المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

3 -

الثالثُ: قصدٌ الفعلِ، وهو: إرسالُ الآلةِ لقصدِ صيدٍ (1).

فلو احتكَّ صيدٌ بمحَدَّد، أو سقطَ، فعقرَهُ بلا قَصْدٍ، أو استرسَلَ جارحٌ بنفسِه، فقتل صيدًا، لم يَحِلَّ، ولو زجَره، ما لم يَزِدْ في طلبه بزجره (2).

ــ

فصلٌ (3)

* قوله: (الثالثُ: قصدُ الفعلِ) هو من قَبيل إضافةِ الصفةِ لموصوفها؛ كجردِ قَطيفة؛ أي: الفعل المقصود، وقوله:"وهو إرسال. . . إلى" تفسير للفعل المقصود، لا للقصد نفسِه كما هو ظاهر. فتدبر.

* قوله: (أو استرسلَ جارحٌ)؛ أي: انطلقَ، فالسينُ ليست للطلب، وإلَّا، لنافى قوله:"بنفسِه" كما سبق نظيره (4).

* قوله: (ولو زجره) غاية.

* قوله: (ما لم يَزِدْ في طلبِه بزجرِه)؛. . . . . .

= معونة أولي النهى (8/ 673)، والبهوتي أيضًا في كشاف القناع (9/ 3125).

(1)

المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 71) مع الممتع، والفروع (6/ 294)، وكشاف القناع (9/ 3126).

(2)

ونقل حرب: إن صاد من غير أن يرسل، لا يعجبني. وفي الروضة: إن استرسل الطائرُ بنفسه، فصاد وقتل، حل، وأكل منه؛ بخلاف الكلب. وقال ابن عقيل: إن استرسل فزجره، فروايتان. راجع: الفروع (6/ 294)، والمبدع (9/ 245 - 246)، والإنصاف (10/ 434)، وكشاف القناع (9/ 3126).

(3)

في الشرط الثالث: قصد الصيد.

(4)

ص (418).

ص: 425

ومن رَمَى هَدَفًا، أو رائدًا صيدًا، ولم يَرَهُ (1)، أو حجرًا يظنُّه صيدًا (2)، أو ما عَلِمَه، أو ظَنَّه غيرَ صيدٍ -فقتلَ صيدًا- لم يَحِلَّ (3).

ــ

أي: مع التسمية (4).

* قوله: (ولم يره) رأى هنا عِلْمية، لا بَصَرِيَّة (5)، وإلا، فتقدَّمَ أن صيدَ الأعمى يحلُّ (6)، فتدبر (7).

* قوله: (أو ما عَلِمَه)؛ أي: شيئًا علمه. . . إلخ.

* قوله: (لم يَحِلَّ)؛ لعدم وجود الشرط، وهو قصدُ الصيد (8).

(1) فقتل صيدًا، لم يحل. وقيل: يحل. الإنصاف (10/ 434)، وانظر: المحرر (2/ 194 - 195)، وكشاف القناع (9/ 3126).

(2)

فقتل صيدًا، لم يحل. والوجه الثاني: يحل. المحرر (2/ 195)، والمقنع (6/ 72) مع الممتع، والفروع (6/ 294)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3126).

(3)

الفروع (6/ 295)، والمبدع (9/ 246)، وكشاف القناع (9/ 3126).

(4)

معونة أولي النهى (8/ 675 - 676)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 416).

(6)

منتهى الإرادات (2/ 519).

وفي المسألة قول آخر كما سبق، وهو اشتراط أن يكون الصائد بصيرًا.

انظر: الفروع (6/ 289)، والمبدع (9/ 234)، والإنصاف (10/ 417)، وكشاف القناع (9/ 3118).

(7)

في "أ" و"ب": "تدبر".

(8)

معونة أولي النهى (8/ 676)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416)، وكشاف القناع (9/ 3126).

ص: 426

وإن رمَى صيدًا، فأصاب غيرَه، أو واحدًا، فأصاب عددًا: حَلَّ الكلُّ (1). وكذا جارحٌ (2).

ومن أعانت ريحٌ ما رمَى به، فقتلَ -ولولاها ما وَصَل-. . . . . .

ــ

* [قوله](3): (وإن رمى صيدًا، فأصابَ غيرَه. . . إلخ) انظر ما الفرقُ بين هاتين المسألتين (4)، وبين ما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا، مع أن قصد الصيد موجودٌ في الكلِّ. وقد يقال: الفرقُ بينهما قبولُ (5) المحلِّ للقصد في (6) هاتين المسألتين، وعدم قبوله في تلك (7).

