الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَرَّ بالإيجاب؛ كيمينِه (1).
* * *
4 - فصل
(ب) و"العرفيُّ": ما اشتهر مجازُه حتى غلبَ على حقيقتِه (2).
كالرَّاوِية، والظَّعِينَةِ، والدابَّة، والغائطِ، والعَذرَةِ، ونحوِه.
فتتعلَّقُ اليمينُ بالعُرفِ، دونَ الحقيقةِ (3).
فمن حلَف "لا يأكلُ عيشًا". . . . . .
ــ
* [قوله](4): (كيمينه) أي: كحلفه على ذلك ليفعلنه (5).
فصلٌ (6)
* قوله: (فمن حلف لا يأكل عَيشًا) العيش معناه لغةً: الحياة (7)، وعُرفًا: الخبز (8).
(1) وقد يقال: يحمل على الكمال. الفروع (6/ 327)، والمبدع (9/ 293)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3154).
(2)
المقنع (6/ 131) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3163).
(3)
المصدران السابقان.
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 752)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 436)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228.
(6)
في القسم الثاني مما يتناوله الاسم، وهو العرفي.
(7)
لسان العرب (6/ 321)، ومختار الصحاح ص (465)، والمصباح المنير ص (167).
(8)
الفروع (6/ 335)، ومعونة أولي النهى (8/ 754) نقلًا عن الفروع، وشرح منتهى الإرادات =
حَنِث بأكلِ خبزٍ (1).
و: "لا يطأُ امرأتَه أو أَمَتَه"، حَنِث بجِماعِها (2).
و: "لا يتسرَّى"، حَنِث بوطءِ أَمَتهِ (3).
و: "لا يطأُ، أو لا يَضَعُ قدمَه في دار"، حَنِث بدخولها راكبًا وماشيًا، وحافيًا ومُنتعِلًا (4)، لا بدخولِ مَقبَرةٍ (5).
و: "لا يركبُ أو يدخُلُ بيتًا" حَنِث بركوب سفينةٍ، ودخولِ مسجدٍ وحمامٍ وبيتِ شَعْرٍ وأَدَمٍ وخَيمةٍ (6). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يتسرَّى) التسرِّي لغةً: مأخوذٌ من السِّرِّ، وهو الشيءُ الخفيُّ، ويطلق لغةً على الجماعِ أيضًا، وعلى الذكر -على ما في المختار (7) -.
* قوله: (ولا يَطَأُ)؛ أي: في دار، على حدِّ: يَجْرَحُ في عراقيبها نَصْلِي (8)؛
= (3/ 437)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3158).
(1)
الفروع (6/ 335)، والمبدع (9/ 299)، وكشاف القناع (9/ 3158).
(2)
المقنع (6/ 132)، والتنقيح المشبع ص (397)، وكشاف القناع (9/ 3154 و 3163).
(3)
وقيل: حنث إن أَنزل. وقيل: إن عزل لم يحنث. وعنه: في مملوكة وقت حلفه. الفروع (6/ 339)، وانظر: التنقيح المشبع ص (397)، وكشاف القناع (9/ 3154).
(4)
المقنع (6/ 132) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3160)، وانظر: الفروع (6/ 338).
(5)
كشاف القناع (9/ 3160)، وفي الفروع (6/ 338): لا يحنث بدخول مقبرة إن قدم عرف، وإلا حنث.
(6)
ويحتمل ألا يحنث. المقنع (6/ 134) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 338)، وكشاف القناع (9/ 3164).
(7)
مختار الصحاح ص (161)، وهو في لسان العرب (4/ 358).
(8)
[جزء بيت من الطويل لذي الرمة: =
لا صُفَّةٍ ودِهلِيزٍ (1).
و: "لا يَضْرِبُ فُلانَةً"، فخنَقَها، أو نتَفَ شعرَها، أو عَضَّها: حَنِث (2).
و: "لا يَشُمُّ الرَّيحانَ" فشمَّ وردًا، أو بَنَفسجًا، أو ياسمينًا (3)، أو: "لا يشمُّ وردًا أو بنفْسَجًا، فشَمَّ دُهْنَهما، أو ماءَ الوردِ (4). . . . . .
ــ
تنزيلًا (5) للمتعدِّي (6) منزلةَ اللازم، نظرًا إلى أن المقدر ينبغي أن يكون على وَفْق (7) المذكور، فهو أَوْلى من تقدير الشارحِ:"دارًا"(8)(9)، فتدبر.
* قوله: (لا صُفَّةٍ ودِهْليزٍ).
= فإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها
…
إلى الضيف يَجْرحْ في عراقُيبها نَصْلِي
أراد: يجرح عراقيبَها نَصْلي، على أنه حذف مفعول (يجرح) لتضمنه معنى: يؤثر بالجرح].
(1)
الفروع (6/ 338)، وكشاف القناع (9/ 3164).
(2)
إذا قصد تأليمًا، لا تلذذًا، ويحتمل ألا يحنث إلا إذا قصد ألا يؤلمها.
المبدع (9/ 311)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3165).
(3)
حنث. وقال القاضي: لا يحنث، ويختص بالريحان الفارسي؛ لأنه المسمَّى عرفًا. المبدع (9/ 307)، وكشاف القناع (9/ 3163).
(4)
حنث. والقياس ألا يحنث. المقنع (6/ 132) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3163)، وانظر: الفروع (6/ 339).
(5)
في "أ" و"ج" و"د": "قوله تنزيلًا".
(6)
فى "ج": "للمعتدي".
(7)
في "د": "وقف".
(8)
في "أ": "دار".
(9)
معونة أولي النهى (8/ 754).