الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ
وهو: مَن كفَر -ولو مميِّزًا- طَوْعًا -ولو هازِلًا- بعدَ إسلامِه (1) -ولو كَرْهًا- بحقٍّ (2).
فمن ادَّعى النُّبُوَّةَ، أو أشرَكَ باللَّه تعالى، أو سَبَّه، أو رسولًا أو مَلَكًا له، أو جَحَد رُبُوبِيَّته أو وحدانيَّتَه، أو صفةً، أو كتابًا، أو رسولًا، أو ملَكًا له، أو وجوبَ عبادةٍ من الخَمس -ومنها: الطهارةُ-. . . . . .
ــ
بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ
* قوله: (فمنِ ادَّعَى النبوةَ)، (أو صَدَّقَ مَنِ ادَّعاها) حاشية (3).
* قوله: (ومنها الطهارةُ)؛ أي: ملحقةٌ بها في الحكم، والمرادُ بالخمس: أركانُ الإسلام المشار إليها في حديث: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمسٍ"(4).
(1) كشاف القناع (9/ 3071)، وانظر: المحرر (2/ 167)، والفروع (6/ 157)، والإنصاف (10/ 326).
(2)
وقيل: كرهًا بغير حق. الفروع (6/ 157)، وانظر: المحرر (2/ 167)، والإنصاف (10/ 326)، وكشاف القناع (9/ 3071).
(3)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 223 بتصرف، وانظره بنصه في: معونة أولي النهى (8/ 544)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 386).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: الإيمان- باب: دعاؤكم إيمانكم برقم (8)(1/ 49). =
أو حُكمًا ظاهرًا مجمَعًا عليه إجماعًا قطعيًا؛ كتحريم زِنًى، أو لحمِ خِنزيرٍ، أو حِلِّ خبْزٍ ونحوِه، أو شَكَّ فيه -ومثلُه لا يَجهلهُ، أو يجهلُه، وعُرِّفَ وأَصَرَّ-، أو سجَد لكوكبٍ أو نحوِه، أو أتَى بقولٍ أو فعلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين، أو امتَهَن القرآنَ، أو ادَّعى اختلاقَهُ، أو القدرةَ على مثلِه، أو أسقَط حُرْمَتَه: كَفَر (1). . . . . .
ــ
* قوله: (أو امْتَهَنَ القرآنَ) لا ينافي ما أسلفه (2) من أن كَتْبَهُ بحيثُ يُهان حرامٌ فقط؛ لأنه لا يلزم من جعلِه (3) عُرضةً للإهانة حصولُ الإهانةِ بالفعل، وأما ما هنا، ففيما إذا أهانه بالفعل؛ كان وضعه ابتداءً في القاذورات، أو ضَمَّخَه بالنجاسة، أو نحوِ ذلك من أنواع الإهانة.
* قوله: (أو ادَّعَى اختلاقَه)(4)؛ أي: أنه ليس من عند اللَّه.
= ومسلم -كتاب: الإيمان- باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم (16)(1/ 176). والنسائي في سننه، -كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: على كَمْ بُني الإسلام برقم (5016)(8/ 481)، وأحمد في مسنده (2/ 26)، (120، 143)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 386).
(1)
كشاف القناع (9/ 3071 - 3073 و 3075)، وانظر: المحرر (2/ 167)، والمقنع (5/ 771 - 773) مع الممتع، والفروع (6/ 157 - 158 و 161)، والمبدع (9/ 171 - 172).
(2)
في "ج" و"د": "ما سلفه".
(3)
في "أ": "جهله".
(4)
في "م" و"ط": "اختلافه". وصنيع الماتن في شرحه "معونة أولي النهى" الجمعُ بين الصيغتين، فقال: أو ادعى اختلافَه، أو اختلاقه.
لا: إن حَكى كفرًا سَمِعه ولا يعتقدُه (1).
وإن ترك عبادةً من الخمس تهاوُنًا: لم يَكفُر، إلا بالصلاةِ، أو بشرطٍ أو ركنٍ لها مجمَعٍ عليه: إذا دُعِيَ إلى شيءٍ من ذلك، وامتَنع (2). ويُستَتابُ كمرتَدٍّ. . . . . .
ــ
* قوله: (مُجْمَعٍ (3) عليه) عمومُ هذا يخالف ما تقدَّم في الصلاة من قوله: "يعتقد وجوبه"(4)؛ فإن مفهومه: سواءٌ كان متفقًا (5) عليه، أم لا.
