الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن وجبَ عليه حدُّ سرقةٍ، أو زِنًى، أو شربٍ، فتابَ قبل ثُبوتهِ، سقطَ بمجرَّدٍ توبةٍ قبلَ إصلاحِ عملٍ، كبموتٍ (1).
* * *
1 - فصل
ومَنْ أُريدَتْ نفسُه، أو حُرمَتُه. . . . . .
ــ
عليه حالَ الكفر؛ ككفارةٍ، ونذرٍ (2)، فلا يَرِدُ أن المستأمنَ لا يُقام عليه حدٌّ للَّه؛ كحد الزنى (3) -كما تقدم أول كتاب الحدود (4) -.
فصلٌ (5)
* قوله: (ومن أُريدت نفسُه)؛ أي: ولو للفاحشة (6).
* قوله: (أو حرمتُه)؛ أي: من أُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، وسائرِ أقاربهِ (7).
(1) وعنه: لا يسقط كما بعد ثبوته. وقيل: يسقط بتوبته، وصلاحِ عمله مدة. وقيل: قبل القدرة عليه. وقيل: قبل إقامته. وفرَّق القاضي بين علم الإمام بهم، وعدمِ علمه، واختار الشيخ تقي الدين ولو في الحد، فإنه لا يكمل، وأن هربه فيه توبة. المحرر (2/ 161)، والفروع (6/ 139)، والمبدع (9/ 152 - 153)، وكشاف القناع (9/ 3057 - 3058).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 377).
(3)
المصدر السابق.
(4)
منتهى الإرادات (2/ 462)، وانظر: المحرر (2/ 152)، والفروع (6/ 74)، والإنصاف (10/ 172)، وكشاف القناع (9/ 2996).
(5)
في الصائل.
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 378).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 509)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 378)، وكشاف القناع (9/ 3058).
أو مالُه (1) -ولو قَلَّ-، أو لم يُكافِ المريدَ (2): فله دفعُه بأسهلِ ما يَظُنُّ اندفاعَه به.
فإن لم يندفعْ إلا بقتلٍ: أُبِيح، ولا شيءَ عليه. وإن قُتل: كان شهيدًا (3).
ومع مَزحٍ: يحرُم قتلٌ، ويُقادُ به (4).
ولا يَضمن بهيمةً صالتْ عليه، ولا مَنْ دخلَ منزلَه متلَصِّصًا (5).
ــ
* قوله: (ولا من دخلَ منزلَه متلَصِّصًا)؛ لكن [لو](6) أمره بالخروج، فخرج، كَفَّ عنه؛ لأن المقصودَ إخراجُه، فإن لم يخرج، فله ضربُه بأسهلِ ما يظنُّ اندفاعَه به، فإن خرج بالعصا، لم يجز ضربُه بالحديد، وإن وَلَّى هاربًا، لم يملك قتلَه، ولا اتباعَه (7).
(1) فله دفعه بأسهل ما يظن اندفاعه به، وقيل: بأسهل ما يعلم دفعه به. وقيل: إن لم يمكنه هرب أو احتماء. الفروع (6/ 140)، وانظر: المحرر (2/ 162)، والمبدع (9/ 145)، وكشاف القناع (9/ 3058).
(2)
الفروع (6/ 140)، والمبدع (9/ 154)، وكشاف القناع (9/ 3058).
(3)
المحرر (2/ 162)، والمقنع (5/ 756) مع الممتع، والفروع (6/ 141)، وكشاف القناع (9/ 3058).
(4)
الفروع (6/ 141)، والمبدع (9/ 155).
(5)
المحرر (2/ 161)، والمقنع (5/ 756 و 758) مع الممتع، والفروع (6/ 142)، وكشاف القناع (9/ 3058 - 3059).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
هذا بنصه في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وانظر: المقنع في شرح المقنع (5/ 758)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 156 - 157)، ومعونة أولي النهي (8/ 511)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 378)، وكشاف القناع (9/ 3058).
ويجبُ عن حرمتِه (1)، وكذا -في غير فتنةٍ- عن نفسِه (2)، ونفسِ غيرِه (3)، لا عَنْ مالِه (4). ولا يلزمُه حفظُه عن الضَّياع والهلاك، وله بَذْلُهُ (5).
ويجبُ عن حرمةِ غيرهِ، وكذا مالُه. . . . . .
ــ
* قوله: (ويجب عن حُرْمَته)، فمن وجد مع امرأته، أو أُمه، أو بنته، أو ابنه رجلًا يزني بهن، أو يَلوطُ به، وجب عليه قتلُه إن لم يندفع إلا به (6).
* قوله: (وله بذله)؛ أي: لمن أراده ظلمًا (7).
* قوله: (وكذا مالُه)؛ أي: مالُ غيره (8).
(1) وقيل: لا يلزمه. الإنصاف (10/ 304)، وانظر: المحرر (2/ 162)، والفروع (6/ 140)، وكشاف القناع (9/ 3059).
(2)
والرواية الثانية: لا يجب الدفع عن نفسه. وعنه: ولو في الفتنة. وعنه: يحرم فيها. الفروع (6/ 141)، وانظر: المحرر (2/ 162)، والمقنع (5/ 756) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3059).
(3)
واختار صاحب الرعاية: مع ظن سلامة الدافع. الفروع (6/ 142)، وزاد: وقيل: في المسألة روايتان، والإنصاف (10/ 306).
