الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
وإذا زار قبور الصالحين فلا يمسح القبر، ولا يستلمه بيده، ولا يقبله، وما يفعله العوام من ذلك من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله، ونهي فاعله؛ نقله النووي عن أبي الحسن الزعفراني (1).
بل إذا قصد السلام على الميت وقف قبالة وجهه، فإذا أراد الدُّعاء تحول إلى القبلة.
قال النووي رحمه الله تعالى: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهوراً بالصَّلاح، أو غيره؛ لعموم الأحاديث.
قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: ويكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحاً، أو غيره.
قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني: قال الإمام أبو الحسن الزَّعفراني: ولا يصلى إلى قبر، ولا عنده تبركاً وإعظاماً؛ لعموم الأحاديث (2).
(1) انظر: "المجموع" للنووي (5/ 281).
(2)
المرجع السابق.
وفي "صحيح مسلم" عن أبي مرثد الغَنَوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَجْلِسُوْا عَلَىْ الْقُبُوْرِ، وَلا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا"(1).
وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ؛ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ"(2).
وفيهما عن عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لَعْنَةُ اللهِ عَلَىْ الْيَهُوْدِ وَالنَّصارَىْ؛ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجِد"(3).
لا يجوز إيقاد المصابيح والشموع على قبور الصالحين ليلاً، إلا أن يبيت هناك من ينتفع بالنور من الأحياء، وأما إيقادها نهاراً فأشد تحريماً، وليس من الكرامات اتقادها من غير صنيع ظاهر، بل هو من خديعة المزورين بوضع نفط أو نحوه، وإن لم يكن ذلك فليس من الكرامة أيضاً، ويحتمل أن يكون من فعل الشيطان.
ويكره أو يحرم أن يقطع الزائر من ثوبه قطعة يعلقها على قبر الصالح، أو على شجرة يتعارفها الناس بالتبرك بها، فيعلقون من أُثُوْرِهِمْ خرقاً يزخرف لهم الشيطان أنها تشهد له، أو نحو ذلك.
وقد روى ابن أبي شيبة، والإمام أحمد، والنسائي، وغيرهم عن
(1) رواه مسلم (972).
(2)
رواه البخاري (426)، ومسلم (530).
(3)
رواه البخاري (3267)، ومسلم (531).