الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - كِتَابُ الصَّيدِ
(33)
كِتَابُ الصَّيدِ
وهو: اقتناصُ حيوانٍ: حلالٍ، مستوحِشٍ طبعًا، غيرِ مقدورٍ عليه (1).
والمرادُ به هنا: "المصْيُودُ"، وهو:"حيوانٌ مقتنَصٌ حلالٌ. . . " إلى آخر الحدِّ (2).
ويُباح لقاصِدِهِ (3). . . . . .
ــ
كتابُ الصَّيْدِ
* قوله: (المَصْيُود) هي لغةُ بني (4) تميمٍ، والفصحى: المَصِيدُ (5)(6).
* [قوله](7)(إلى آخر الحدِّ) يعني: متوحشِ طبعًا، غيرِ مقدورٍ عليه (8).
(1) التنقيح المشبع ص (388)، وكشاف القناع (9/ 3115).
(2)
المبدع (9/ 231)، وكشاف القناع (9/ 3115).
(3)
واستحبه ابن أبي موسى. الفروع (9/ 289)، وانظر: الإنصاف (10/ 411)، وكشاف القناع (9/ 3115).
(4)
في "ب": "ابن".
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "مصيد".
(6)
لسان العرب (3/ 261)، ومختار الصحاح ص (374)، والمصباح المنير ص (135).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
معونة أولي النهى (8/ 653)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 410)، وكشاف القناع (9/ 3115).
ويُكْرَهُ لَهْوًا (1).
وهو أفضلُ مأكولٍ، والزراعةُ أفضلُ مُكْتَسَبٍ (2).
وأفضلُ التجارةِ: في بَزٍّ وعِطرٍ، وزرعٍ وغَرْسٍ، وماشِيَةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وهو أفضلُ مأكول)؛ لأنه من كتساب المباح الخالي عن الشبهة (3).
* قوله: (والزراعةُ أفضلُ مكتسَبٍ)؛ لأنها أقربُ إلى التوكل (4).
* فائدة: سئل ابنُ عباس رضي الله عنهما (5) عن صنائع الأنبياء، فقال: كان آدمُ حَرَّاثًا، وإدريس خَيَّاطًا، ونوحٌ وزكريا نجارًا، وهودٌ وصالحٌ تاجرًا، وإبراهيمُ زَرَّاعًا، وإسماعيلُ قَنَّاصًا، وإسحاقُ، ويعقوبُ، وشعيبٌ، وموسى رُعاةً، ويوسفُ، وسليمانُ مُلوكًا، وأيوبُ غنيًا، وهارونُ وزيرًا، وإلياسُ نَسَّاجًا، وداوُدَ زَرَّادًا، ويونسُ زاهدًا، وعيسى سَيَّاحًا، ومحمد صلى الله عليه وسلم مجاهدًا -صلى اللَّه [عليه](6) وعليهم أجمعين (7) -.
(1) ويحرم إن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم. كشاف القناع (9/ 3115)، وانظر: الفروع (6/ 289)، والمبدع (9/ 231).
(2)
وقيل: أفضل مكتسب: عملُ اليد. وقيل: التجارة.
المبدع (9/ 231)، وكشاف القناع (9/ 3115)، وانظر: الفروع (6/ 289).
(3)
معونة أولي النهى (8/ 654)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 410)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3115).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 410)، وكشاف القناع (9/ 3115).
(5)
في "أ": "عنه".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
لم أجد هذا الأثر مع طول البحث. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه -كتاب: الفضائل- باب: من فضل زكريا عن برقم (2379)(15/ 135) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "كانَ زكرِيَّا نَجَّارًا"، وانظر: الفروع (6/ 496).
وأبغضُها: في رقيقٍ، وصَرْفٍ (1).
وأفضلُ الصناعةِ: خياطةٌ. ونصَّ: "أن كلَّ ما نُصِحَ فيه فهو حسَنٌ".
وأدناها: حِيَاكةٌ، وحِجامَةٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (وأبغضُها في رقيق)؛ لأنها تعريضٌ كالمال إلى الهلاك المقتضي لكثرةِ الندمِ والسخطِ المحرم.