(4)
وعنه: يلزمه الدفاع عن ماله. الإنصاف (10/ 305)، وانظر: المحرر (2/ 162)، والفروع (6/ 141)، وكشاف القناع (9/ 3059).
(5)
وقيل: يجب حفظ المال عن الضياع والهلاك. الفروع (6/ 141)، والمبدع (9/ 156)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3059).
(6)
المبدع في شرح المقنع (9/ 156)، ومعونة أولي النهى (8/ 511)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 378)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3060).
(7)
معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 512)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 379).
(8)
معونة أولي النهى (8/ 513)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 389).
مع ظنِّ سلامتِهما. وإلا: حَرُمَ (1).
ويسقُط بإياسِه، لا بظنِّه أنه لا يفيد (2).
ومن عضَّ يدَ شخصٍ -وحَرُمَ-، فانتزعَها -ولو بعنفٍ-. . . . . .
ــ
* قوله: (مع ظَنِّ سلامتهما)؛ (أي: الدافع (3)، والمدفوع عنه). كذا في شرحه (4).
والمراد بالمدفوع عنه: المدفوعُ، وهو الذي عبر به [عنه](5) في المذهب بـ "الطالب".
* فائدة: كره أحمد الخروجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري (6) ما يكون (7).
* قوله: (وحَرُمَ) الواو للحال؛ أي: وقد حكم بحرمة العض (8)، فإن كان مباحًا؛ بأن أمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، ضمن ما سقط منها -على ما في
(1) وقيل: في المسألة روايتان. ونقل حرب الوقف في مال غيره. الفروع (6/ 143)، وانظر: الإنصاف (10/ 306)، وكشاف القناع (9/ 3060).
(2)
وعنه: بلى، يسقط أنه لا يفيد كإياسه. الفروع (6/ 143).
(3)
في "أ": "المدافع".
(4)
معونة أولي النهى (8/ 513)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 379)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(6)
في "أ": "ما يدري".
(7)
الفروع (6/ 144)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 379)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3060)، وهي رواية صالح عنه.
وقال في الفروع: وظاهر كلام الأصحاب خلافُه. كما نقله البهوتي في كشاف القناع من الفروع.
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وهو حاصل شرح منتهى الإرادات (3/ 379).
فسقطت ثناياهُ: فَهَدَرٌ (1). وكذا ما في معنى العَضَّ. فإن عجَز: دفعَه كصائِلٍ (2).
ومن نظرَ في بيتِ غيرِه، من خصاصِ بابٍ مغلقٍ ونحوِه (3) -ولو لم يتعمَّدْ، لكن (4): ظَنَّهُ متعَمِّدًا- (5). . . . . .
ــ
الحاشية الأخرى (6) -.
* قوله: (فسقطت ثناياه، فهدرٌ) وإن كان العَضُّ مباحًا؛ مثل: إن أمسكه (7) في موقع يتضرر بإمساكه، أو بعض (8) يدَه، ونحوه مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه، [فعضه](9)، فما سقط من أسنانه، ضمنه (10).
* قوله: (من خصاص. . . إلخ) هي الفُروج والخَلَل الذي يكون فيه (11).
(1) وقال جماعة: ينزعها بالأسهل فالأسهل. الفروع (6/ 145)، والمبدع (9/ 157 - 158)، وانظر: المحرر (2/ 162)، وكشاف القناع (9/ 3060).
(2)
الفروع (6/ 1145)، وكشاف القناع (9/ 3061).
(3)
فخذف عينه أو نحوها، فتلفت، فهدر. المحرر (2/ 162)، والمقنع (5/ 758) مع الممتع، والفروع (6/ 145)، وكشاف القناع (9/ 3061).
(4)
في "م": "لكنه".
(5)
الفروع (6/ 145)، والإنصاف (10/ 309)، وكشاف القناع (9/ 3061).
(6)
يعني: الحاشية الآتية، والتي على قول المصنف:"فسقطت ثناياه، فهدر".
(7)
في "د": "أمسك".
(8)
في كشاف القناع (9/ 3061) قال البهوتي رحمه الله: أو يعصر. ولعلها أصح.
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(10)
المبدع في شرح المقنع (9/ 157)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 379)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3061).
(11)
لسان العرب (7/ 26)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 158)، ومعونة أولي =
فخَذَفَ عينَه أو نَحوها، فتلِفت: فهَدَرٌ، ولا يَتبعُه (1)؛ بخلافِ مستمعٍ (2) وضَع أُذُنَه في خصاصِه قبلَ إنذارِه (3)، وناظرٍ من منفتحٍ (4).
ــ
* قوله: (فحذَفَ (5) عينَه. . . إلخ)؛ أي: بحصاةٍ، أو نحوِها، أو طعنه بعودٍ (6).
* * *
= النهي (8/ 515)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 379)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3061).
(1)
الفروع (6/ 145)، والمبدع (9/ 158).
(2)
في "م": "متسمع".
(3)
الفروع (6/ 145)، والمبدع (9/ 158)، وكشاف القناع (9/ 3061).
(4)
وقيل: هو كالنظر من خصاص الباب. وجزم به بعضهم. الإنصاف (10/ 309)، وانظر: الفروع (6/ 145)، وكشاف القناع (9/ 3061).
(5)
في "د": "فحذق".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 379 - 380)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.