المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

ويُخيَّرُ في مباحٍ، وحفظُها فيه أولى؛ كافتداءِ مُحِقٍّ لواجِبِه عليه عندَ حاكم. ويُباح عندَ غيره (1).

ولا يَلزمُ إبرارُ قَسمٍ؛ كإجابةِ سؤالٍ باللَّه تعالى (2).

ويُسنُّ، لا تَكرارُ حلفٍ. فإن أفرَطَ: كُرِهَ (3).

* * *

‌2 - فصل

ولوجوبِ الكَفّارةِ أربعةُ شروطٍ:

1 -

أحدُها: قصدُ عقدِ اليمينِ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويُخير في مباحٍ) هذا تتميمٌ لبقية الأحكام الخمسة فيما يتعلق بالحِنْثِ والبِرِّ، وحينئذٍ فتعتريهما (4) الأحكامُ الخمسة، كما تَعْتري اليمينَ (5).

فصلٌ (6)

(1) كشاف القناع (9/ 3132 و 3142)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والمقنع (6/ 99) مع الممتع، والفروع (6/ 310)، والمبدع (9/ 254).

(2)

وقيل: يلزمه. الإنصاف (11/ 33)، وانظر: الفروع (6/ 305)، وكشاف القناع (9/ 3133 و 3138).

(3)

كشاف القناع (9/ 3133 و 3138 و 3141 - 3142)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والفروع (6/ 310)، والإنصاف (11/ 29).

(4)

في "ج" و"د": "فتعتريها".

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 423).

(6)

في شروط وجوب الكفارة.

ص: 451

فلا تنعقِدُ لَغْوًا؛ بأن سبقَتْ على لسانِه بلا قصدٍ؛ كقوله: "لا واللَّهِ"، و"بَلَى واللَّهِ" في عُرْضِ حديثِه (1). ولا من نائمٍ وصغيرٍ ومجنونٍ، ونحوِهم (2).

2 -

الثاني: كونهُا على مستقْبَل مُمْكِنٍ. فلا تنعقدُ على ماضٍ كاذبًا عالمًا به، -وهي:"الغَمُوسُ"(3)؛ لغمسِهِ في الإثم، ثمَّ في النارِ (4) - أو ظانًّا صِدْقَ نفسِه، فيبينُ بخلافِه (5).

ــ

* قوله: (فلا تنعقِدُ لغوًا)، وظاهره: ولو في المستقبل (6).

* [قوله](7): (في عرض حديثه) عُرْض الكلام -بضم العين-: جانِبُه (8)، والمراد: في أثناء حديثه.

(1) المحرر (2/ 198)، والمقنع (6/ 91 و 94) مع الممتع، والفروع (6/ 306 و 308)، وكشاف القناع (9/ 3131 و 3137 و 3139).

(2)

الإنصاف (11/ 15)، وكشاف القناع (9/ 3137).

(3)

وعنه: فيه الكفارة، ويأثم المحرر (2/ 168)، والمقنع (6/ 91)، والفروع (6/ 306)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3137 - 3138).

(4)

كشاف القناع (9/ 3138).

(5)

فلا كفارة فيه. المحرر (2/ 198)، والمقنع (6/ 92) مع الممتع، والفروع (6/ 307 - 308).

(6)

في المحرر والفروع -كما ذكرت سابقًا- هذا إن كان في الماضي، وإن كان في المستقبل، فروايتان. انظر: المحرر (2/ 198)، والفروع (6/ 308).

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(8)

لسان العرب (7/ 176)، ومختار الصحاح ص (426)، والمصباح المنير ص (153)، وانظر: المطلع على أبواب المقنع ص (388)، ومعونة أولي النهى (8/ 705)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 424)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 227.

ص: 452

ولا على وجود فعلٍ مستحيلٍ لذاتِه؛ كشربِ ماءِ الكوزِ، ولا ماءَ فيه. أو غيرِه: كقتلِ الميتِ وإحيائه (1).

وتنعقدُ بحلفٍ على عدمِه، وتجبُ الكفارةُ في الحال (2).

وكلُّ مكفِّرة كيمين باللَّه (3).

ــ

* قوله: (وتجبُ الكفارةُ في الحال) المراد: أنه لا ينتظر زمنًا (4) يتسع للفعل؛ لأن موضوع المسألة أنه مستحيل، فلا فائدة في الإنظار، فلا اعتراض بأن كفارة اليمين وغيرها واجبةٌ فورًا (5)، فلا خصوصية لهذه المسألة. فتدبر.

* قوله: (وكلُّ مُكَفَّرَةٍ)؛ أي: (مقالة تجب (6) على قائلها الكفارةُ بها) قاله في شرحه (7)، وهذا يقتضي كونها على صيغة اسمِ الفاعل (8)، ولكن ضبطه شيخنا بصيغة اسمِ المفعول (9)، وقولُه:"كلُّ" مبتدأ، وقوله:"كيمينٍ باللَّه" هو الخبر.

(1) المقنع (6/ 91)، وكشاف القناع (9/ 3138)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والفروع (6/ 306).

(2)

الإنصاف (11/ 17)، وفيه: هذا أحد ثلاثة أوجه مع أحد طريقين؛ وكشاف القناع (9/ 3138).

(3)

الفروع (6/ 208).

(4)

في "ج": "لزمنًا".

(5)

في "ب": "قوآ".

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "يجب".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 707) بتصرف.

(8)

أي: مكفِّرة.

(9)

أي: مكفَّرة. انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 424).

ص: 453

3 -

الثالثُ: كونُ حالفٍ مختارًا. فلا تنعقدُ من مكرَهٍ عليها.

4 -

الرابعُ: الحِنْثُ بفعلِ ما حلفَ على تركِه. أو تركِ ما حلَفَ على فِعله -ولو محرَّمَيْنِ- لا مكرَهًا، أو جاهِلًا، أو ناسِيًا (1).

ومن استثنى فيما يُكفَّرُ؛ كيمينٍ باللَّه تعالى، ونَذْرٍ، وظِهارٍ، ونحوِه، بـ "إن شاء اللَّه، أو أراد اللَّهُ (2)، أو إلا أن يشاء اللَّهُ"، وقصدَ ذلك، واتَّصَلَ لفظًا أو حُكمًا؛ كقطعٍ بتنفُّسٍ، أو سعالٍ ونحوِه، ولم يَحنث: فعلَ أو ترَكَ. ويعتبر نطقُ غيرِ مظلومٍ خائفٍ. وقصدُ استثناءٍ قبلَ تمام مستثنًى منه، أو بعدَه قبلَ فراغِه، ومن شَكَّ فيه، فكمَنْ لم يستثنِ (3). . . . . .

ــ

* قوله: (لم يحنث) ما لم يقصد بالمشيئة مجردَ التبرُّك (4).

* [قوله](5): (وقصد) إعادة لبيان المحل.

(1) وعنه: على الناسي كفارة.

راجع: المقنع (6/ 94 - 95) مع الممتع، والإنصاف (11/ 23 - 25)، وكشاف القناع (9/ 3139).

(2)

وقصد ذلك، واتصل لفظًا أو حكمًا؛ كقطع بتنفسٍ أو سعال ونحوه، لم يحنث، فعل أو ترك.

كشاف القناع (9/ 3140)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والمقنع (6/ 96) مع الممتع، والفروع (6/ 308 - 310).

(3)

الفروع (6/ 309 - 310)، والإنصاف (11/ 26 - 27)، وكشاف القناع (9/ 3140 - 3141).

(4)

الفروع (6/ 309) ، ومعونة أولي النهى (8/ 709)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 425).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

ص: 454