* [قوله](2): (وصرفٍ)؛ لأنها [لا] تخلو عن حرمة غالبًا (3).
* قوله: (وأفضلُ الصناعةِ خِياطةٌ). قال (4) في الرعاية: أفضلُ (5) المعاشِ التجارةُ، ثم ذكر ما ذكره المصنف (6).
قال في الوجيز: يتوجه قول: الصناعةُ باليدِ أفضلُ (7).
* قوله: (وأدناها حِياكَةٌ)؛ لأنها رذالة (8).
* قوله: (وحِجامَةٌ)؛ لأن الكسبَ الحاصلَ بسببها خبيثٌ (9).
(1) الإنصاف (10/ 411)، وكشاف القناع (9/ 3115).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 411)، وكشاف القناع (9/ 3115).
(4)
في "ب": "قال".
(5)
في "ج" و"د": "وأفضل".
(6)
نقله عنه: المرداوي في الإنصاف (10/ 411)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 655)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 411)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3115)، كما نقله شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 496) عن بعضهم.
(7)
نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 655).
(8)
في "د": "رذلة".
(9)
ففي صحيح مسلم -كتاب: المساقاة- باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن (10/ 232) =
ونحوُهما (1). [وأشدُّها كراهةً: صبغٌ، وصِياغَةٌ، وحِدادَةٌ، ونحوُها](2)(3).
ومن أدركَ مجروحًا متحرِّكًا فوقَ حركةِ مذبوحٍ، واتَّسَعَ الوقتُ لتذكِيَتِه: لم يُبَحْ إلا بها (4). . . . . .
ــ
* قوله: (ونحوُهما)؛ كالقمامة (5).
* قوله: (وحدادةٌ، ونحوُها)؛ كالقمامة، والزبالة، والدباغة، والجِزارة (6).
قال الشارح: (لِما يدخلُها من الغِشِّ، ومن مخالطة النجاسة، قال في الفروع: والمرادُ: مع تمكُّنه من تعاطي ما هو أصلحُ منها. قاله ابن عقيل)(7).
* قوله: (واتسعَ الوقتُ)، وسيأتي محترزه في المتن.
= عن رافع بن خديج: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثمنُ الكلبِ خَبيثٌ، ومهرُ البَغِيِّ خَبيثٌ، وكسبُ الحَجَّامِ خَبيثٌ".
(1)
الفروع (6/ 496)، والمبدع (9/ 231)، وكشاف القناع (9/ 3115).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(3)
الإنصاف (10/ 411).
(4)
وعنه: إن مات بجرحه قبل أن يمضي عليه معظم يومه، أو بارسال آلة الصيد عليه؛ لفقد آلة الذبح حتى قتله: حل. وعنه: يحل بالموت عن قرب الزمان دون الإرسال. وعنه: العكس. المحرر (2/ 195)، والفروع (6/ 289)، وانظر: المبدع (9/ 231 - 232)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(5)
الفروع (6/ 496)، ومعونة أولي النهى (8/ 655)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 411).
(6)
معونه أولي النهى (8/ 655).
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 411)، كما ذكر البهوتي آخره في كشاف القناع (9/ 3116)، وانظر: الفروع (6/ 496). ونقل البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (9/ 3116)، وحاشية الإقناع لوحة 137/ أعن الاختيارات ما نصه:
(وإذا كان الرجل محتاجًا إلى هذا الكسب، ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس، فهو خير له من مسألة الناس، كما قال بعض السلف: كسبٌ فيه دناءةٌ خيرٌ من مسألة الناس). انتهى.
ولو خَشِيَ موتَه، ولم يَجِدْ ما يُذَكّيه به (1).
وإن امتَنع بعَدْوِه، فلم يَتمكَّنْ من ذبِحه حتى ماتَ تَعَبًا: فَحَلالٌ (2).
وإن لم يَتَّسِع لها، فكمَيْتٍ: يَحِلُّ بأربعةِ شروطٍ (3):
1 -
أحدُها: كونُ صائدٍ أهلًا لذكاةٍ (4)، ولو أعمَى (5).
ــ
* قوله: (ولو (6) خشي (7)[موت](8). . . إلخ) غاية.