* قوله (8): (وكذا جارحٌ)؛ أي: (أُرسل على صيد، فأصابَ غيرَه، أو على واحدٍ، فأصاب عددًا). شرح (9).

* قوله: (فقتلَ، ولولاها ما وصلَ)؛ أي: لم يحرُمْ؛ لأن الريحَ لا يمكن

(1) المحرر (2/ 195)، والمقنع (6/ 72) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3126).

(2)

المحرر (2/ 195)، والفروع (6/ 295)، والإنصاف (10/ 435)، وكشاف القناع (9/ 3126).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(4)

يعني: مسألة: ما إذا رمى صيدًا، فأصاب غيره، ومسألة: ما إذا رمى واحدًا، فأصاب عددًا.

(5)

في جميع النسخ: عدم قبول، والصوابُ ما أثبته.

(6)

في "د": "بين".

(7)

قال البهوتي في تعليله الحلَّ في المسألتين: (لأنه أرسلَه على صيد، فحل ما صاده)، ويفهم منه: أن عدم حله -فيما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا- لأنه أرسله على غير صيد. كشاف القناع (9/ 3126).

(8)

في "ب": "قر".

(9)

شرح منتهى الإرادات (3/ 416) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 676).

ص: 427

أو ردَّه حجرٌ أو غيرُه، فقتلَ: لم يحرُم (1).

وتَحِلُّ طَريدةٌ، وهي: الصيدُ بينَ قومٍ يأخذونة قطعًا، وكذا النادُّ (2).

ــ

التحرُّزُ عنها (3).

* قوله: (وتَحِلُّ طريدةٌ، وهي الصيدُ بين قوم يأخذونة قطعًا) حتى يؤتى عليه، وهي (4) حي؛ لفعل الصحابة (5)، ومقتضى القواعد: أن ما أُخذ منها مع وجود الحياةِ المستقرة غيرُ حلال (6)، مع أن الإمام قال:. . . . . .

(1) وفي الرعاية: يحتمل وجهان. الفروع (6/ 290)، وانظر: المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 72) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3126).

(2)

الفروع (6/ 299)، والإنصاف (10/ 440).

(3)

المبدع في شرح المقنع (9/ 247)، ومعونة أولي النهى (8/ 676 - 677)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 - 227، وكشاف القناع (9/ 3126).

(4)

هكذا في جميع النسخ، ولعل:"هو" أصوبُ منها.

(5)

المبدع في شرح المقنع (9/ 241)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416)، وكشاف القناع (9/ 3123).

(6)

لحديث "ما أُبينَ من حَيٍّ فهو ميتٌ" أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء:"ما قُطع من الحيِّ فهو ميتٌ" برقم (1508)(5/ 55)، وأبو داود في سننه -كتاب: الصيد- باب: صيدٍ قطع منه قطعة برقم (2858)(3/ 111)، وابن ماجه في سننه -كتاب: الصيد- باب: ما قطع من البهيمة وهي حية برقم (3216)(2/ 1072)، والدارمي في سننه -كتاب: الصيد- باب: في الصيد يبين منه العضو برقم (2024)(2/ 20)، وأحمد في مسنده (5/ 218)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (13/ 452) من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، ولفظه:"ما قُطع من البهيمة وهي حيةٌ، فهو ميتةٌ".

فقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعملُ على هذا عند أهل العلم). انظر لتخريجه: معونة أولي النهى (8/ 668). =

ص: 428

ومن أثبتَ صيدًا: مَلَكه، ويَرُدُّه آخِذُه (1).

وإن لم يُثْبِته، فدخل مَحَلَّ غيره، فأخذه ربُّ المحلِّ، أو وَثَب حوتٌ، فوقع بِحجْر شخصٍ، ولو بسفينةٍ، أو دخلَ ظَبْيٌ دارَه، فأغلقَ بابها، وجَهِلهَ، أو لم يَقصِدْ تملُّكَه، أو فَرَّخ في بُرْجه طائرٌ غيرُ مملوكٍ -وفرخُ مملوكةٍ لمالِكِها- أو أَحيا أرضًا بها كنزٌ: مَلَكه (2)؛ كنصبِ خَيْمَتِه، وفتحِ حجرِه لذلك، وكعملِ بركةٍ لسمكٍ، وشَبكةٍ وشَرَكٍ وفَخٍّ ومنِجَلٍ، وحَبسِ جارحٍ لصيدٍ، وبإلجائِهِ لِمضَيقٍ لا يُفْلِتُ منه (3).

