المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

وفي الجائِفَة: ثلثُ ديةٍ. وهي: ما يصلُ باطنَ جوفٍ؛ كبطنٍ -ولو لم تُخرَق معًا- وظهرٍ، وصدرٍ، وحلقٍ، ومَثانة، وبين خُصيتَيْنِ، ودُبُرٍ (1).

وإن جرحَ جانبًا، فخرجَ من آخَرَ: فجائفتان (2).

وإن جرحَ وَرِكَهُ، فوصل جوفَه، أو أوضَحَه، فوصل قفاه: فمع ديةِ جائفةٍ أو مُوضحة، حكومةٌ بجرحِ قفاهُ أو وَرِكِهِ (3).

ومن وسَّع -فقط- جائفةً باطنًا وظاهرًا، أو فتقَ جائفةً مندَمِلَةً، أو موضِحَةً نبتَ شعرُها: فجائِفَةٌ، وموضِحَةٌ. وإلا: فحكومةٌ (4).

ــ

فصلٌ (5)

* قوله: (فجائفتان) قضى به أبو بكر، وعمرُ رضي الله عنهما (6).

(1) الفروع (6/ 39)، والمبدع (9/ 9)، وكشاف القناع (8/ 2959 - 2960)، وانظر: المحرر (2/ 143).

(2)

وقيل: جائفة واحدة. المحرر (2/ 143)، والفروع (6/ 39)، وانظر: المقنع (5/ 588) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2960).

(3)

المحرر (2/ 143)، والمقنع (5/ 589) مع الممتع، والفروع (6/ 39)، وكشاف القناع (8/ 2960).

(4)

المحرر (2/ 143)، والمقنع (5/ 589) مع الممتع، والفروع (6/ 39)، وكشاف القناع (8/ 960 - 2961)، وانظر: المبدع (9/ 11).

(5)

في دية الجائفة.

(6)

معونة أولي النهى (8/ 307 - 308)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2960).

ص: 172

ومن وَطِئَ زوجةً صغيرةً، أو نحيفةً لا يوطَأُ مثلُها، فخرقَ ما بينَ مَخْرَجِ بولٍ ومَنِيٍّ، أو ما بَيْنَ السبيلينِ: فالدِّيَةُ إنْ لم يَسْتَمْسِكْ بولٌ، وإلا: فجائفة (1).

وإن كانت ممن يوطَأُ مثلُها لمثلِة، أو أجنبيةً كبيرةً مطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ، فوقعَ ذلكَ: فَهَدَرٌ (2).

ولها -مع شبهةٍ. أو إكراهٍ- المهرُ، والديةُ: إن لم يستمسِكْ بولٌ. وإلا: ثلثُها (3).

ويجب أَرْشُ بكارةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا فجائفةٌ)، [و](4) قضى به عمر (5).

* [قوله](6): (فهدرٌ) ما لم تكن أَمَةً؛ لأن حقَّ السيد لا يسقط بمطاوعتها (7).

* قوله: (ويجب أَرْشُ بَكارَةٍ) المرادُ بالأرش هنا: الحكومة (8).

(1) المبدع (9/ 10)، وكشاف القناع (8/ 2961).

(2)

الفروع (6/ 33)، والمبدع (9/ 10)، وكشاف القناع (8/ 2961).

(3)

المبدع (9/ 11)، وكشاف القناع (8/ 2961 - 2962).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".

(5)

معونة أولي النهى (8/ 309)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2961).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(7)

أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2961).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 326)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217، =

ص: 173

مع فَتْقٍ بغيرِ وَطْءٍ (1).

وإن التحمَ ما أرشُهُ مقدَّرٌ: لم يسقُط (2).

* * *

ــ

* قوله: (مع فَتْقٍ)؛ أي: من غيرِ زوجٍ، بإصبعه أو غيره، فهو (3) أعمُّ مما سبق، فليس مكررًا معه.

* قوله: (وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال: (ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ (4)؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه، فإن قلعه قالعٌ بعد ذلك، فعليه ديتُه) (5).

وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟ فإن كلامه هناك صريح في [أن الدية تسقط بالالتحام، ويبقى أرشُ النقصِ فقط، وكلامُه هنا صريحٌ [في](6) لزوم] (7) الدية المعبر عنها بالأرش المقدر، فتدَبَّرْ.

= وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 542.

(1)

كشاف القناع (8/ 2962).

(2)

المحرر (2/ 144)، والفروع (6/ 39)، والمبدع (9/ 11)، وكشاف القناع (8/ 2961).

(3)

في "د": "فهم".

(4)

في "د": "طرفي".

(5)

منتهى الإرادات (2/ 417) بتصرف قليل.

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

ص: 174