* قوله: (فحلالٌ)، (واختار ابن عقيل: أنه لا يحلٌّ؛ لأن الإتعابَ أعان [على](9) قتله) شرح (10).
* قوله: (أهلًا لذكاةٍ)؛ أي: تحل ذبيحتُه، وهو: المسلمُ، أو الكتابيُّ الذي
(1) كشاف القناع (9/ 3118).
(2)
وقيل: لا يحل. الفروع (6/ 289)، والإنصاف (10/ 414)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3118).
(3)
المحرر (2/ 195)، والمقنع (6/ 56) مع الممتع، والفروع (6/ 289)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(4)
المحرر (2/ 193)، والفروع (6/ 289)، والمبدع (9/ 232)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(5)
وقيل: لا يصح من الأعمى، فلابد أن يكون الصائد بصيرًا. الفروع (6/ 289)، والإنصاف (10/ 417)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(6)
في "ج": "ولا".
(7)
في "ب": "أنثى".
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(10)
شرح منتهى الإرادات (3/ 411)، وانظر: الفروع (6/ 289)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 233)، والإنصاف (10/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3118)،
فلا يَحلُّ صيدٌ شارَكَ في قتلِه مَنْ لا تَحلُّ ذَبِيحَتُه؛ كمجوسِيٍّ (1)، ومتولِّدٍ بينه وبين كتابيٍّ (2) ولو بجارِحِهِ، حتى ولو أَسلَم بعدَ إرسالِه (3).
ــ
أبواه كتابيانِ (4).
* قوله: (ولو بجارحِهِ)(5)؛ أي: ولو كان قتلُ الصيدِ بجارحِ مَنْ لا تحلُّ ذبيحته (6)؛ بدليل قوله: "ولو أسلمَ بعدَ إرسالِه"، فتدبر.
* قوله: (حتى ولو أسلم [بعد] (7) إرساله)؛ لأن الاعتبار (8) بحالة الإرسال (9).
(1) ولو بجارحة. المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 56) مع الممتع، والفروع (6/ 289)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(2)
الفروع (6/ 289)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(3)
الفروع (6/ 289)، والإنصاف (10/ 419)، وكشاف القناع (9/ 3120). وفي الإنصاف: وهذا مبني على أن الاعتبار بحال الرمي. والوجه الثاني: أن الاعتبار بحال الإصابة، فهنا يحل. انتهى. وفي كشاف القناع: ما لا يفتقر إلى ذكاة؛ كحوت وجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحتُه من مجوسي ونحوِه؛ لأنه -أي: الحوت والجراد- لا ذكاة له، أشبهَ ما لو وجد ميتًا.
(4)
حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 554.
(5)
في "أ" و"ب" و"ج": "بجارحة".
(6)
حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 554.
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(8)
في "د": "لاعتبار".
(9)
معونة أولي النهى (8/ 657)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 411).
وإن لم يُصِبْ مقتَلَه إِلا أحدُهما: عُمِل به (1).
ولو أَثْخَنَه كلبُ مسلِمٍ، ثم قتَله كلبُ مجوسيٍّ، وفيه حياةٌ مستقِرَّةٌ: حَرُم، ويَضْمَنُه له (2).
وإنْ أرسَلَ مسلمٌ كلبَه، فزَجَره مجوسيٌّ، فزاد عَدْوُه، أو رَدَّ عليه كلبُ مجوسيٍّ الصيدَ، فقتَلَهُ. . . . . .
ــ
* قوله: (وإن لم يصبْ مقتلَه (3) إلا أحدُهما، عمل [به]) (4)، فإن كان الذي أصاب مقتله جارحُ مَنْ تحلُّ ذبيحتُه، حَلَّ، وإن كان غيرُه، لم تحلَّ (5).
* قوله: (أَثْخَنَهُ)؛ أي: جَرَحه جرحًا موحِيًا (6).
* [قوله](7): (ويضمَنُه)؛ أي: يضمن المجوسيُّ الصيدَ للمسلم (8) بقيمتِه مجروحًا (9).
(1) وعنه: تغلَّب الحرمة. المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 57) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 289)، وكشاف القناع (9/ 3119).