ــ

لا أرى به بأسًا (4)، فيكون مما ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليها.

* قوله: (وفرخُ مملوكةٍ لمالكِها) جملة معترضة.

* قوله: (أو أَحْيا أرضًا بها كنزٌ، ملكَه) تقدم في باب إحياء الموات ما يخالف ذلك، وأنه لا يملك بملك الأرض، بل واجدُه أحقُّ به، سواء كان ربَّ الأرض، أو غيرَه، ما لم يكن ذلك الغير مستأجرًا لإخراجه، قالوا: لأنه مودع فيها

= وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: "ويحرم عضوٌ أبانَه صائدٌ بمحدَّدٍ مما به حياةٌ معتبرة". انظر: منتهى الإرادات (2/ 523).

(1)

المقنع (6/ 73) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3126)، وانظر: الفروع (6/ 297).

(2)

الفروع (6/ 295 - 297)، والمبدع (9/ 248)، وكشاف القناع (9/ 3126 - 3128)، وانظر: المحرر (2/ 195).

(3)

الفروع (6/ 295)، والإنصاف (10/ 438)، وكشاف القناع (9/ 3127)، وانظر: المحرر (2/ 195).

(4)

نقله عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 241)، والفتوحي في منتهى الإرادات (8/ 677).

ص: 429

ومن وقعَ بشبكتِه صيدٌ، فذهب بها (1)، فصادَهُ آخَرُ: فللثاني (2)، وإن وقعت سمكةٌ بسفينةٍ -لا بحجر أحدٍ-: فلربِّها (3).

ــ

للنقل كالمتاع؛ بخلاف المعدِنِ الجامد (4)، فليحرر. وما ذكره المصنفُ هنا تابعٌ فيه لكل من التنقيحِ (5)، والإنصافِ تبعًا للفروع (6)، ولذلك قال المصنف في شرحه:(في الأصح)(7). قال شيخنا في شرحه: (والأولى حملُه على المعدِن الجامدِ؛ لأنه يملك بملك الأرض -كما تقدم-)(8). انتهى.

وحينئذٍ فلا تعارض.

* قوله: (فذهبَ بها) أي: على وجهٍ يمكنُه فيه التخلصُ (9) منها، والعدوُ؛ بدليل قولِ المصنف:(فصادَه آخَرُ) دونَ: فأخذَه آخَرُ. أما إذا كان على خلاف

(1) أي: فذهب الصيد بالشبكة، وهو عندئذٍ غير ممتنع بها؛ كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية.

(2)

المحرر (2/ 195)، والمقنع (6/ 73) مع الممتع، والفروع (6/ 299)، وكشاف القناع (9/ 3127).

(3)

الإنصاف (10/ 437)، وكشاف القناع (9/ 3128)، وفي الإنصاف: وقال الزركشي: وقياس القول الأول: أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة، وهو كما قال. انتهى.

(4)

معونة أولي النهى (5/ 539)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 460، و 3/ 417)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 227، وكشاف القناع (6/ 1978، و 9/ 3127)، وحاشية الإقناع للبهوتي لوحة 137/ أ.

(5)

التنقيح المشبع ص (389).

(6)

الإنصاف (10/ 436)، وانظر: الفروع (6/ 295).

(7)

معونة أولي النهى (8/ 678).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 417).

(9)

في "أ" تكرار: "التخلص".

ص: 430

ومن حَصَلَ، أو عَشَّشَ بملكِهِ صيدٌ، أو طائرٌ: لم يَملِكْه (1)، وإن سقط -برمي- به: فله (2).

ويحرُم صيدُ سمكٍ وغيرِهِ بنجاسَةٍ (3)، ويُكْرَهْ بشباشٍ، وهو: طيرٌ تُخيَّط عيناه، ويُربطُ. ومن وَكْرِهِ (4). . . . . .

ــ

[ذلك](5)، فإنه يكون لربِّ الشبكة؛ كما صرح به الشارحُ، فراجعه (6).

* قوله: (أو عَشَّشَ (7) بِمِلْكِهِ. . . إلخ)؛ أي: في محلٍّ غيرِ محوطٍ؛ لأنه مثلُه ليس مُعَدًّا للصيد (8)؛ بخلاف البرج، فلا يعارض ما تقدم.

