المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌5 - فصل

أو: "لا يشمُّ طِيبًا"، فشمَّ نبتًا ريحُه طيبٌ (1)، أو:"لا يَذُوقُ شيئًا"، فَازْدَرَدَهُ، ولم يُدْرِك مذاقَه: حَنِثَ (2).

* * *

‌5 - فصل

(ج) و"اللُّغَويُّ": ما لَم يغلِبْ مَجَازُه (3).

فمن حَلفَ: "لا يأكلُ لحمًا"، حَنِث بسمكٍ (4)، ولحمٍ يحرُم (5). لا بمَرَقِ لحمٍ (6)، ولا بمُخٍّ (7)، وكبِدٍ، وكُليةٍ، وشحمِها. . . . . .

ــ

قال الشارح في تعليله: (لأن ذلك لا يسمَّى بيتًا)(8).

فصلٌ (9)

(1) حنث. الفروع (6/ 339)، والمبدع (9/ 308)، وكشاف القناع (9/ 3163).

(2)

الفروع (6/ 343)، وزاد: وظاهر المعنى: لا.

(3)

كشاف القناع (9/ 3155).

(4)

عند الخرقي، وعند أبي موسى: لا يحنث. المقنع (6/ 133) مع الممتع، والفروع (6/ 331)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3155).

(5)

والوجه الثاني: لا يحنث بذلك. الفروع (6/ 331)، والمبدع (9/ 296)، وانظر: التنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3155).

(6)

فلا يحنث: وقال أحمد: لا يعجبني. وقال أبو الخطاب: هذا على سبيل الورع. المقنع (6/ 121) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 331).

(7)

في "ط": "ولا مخ".

(8)

معونة أولي النهى (8/ 756)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 437) بتصرف قليل. وكشاف القناع (9/ 3164).

(9)

في القسم الثالث مما يتناوله الاسم، وهو اللغوي.

ص: 486

وشحمِ ثَرْبٍ، وكَرِشٍ، ومُصْرانٍ، وطِحالٍ، وقلب، وأَلْيةٍ، ودماغٍ، وقانصةٍ، وشحمٍ وكارعٍ، ولحم رأسٍ، ولسانٍ -إلا بنيةِ اجتنابِ الدَّسَمِ (1) -.

و: "لا يأكلُ شَحْمًا" فأكَل شحمَ الظهر، أو الجنبِ (2)، أو سمينَهما (3)، أو الأليْةَ، أو السنامَ، حَنِث (4). لا: إن أكلَ لحمًا أحمرَ (5).

و: "لا يأكُلُ لبنًا" فأكَلَه، ولو من صيدٍ، أوآدَمِيَّةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وشحمِ ثَرْبٍ)(6)(بوزن فَلْسٍ: شحم رقيق يغشى المِعى). شرح (7).

* قوله: (وقانصةٍ)(8)(واحدة القوانص، وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرِها). مطلع (9).

(1) وفي لحم رأس ولسانٍ وجه آخر: يحنث بأكلهما. الفروع (6/ 331)، وانظر: المقنع (6/ 121) مع الممتع، والمبدع (9/ 296)، وكشاف القناع (9/ 3155).

(2)

حنث، وقيل: لا يحنث. الإنصاف (11/ 71)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3155).

(3)

حنث. والوجه الثاني: لا يحنث. الإنصاف (11/ 71)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3155).

(4)

كشاف القناع (9/ 3155)، وانظر: الفروع (6/ 132)، الإنصاف (11/ 72).

(5)

فلا يحنث. وقال الخرقى: يحنث بأكل اللحم الأحمر وحده.

المقنع (6/ 138)، وكشاف القناع (9/ 3155 و 3165)، وانظر: الفروع (6/ 132).

(6)

في "د": "ترب".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 438)، والمصباح المنير ص (31).

(8)

في "د": "أقانصة".

(9)

المطلع على أبواب المقنع ص (389)، ومختار الصحاح ص (552).

ص: 487

حَنِث (1)، لا: إن أكل زُبْدًا، أو سَمْنًا، أو كشكًا (2)، أو مَصْلًا (3)، أو جُنبًا، أو أَقِطًا، أو نحوَه (4)، أو:"لا يأكلُ زُبْدًا أو سَمْنًا"، فأكَل الآخرَ، ولم يظهر فيه طعمُه، أو:"لا يأكلُهما"، فأكل لبنًا (5).

