الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها
(أ): من أتلفَ ما في الإنسانِ منه واحدٌ؛ كأنفٍ -ولو مع عوجه-، وذَكَرٍ -ولو لصغيرٍ أو شيخ فانٍ-، ولسانٍ ينطقُ به كبيرٌ، أو يحرِّكُه صغيرٌ ببكاءٍ: ففيه ديةُ نفسه (1).
ــ
بابُ ديةِ الأعضاءِ ومنافعِها
قال ابن عماد (2) في الذريعة (3): في الآدمي خمسة وأربعون عضوًا، منها ما يُذَكَّرُ، ومنها ما يُؤَنَّثُ، ومنها ما يجوز فيه التذكير والتأنيث. فالذي (4) يذكَّر: ستةَ عشرَ: المنخِر، والذقَن، والناجِذ (5)، والناب، والثغر، والخد، والرأس، والأنف، والشبر، والباع، والثدي، والبطن، والظهر، والمعاء (6)،
(1) الفروع (6/ 23 - 24 و 29)، وانظر: المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 543 - 544) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2940).
(2)
هو: محمد بن أحمد بن عماد بن يوسف الأَفْقَهْيسي، ولد سنة 780 هـ، عالمٌ من أهل اللغة، كانت وفاته سنة 867 هـ. من آثاره:"الذريعة إلى معرفة الأعداد الواردة في الشريعة". أعلام النبلاء (21/ 345 - 350).
(3)
الذريعة إلى معرفة الأعداد الواردة في الشريعة، ويسمى: الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد، باب: الخمسة والأربعة (2/ 339).
(4)
في "ج": "الذي".
(5)
في "أ": "والناخذ".
(6)
في الذريعة: (والأمعاء).
وما فيه منه شيئانِ، ففيهما: الديةُ، وفي أحدِهما: نصفُها (1)؛ كعينينِ (2) -ولو مع حولٍ، أو عمشٍ-، ومع بياضٍ يُنقصُ البصرَ، ينقُصُ بقدرِه (3)، وأُذُنَيْنِ (4)، وشَفَتيْنِ، ولَحْيَيْنِ. . . . . .
ــ
والفم. والذي يؤنَّث: إحدى وعشرون: اليمين، والشمال، والإصبع، والعضُد، والضلَع، والكُراع، والعين، والأُذن، والكبد، والسنُّ، والرِّجْل، والساق، والوَرِك، والقدم، والقِتب -بكسر القاف: واحد الأقتاب، وهي الأمعاء-، والعَقِبُ، والكرش (5)، والعجُز، واليد، والكفُّ، والفخذ. والذي يجوز فيه التذكير والتأنيث: ثمانية: الضرس، واللسان، والعاتق، والعنق، والإبط، والذراع، والمتن، والقفا. وقد نظمها الإمام البارزي -رحمه اللَّه تعالى- (6) في قوله:
(1) المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 544) مع الممتع، والفروع (6/ 24)، وكشاف القناع (8/ 2940).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
وعنه: الدية كاملة. الفروع (6/ 24)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2940).
(4)
في "م": "كأذنين".
(5)
في "ج" زيادة: "والعقب والكرش".
(6)
الإمام البارزي هو: هبة اللَّه بن عبد الرحيم بن ابراهيم بن هبة اللَّه بن المسلم، البارزي الحموي، الجهني، شرف الدين، أبو القاسم 645 - 738 هـ.
نسبه إلى "باب بارز" أحد أعمال بغداد. قاضٍ، حافظٌ للحديث، من أكابر الفقهاء الشافعية، من أهل حماة، ولي قضاءها مدة طويلة بلا أجر، وعين مرات لقضاء مصر، فاستعفى، ذهب بصره في كبره.
له بضعٌ وتسعون كتابًا، منها:"تجريد جامع الأصول من أحاديث الرسول"، "إظهار الفتاوي من أسرار الحاوي" في فقه الشافعية، "البستان في تفسير القرآن"، "روضات جنات المحبين"، "ضبط غريب الحديث".
الوفيات لابن رافع السلامي (1/ 226)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 282).
وثَنْدُوَتَيْ رجلٍ، وأُنثييه، وثَدْيَي أُنثى، وإسْكَتَيْها (1) -وهما: شُفراها-، ويدينِ ورجلينِ (2).
