الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
وفي الجائِفَة: ثلثُ ديةٍ. وهي: ما يصلُ باطنَ جوفٍ؛ كبطنٍ -ولو لم تُخرَق معًا- وظهرٍ، وصدرٍ، وحلقٍ، ومَثانة، وبين خُصيتَيْنِ، ودُبُرٍ (1).
وإن جرحَ جانبًا، فخرجَ من آخَرَ: فجائفتان (2).
وإن جرحَ وَرِكَهُ، فوصل جوفَه، أو أوضَحَه، فوصل قفاه: فمع ديةِ جائفةٍ أو مُوضحة، حكومةٌ بجرحِ قفاهُ أو وَرِكِهِ (3).
ومن وسَّع -فقط- جائفةً باطنًا وظاهرًا، أو فتقَ جائفةً مندَمِلَةً، أو موضِحَةً نبتَ شعرُها: فجائِفَةٌ، وموضِحَةٌ. وإلا: فحكومةٌ (4).
ــ
فصلٌ (5)
* قوله: (فجائفتان) قضى به أبو بكر، وعمرُ رضي الله عنهما (6).
(1) الفروع (6/ 39)، والمبدع (9/ 9)، وكشاف القناع (8/ 2959 - 2960)، وانظر: المحرر (2/ 143).
(2)
وقيل: جائفة واحدة. المحرر (2/ 143)، والفروع (6/ 39)، وانظر: المقنع (5/ 588) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2960).
(3)
المحرر (2/ 143)، والمقنع (5/ 589) مع الممتع، والفروع (6/ 39)، وكشاف القناع (8/ 2960).
(4)
المحرر (2/ 143)، والمقنع (5/ 589) مع الممتع، والفروع (6/ 39)، وكشاف القناع (8/ 960 - 2961)، وانظر: المبدع (9/ 11).
(5)
في دية الجائفة.
(6)
معونة أولي النهى (8/ 307 - 308)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2960).
ومن وَطِئَ زوجةً صغيرةً، أو نحيفةً لا يوطَأُ مثلُها، فخرقَ ما بينَ مَخْرَجِ بولٍ ومَنِيٍّ، أو ما بَيْنَ السبيلينِ: فالدِّيَةُ إنْ لم يَسْتَمْسِكْ بولٌ، وإلا: فجائفة (1).
وإن كانت ممن يوطَأُ مثلُها لمثلِة، أو أجنبيةً كبيرةً مطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ، فوقعَ ذلكَ: فَهَدَرٌ (2).
ولها -مع شبهةٍ. أو إكراهٍ- المهرُ، والديةُ: إن لم يستمسِكْ بولٌ. وإلا: ثلثُها (3).
ويجب أَرْشُ بكارةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا فجائفةٌ)، [و](4) قضى به عمر (5).
* [قوله](6): (فهدرٌ) ما لم تكن أَمَةً؛ لأن حقَّ السيد لا يسقط بمطاوعتها (7).
* قوله: (ويجب أَرْشُ بَكارَةٍ) المرادُ بالأرش هنا: الحكومة (8).
(1) المبدع (9/ 10)، وكشاف القناع (8/ 2961).
(2)
الفروع (6/ 33)، والمبدع (9/ 10)، وكشاف القناع (8/ 2961).
(3)
المبدع (9/ 11)، وكشاف القناع (8/ 2961 - 2962).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 309)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2961).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2961).
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 326)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217، =
مع فَتْقٍ بغيرِ وَطْءٍ (1).
وإن التحمَ ما أرشُهُ مقدَّرٌ: لم يسقُط (2).
* * *
ــ
* قوله: (مع فَتْقٍ)؛ أي: من غيرِ زوجٍ، بإصبعه أو غيره، فهو (3) أعمُّ مما سبق، فليس مكررًا معه.
* قوله: (وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال: (ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ (4)؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه، فإن قلعه قالعٌ بعد ذلك، فعليه ديتُه) (5).
وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟ فإن كلامه هناك صريح في [أن الدية تسقط بالالتحام، ويبقى أرشُ النقصِ فقط، وكلامُه هنا صريحٌ [في](6) لزوم] (7) الدية المعبر عنها بالأرش المقدر، فتدَبَّرْ.
= وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 542.
(1)
كشاف القناع (8/ 2962).
(2)
المحرر (2/ 144)، والفروع (6/ 39)، والمبدع (9/ 11)، وكشاف القناع (8/ 2961).
(3)
في "د": "فهم".
(4)
في "د": "طرفي".
(5)
منتهى الإرادات (2/ 417) بتصرف قليل.
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".