و: "لا يأكلُ رأسًا ولا بَيْضًا": حَنِثَ بأكلِ رأسِ طيرٍ وسمكٍ وجرادٍ، وبيضِ ذلك (6).

و: "لا يأكُلُ من هذه البقرةِ": لا يَعُمُّ ولدًا ولبنًا (7).

ــ

* قوله: (حنثَ) مقتضى قياسِ اللحم (8): أنه يحنث هنا [حتى](9)

(1) الفروع (6/ 142)، والإنصاف (11/ 95)، وكشاف القناع (9/ 3155).

(2)

بفتح الكاف: ماء الحنطة أو ماء الشعير، أو شيء يُعمل منهما. ويظهر من أمثلة المصنف هنا أن مراده ما عُمل منهما باللبن. راجع: القاموس المحيط ص (856)، والمصباح المنير ص (204).

(3)

هو ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عُصر. القاموس المحيط ص (953).

(4)

فإنه لا يحنث إن لم يظهر طعمه. وعن أحمد في حنثه بزبْدٍ وأقط وجبن روايتان. راجع: المقنع (6/ 122) مع الممتع، والفروع (6/ 342)، والتنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3155 - 3156).

(5)

فإنه لا يحنث. راجع: المقنع (6/ 122) مع الممتع، والفروع (6/ 342)، والتنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3156).

(6)

كشاف القناع (9/ 3163). وزاد: ورأس إبل وبقر وغنم وصيد. وقيل: لا يحنث بأكل بيض. وفي المقنع (6/ 134)، والفروع (6/ 332). هذا عند القاضي، وعند أبي الخطاب: يحنث بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردًا، وبكل بيض يفارق بائضه حيًا.

(7)

ويتوجه وجه. الفروع (6/ 333)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3157).

(8)

أي: مقتضى قياس حلفه لا يأكل لبنًا على حلفه لا يأكل لحمًا.

(9)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

ص: 488

و: "لا يأكلُ من هذا الدَّقيقِ"، فاستفَّهُ، أو خَبَزَهُ وأكله: حَنِث (1).

و: "لا يأكلُ فاكهة" حَنِث بأكلِ بطِّيخٍ (2)، وكلِّ ثمرِ شجرٍ غيرِ بَرِّيٍّ -ولو يابسًا-؛ كصَنَوْبَرٍ، وعُنَّابٍ (3) ، وَجوْزٍ ولَوْزٍ (4)، وبُندُقٍ وفُستُقٍ. وتمرٍ وتُوتٍ. . . . . .

ــ

بلبنٍ يحرُم (5)(6)، كذا بحثه شيخُنا -رحمه اللَّه تعالى- (7)، وربما يشير لذلك قولُ المصنف:(ولو من صيد)؛ لأن عمومه يتناول ما إذا كان الحالف مُحْرِمًا.

* قوله: (وكلِّ ثمرِ شجرٍ غيرِ بريٍّ)؛ (كبلحٍ، وعنبٍ، ورمانٍ، وسفرجلٍ، وتفاحٍ، وكمثرى، وخوخٍ، ومشمشٍ، وأترجٍّ، وتينٍ، وتوتٍ، وموزٍ، وجميزٍ) حاشية (8)، وهو مبني على أن النخل والرمان من الفاكهة (9).

(1) الفروع (6/ 333)، والإنصاف (11/ 77)، وكشاف القناع (9/ 3157).

(2)

وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 333)، وانظر: المقنع (6/ 122)، والتنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3156).

(3)

وقيل: وكل ثمر شجر غير بري رطب. الفروع (6/ 333)، والإنصاف (11/ 73)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3156).

(4)

المقنع (6/ 122) مع الممتع، والمقيح المشبع ص (397)، وكشاف القناع (9/ 3156).

(5)

في "ب": "يحزم".

(6)

كما يحرم عليه لحم يحرم بحلفه "لا يأكل لحمًا" -كما مرَّ-.

(7)

حيث قال في شرح منتهى الإرادات (3/ 438): "قلت: ولو محرمًا؛ كما تقدم في اللحم".

(8)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 762)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 439) بتصرف.