ــ
أَنِّثْ يمينًا شِمالًا إصبعًا عضُدًا
…
ضِلْعًا كُراعًا وعينًا أُذْنًا الكَبِدا
سِنًّا ورِجْلًا وساقًا ورْكَها قَدَمًا
…
قِتْبًا وعقبًا وكرشًا عجزَها ويدا
كَفًّا وفَخْذًا وذَكِّرْ مَنْخِرًا وقَفًا (3)
…
وناجذًا (4) نابَ ثغرٍ خَدَّه (5) أبدا
رأسًا جَبينًا وأَنْفًا شبرَ باعِهِمُ
…
ثَدْيًا وبطنًا مِعًا ظَهْرًا فما سَرَدا
هما بضرْسِ لسانٍ عاتقٍ عنقٍ
…
إبطٍ (6) ذراعٍ ومتنٍ مع قَفًا وَرَدا
* [قوله](7): (وثَنْدُوَتَي رجل) إن ضَمَمْتَ الثاء همزتَ، وإن فتحتها، سهلتها واوًا (8)(9).
(1) وعنه: في الشفة السفلى ثلثي الدية، وفي العليا ثلثها. المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 54) مع الممتع، والفروع (6/ 24، و 26 - 27)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2952 - 2954).
(2)
المحرر (2/ 138)، وكشاف القناع (8/ 2954).
(3)
في "أ" و"ب": "ذكرًا". وصوابه كما في الذريعة: (وذقنًا)، وسترد (قفا) في البيت الخامس.
(4)
في "أ" و"ج" و"د": "وناجذ".
(5)
في "أ": "خد". وصوابه كما في الذريعة: (حده) -بالحاء المهملة-.
(6)
في "أ": "التا".
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
في "د": "سلهلتها واو".
(9)
وهما من الرجُل كالثديين للمرأة. النهاية لابن الأثير (1/ 223)، والمطلع على أبواب المقنع ص (365)، ومختار الصحاح ص (83)، والمصباح المنير ص (31)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 272)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 314)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216، وكشاف القناع (8/ 2952).
وقدمُ أعرجَ، ويدُ أَعْسَمَ (1) -وهو: أعوجُ الرُّسْغِ- ومرتعشٍ، كصحيح (2).
ومن له كفّانِ على ذراع، أو يدانِ وذراعانِ على عَضُدٍ -وتساوتا في غير بطشٍ- ففيهما حكومةٌ (3).
وفي بطشٍ أيضًا: فيدٌ، وللزائدةِ حكومةٌ (4)، وفي إحداهما: نصفُ ديةِ يدٍ، وحكومةٌ (5). وفي إصبع إحداهما: خمسةُ أبعرةٍ (6).
ــ
* قوله: (وتساوتا في غير بطش) المراد: في عدم بطش؛ كما أشار إليه الشارح (7). ولو عبر به، لكان أظهرَ فتدبرْ، فإنه لا يلائمه قوله الآتي:
* (وفي بطشٍ أيضًا)، فلعل المراد: تساويا في غير بطشٍ؛ كلون (8)، وطولٍ وقصرٍ.
* قوله: (وفي إصبعٍ إحداهما خمسةُ أَبْعِرة)، وقال في الإقناع: (وإن قطع
(1) في "م": "أعشم".
(2)
وقال: أبو بكر: (فيها حكومة). الفروع (6/ 25 - 26)، وانظر: الإنصاف (10/ 83)، وكشاف القناع (8/ 2950 - 2951).
(3)
الفروع (6/ 30)، وكشاف القناع (8/ 2951)، وفي المبدع (8/ 372)، والإنصاف (10/ 92):(فيهما ثلثُ دية اليد، وحكومةٌ).
(4)
الفروع (6/ 30)، والمبدع (8/ 374)، وكشاف القناع (8/ 2951).
(5)
الفروع (6/ 30)، والإنصاف (10/ 91).
(6)
الإنصاف (10/ 91)، وفي الفروع (6/ 30):(وفي نصفِ إصبعِ إحداهما: خمسة أبعرة)
(7)
معونة أولي النهى (8/ 273)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 314).
(8)
في "ب": "ككون".