(2)
الفروع (6/ 289)، والمبدع (9/ 235)، وكشاف القناع (9/ 3119).
(3)
في "ب": "مقتلًا".
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 657)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 411)، وكشاف القناع (9/ 3119).
(6)
في "ب": "موهيًا"، وفي "د":"موجبًا".
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
في "د": "المسلم".
(9)
معونة أولي النهى (8/ 658)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 411)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
أو ذَبحَ ما أمسكَه له مجوسيٌّ بكلبه: وقد جرحه غيرَ مُوحٍ، أو ارتَدَّ، أو مات بين رميه وإصابتِه: حَلَّ (1).
وإن رَمى صيدًا فأثْبَتَه، ثم رماهُ أو آخَرُ فقتَلَه، أو أَوْحاهُ بعد إيحاءِ الأول: لم يَحِلَّ (2)، ولمثُبتِهِ قيمتُه مجروحًا، حتى ولو أَدرَك الأولُ ذَكاتَه، فلم يُذَكِّهِ (3).
ــ
* قوله: (حَلَّ)؛ لأن المعتبر حال الإرسال والرمي (4).
* قوله: (لم يحلَّ)؛ لأنه صار مقدورًا عليه بإثبات الأول، فلا يحل إلا بذبحه (5).
* قوله: (حتى ولو أدركَ الأولُ ذكاته، فلم يُذَكِّه) يعني: فيكون مضمونًا على الثاني بقيمته مجروحًا، ولا يقال: إن الحرمة إنما جاءت بسبب تهاون الأول؛ حيث تمكَّن [من] تذكيته، ولم يذكِّه، فلا يكون مضمونًا على الثاني.
(1) الفروع (6/ 290)، وانظرة المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 57) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3119).
(2)
الفروع (6/ 291 و 297 - 298)، والإنصاف (10/ 417)، وانظر: المحرر (2/ 195)، وكشاف القناع (9/ 3117 - 3119).
(3)
وقال القاضي: إذا أدرك ذكاته فلم يذكه، يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين، مع أرش ما نقصه بجرحه.
وقيل: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول لا غير. المحرر (2/ 195)، والفروع (6/ 297 - 298)، والمبدع (9/ 233)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3117).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 658)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 412).
(5)
المبدع في شرح المقنع (9/ 232)، ومعونة أولي النهى (8/ 658)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 412)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3117).
إلا أن يُصيبَ الأولُ مَقْتَلَه، أو الثاني مَذْبَحَه: فيَحِلُّ، وعلى الثاني أَرْشُ خَرْقِ جِلْدِه (1).
فلو كان المرْمِيُّ قِنًّا، أو شاةً للغير، ولم يُوحِياهُ، وسَرَيَا: فعلى الثاني نصفُ قيمتِه مجروحًا بالجَرحِ الأولِ، ويُكمِّلُها سليمًا الأولُ (2).
وصيدٌ قُتل بإصابَتِهما معًا: حلالٌ بينهما؛ كذبحِه مشترِكَيْنِ (3).
وكذا:. . . واحدٌ بعد واحدٍ، ووَجَدَاه ميتًا، وجُهل قاتِلُه (4).
فإن قال الأول: "أنا أَثْبَتُّه، ثم قتلتَهُ أنتَ، فتَضْمَنُه". . . . . .
ــ
* قوله: (إلا أن يصيب الأولُ مَقْتَلَه)؛ كحلقومه، أو قلبه (5)(6).
* قوله: (أو الثاني مذبَحَهُ)، وهو الحلقومُ والمريءُ.
* قوله: (ويكملها سليمًا الأولُ)؛ فيغرم نصفَ قيمته سليمًا، [وما بين نصفِ قيمته سليمًا](7)، ونصفِها مجروحًا.
(1) المحرر (2/ 195)، والفروع (6/ 297 - 298)، والمبدع (9/ 233)، وكشاف القناع (9/ 3116 - 3117).
(2)
والقول الثاني: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه. الفروع (6/ 298 - 299)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3117).
(3)
الفروع (6/ 299)، والإنصاف (10/ 416)، وكشاف القناع (9/ 3117).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
في "أ": "وقلبه".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 412)، وكشاف القناع (9/ 3116).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".