(9)

وهو الذي رجحه الفتوحي والبهوتي. معونة أولي النهى (8/ 762)، وشرح =

ص: 489

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال في الكشاف: (فإن قلتَ: لِمَ عطف النخل والرمان على الفاكهة -يعني: في قوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68]؟ - قلت: اختصاصًا لهما، وبيانًا لفضلهما، كأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران؛ كقوله: {وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98] (1)؛ أي: بعد قوله: (وملائكته)، أو لأن النخل ثَمَرَةُ (2) فاكهةٍ وطعامٌ، والرمانُ فاكهةٌ [ودواءٌ، فلم يخلصا للتفكه منه؛ قال أبو حنيفة (3) رحمه الله: إذا حلف (4) لا يأكل فاكهة](5)، فأكل رمانًا، أو رطبًا، لم يحنث.

= منتهى الإرادات (3/ 439).

(1)

بعض آية 98 من سورة البقرة، والآية كاملة:{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} .

(2)

في "ب": "تمرة".

(3)

أبو حنيفة هو: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمي الكوفي، مولى بني تيم اللَّه بن ثُعلبة، يقال: إنه من أبناء الفرس. ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن ما لكلما قدم عليهم الكوفة، وروى عن عطاء بن أبي رباح، وهو أكبر شيخ له، وأفضلهم على ما قال. وعن الشعبي وطاوس وغيرهم.

عُني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما في الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك كما قال الإِمام الشافعي، حدث عنه خلق كثير، وكان من أذكياء بني آدم، جمع الفقه والعبادة، والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة، بل ينفق ويؤثر من كسبه، له دار كبيرة لعمل الخز، وعنده أجزاء وصناع.

قيل: إنه مات شهيدًا مسمومًا، وإن الذي سمه المنصور سنة 150 هـ، وله سبعون سنة. سير أعلام النبلاء (6/ 390 - 403)، وشذرات الذهب (1/ 227).

(4)

في "أ" و"ج" و"د": "خلف".

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

ص: 490

وزبيبٍ وتينٍ وَمِشمِشٍ وإجَّاصٍ ونحوِها، لا قِثّاءٍ وخِيارٍ (1)، وزيتونٍ وبَلُّوطٍ وبُطْمٍ، وزُعْرُورٍ. . . . . .

ــ

وخالفه صاحباه) (2). انتهى (3).

* قوله: (وإجَّاص) كذا ضبطه في حاشية الإقناع؛ أي: بكسر الهمزة وتشديد الجيم (4)، وهو كذلك في شرح شيخنا (5).

* قوله: (وزُعرور) بضم الزاي (6)(7).

(1) فلا يحنث بأكلهما. التنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3156)، وانظر: المقنع (6/ 122) مع الممتع، والفروع (6/ 333).

(2)

تبيين الحقائق (3/ 131).

(3)

الكشاف للزمخشري (4/ 50)، وهو في الجامع لأحكام القرآن (17/ 186) بنصه من قوله:(لأن النخل ثمرة فاكهة وطعام) إلى قوله: (وخالفه صاحباه)، وزاد قولًا آخر في تعليل العطف، وهو عموم هاتين الفاكهتين وكثرتهما عندهمم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن، كما أشار لذلك أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 339)، وكشاف القناع (9/ 3156)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 762).

(4)

حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 138/ أ، والإجاص: يطلق في الشام على الكمثري وشجرها، وفي مصر على البرقوق. كما ضبطه البهوتي بذلك أيضًا في كشاف القناع (9/ 4156).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 439)، وهو معرب؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية. المصباح المنير ص (2)، ومختار الصحاح ص (7).

(6)

في "أ": "الزاء".

(7)

هذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 439)، وكشاف القناع (9/ 3156).

وقال ابن منظور في لسان العرب: (والزُّعْرُورُ: ثمر شجرة، الواحدة زعرورة، تكون حمراء، وربما كانت صفراء، له نوى صلب مستدير، وقال أبو عمر: النُّلْك: الزعرور، قال ابن دريد: لا تعرفه العرب، وفي التهذيب: الزعرو شجرة الدُّب).

ص: 491

أحمرَ (1) وآسٍ، وسائرِ ثمرِ شجرٍ بَرِّيٍّ لا يُستطابُ. ولا قرعٍ وباذِنجانٍ. ولا ما يكون بالأرض؛ كجَزَرٍ ولِفْتٍ، وفُجْلٍ وقُلقاسٍ ونحوِه (2).