ولا يُقادانِ، ولا إحداهما بيدٍ (1). وكذا حكمُ رجلٍ (2). وفي أَلْيَتَيْن (3) -وهما: ما علا على الظهر، وعن استواءِ الفَخِذَيْنِ-. . . . . .
ــ
إصبعًا (4) من إحداهما، فنصف أرشِ إصبعٍ، وحكومةٌ). انتهى (5).
(وهو الموافق لمقتضى قولهم: في قطع إحداهما نصفُ ديةِ [يدٍ] (6)، وحكومةٌ). حاشية (7).
* قوله: (ولا يقادان، ولا إحداهما بيدٍ)، وأما لو جنى على إنسان، فقطع يدَه المساويةَ في الاسم لهذه اليد المتعددة، فاللازم الديةُ والحكومةُ، ولا قوَد؛ كما [هو](8) صريح المتن (9)، فتدبر.
* قوله: (وفي أليتين)(10) الأفصحُ أَلْيَيْن (11) -بفتح الهمزة وحذف التاء- (12).
(1) وقال ابن حامد: (يجب القصاص فيهما). الإنصاف (10/ 92)، وانظر: الفروع (6/ 30)، وكشاف القناع (8/ 2951).
(2)
كشاف القناع (8/ 2951).
(3)
الدية. المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 544) مع الممتع، والفروع (6/ 26)، وكشاف القناع (8/ 2952).
(4)
في "ج": "أصبع".
(5)
الإقناع (8/ 2951) مع كشاف القناع.
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216. بتصرف قليل.
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(9)
معونة أولي النهى (8/ 274).
(10)
في "د": "الأليتين".
(11)
في "ج": "أليتين".
(12)
مختار الصحاح ص (23)، والمصباح المنير ص (8).
وإن لم يصلْ إلى العظم: الديةُ (1).
وفي مَنْخِرَيْنِ: ثلثاها، وفي حاجزٍ: ثلثُها (2).
وفي الأجفان: الديةُ، وفي أحدِها: ربعُها (3).
وفي أصابع اليدين أو الرِّجْلَين: الديةُ، وفي إصبعٍ: عُشرُها (4).
وفي الأنملةِ -ولو مع ظُفرٍ من إبهام-: نصفُ عُشْرٍ، ومن غيرِه: ثلثُه (5).
وفي ظفرٍ لم يعُدْ -أو عاد أسودَ- خُمسُ ديةِ إصبع (6).
ــ
* قوله: (وفي الأجفان الدية)(يعني: ولو لأعمى). حاشية (7)
* قوله: (خُمس ديةِ إصبعٍ) رواه زيدٌ عن ابن عباس (8).
(1) كشاف القناع (8/ 2952).
(2)
وعنه: فيهما الدية، وفي الحاجز بينهما حكومة. المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 547) مع الممتع، والفروع (6/ 27)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2940).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 547) مع الممتع، الفروع (6/ 27)، وكشاف القناع (8/ 2954).
(5)
المحرر (2/ 138 - 139)، والمقنع (5/ 547) مع الممتع، والفروع (6/ 27)، وكشاف القناع (8/ 2954).
(6)
المصادر السابقة.
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 275)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 315).
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب: الديات، في الظفر يسود ويفسد (7172)(9/ 220).
وقال الألباني: هذا سند صحيح على شرط مسلم. إرواء الغليل (7/ 319). =
وفي سنٍّ، أو نابٍ (1)، أو ضرسٍ قُلعَ بسِنْخِهِ، أو الظاهرُ فقط -ولو من صغير، ولم يَعُدْ، أو عادَ أسودَ، واستمرَّ، أو أبيضَ ثم اسودَّ بلا عِلَّةٍ-. . . . . .
ــ
* فائدة: (الأسنان اثنان (2) وثلاثون: أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربع أنياب، وعشرون ضرسًا، في كل جانب عشرةٌ، خمسةٌ من فوق، وخمسة من أسفل، فيكون في جميعها مئة وستون بعيرًا). حاشية (3).
وقد نظم ذلك السيد عبد اللَّه الطبلاوي (4)، فقال:
يُرَى (5) في فم الإنسان ثنتانِ بعدَها
…
ثلاثون سِنًا نصفها ذكر يعلو
فمنها (6) الثنايا أربعٌ ورَباعِيًا
…
بها أربع (7)، والناب أربعةٌ مِثْلُ
= وانظر: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 276)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 315)، وكشاف القناع (8/ 2954).