(1) فإنه لا يكفر. الفروع (6/ 161)، وكشاف القناع (9/ 3072). وفي الفروع:(روي عن الإمام مالك أنه أمر برجلٍ جاء وسأله عمن قال كذا وكذا مما يوجب الكفر، فأمر بقتله، فقال: إنما أنا أحكيه، ولا أعتقده. فقال: إنما سمعته منك)، وهذا ما يظهر بطلانه عن هذا الإمام رحمه الله، وقد كان السلف يتورعون عن الفتيا في أمور هي أقل من ذلك، فكيف بتكفير مسلم وإراقة دمه؟! وعذر ابن مفلح أنه رواه بصيغة التمريض "روي".
(2)
وعنه: يكفر بترك واحد من العبادات الخمس. وعنه: يختص الكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. وعنه: لا كفر ولا قتل في الصوم والحج خاصة. وعنه: لا يكفر بترك شيء منها تهاونًا بحال. راجع: المحرر (2/ 167)، والإنصاف (10/ 328)، وكشاف القناع (9/ 3076).
(3)
في "د": "فجمع".
(4)
منتهى الإرادات (1/ 52)، وعبارته هناك:"ومن تركها جحودًا -ولو جهلًا-، وعُرِّفَ، وأصرَّ، كفر. . . وكذا تركُ ركنٍ أو شرطٍ يعتقد وجوبه". فمفهوم كلامه رحمه الله: أنه يكفر، سواءٌ كان الركن أو الشرط مجمَعًا عليه، أَوْ لا.
وهذا يخالف عموم ما هنا من كونه يكفر بترك الشرط أو الركن المجمَع عليه دونَ المختلَف فيه.
ولهذا قال الشيخ البهوتي رحمه الله في حاشية منتهى الإرادات لوحة 224 هنا: (ومفهومه: أنه لا يكفر بالمختلَفِ فيه، وتقدم في الصلاة ما فيه).
(5)
في "أ": "متفق"، وفي "ب":"منفق".
فإن أصَرَّ: قُتل بشرطِه، ويُقتلُ في غير ذلك حَدًّا (1).
فمن ارتدَ مكلَّفًا مختارًا -ولو أنثى- دُعَي، واستُتِيبَ ثلاثةَ أيام وجوبًا (2) -وينبغي أن يُضيَّقَ، عليه، ويُحبَسَ (3) -. . . . . .
ــ
* قوله: (قُتل بشرطِه)، (وهو ألا يأتي بالصلاةِ زَمن الاستتابة، وأن يدعى كما تقدم. انتهى). شرح (4).
* قوله: (ويُقتل في غير ذلك حَدًّا)؛ يعني، وأما في ذلك، فيقتل كفرًا.
وحينئذ، فلا يُغَسَّل (5)، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين، بل يُوارى لِعَدَمٍ (6)؛ كما نبه المصنف (7) على ذلك ونظائره؛ لعموم القاعدة التي ذكرها في غسل الميت (8). قال (9):"وكذا كلُّ صاحبِ بِدْعَة (10) مُكَفِّرَةٍ"(11).
(1) وعنه: يقتل: المحرر (2/ 167)، والمبدع (9/ 173)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3076).
(2)
والرواية الثانية: يدعى ويستتاب ثلاثة أيامٍ استحبابًا. المحرر (2/ 167)، والمقنع (5/ 775) مع الممتع، والفروع (6/ 162)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3076 - 3077).
(3)
المحرر (2/ 167)، والمقنع (5/ 775) مع الممتع، والفروع (6/ 162).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 495)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 388) بتصرف.
(5)
في "أ": "يغتسل".
(6)
أي: لعدم من يواريه من الكفار؛ اقتداء برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حق كفار أهل بدر حين واراهم في القَليب. انظر: معونة أولي النهى (2/ 403).
(7)
في "أ": "المصنف عليه".
(8)
منتهى الإرادات (1/ 152).
(9)
في "أ": "ومص قال".
(10)
في "أ" تكرار: "بدعة".
(11)
منتهى الإرادات (1/ 152).
فإن تاب: لم يُعَزَّر، وإن أَصَرَّ، قُتل بالسيف (1)، إلا رسولَ كفارٍ؛ بدليلِ رسولَيْ مُسَيْلِمَةَ (2).