و: "لا يأكلُ رُطَبًا أو بُسْرًا"، فأكَل مُذَنبًّا: حَنِث (3). لا: إن أكل تمرًا، أو حلَف " [لا] (4) يأكلُ رُطَبًا أو بُسْرًا"، فأكَل الآخَرَ (5)، أو:"لا يأكل تمرًا" فأكَل رُطبًا أو بُسرًا، أو دِبْسًا أو ناطِفًا (6).

و: "لا يأكلُ أُدْمًا"، حنِث بأكلِ بيضٍ وشِواءٍ وجُبنٍ ومِلح، وتمرٍ وزيتون، ولبنٍ وخلٍّ، وكلِّ مُصْطَبَغٍ به (7).

و: "لا يأكلُ قوتًا"، حَنِث بكلِ خبزٍ وتمرٍ وزبيبٍ وتينٍ ولحمٍ ولبنٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أَحمر)(بخلاف الأبيض) شرح شيخنا (8).

(1) فلا يحنث بأكله. وفيه وجه: أنه فاكهة، وعليه: فيحنث بأكله. الفروع (6/ 333)، والإنصاف (11/ 74)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3156).

(2)

الإنصاف (11/ 74 - 75)، وكشاف القناع (9/ 3156).

(3)

وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 333)، وانظر: المقنع (6/ 123) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3156).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".

(5)

فلا يحنث. الفروع (6/ 333).

(6)

فلا يحنث. كشاف القناع (9/ 3157)، وانظر: المقنع (6/ 123) مع الممتع، والفروع (6/ 333).

(7)

وفي التمر وجه ثان: لا يحنث بأكله. المقنع (6/ 123) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 334 - 335)، وكشاف القناع (9/ 3157).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 439)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229.

ص: 492

وكل ما تبقى معه البُنْيَةُ (1).

و: "لا يأكلُ طعامًا [مَّا] (2) "، حَنِث بكلِّ ما يؤكل ويُشرب (3). لا ماءٍ ودواءٍ، وورقِ شجرٍ وترابٍ، ونحوِها (4).

و: "لا يشربُ ماءً"، حَنِث بماءٍ مِلْحٍ ونَجسٍ (5). لا بِجُلَّابٍ (6).

و: "لا يتغدَّى"، فأكل بعدَ الزَّوَال، أو:"لا يتعشَّى"، فأكلَ بعد نصفِ الليل، أو:"لا يتسحَّر"، فأكَل قبله: لم يَحْنَثْ (7).

ومن أكَل ما حلَف لا يأكلُه مستَهْلَكًا في غيرِه؛ كـ "سَمْنٍ"، فأكلَه في خَبِيصٍ، أو:"لا يأكلُ بَيضًا"، فأكَل ناطِفًا، أو:"لا يأكلُ شَعيرًا"، فأكلَ حِنطةً فيها حبَّاتُ شعيرٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن أكلَ ما حلفَ لا يأكلهُ مستهْلَكًا [في غيره. . . إلخ)، ومثله من شرب ما حلف لا يشربه مستهلكًا] (8) في غيره؛ كمن حلف لا يشرب ماء، فشرب سكرًا مذابًا فيه؛ بحيث لا يجد طعم الماء فيه، [وكذا لو نقع فيه زبيب أو

(1) وقيل: يحنث بأكل قوت بلده. الفروع (6/ 334)، والإنصاف (11/ 77).

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".

(3)

الفروع (6/ 335)، والمبدع (9/ 299)، وكشاف القناع (9/ 3158).

(4)

والوجه الثاني: يحنث بذلك. الفروع (6/ 335)، والمبدع (9/ 299)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158).

(5)

والوجه الثاني: لا يحنث بذلك. الفروع (6/ 333)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3164).

(6)

فلا يحنث به. الفروع (6/ 333).

(7)

الفروع (6/ 333)، وكشاف القناع (9/ 3157).

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

ص: 493

لمْ يَحْنَثْ إلا إذا ظهرَ طعمُ شيءٍ من محلوفٍ عليه (1).

و: "لا يأكلُ سَويِقًا، أو هذا السَّويقَ"، فشَرِبَهُ، أو:"لا يشربُه"، فأكلَه: حَنِثَ (2).