(1)
في "ط": "أو نابه".
(2)
لعل صوابها: اثنتان، مراعاة للتأنيث في السن، وهو ما يؤيده قول المؤلف رحمه الله بعده: أربع.
(3)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 276)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 315 - 316).
(4)
توفي سنة 1027 هـ.
(5)
في "ب": "قوله يرى".
(6)
في "ب": "قوله فمنها".
(7)
في "أ": "أربعة".
خمسٌ من الإبل (1).
وفي سِنْخٍ وحدَه (2)، وسنٍّ أو ظُفْرٍ عادَ قصيرًا، أو متغيرًا، أو أبيضَ ثم اسودَّ لعلةٍ: حكومةٌ (3).
وتجب ديةُ يدٍ ورجلٍ، بقطعٍ من كوعٍ وكعبٍ، ولا شيءَ في زائدٍ لو قُطعا. . . . . .
ــ
وأضراسُه عشرون منها ضواحكٌ
…
للأربعةِ (4) الأولى التي نابه (5) تتلو (6)
وثنتان بعدَ العشرِ تُدعى طواحنًا .... والأربعة (7) القصوى النواجذ قد تخلو (8)
* [قوله](9): (ولا شيء في زائد لو قُطِعا)؛ أي: اليد والرجل (10)، وفي
(1) الفروع (6/ 27 - 30)، والمبدع (8/ 275)، وانظر: المحرر (2/ 139)، وكشاف القناع (8/ 2948 و 2954).
(2)
حكومة. الفروع (6/ 29 - 30)، والمبدع (8/ 374)، وكشاف القناع (8/ 2948).
(3)
كشاف القناع (8/ 2948)، وفي المبدع (8/ 475):(فيها كمالُ الدية، أو ثلثُ الدية وحكومةٌ).
(4)
الهمزة همزة وصل للضرورة الشعرية.
(5)
في "أ": "بابه".
(6)
في "أ": "يتلو"، وفي "ج":"يلو".
(7)
الهمزة همزة وصل للضرورة الشعرية.
(8)
في "ج": "يخلو".
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(10)
معونة أولي النهى (8/ 277)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 316).
من فوق ذلك (1).
وفي مارِنِ أنفٍ، وحَشَفَةِ ذَكَرٍ، وحَلْمَة ثَدْيٍ (2)، وتسويدِ سِنٍّ، وظُفُرٍ وأنفٍ وأُذنٍ؛ بحيثُ لا يزول (3) ، وشللِ غيرِ أنفٍ وأُذُنٍ؛ كيدٍ ومثانةٍ، أو إذهابِ نفعِ عضوٍ: ديتُه كاملةً (4).
وفي شَفَتَيْنِ -صارتا لا تنطبقان على أسنانٍ، أو اسْتَرْخَتا، فلم ينفصلا عنها-: ديتُهُما (5).
وفي قطعِ أَشَلَّ، ومخرومٍ؛ من أُذنٍ وأَنفٍ، وأُذنِ أَصَمَّ. . . . . .
ــ
النسخة التي شرح عليها الشيخ: "لو قُطعا"، قال: والتذكيرُ باعتبار العضو (6).
وبخطه: مقتضى الظاهر: "قُطعتا"؛ كما هو في النسخة التي حَشَّى عليها شيخُنا (7).
* قوله: (وظفر)؛ أي: من غير قطع له، فليس مكررًا مع ما سبق.
(1) وقال القاضي: (في الزائد حكومة). المقنع (5/ 550) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2950).
(2)
ديته كاملة. المقنع (5/ 551) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 139)، والفروع (6/ 28).
(3)
ديته كاملة. وعنه: في تسويد السن ثلثُ ديتها. وعنه: حكومة. وقيل: إن بقي نفعها، أو بعضُه، ففيها حكومة، وإلا فديةٌ. المحرر (2/ 139)، والفروع (6/ 29)، وانظر: المقنع (5/ 553) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2949).
(4)
المقنع (5/ 553) مع الممتع، والفروع (6/ 29 - 30)، وكشاف القناع (8/ 2950).
(5)
الفروع (6/ 29)، والإنصاف (10/ 87)، وانظر: المحرر (2/ 139).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 316).