ولا يقتُله إلا الإمامُ، أو نائبُه -فإن قتله غيرُهما بلا إذنٍ: أساءَ، وعُزِّر. ولا ضمانَ، ولو كان قبلَ استتابةٍ- إلا أن يَلحَقَ بدار حربٍ: فلكلِّ أحدٍ قتلُه، وأخذُ ما معه (3).
ومن أطلَق الشارعُ كُفْره: كدعواهُ لغيرِ أبيه، ومن أتى عرَّافًا، فصدَّقه بما يقول، فهو تشديدٌ: لا يَخرجُ به عن الإسلام (4).
وَيَصِحُّ إسلامُ مُمَيِّزٍ عَقِلَهُ. . . . . .
ــ
* قوله: (مسيلِمَةَ)(5) -بكسر اللام-، ومن فَتَحَ، فهو مُسَيْلَمَةُ.
(1) كشاف القناع (9/ 3077، و 3081)، وانظر: المحرر (2/ 167)، والمقنع (5/ 775 و 778) مع الممتع، والفروع (6/ 162).
(2)
الفروع (6/ 162)، والمبدع (9/ 175)، وكشاف القناع (9/ 3077).
وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 388): رسولا مسيلمة: ابن النواحة، وابن أثال.
(3)
كشاف القناع (9/ 3077)، وانظر: المحرر (2/ 169)، والمقنع (5/ 778) مع الممتع.
(4)
والرواية الثانية: يجب التوقف، ولا يقطع بأنه لا يخرج من الملة. وقيل: المقصود كفر نعمة. وقيل: قاربَ الكفر. ومنهم من حمل إتيانَ العراف على من فعل ذلك مستحلًّا. وأنكر القاضي جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر. راجع: الفروع (6/ 171)، والمبدع (9/ 192)، وكشاف القناع (9/ 3072).
(5)
مسيلمة هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب، من بني حنيفة باليمامة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في قومه عام الوفود سنة تسع للهجرة، أسلم في شيء من التردد، وما إن عاد إلى اليمامة حتى ارتد، وادعى النبوة، وكتب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقتسم الأرض معه، فرد عليه بأن الأرض للَّه يورثها من يشاء، لجأ إلى المجمع ليعارض القرآن، وأحل الخمر والزنى، ومنع =
ورِدَّتُهُ (1). فإن أسلَم: حِيلَ بينَه وبينَ الكُفَّار (2).
فإن قالَ بعدُ: "لمَ أدْرِ ما قلتُ" فكما لو ارتَدَّ (3).
ولا يُقتل هو وسكرانُ ارتَدَّ حتى يُستَتابا بعدَ بلوغٍ وصَحْوٍ ثلاثةَ أيام (4).
وإن ماتَ في سُكْرٍ (5)، أو قبلَ بلوغٍ: مات كافرًا.
ولا تُقبَلُ في الدُّنيا توبةُ زنديقٍ (6). . . . . .
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الصلاة. قتل في حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق على يد جيش كبير بقيادة خالد بن الوليد سنة 12 هـ. سيرة ابن هشام (3/ 74)، والكامل لابن الأثير (2/ 137 - 140).
(1)
وعنه: يصح إسلامه دون ردته. وعنه: لا يصحان منه حتى يبلغ. وعنه: إذا كان له سبع سنين. المحرر (2/ 167)، والفروع (6/ 162)، والإنصاف (10/ 329)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3078)، وفي كشاف القناع: معنى يعقله: أن يعلم أن اللَّه ربه لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.
(2)
المحرر (2/ 167)، والفروع (6/ 162)، والإنصاف (10/ 330). قالوا: على الروايات كلها. وكشاف القناع (9/ 3078).
(3)
وعنه: يقبل منه. وعنه: يقبل منه إن ظهر صدقه. المبدع (9/ 177 - 178)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3078).
(4)
المحرر (2/ 167)، والمقنع (5/ 778 و 781) مع الممتع، والفروع (6/ 162)، وكشاف القناع (9/ 3078 - 3079).
وفي المحرر والفروع: جعل القاضي أول الثلاثة في السكران من وقت ردته.
(5)
مات كافرًا. وعنه: لا تصح ردته، وعليه: يصح إسلامه فقط. المبدع (9/ 178)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3079).
(6)
وعنه: تقبل كغيره. وعنه: لا تقبل إن تكررت ثلاثًا، وإلا قبلت. الفروع (6/ 162)، والإنصاف (10/ 332 - 333)، وانظر: المحرر (2/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3079).