه في رقبة الآخر؛ كسائر جناياته (2).

وإن كان حُرًّا وقِنًّا، وماتا: فقيمةُ قِنٍّ في تركَةِ حُرٍّ، وتجبُ ديةُ الحرِّ كاملةً في تلك القيمةِ (3).

ومن أركَب صغيرين، لا ولايةَ له على واحدٍ منهما، فاصطدما، فماتا: فديتُهما وما تَلف لهما من ماله (4).

ــ

* قوله: (فماتا، فهدرٌ)؛ لأن دية كلٍّ منهما قد وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل بموتهما (5).

* قوله: (كسائر جناياته)؛ أيْ: التي ليست بإذن السيد، ولا بأمره -على ما سبق (6) -.

* قوله: (في تلك القيمة) إن اتسعت لها (7).

(1) الفروع (6/ 6)، والإنصاف (10/ 38)، وكشاف القناع (8/ 2917).

(2)

المبدع (8/ 332)، وكشاف القناع (8/ 2917).

(3)

وقيل: نصفُ قيمة قِنٍّ في تركة حر، وديةُ حر كاملة في تلك القيمة، ويتوجه: ونصف دية حر في تلك القيمة.

الفروع (6/ 6)، والإنصاف (10/ 38)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2917).

(4)

والقول الثاني: على العاقلة. الفروع (6/ 8)، والمبدع (8/ 332)، وانظر: المحرر (2/ 136)، وكشاف القناع (8/ 2917 - 2918).

(5)

معونة أولي النهي (8/ 231)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 302)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214، وكشاف القناع (8/ 2917). وقالا -رحمهما اللَّه-: لوجوب قيمة كل منهما في رقبة الآخر. وهو الصواب؛ لأن العبد يضمن بقيمته، لا بديته.

(6)

ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 534.

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 302).

ص: 107

وإن أركبهما وليٌّ لمصلحةٍ، أو ركبا من عندِ أنفسِهما: فكبالغَيْنِ مخطئينِ (1).

وإن اصطدم كبير وصغير، فمات الصغيرُ: ضمنه الكبيرُ. وإن مات الكبيرُ: ضمنه مُرْكِبُ الصغيرِ (2).

ومن قَرَّبَ صغيرًا من هدفٍ، فأصيبَ: ضمنه (3).

ــ

* [قوله](4): (فكبالغين مخطئين)، فدية كل منهما على عاقلة الآخر (5).

* قوله: (ضمنه مركب الصغير)، فإن كان قد ركب بنفسه، فدية الكبير على عاقلة الصغير، على قياس التي قبلها (6)، فليحرر (7).

* قوله: (فأصيب، ضَمِنَه)؛ أيْ: ضمن الصغيرَ المصابَ مَنْ قَرَّبَهُ من الهدف دون رامي السهم ما لم يقصد، فإن يقصده الرامي، ضمنه وحده؛ لأنه مباشر، وذاك متسبب (8)(9).

(1) قال ابن عقيل: ويثبتان بأنفسهما. وفي الترغيب: إن صلحا لركوب، وأركبهما ما يصلُح لركوب مثلهما. الفروع (6/ 8)، والمبدع (8/ 332)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2918).

(2)

الفروع (6/ 8)، والإنصاف (10/ 39)، وكشاف القناع (8/ 2918).

(3)

المحرر (2/ 136)، والفروع (6/ 5)، والمبدع (8/ 331)، وكشاف القناع (8/ 2918 - 2919).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

(5)

معونة أولي النهى (8/ 232)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2918).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2917).

(7)

في هامش [أ/ 352 أ] عند هذا الموضع حاشية غير واضحة.

(8)

في "د": "تسبب".

(9)

معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 232)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 302)، وحاشية =

ص: 108

ومن أرسله لحاجةٍ، فأتلف نفسًا، أو مالًا: فجنايتُه خطأ من مُرْسِلِه. وإن جُنيَ عليه: ضَمِنَه، قال ابنُ حمدانَ:". . . إن تعذَّرَ تضمينُ الجاني"(1). وإن كان قِنًّا: فكغصبه (2).

ومن ألقى حجرًا (3) أو عِدْلًا مملوءًا بسفينةٍ، فَغَرِقَتْ: ضمنَ جميعَ ما فيها (4).

ــ

* قوله: (خطأ من مرسله)(5)، فيضمنها المرسل (6).

* [قوله](7): (ضمنه)؛ أيْ: مرسله (8).

* قوله: (فكغصبه)، فيضمن جنايته، والجناية عليه على ما فصل في بابه (9).