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216.
وأنفِ أَخْشَمَ: ديتُه كاملةً (1).
وفي نصفِ ذَكَرٍ بالطولِ: نصفُ ديته (2).
وفي عينٍ قائمةٍ بمكانها صحيحة، [غيرَ](3) أنه ذهب نظرُها (4)، وعضوٍ ذهب نفعُه، وبقيت صورتُه (5)؛ كأشلَّ من يدٍ ورجلٍ، وإصبعٍ وثديٍ وذَكَرٍ، ولسانِ أخرسَ، أو طفلٍ بلغَ أن يحرِّكه ببكاءٍ -ولم يحركه-، وذَكَر خَصِيٍّ وعِنِّين، وسِنٍّ سوداءَ، وثديٍ بلا حَلمَةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وفي نصف ذكر بالطول نصفُ ديته). وفي الإقناع -تبعًا لبعضهم-: ديتُه (6) كاملة، فراجعه (7).
* قوله: (ولسان أخرس)؛ أي: لا ذوقَ له (8)؛ ليفرق بينه وبين ما سيأتي في دية المنافع (9)، وفي بعض النسخ:"لا ذوق له"، وهي واضحة.
(1) المقنع (5/ 557) مع الممتع، والفروع (6/ 30)، وانطر: المحرر (2/ 140)، قال:(إذا قلنا: يؤخذ السالم من ذلك في العمد به، وإلا فحكومة). انتهى.
(2)
المبدع (8/ 375)، وكشاف القناع (8/ 2953).
(3)
ما بين المعكوفتين مكشوط عليه في: "م".
(4)
حكومة. وعنه: فيها ثلثُ دية ذلك كاملًا. المحرر (2/ 139)، وانظر: المقنع (5/ 554) مع الممتع، والفروع (6/ 29)، وكشاف القناع (8/ 2955).
(5)
حكومة. المحرر (2/ 139)، والفروع (6/ 29)، وكشاف القناع (8/ 2950 و 2955).
(6)
في "أ": "دية".
(7)
الإقناع (8/ 2953) مع كشاف القناع.
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 316 - 317)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 540.
(9)
حيث قال المصنف هناك: "ومن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه، أو كان أخرس، فدية". انظر: منتهى الإرادات (2/ 440).
وذَكَرٍ بلا حَشَفَةٍ، وقَصَبه أنفٍ، وشَحْمةِ أُذنٍ، وزائدٍ من يدٍ ورِجْل وإصبعٍ وسِنٍّ (1)، وشللِ أنفٍ وأُذُنٍ، وتعويجِهِما: حكومةٌ (2).
وفي ذَكَرٍ وأُنْثيَيْن -قُطعوا معًا، أو هو، ثم هما-: ديتان (3).
وإن قطعتا، ثم قطع: ففيهما ديةٌ (4)، وفيه حكومةٌ (5).
ومن قطع أنفًا، أو أُذنيَين، فذهب الشمُّ، أو السمعُ: فديتان (6).
وتندرج ديةُ نفعِ باقي الأعضاء، في ديتها (7).
* * *
ــ
* قوله: (قُطِعُوا) استعمل الواو هنا في أبعاض مَنْ يعقل، فهي بمنزلته (8).
* قوله: (وتندرج دية [نفع] (9) باقي الأعضاء في ديتها)؛ (أي: غير الأنف
(1) حكومة. وعنه: فيها ثلث دية ذلك كاملًا. وقيل: في ذكر الخصي والعنين كمالُ الدية. وعنه: تكميلُ الدية لذكرِ العنينِ دون الخصي. وفي شحمة الأذن بالحساب من دية الأذن. الفروع (6/ 29 - 30)، وانظر: المحرر (2/ 139)، والمقنع (5/ 554) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2953 - 2955).
(2)
المقنع (5/ 557) مع الممتع، الفروع (6/ 30).
(3)
المحرر (2/ 139)، والمقنع (5/ 556) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2953).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
وقيل: دية. المحرر (2/ 139)، والمقنع (5/ 556) مع الممتع، وقال:(أو ثلث دية). انتهى، وانظر: كشاف القناع (8/ 2953).
(6)
المقنع (5/ 557) مع الممتع.
(7)
المصدر السابق.
(8)
أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 317).
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".