المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب شروط القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب استيفاء القصاص

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ العفوِ عن القِصاص

- ‌4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌30 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ مقادير ديات النّفْس

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ دِيَةِ الأعضاءِ، ومنافعِها

- ‌1 - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ

- ‌6 - بابُ القَسَامَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌31 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ القَذْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

- ‌4 - بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

- ‌1 - فصل

- ‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

- ‌1 - فصل

- ‌8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌32 - كِتَابُ الأَطْعِمَةَ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌1 - بابُ الذَّكاةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌33 - كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌34 - كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

- ‌1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

ومن مَرَّ بثمرةِ بستانٍ -لا حائِطَ عليه، ولا ناطِرَ- فلهُ الأكلُ (1)، ولو بلا حاجةٍ (2) مجانًا (3) -لا صعُودُ شجرِه، ولا ضربُه أو رميُه بشيءٍ-، ولا يَحمِلُ (4). ولا يأكلُ من مجنيٍّ مجموعٍ إلا لضرورةٍ (5).

وكذا زرعٌ قائمٌ. . . . . .

ــ

فصل (6)

* قوله: (ولا ناطِرُ)(7) -بالطاء المهملة-: من النطارة (8) وهي حفظُ البستان (9).

* قوله: (وكذا زرعٌ قائمٌ)؛. . . . . .

(1) وعنه: له الأكل من المتساقط دون ما على الشجر. المحرر (2/ 190)، والفروع (6/ 276)، وانظر: المقنع (6/ 25) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3102).

(2)

وعنه: لا يحل إلا للحاجة، فيحل مجانًا. وعنه: للضرورة. الفروع (6/ 276)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 25) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3102).

(3)

وعنه: يضمنه الفروع (6/ 276)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 25) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3102).

(4)

كشاف القناع (9/ 3102)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والفروع (6/ 276)، والإنصاف (10/ 378).

(5)

وفي كشاف القناع (9/ 3102): ملتزمًا عوضه لربه كغير ثمر.

(6)

فيما يحل من أكل ونحوه لمن مر ببستان أو زرع أو ماشية، وفي الضيافة وأحكامها.

(7)

في "د": "ولا ناظر".

(8)

في "د": "النظارة".

(9)

لسان العرب (5/ 215)، ومختار الصحاح ص (665)، والمصباح المنير ص (233)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.

ص: 379

وشربُ لبنِ ماشيةٍ (1)، وألحَقَ جماعةٌ بذلك باقِلَّا، وحِمِّصًا أَخْضَرَيْنِ (2)، المنقِّحُ:"وهو قويٌّ"(3).

ويَلزمُ مسلمًا ضيافةُ مسلمٍ مسافرٍ (4) في قريةٍ -لا مصرٍ (5) - يومًا وليلةً (6)، قَدْرَ كفايتِه مع أُدْمٍ، وإنزالُه ببيتِه مع عدمِ مسجدٍ وغيرِه (7).

ــ

(أي: زرعُ [بُرٍّ])(8) حاشية (9).

(1) والرواية الثانية: لا يجوز له ذلك. راجع: المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 25) مع الممتع، والفروع (6/ 276)، وكشاف القناع (9/ 3102).

(2)

التنقيح المشبع ص (385)، وكشاف القناع (9/ 3102).

(3)

التنقيح المشبع ص (385)، وفي الفروع (6/ 276)، وكشاف القناع (9/ 3102): واستحب جملة منهم صاحبُ الترغيب أن ينادي المارُّ قبل الأكل ثلاثًا؛ يا صاحب البستان! فإن أجابه، وإلا أكل؛ للخبر، وكذا ينادي للماشية إذا أراد الشربَ من لبنها، ونحوها كزرع قائم؛ قياسًا على الثمرة.

(4)

وعنه: وذمي. الفروع (6/ 276)، والمبدع (9/ 211 - 212)، وانظر: المحرر (2/ 190)، وكشاف القناع (9/ 3103).

(5)

والرواية الثانية: وفي مصر. وأنهم كأهل القرى. الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 276 - 277)، والمبدع (9/ 212)، وانظر: المحرر (2/ 191)، وكشاف القناع (9/ 3103 - 3104).

(6)

وقيل: ليلة. الفروع (6/ 277)، والإنصاف (10/ 380)، وانظر: المحرر (2/ 191)، وكشاف القناع (9/ 3104).

(7)

وأوجب ابن عقيل في مفرداته إنزاله في بيته مطلقًا كالنفقة. الإنصاف (10/ 382)، وانظر: الفروع (6/ 277)، وكشاف القناع (9/ 3104).

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(9)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.

ص: 380

فإن أبَى: فللضيف طلبُه به عندَ حاكمٍ (1). فإن تعذَّر: جاز له الأخذُ من مالِه (2).

وتُستحبُّ ثلاثًا، وما زاد: فصدقةٌ (3).

وليس لِضيفانٍ قسمةُ طعامٍ قُدِّمَ لهم (4).

ومن امتَنَع من الطيبَاتِ -بلا سببٍ شرعيٍّ- فمبَتَدعٌ. وما نُقِل عن الإمام أحمدَ: "أنه امتنعَ من البِطّيخِ؛ لعدمِ علمِه بكيفيَّةِ أكلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم"، فكذبٌ (5).

ــ

* قوله: (وتُستحب ثلاثًا)؛ أي: تستحب الزيادةُ على الواجب إلى ثلاث، وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله:(المراد: يومان مع اليوم الأول)(6).

* * *

(1) المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 28) مع الممتع، والفروع (6/ 277)، وكشاف القناع (9/ 3104).

(2)

ونقل حنبل: لا يأخذ إلا بعلمهم، يطالبهم بقدر حقه. الإنصاف (10/ 382)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3104).

(3)

المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 28) مع الممتع، والفروع (6/ 277)، وكشاف القناع (9/ 3104).

(4)

الفروع (6/ 277)، والمبدع (9/ 212)، وكشاف القناع (9/ 3104).

(5)

الاختيارات الفقهية ص (554). ونقله عن شيخ الإسلام: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 277)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (9/ 213)، والمرداوي في الإنصاف (10/ 383)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3104 - 3105).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 403).

ص: 381