* قوله: (ضمن جميع [ما فيها])(10)، وكذا ضمن ما تلف من أجزائها.

= منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214، وكشاف القناع (8/ 2918 - 2919).

(1)

المبدع (8/ 331)، وكشاف القناع (8/ 2919)، وانظر، الفروع (6/ 5).

(2)

الفروع (6/ 5).

(3)

بسفينة فغرقت، ضمن جميع ما فيها. تصحيح الفروع (6/ 7) مع الفروع. وقد ترد في هذه المسألة الأوجُه في المسألة التالية.

(4)

والوجه الثاني: يضمن نصفه. والوجه الثالث: يضمن بحصته. الفروع (6/ 7).

(5)

في "أ": "أرسله".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 302).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

معونة أولي النهى (8/ 232)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 302)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 534.

(9)

يعني: باب الغصب.

(10)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

ص: 109

وإن رمى ثلاثةٌ بمَنْجَنيق، فقتل الحجرُ رابعًا قصدوه: فعمدٌ، وإلا: فعلى عَوَاقِلهم ديتُه أثلاثًا (1).

ــ

* قوله: (فعمد) هو تابع في ذلك لصاحب الرعاية (2).

وفي الإنصاف (3): أنه شبهُ عمد ولو قصدوه (4)، والدية على عواقلهم، وتبعهم في الإقناع، وعبارته (5) [مع] (6) شرح شيخنا له:(وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فرجع الحجر فقتل رابعًا حرًّا، فعلى عواقلهم ديتهُ أثلاثًا، [ولا قودَ ولو قصدوه بعينه. فإن قصدوه، أو قصدوا جماعة قليلة] (7)، فشبه عمد؛ لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه. هذا مقتضى ما ذكر في الإنصاف: أنه المذهب، وعليه (8) الأصحاب، قال: واختار في الرعاية [أن](9) ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة. قلت: إن قصدوا رميه كان عمدًا، وإلا فلا. انتهى. وعليه مشى في المنتهى). انتهى (10).

(1) راجع: المحرر (2/ 136)، والفروع (6/ 8)، والمبدع (8/ 333)، وكشاف القناع (8/ 2919).

(2)

نقله عنه المرداوي في الإنصاف (10/ 40). كما سيأتي.

(3)

(10/ 39 - 40).

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "قصده".

(5)

في "أ": "وعبارة".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(8)

في "د": "وعلى".

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(10)

كشاف القناع ومعه الإقناع (8/ 2919). بتصرف، وانظر: الإنصاف (10/ 40).

ص: 110

وإن قتل أحدَهم: سقط فعلُ نفسه وما يترتب عليه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا ديتِه (1).

وإن زادوا على ثلاثة: فالديةُ حالَّةً في أموالهم (2).

ولا يضمَنُ من وضع الحجرَ وأمسك الكفةَ؛ كمن أوتَرَ وقرَّبَ السهم (3).

ــ

* قوله: (حالَّة في أموالهم)؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من الدية (4)، ولو حملناها هنا (5)، لحملت [ربعًا](6) -مثلًا-، وهو دون ثلث (7).

* قوله: (وقرب السهم)، ولم يرم، بل الضمانُ على الرامي (8).

(1) وقيل: عليهما نصفين. وعلى هذا لا تسقط بقية الدية -أي: الثلث الباقي-؛ حيث إن الدية كلها عليهما نصفين. وقيل: على عاقلته ثلثُ الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين.

راجع: المحرر (2/ 136)، والمقنع (5/ 498) مع الممتع، والفروع (6/ 8)، وكشاف القناع (8/ 2916 و 2919).

(2)

وعنه: على عواقلهم. المحرر (2/ 136)، والفروع (6/ 9)، والمبدع (8/ 334)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2919).

(3)

الفروع (6/ 9)، والإنصاف (10/ 42)، وكشاف القناع (8/ 2920)، وفي الفروع، والمبدع (8/ 334، 335): وقال ابن عقيل، يتوجه روايتا ممسكٍ. انتهى. وقال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات، لوحة 535:(ومثله لو عمَّر شخص بندقية، وقرَّب النار آخرُ للبارود، فإن الضمان على الثاني؛ لأنه كرامي المنجنيق والقوس).

(4)

المبدع في شرح المقنع (8/ 334)، ومعونة أولي النهى (8/ 234)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 303)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214، وكشاف القناع (8/ 2919).

(5)

وكانوا أربعة.

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

(7)

في "أ": "الثلث".

(8)

هذا بنصه من شرح منتهى الإرادات (3/ 303)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 234).

ص: 111