* قوله: (يرمي [ربه])(9) في أكثر النسخ (10): "به"، وهي مشكلة؛ لأن الحقَّ

(1) المحرر (2/ 195)، والمقنع (6/ 74) مع الممتع، والفروع (6/ 297)، وكشاف القناع (9/ 3127).

(2)

وفي كشاف القناع (9/ 3127): وإن سقط برمي ربه، فله -أي: لربه-، وسيأتي في كلام الخلوتي إشارة إلى هذا.

(3)

وعنه: يكره. الفروع (6/ 300)، والمبدع (9/ 249)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3128).

(4)

التنقيح المشبع ص (389)، وكشاف القناع (9/ 3128)، وانظر: الفروع (6/ 299)، والمبدع (9/ 249).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(6)

معونة أولي النهى (8/ 679)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 417)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 227، وكشاف القناع (9/ 3127).

(7)

في "ج" و"د": "أو عشعش".

(8)

أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 679)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 417)، وفي كشاف القناع (9/ 3127).

(9)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

(10)

في "أ" تكرار: "في أكثر النسخ".

ص: 431

لا الفَرخُ، ولا الصيدُ ليلًا، أو بما يُسكر (1).

ويباحُ بشبكةٍ، وفَخٍّ، ودِبْقٍ، وكُلِّ حيلةٍ (2)، لا بمنعِ ماءٍ (3).

ومن أرسلَ صيدًا، وقال:"أَعْتَقْتُكَ". . . . . .

ــ

للرامي، لا لربِّ الأرض، على الصحيح من المذهب، وهو الذي مشى عليه في الإقناع (4)، وفي بعض النسخ:"برميِ رَبِّه"، وهي واضحةٌ لا غبار عليها.

* قوله: (ودِبْقٍ) قال في مختار الصحاح: (الدبقُ: شيءٌ يلتصق كالغِرا، وتصاد به الطير)(5). انتهى.

* قوله: (لا بمنعِ ماءٍ)؛ أي: صيدُ سمكٍ بمنع [ماء](6) عن الأرض التي هو فيها (7)؛ لأن فيه تعذيبًا له (8).

* قوله: (أو قال (9): أعتقتُكَ) قال ابن عقيل: (ولا يجوزُ أعتقتُك في حيوانٍ

(1) وفي مختصر ابن زرين: يكره الصيد بليل. الإنصاف (10/ 440)، وانظر: الفروع (6/ 299)، وكشاف القناع (9/ 3128).

(2)

الفروع (6/ 300)، والمبدع (9/ 250)، وكشاف القناع (9/ 3128). وفيها: ويكره بمثقل.

(3)

وقيل: يحل أكله. الفروع (6/ 300)، المبدع (9/ 250)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3128).

(4)

الإقناع (9/ 3127) مع كشاف القناع.

(5)

مختار الصحاح ص (198) بتصرف، وانظر: لسان العرب (10/ 94).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "بها".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 418).

(9)

في "م" و"ط": "وقال".

ص: 432

أو لم يَقُلْ: لم يَزُلْ مِلكُهُ عنه؛ كانفلاتِه (1)؛ بخلافِ نحوِ كسرةٍ أعرَضَ عنها: فيملِكُها آخِذُها (2).

ومن وَجَد فيما صاد (3) علامَةَ مِلكٍ؛ كقِلادةٍ برقبته، وحَلْقةٍ بأُذُنِه، وقَصِّ جَناحِ طائرٍ، فلُقَطَةٌ (4).

* * *

ــ

مأكولٍ؛ لأنه فعلُ الجاهلية) (5).

* قوله: (فيملكُها آخذُها)؛ لأن هذا مما لا تتبعه همةُ أوساطِ الناس (6).

* قوله: (فَلُقَطَةٌ)؛ أي: فما وجدَه لقطةٌ، فالرابطُ مقدَّر (7)، فتدبر.

(1) وقيل: يزول ملكه عنه، فيملكه من أخذه. الفروع (6/ 300)، وكشاف القناع (9/ 3128)، وانظر: المحرر (2/ 195)، والمقنع (6/ 74) مع الممتع.

(2)

الفروع (6/ 300).

(3)

في "ط": "صاده".

(4)

الإنصاف (10/ 441)، وكشاف القناع (9/ 3127).

(5)

نقله عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 250)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 681)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 418)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 227.

(6)

أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 681)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 428).

(7)

تقديره: فهو لُقطة. انظر: معونة أولي النهى (8/ 682)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 418).

ص: 433