و: "لا يَطعَمُه"، حَنِث بأَكْلهِ وشُربِه ومَصِّه. لا بذَوْقِه (3).

و: "لا يأكلُ، أو لا يشربُ، أو لا يفعلُهما". . . . . .

ــ

نحوه؛ بحيث لا يجد طعم الماء فيه] (4)، وهذا فيه نظر، والأَوْلى التمثيلُ بالماء إذا وضع فيه عسلٌ أو جُلَّاب، أو باللبنِ (5) إذا وضع فيه سكر أو عسل، ولم يجد طعم الماء في الأولى، أو اللبن في الثانية، وإلا، فالسكر نفسُه ليس من المائعات حتى يصحَّ إسنادُ الشرب إليه، فليحرر.

* قوله: (إلا إذا ظهر طعمُ شيءٍ من محلوفٍ عليه)، وتقدم مثلُه في محظورات الإحرام (6).

(1) وقيل: يحنث بأكل حنطة فيها حباتُ شعير. المقنع (6/ 138) مع الممتع، والفروع (6/ 342)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3156 و 3165).

(2)

وخرَّج ابن قدامة في المقنع وجهين في هذه المسألة، وجعلهما ابن مفلح في الفروع روايتين.

وقال القاضي: إن عين المحلوف عليه، حنث، وإن لم يعين، لم يحنث. المقنع (6/ 140) مع الممتع، والفروع (6/ 342)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3165).

(3)

فإنه لا يحنث به. الفروع (6/ 343)، وكشاف القناع (9/ 3165)، وانظر: المقنع (6/ 141) مع الممتع.

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(5)

في "ب": "أو بالبن".

(6)

وذلك في المحظور الخامس، وهو الطيب، حيث قال المصنف: "الخامس: الطيب: فمتى طَيَّبَ محرِمٌ ثوبه، أو بدنه أو استعمل في أكلٍ وشربٍ أو ادِّهانِ، أو اكتحال، أو =

ص: 494

لم يَحَنث بمصِّ قصبِ سكَّرٍ، ورُمَّانٍ (1). ولا بِبَلْعِ ذَوْبِ سكرٍ في فيه، بحلفِه:"لا يأكلُ سُكَّرًا"(2).

و: "لا يأكلُ مائعًا" فأكَله بخبزٍ، أو:"لا يشربُ من النهر أو البئرِ" فاغتَرَف بإناءٍ وشَرِب: حَنِث (3). لا: إن حلف. "لا يشربُ من الكوز" فصَبَّ منه في إناءٍ وشَرِبه (4).

و: "لا يأكلُ من هذه الشجرةِ"، حَنِث بثمرتِها فقط. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يحنث بِمَصِّ قصبِ سكرٍ ورُمَّانٍ)؛ (لأن ذلك لا يسمى في العرف أكلًا ولا شربًا). شارح (5). [و](6) في التعليل نظر؛ لأن الكلام في المدلولات اللغوية لا العرفية.

* قوله: (حنث بثمرتها فقط)؛ (أي: دون ورقها ونحوِه؛ لأنها هي التي

= استعاطٍ، أو احتقانٍ طيبًا يظهر طعمُه أو ريحُه. . . حَرُمَ، وَفَدَى". انظر: منتهي الإرادات (1/ 252 - 253).

(1)

والرواية الثانية: يحنث بذلك. الفروع (6/ 342)، والمبدع (9/ 315)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3165).

(2)

فإنه لا يحنث. الإنصاف (11/ 99)، وكشاف القناع (9/ 3165). وجعلها ابن مفلح في المبدع (9/ 315) على الخلاف في مسألة: من حلف لا يأكل أو لا يشرب، أو لا يفعلهما، فمص قصب سكر، ورمان، وعلى هذا يكون في حنثه بذلك روايتان.

(3)

وقال ابن عقيل: يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر لعدم اعتياده؛ كحلفه لا يلبس هذا الثوب، فيعتم به. الفروع (6/ 343)، والمبدع (9/ 315)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3165).

(4)

فإنه لا يحنث. المصادر السابقة.

(5)

معونة أولي النهى (8/ 768). كما علل البهوتي بذلك في شرح منتهى الإرادات (3/ 441)، وكشاف القناع (9/ 3165) مع تصرف قليل.

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

ص: 495